الطعن رقم 5871 لسنة 43 بتاريخ : 2000/12/13 الدائرة الأولي
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذه سامى أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز ابراهيم ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى أبو عيشة وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 12/8/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبه عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 5871 لسنة 43 ق . ع الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 254 لسنة 2 ق، 662 لسنة 2 ق بجلسة 26/6/1997 والقاضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .
وقد هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى (فحص) جلسة 4/10/1999 وبجلسة 20/3/2000 قررت إحالته إلى الدائرة الأولى موضوع والتى نظرته بجلساتها حتى إحالته إلى هذه الدائرة والتى نظرته بجلسة 1/11/2000 وفيها قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق فى انه بتاريخ 6/6/1993 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 5845 لسنة 47 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى رقم 60 لسنة 1993 الصادر من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال شرحا لدعواه أنه بتاريخ 18/8/1991 استصدار ترخيصا بتشغيل ورشة اشهر وظل هذا الترخيص يتجدد لمدد أخرى وأخر تجديد كان عن المدة من 15/9/1992 وينتهى 15/3/1993، وبتاريخ 7/1/1993 تقدم بطلب إلى محافظ البحر الأحمر لتجديد الترخيص لمدة أخرى لحين استلام قطعة الأرض من المحافظ إلى رئيس المدينة وذلك بتاريخ 8/1/1993 وظل يتردد على الوحدة المحلية إلا انه لم يتلق إجابة بالرفض او القبول إلى ان فوجئ بتاريخ 22/5/1993 برئيس شرطه المرافق يطالبه بتنفيذ القرار الإدارى رقم 60 لسنة 1993 الصادر من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بغلق الورشة بالطريق الإدارى، فقام بالاعتراض على التنفيذ وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 574 لسنة 1993 جنح الغردقة .
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لصدوره خاليا من التسبيب فى حين أن المشرع قد ألزم الجهة الإدارية بتسبيب قرارها كما انه لا يجوز غلق المحل إداريا إلا فى وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام وقد تم الترخيص للمحل منذ عام 1991 حتى 15/3/1993 فإنه لا يكون ثمة خطر داهم على الصحة أو الأمن العام فضلا عن ان الثابت من الأوراق أن الوحدة المحلية قد تقاعست عن تسليمه قطعة الأرض بالمنطقة الصناعية ليتمكن من بنائها ونقل الورشة إليها فى ذات الوقت الذى ترفض فيه تجديد الترخيص بجانب أن هناك العديد من الورش الصناعية بالحى ولم يصدر قرار بغلقها، وإذ أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا وقيدت برقم 254 لسنة 2 ق .
ومن حيث إن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 79 لسنة 1993 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة الغردقة الجزئية بتاريخ 23/5/1993 بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبجلسة 26/10/1993 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الاشكال وبإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط للاختصاص ثم أحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا حيث قيدت لديها برقم 662 لسنة 2 ق و اذ قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد .
وبجلسة 26/6/1997 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قامت بغلق الورشة التى يديرها المدعى ولم تبد أسبابا تبرر هذا الغلق ومن ثم فإن قرارها المطعون فيه يكون قد صدر فاقدا لركن السبب الذى يجب أن يرتكن عليه القرار الإدارى ولا يسوغ القول بأن قرار الغلق قد استند إلى عدم تجديد رخصة الورشة إذ ان الثابت بالأوراق أن المدعى تقدم الى جهة الإدارة للحصول على تجديد للرخصة مؤقتا لمدة ستة أشهر لحين نقل الورشة الى المنطقة الصناعية إلا أن جهة الإدارة لم تستجب لطلبه والتزمت الصمت حيال هذا الطلب على الرغم من سابقة حصول المدعى على ترخيص مؤقت انتهى أخره فى 15/3/1993 دون أن تذكر جهة الإدارة حصول المدعى على الأرض بالمنطقة الصناعية – ومن ثم فإن موقف جهة الإدارة بعدم منح المدعى رخصة مؤقتة للورشة يكون قرارا سلبيا بالإمتناع مخالفا للقانون والبين مما تقدم عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه المبرر له وبالتالى يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك تأسيسا على أن الثابت من الأوراق أن الترخيص المنصرف لورشة المطعون ضده كان ترخيصا مؤقتا وكان يتم تجديده حتى يتسلم قطعة الأرض المخصصة له بالمنطقة الصناعية بمدينة الغردقة ومن ثم فإذا ما انتهت المدة المحددة بالترخيص المذكور وهى سته أشهر فإنه لايكون لزاما على جهة الإدارة القيام بتجديد هذا الترخيص وذلك إذا ما تبين أن المطعون ضده لم يلتزم بما أقره على نفسه برفع الماكينة التى تحدث ضوضاء تضرر منها السكان المجاورين وقدموا بشأنها العديد من الشكاوى، كما أن المطعون ضده لم يلتزم بشروط الأمن الصناعى إلى الحد الذى طلب معه تقرير لجنة الأمن الصناعى بمديرية القوى العاملة وقف إدارة هذه الورشة، وقد تم تجديد الترخيص المنصرف له بتاريخ 2/3/1992 بشرط استيفائه كافة الإجراءات وتلاف أيه مخالفات، وقد اشير على هذا التجديد اعتباره آخر تجديد للرخصة وتم إخطار المطعون ضده بذلك والتنبيه عليه باتخاذ اللازم بنقل الورشة إلى المنطقة الصناعية وانه فى حالة إدارته الورشة بعد هذا التجديد فإن الجهة الإدارية سوف تتخذ الإجراءات حيال ذلك وذلك بغلقها لإدارتها بدون ترخيص، فضلا عن أن الثابت أن المطعون ضده قد تقدم بطلب بشأن تخصيص قطعة أرض له بالمنطقة الصناعية وتمت الموافقة على تخصيص مساحة 200 م2 له لإقامة ورشة عليها بل إنه قام بتوريد دفعة من الثمن إلى الجهة الإدارة فى 1/1/1993 وتم تحرير العقد عنها مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بتاريخ 10/5/1993 وقام باستلام هذه الأرض لعمل الورشة عليها ولم يلتزم المطعون ضده بما حواه آخر تجديد ترخيص له من أن ذلك سوف يكون الأخير، وقام بإدارة الورشة بدون ترخيص ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فى محله قانونا وقائما على أسباب صحيحة تبرره واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يغدو قائما على غير سند صحيح من الواقع والقانون .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطره معدلا بالقانون رقم 359 لسنة 1956 تنص على ان تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا القانون … وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أنه لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو ادارته إلا بترخيص بذلك وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإدارى أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذرا وتنص المادة التاسعة على أن الرخص التى تصرف طبقا لهذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على توقيتها ويجوز تجديد الرخص المؤقتة بعد اداء رسوم المعاينة
ومن حيث إن مفاد ما سبق أن كل محل من المحلات الخاضعة لهذا القانون يغلق بالطريق الإدارى إذا أدير بدون ترخيص، كذلك فإن الأصل فى التراخيص التى تصرف طبقا لهذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على توقيتها ويجوز تجديد الرخص المؤقتة، كذلك فإن لجهة الإدارة إعادة تجديد أماكن ممارسة الأنشطة ابتغاء تحقيق الصحة والسكينة والهدوء طالما كان هذا التنظيم موضوعيا وصدر فى قواعد عامة مجردة ابتغاء المصلحة العامة .
ومن حيث إن البادى من الأوراق أن المطعون ضده منح رخصة مؤقتة لمدة سته شهور اعتبارا من 24/8/1991 لمزاولة نشاط لحام المعادن بالكهرباء بالورشة الكائنة بمنطقة حسن أبو العباس بمدينة الغردقة، واذ تقدم بعض المواطنين المقيمين بجوار الورشة بشكاوى يتضررون فيها من الضوضاء والاشعاع الصادر عن التشغيل، واذ تضمن كتاب القوى العاملة ( إدارة الأمن الصناعى ) رقم 515 فى 16/11/1991 نتيجه التفتيش على الورشة وبناء عليه صدر القرار رقم 239 لسنه 1991 بغلق الورشة اداريا لمخالفتها لشروط الترخيص .وبتاريخ 17/2/1992 تقدم المطعون ضده بطلب لتجديد الرخصة لمزاولة نشاطه بها لحين نقل الورشة إلى المنطقة الصناعية وعليه وبتاريخ 2/3/1992 صدر قرار رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة رقم 45 لسنة 1992 بالترخيص للورشة لمدة ثلاثة شهور اعتبار من التاريخ الاخير شريط استيفاء كافة الإجراءات والشروط المنصوص عليها قانونا وتلافى ايه مخالفات، ثم جددت لمدة ستة شهور اخرى من 15/9/1992 وتنتهى فى 15/3/1993 واخطر المطعون ضده بالكتاب رقم 1944 المؤرخ 12/10/1992 بأن هذا يعتبر أخر تجديد ويتم انتقال الورشة للمنطقة الصناعية او تتخذ الإجراءات القانونية نحو الورشة ثم اخطر بالكتاب رقم 372 فى 21/3/1993 بأن الترخيص المؤقت قد انتهى فى 15/3/1993 ولم يتم تجديده وعليه يجب عدم تشغيل الورشة وطبقا لكتاب مديرية القوى العاملة ومكتب الأمن الصناعى المؤرخ 6/5/1993 بأنه تم التفتيش على الورشة فى 4/5/1993 وتبين انها لا تزال تزاول نشاطها وبالوضح الذى كانت عليه من قبل لحام معادن الكهرباء تشغيل بموتور كهربائى خارج المحل والذى من شأنه احداث ضوضاء واقلاق للمساكن المجاورة للورشة وطلب المكتب المذكور غلق الورشة وعليه صدر القرار المطعون فيه بغلق الورشة ومن ثم يكون متفقا وصحيح أحكام القانون فاذا اضيف الى ذلك ان المطعون ضده خصصت له قطعة ارض بالمنطقة الصناعية خارج المدينة لإقامة ورشة عليها واستلامه الأرض فعلا حسبما افاد بشكواه المؤرخه 19/5/1993 وتذرعة فى عدم اقامتها بارتفاع التكاليف فان القرار المطعون فيه بغلق الورشة لمخالفة شروط الترخيص ولنق الورشة إلى المنطقة الصناعية بعيدا عن المساكن،ولم يقدم المطعون ضده ما يفيد اساءه الجهة الإدارية لاستعمال سلطتها فمن ثم يكون القرار متفقا وأحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات .