الطعن رقم 5862 لسنة 42 بتاريخ : 1999/12/19 الدائرة الخامسة
________________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /محمد عبد البديع عسران، عبدالبارى محمد شكرى، ممدوح مسن يوسف راضى، أحمد عبد الحليم أحمد صقر.نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجـراءات
بتاريخ الثلاثاء الموافق 13/8/1996 أودع الأستاذ/محمد الخولى المحامى الوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة الإسكندرية الابتدائية الصادر بتاريخ 10/6/1996 فى الدعوى التأديبية رقم 23 لسنة1996 والقاضى بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر وطلب الطاعن وللأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء حكم مجلس التأديب المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً..
نظرت دائرة فحص المطعون بجلسة 27/10/1998 والجلسات التالية وقررت إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا موضوعى لنظره بجلسة 27/6/1999 ونظرت هذه المحكمة الطعن بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة 12/12/1999 وبهذه الجلسة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكـمــة
وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن تم تقديمه فى الأجل القانونى المقرر وبعد إضافة ميعاد المسافة بين محل إقامة الطاعن بمدينة الإسكندرية ومقر المحكمة بمدينة القاهرة.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن رئيس المحكمة الابتدائية بالإسكندرية قد أصدر قراراً بتاريخ20/3/1996 بإحالة المحضر/عاطف عبداللطيف عرفة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية لما نسب إليه حال كونه من أعوان القضاء أهمل وتراخى فى القيام بواجبات عمله وإذ إنه تسلم إنذار العرض رقم 3199 فى 26/12/1995 وفاءً لمبلغ 190 جنيه أعلنه فى 27/12/1995 إلا أنه حال الإيداع فى 28/12/1995 أودع مبلغ سبعين جنيهاً بعجز قدره 120 جنيه ثم استدرك الأمر وأودع الباقى وقدره مائة وعشرون جنيهاً بمحضر تكميلى فى 7/1/1996 ورد الورقة فى 8/1/1996 بعد مضى ستة أيام مخالفاً بذلك التعليمات وقد تداول مجلس التأديب نظر الدعوى التأديبية إلى أن أصدر قراره الطعين بجلسة 10/6/1996 وذلك استناداً إلى ثبوت المخالفة المسندة إليه بقرار الإحالة وهو ما أقر به بالتحقيقات الإدارية وجلسة المرافعة ذلك بأسباب واهية لا تعفيه من المسئولية مما يعد خروجاً على أعمال الوظيفة ويقلل من الثقة والاحترام الواجب توافرها فى الأعمال القضائية.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على الأسباب الآتية:
1) أن الطاعن لم يرتكب المخالفات التى بنى عليها الجزاء وكانت مدة خدمته كلها بمرتبة ممتاز ولم يرتكب خطأ ولم يصدر منه أى إهمال بما يضحى الجزاء الموقع عليه على غير سند من الواقع ومخالفاً للقانون 2 عدم تناسب الجزاء مع الخطأ.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن والثابت من التحقيقات أن الطاعن أقر بالاتهام المنسوب إليه وعزاه إلى مجرد السهو غير المقصود وأنه قد تم تدارك الأمر بإيداع تكميلى للمبلغ المتبقى وقدره 120 جنيه وتم العرض والإيداع خلال المواعيد المقررة قانوناً ومن ثم فقد ثبت الاتهام فى حقه باعترافه وبالتالى فقد قام القرار الصادر من مجلس التأديب بمجازاته على سبب المبرر له قانوناً بما يضحى هذا الوجه من الطعن غير قائم على سند سليم من الواقع أو القانون متعين الرفض.
ومن حيث إنه عن الوجه الثانى من الطعن والقائم على عدم التناسب بين الجزاء والخطأ المرتكب فمردود عليه بأن المستقر عليه أن الغلو فى الجزاء وعدم الملاءمة الظاهرة بين خطورة الذنب الإدارى ونوع الجزاء ومقداره لا يكون إلا فى الحالة التى ينطوى فيها الجزاء على المفارقة الصارخة بينه وبين خطورة الذنب الإدارى المرتكب وهو الأمر غير المتحقق فى الجزاء محل الطعن بما يجعل هذا الوجه من الطعن غير قائم على سند من القانون متعين الرفض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.