الطعن رقم 5946 لسنة 44 بتاريخ : 2000/08/12 الدائرة الثانية
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د.عبد الرحمن عثمان عزوز نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إسماعيل صديق راشد، محمد عادل حسيب د/ عبد الفتاح عبد البره، د/ محمد ماهر ابو العينين نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 9/6/1998 أودع الأستاذ/عادل كمال فيهم المحامى والوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية الدائرة الثانية بجلسة 22/4/1998 في الطعن رقم 652/9 ق المقام من الطاعن ضد المطعون ضدهما والقاضي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وطالب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الطعن قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه والذي صدر بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/10/1999 وبجلسة 12/1/2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع لنظره بجلسة 5/2/2000.
ونظرت المحكمة الطعون بهذه الجلسة حيث قررت الحكم في الطعن بجلسة 1/4/2000 واعيدت الدعوى المرافعة لجلسة 27/5/2000 لإيداع الأوراق والتحقيقات التى بنى عليها قرار الجزاء المطعون فيه وبجلسة 24/6/2000 قررت المحكمة الحكم في الطعن بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن أقيم فى الميعاد واستوفي أوضاعه الشكلية.
من حيث أن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق ان الطاعن أقام الطعن رقم 653/9 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية طالبا إلغاء قرار مجازاته بخصم عشرة أيام لما نسب إليه بصفته رائد شرطة انه خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي والسلوك المعيب ومخالفة التعليمات وذلك للآتي:1- استغلاله سلطة وظيفته والحصول على المشتريات الموضحة بالتحقيقات دون سداد قيمتها وقيامه بسداد تلك القيمة عند علم جهة عمله وبدء التحريات حول مسلكه.
2- استخدام سيارة الشرطة المرافق فى غير الأغراض المخصصة لها بالتردد على ورشة رخام ومخبز المدعو/ محمد عبد المجيد احمد ومحل بقالة/ محمد شعبان مرعي مما ترتب عليه وجود مخالفة مالية قدرت بمبلغ خمسة جنيهات ونصف بعد اضافة10% مصاريف إدارية وعدم أشرافه الجدي على إعمال مروسية أمين الشرطة / عبده إبراهيم البنا بلوكامين المباحث بالقسم مما ترتب عليه قيام الآمن المذكور بتنفيذ القرار الصادر بغلق مخبز محمد إسماعيل فراج وشريكة دون حضور مندوب من إدارة التموين أو من وحدة تراخيص المحلات بمجلس المدينة وفقا للتعليمات.
4- تشغيله كل من العريف( فكرى السيد) الرقيب خليفة محمود عبد القادر سو يلم والمجند مدحت سعد محمد على مرؤسيه في غير الإغراض والأعمال المخصصة لهم.
وبجلسة 22/4/1998 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها برفض الطعن وأقامت قضاءها على ان الثابت من التحقيقات ان المخالفات المسندة إلى الطاعن ثابته في حقه ويكون من ثم قرار مجازاته قد صدر بحسب الثابت من الأوراق بالبناء على السبب المبرر له الامر الذى يتعين معه رفض الطعن.
ومن حيث ان مبنى الطعن الإخلال بحق الدفاع استنادا إلى تناقض العميد/ اشرف حجاب وذلك بتحريره مذكرة تضمنت عدة وقائع نسب فيها أمورا للطاعن وأمين الشرطة وعليه إلى حد ان الخير تقاضي خمسمائة جنيه نظير عدم قيامة بغلق المخبز ثم يقرر فى موضع آخران تلك الواقعة غير صحيحه وأيضا تناقض الشاهد محمد شعبان مرعى وايضا جاءت شهادة شهود النفى مناهضة تماما لشهود الإثبات كما ان الطاعن طلب تحديد قيمة الرخام بمعرفة متخصص ولم تشجيه الجهة الإدارية وكذلك الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب استنادا إلى ان الطاعنين تمسك بالتحقيقات بسماع شهود نفى ولدى سؤال بعضهم وجهت للطاعن تهمة تشغيله لهم في غير الاغراض المخصصة لهم وفي مجال ذلك ما يعرف فى القوات المسلحة والداخلية بالمراسلة والانحراف وإساءة استخدام السلطة والاستخلاص غير سائغ.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان رقابتها على أحكام المحاكم التأديبية إنما القصد منها التحقيق مما إذا كان الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة وهنا يكون التدخل لتصحيح القانون وهذا الامر يستوجب ان تكون الأوراق والتحقيقات التى أقام عليها الحكم التأديبي قضاء وتحت نظر المحكمة لذا فانه إذا كانت تلك الأوراق والتحقيقات قد سحبت أو أعيدت بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الطعن المقام بشأنه فإنه يتعين أعادتها حتى تتمكن المحكمة من أجراء رقابتها على الحكم المطعون فيه للتحقيق من صحة التحقيقات وتوافر شرائطها الجوهرية اما إذا لم يتم إعادة الأوراق والتحقيقات لتكون تحت نظر هذه المحكمة فإن ذلك يحول دونها وأعمال رقابتها على إدانة العادل ومن ثم يتعين أعمال القاعدة المقررة من ان الأصل في الإنسان البراءة (في الطعن رقم 493/35 ق جلسة 25/7/1998).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن التحقيقات قد سحبت من المحكمة التأديبية وقد تم تحضير الطعن الماثل لتقوم جهة الإدارة بإيداع ملف التحقيقات وما ينطوى عليه من مستندات للفصل في الطعن والتحقيق من صحة اعتمد عليه الحكم المطعون فيه وكذلك توافر الشروط الجوهرية في التحقيقات بيد ان الجهة الإدارية لن تودع التحقيقات وما تحويه من مستندات كما أنها لم تقدم تلك التحقيقات سواء أمام دائرة فحص الطعون أو أمام هذه المحكمة رغم تكليفها بذلك ومن ثم تقدم تلك التحقيقات سواء أمام دائرة فحص الطعون او أمام هذه المحكمة رغم تكليفها بذلك ومن ثم فإن ذلك يقيم قرينة لصالح الطاعن الامر الذى يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه رفض الطعن التأديبي رقم 653 /39ق المقام من الطاعن وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار مجازاة الطاعن وما يترتب على ذلك من آثار