الطعن رقم 5964 لسنة 43 بتاريخ : 2000/11/14 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 5964 لسنة 43 بتاريخ : 2000/11/14 الدائرة الثالثة

_____________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة كمال زكى عبد الرحمن اللمعى وسالم عبد الهادى محروس جمعه ويحيى خضرى نوبى محمد ومنير صدقى يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 17/8/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 5964 لسنة 43ق. عليا عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 22/6/1997 فى الدعوى رقم 8861 لسنة 46ق المقامة من الطاعن ضد/……………….. والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغاً مقداره 591.46 جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام الوفاء به، والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغ 769.30جنيهاً والفوائد القانونية المستحقة عليه بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 2/9/1992 وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغاً مقداره 754.86 جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 21/9/1992 وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/2/1999 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/6/2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره أمامها بجلسة 8/8/2000 حيث نظرته المحكمة بتلك الجلسة، وبجلسة 3/10/2000قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 14/11/2000، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 8861 لسنة 46ق بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 21/9/1992طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه (المطعون ضده) بأن يدفع له بصفته مبلغ 769.30 جنيهاً والفوائد القانونية التجارية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات. وذكر شرحا لدعواه أنه بتاريخ 8/6/1991 رست على المدعى عليه ممارسة توريد 19 بالة موس سعة 400 لتر ألمانى غربى بسعر البالة 86 جنيهاً بمبلغ إجمالى مقداره 1634جنيها. وبتاريخ 9/6/1991 تم تسليمه أمر التوريد على أن يقوم بالتوريد خلال أسبوع واحد، إلا أنه لم يقم بالتوريد ، فتم إنذاره بالكتاب رقم 10598بتاريخ 8/7/1991بسرعة التوريد فى مدة أقصاها ثلاثة أيام إلا أنه لم يقم بالتوريد وبتاريخ 15/7/1991 تم اخطاره بأن الوحدة المحلية لمدينة الفيوم ستقوم بالشراء على حسابه مع تحميله بفروق الأسعار وغرامة التأخير والمصاريف الإدارية طبقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983.
وأضاف المدعى (الطاعن) أنه بتاريخ 28/7/1991 أجريت ممارسة لتوريد 19 بالة بيت موس السابق التعاقد عليها، ورست على المدعو ……………….. نظير مبلغ إجمالى مقداره 1995 جنيهاً، ونتج عن ذلك استحقاق مبلغ 769.30 جنيهاً فى ذمة المدعى عليه (المطعون ضده) عبارة عن مبلغ 361 جنيهاً فروق أسعار، ومبلغ 79.80جنيهاً غرامة تأخير، ومبلغ 199.50 جنيهاً مصاريف إدارية، ومبلغ 129 جنيهاً استكمال التأمين النهائى. وخلص إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 22/6/1997 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغاً مقداره 591.46 جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام الوفاء به والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. وأقامت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نص المادة 92من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 والصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 على أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه رست عليه عملية توريد عدد 19 شيكارة بالة بيت موس ألمانى غربى بسعر الواحدة 86 جنيهاً وبمدة توريد مقدارها أسبوع واحد من تاريخ استلام أمر التوريد فى 8/6/1991، وفى 8/7/1991 تم إنذاره بسرعة التوريد فى مدة أقصاها ثلاثة أيام من ذلك التاريخ، ولعدم التزامه بالتوريد قامت جهة الإدارة – بعد إخطاره بالتنفيذ على حسابه – بإجراء ممارسة جديدة بتاريخ 28/7/1991 لتوريد الصنف المشار إليه أسفرت عن شرائه بمبلغ مقداره 1995، وبفارق سعر مقداره 361جنيهاً وأنه طبقاً للمادة 93 المشار إليها يحق لجهة الإدارة اقتضاء هذا الفارق، فضلاً عن غرامة التأخير بواقع 4% من قيمة الكمية التى تأخر المتعهد فى توريدها بمبلغ 65.36 جنيهاً ويضاف إلى ذلك المصاريف الإدارية بنسبة 10% من قيمة الأصناف المشتراه (1995جنيهاً) بمبلغ 199.50جنيهاً. بإجمالى مقداره 625.86جنيهاً.
وعن مطالبة الجهة الإدارية باستكمال قيمة التأمين الابتدائى لما يوازى قيمة التـأمين النهائى، قررت المحكمة بعد استعراض نص المادة 71 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليها – أن التأمين قد شرع أصلاً لضمان تنفيذ الأعمال، وأنه لما كان الثابت أن المدعى عليه قام بسداد 34.40جنيهاًُ كتأمين مؤقت عن العملية فإنه يتعين – فى مجال التسوية بين مستحقات طرفى النزاع – خصم هذا المبلغ مما هو مستحق لجهة الإدارية، ليصبح ما فى ذمة المدعى عليه لجهة الإدارة مبلغاً مقداره 591.46جنيهاً ومن ثم يتعين إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته هذا المبلغ ورفض ما تطالب به جهة الإدارة بما يزيد على هذا المبلغ.
وعن طلب الفوائد القانونية رأت المحكمة أنه لما كان المبلغ المطالب به غير المبلغ المستحق قانوناً لجهة الإدارة، مما يجعله غير متعين المقدار وقت المطالبة به، ومن ثم تنحسر عنه أحكام المادة 226من القانون المدنى. إلا أنه، وقد أصبح حق الإدارة المقضى به معين المقدار حال الأداء من تاريخ صدور الحكم، فبالتالى يكون من حق جهة الإدارة اقتضاء فؤاد تأخير عن ذلك المبلغ اعتباراً من تاريخ صدور الحكم وبواقع 4% سنوياً – وليس 5% كما تطالب جهة الإدارة بحسبان أن العقود الإدارية التى تبرمها جهة الإدارة لا ينطبق عليها وصف المعاملات التجارية وبالتالى فلا تسرى بشأنها الفائدة بنسبة 5%.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث استنزل قيمة التأمين المؤقت 34.40جنيهاً – السابق إيداعه من المطعون ضده ورفض استكمال التأمين النهائى بما يوازى 10% من قيمة الأصناف التى تم ترسيتها عليه بمبلغ 129 جنيهاً، ذلك أنه لا يوجد ما يحول دون مصادرة التـأمين عند تقصير المتعاقد مع الإدارة فى تنفيذ أى التزام من التزامات العقد وبين إلزامه بالفروق التى تحملتها تلك الجهة نتيجة التنفيذ على حسابه، إذ المقصود بها مواجهة الأضرار التى لحقت بالإدارة من جراء اخطاء المتعاقد معها، وهو بمثابة تعويض لها عن تلك الأضرار … كما أخطأ الحكم المطعون فيه حين رفض إلزام المطعون ضده بالفوائد القانونية بواقع 5% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل فى 21/9/1991 وحتى تمام السداد باعتبار أن المبالغ المطالب بها كانت معلومة المقدار ومستحقة الأداء وقت المطالبة بها وتستحق للطاعن نتيجة إخلال المطعون ضده بعقد التوريد، والذى يعتبر عملاً تجارياً بحكم القانون طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون التجارة.
ومن حيث أن المادة 19من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 – والذى يحكم النزاع الماثل – كانت تنص على أنه يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت لايقل عن 1% من مجموع قيمة العطاء فى مقاولات الأعمال ولا يقل عن 2% من قيمة العطاء فيما عدا ذلك.
وتنص المادة 20 من هذا القانون على أنه على صاحب العطاء المقبول أن يودع فى فترة لا تجاوز عشرة أيام تبدأ من التاريخ التالى لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه ما يكمل التأمين النهائى إلى ما يساوى 5% من مقاولات الأعمال التى رست عليه، و10% من قيمة العقود الأخرى … ويكون التأمين النهائى ضامناً تنفيذ العقد.
وتنص المادة 24 منه على أنه “إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائى الواجب إيداعه فى المدة المحددة له فيجوز للجهة المتعاقدة… أن تلغى العقد وتصادر التأمين المؤقت أو أن تنفذه كله أو بعضه على حساب صاحبه بمعرفة الجهة المتعاقدة أو بواسطة أحد مقدمى العطاءات التالية لعطائه أو المناقصة أو الممارسة أو بالطريق المباشر ويكون لها الحق فى أن تخصم من أية مبالغ تكون مستحقة أو تستحق له أياً كان سبب الاستحقاق لدى الجهة المتعاقدة أو لدى أية جهة أخرى كل خسارة تلحقها وذلك مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه بالطريق الإدارى.
ومفاد ما تقدم من أحكام أن المشرع ألزم مقدم العطاء بأداء تأمين مؤقت لا يقل عن 1% من مجموع قيمة العطاء فى مقاولات الأعمال وعن 2% فى باقى العقود الأخرى، بما فيها عقود التوريد. وألزم صاحب العطاء المقبول أن يودع خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول عطائه ما يكمل التأمين المؤقت إلى 5% من قيمة مقاولات الأعمال وإلى 10% من قيمة العقود الأخرى. وأعطى للجهة الإدارية فى حالة عدم قيام صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائى فى المدة المحددة الخيار بين أن تلغى العقد وتصادر التأمين المؤقت وبين أن تقوم بتنفيذ العقد على حسابه سواء بنفسها أو بإحدى طرق التعاقد الأخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يكون لها أن تخصم من مستحقاته لديها أو لدى أية جهة إدارية أخرى كل خسارة تلحقها من جراء التنفيذ على الحساب. وفى جميع الحالات يكون لها أن ترجع عليه قضائياً بما لم تستطع أن تستوفيه بالطريق الإدارى.
ومن حيث أنه لما تقدم، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده رست عليه عملية توريد عدد 19 بالة بيت موس 400 لتر ألمانى غربى بجلسة 8/6/1991 وصدر له أمر التوريد فى ذات التاريخ على أن يتم التوريد خلال أسبوع إلا أنه تخلف عن التوريد خلال تلك الفترة، كما لم يقم باستكمال التأمين النهائى فى الموعد المحدد رغم تكرار إنذاره بالتوريد ومن ثم فإن هذه الواقعة تخضع لحكم المادة 24من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات سالفة الذكر. وإذ اختارت الجهة الإدارية ولوج طريق التنفيذ على حسابه فمن ثم فإنه يلتزم بفروق الأسعار وأية خسارة تكون قد لحقت بتلك الجهة من جراء إخلال المورد المذكور بالتزامه مهما بلغ حجم هذه الخسارة، والتى تستقل الجهة الإدارية بتقديرها، تحت رقابة القضاء. بيد أنه لا وجه للقول بمصادرة التأمين المؤقت المدفوع فى هذه الحالة أو المطالبة بما يقابل تكملة التأمين النهائى، وآية ذلك أن المادة 24 المشار إليها حصرت مصادرة التأمين المؤقت فى حالة إلغاء العقد والاستغناء عن الأصناف الراسية على المورد، كما أن مصادرة التأمين النهائى تكون بالنسبة للتأمين المدفوع فعلاً، وهو ما نظمته المادة 92 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون. حين أعطت للجهة الإدارية – فى حالة قيام المتعهد بأداء التأمين النهائى- وتأخره فى التوريد واختيار تلك الجهة التنفيذ على حسابه أن تصادر التأمين النهائى المدفوع فعلاً بما يوازى 10% من قيمة الأصناف التى لم يتم توريدها. وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى باستنزال قيمة التأمين المؤقت المودع من المطعون ضده من إجمالى المبالغ المستحقة عليه، كما رفض استكمال هذا التأمين بما يوازى قيمة التأمين النهائى، فإنه يكون قد أصاب وجه الحق محمولاً على هذه الأسباب – ويكون طعن الجهة الإدارية على هذا الشق من الحكم غير قائم على أساس من القانون حرياً بالرفض.
ومن حيث أنه عما تنعاه الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه من مخالفته للقانون حين قضى باستحقاق الفوائد القانونية بواقع 4% اعتباراً من تاريخ صدور الحكم، وليس بواقع 5% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى إعمالاً لحكم المادة 226 من القانون المدنى على أنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به فإنه يكون ملزماً بأن يدفع على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية بواقع 4% فى المسائل المدنية و 5% فى المسائل التجارية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام الوفاء. ويكون المبلغ معلوم المقدار وقت الطلب حتى ولو نازع المدين فى مقداره، إذ ليس من شأنه منازعة المدين إطلاق يد القاضى فى التقدير بل تظل سلطته التقديرية محصورة فى نطاق حسم النزاع فى حدود الأسس المتفق عليها يظل المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت الطلب ما دام قد ثبت استحقاقه حتى ولو خصم جزء منه. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أقامت دعواها محل الطعن الماثل بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها مبلغ 769.320جنيها والفوائد القانونية بواقع 5% ومن ثم فإن هذا المبلغ يكون معلوم المقدار وقت المطالبة القضائية رغم أن الحكم انتهى إلى خصم جزء منه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون فى هذا الشق منه مما يتعين معه تعديله إلى الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغاً مقداره 591.46 جنيهاً والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 21/9/1991 وحتى تمام السداد والمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغاً مقداره 591.46 جنيهاً (خمسمائة وواحد وتسعون جنيهاً و 460مليماً) والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 21/9/1991 وحتى تمام السداد والمصروفات.

اشترك في القائمة البريدية