الطعن رقم 6036 لسنة 43 بتاريخ : 1999/11/30 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 6036 لسنة 43 بتاريخ : 1999/11/30 الدائرة الثالثة

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة المحكمة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / كمال ذكى عبد الرحمن اللمعى , سالم عبد الهادى محروس جمعة , يحيي خضرى نوبى محمد , محمد عبد الحميد ابو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة

* الاجراءات

فى يوم الاربعاء الموافق 20 / 8 / 1997 اودع الاستاذ / محمد ابو زيد قطب نائبا عن الاستاذ / مجدى اسحق جرجس بصفته وكيلا عن الطاعن – تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الادارية العليا – وطلب فى ختم التقرير للاسباب الواردة فيه – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالزام المطعون ضدهم متضامنين بان يدفعوا له مبلغ 46700 جنيه ( ستة واربعون الفا وسبعمائة جنيه ) والفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبه الرسمية حتى تاريخ السداد والزامهم بالمصروفات .
وتم اعلان الطعن على النحو الثابت , وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكى , ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات .وتدوول نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 28 / 7 / 1999 احالته الى المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 2 / 11 / 1999 وبالجلسة سالفه الذكر قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم 30 / 11 / 1999 وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .

* المحكمة

بععد الاطلاع على الاوراق , وسماع الايضاحات , وبعد المداولة .
وحيث انه بتاريخ 1 / 9 / 1991 اقام الطاعن الدعوى رقم 275 / 1991 م . امام محكمة الفيوم الابتدائية طالبا الحكم بالزام المدعى عليهم متضامنين بان يدفعوا له مبلغ 4670 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد و المصروفات , وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى و بجلسة 19 / 2 / 1992 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى مكحمة القضاء الادارى , واذ وردت الدعوى الى محكمة القضاء الادارى قيدت بجدولها برقم 5446 لسنة 46 ق . وتداولتها المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها , و بجلسة 22 / 6 / 1997 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا , ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات .
وشيدت المحكمة قضاءها على ان الثابت من الاوراق ان العمارتين موضوع العقد المبرم بين المدعى والجمعية المدعى عليها الاولى قد تم تسليمهما ابتدائيا بتاريخ 11 / 9 / 1990 ومن ثم تكون مدة التخير فى التنفيذ قد بلغت طبقا لما تبين 5 يوم 2 شهر وهو ما يوقع المدعى تحت طائلة غرامة التاخير , ولما كانت الجهة الادارية قد اوقعت على الجمعية المدعى عليها الاولى غرامة التاخير وتنفيذا للعقد المبرم بينها وبين المدعى قامت بخصمها من مستحقاته لديها والمبالغ قدرها 46700 جنيه ومن ثم يكون تصرفها فى هذا الصدد متفقا مع صحيح حكم القانون وتضحو الدعو المطروحة مفتقرة لسندها القانونى خليفة بالرفض .
واذ لم يرتض الطاعن الحكم المشار اليه اقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والقضاء على خلاف الثابت فى الاوراق اذ لم يدخل الحكم فى حسابه المدة التى اضافتها الجهة الادارية للعملية بالكامل لانشاء عدد 37 عماره ) وهى مدة ثلاثة اشهر وعشرة ايام نتيجة تاخيرها فى صرف مواد البناء – حديد واسمنت – مما حدا بالمحافظ الى اصدار قرار باضافة هذه المدة الى مدة التنفيذ لتصبح واحد وعشرين شهرا وعشرة ايام بدلا من 18 شهرا وبالتالى فان ميعاد نهوا العملية يصبح 16 / 10 / 1990 وليس 6 / 7 / 1990 كما ذهب الى ذلك الحكم وقد قام الطاعن بتسليم الاعمالا يوم 11 / 9 / 1990 ام قبل الميعاد المقرر بحوالى شهر وخمسة ايام ومن ثم توقيع غرامه التاخير قد تم على غير سند من القانون . والثابت من الاوراق ان – الجمعية المطعون ضدها الاولى سلمت الموقع لجميع المقاولين يوم 1 / 5 / 1988 وصدفت جهة الادارة على ذلك وحددت تاريخ النهو الفعلى للعملية جميعها يوم 10 / 2 / 1990 وبحساب هذه المدة نجدها واحد وعشرين شهرا وعشرة ايام وليس 18 شهرا وباضافه مدة التوقف عن العمل وهى ستة اشهر وعشرة ايام تبدا من 1 / 5 / 1988 حتى 10 / 11 / 1988 , وكذا مدة تاخير الادارة فى صرف المستخلصات ارقام 7 , 10 , 11 وقدرها 56 يوما بدون اجمالى المدتين ثمانية اشهر وستة ايام , وباضافة هذه المدة الى تاريخ الانتهاء المحدد لعملية يكون تاريخ الانتهاء 16 / 10 / 1990 والثابت ان الطاعن انهى العمل يوم 11 / 9 / 1990 اى قبل الميعاد المشار اليه .
ومن حيث ان مقطع النزاع فى الطعن الماثل ينحصر فى التاريخ الذى حددته الجهة الادارية لانهاء الاعمال فى مشروع انشاء 37 عماره منخفضة التكاليف وهل هو 18 شهرا ام واحد وعشرين شهرا – وعشرة ايام وبالتالى تحديد مدى احقيه جهة الادارة فى توقيع غرامة التاخير
ومن حيث انه من المسلمات ان يقوم المتعاقد بنفسه بالتنفيذ والتزامات المتعاقد مع الادارة التزامات شخصية لايجوز له ان يحل غيره فيها اول يتعاقد بشانها مع الغير من الباطن الابموافقة الادارة – فاذا حصل هذا التنازل بموافقة الادارة يظل المقاول الاصلى مسئولا فى مواجهة الادارة عن تنفيذ العقد .
ومن حيث ان الثابت من اوراق الطعن الماثل انه بتاريخ 17 / 10 / 1987 تم التعاقد بين مديرية الاسكان والتعمير بالفيوم وبين رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية للانشاء والتعمير بالفيوم على ان تقوم الجمعية بانشاءعدد 37 عمارة سكنية منخفضة التكاليف نموذج أ , ب ببندر الفيوم نظير مبلغ 6540511,300 جنيها وذلك خلال مدة ثمانية عشر شهرا من تاريخ استلام قاع الحفر , وقامت الجمعية بدورها بابرام عقد مع الطاعن التزم فيه بجميع الشروط والمواصفات الواردة فى العقد المبرم بين مديرية الاسكان وبين الجمعية التعاونية واعتبار هذا العقد جزء لا يتجزا من عقده مع الجمعية وتم تسليمه موقع عمارتين بتاريخ 1 / 5 / 1988 وتحدد تاريخ موعد الاستلام الابتدائى فى يوم 1 / 11 / 1989 الا انه امام وجود العديد من المعوقات والتاخير فى صرف المستحقات طلبت الجمعية التعاونية للاسكان والتعمير اضافة مدة لمدة تنفيذ العقد ليكون تاريخ نهو الاعمال يوم 3 / 2 / 1990 باعتبار ان العقبات التى واجهت الجمعية تعتبر ظروف خارجة عن ارادتها تطبيقا لاحكام المادة 81 من اللائحة التنفيذية للقانون 9 لسنة 1983 , وبعرض مذكرة بهذا الشان على محافظ الفيوم وافق على ذلك .
ومن ثم يكون موعد نهو الاعمال يوم 3 / 2 / 1990 ( يراجع المذكرة المعروضة يوم 13 / 2 / 1989 حافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 2 / 6 / 1999 – واذ لم يقم الطاعن بتسليم العمارتين مقاولته من الباطن فى الميعاد المشار اليه يوم 3 / 2 / 1990 قامت الجهة الادارية بتوقيع غرامة تاخير مقدارها 46700 جنيها عن العمارتين على الجمعية التعاونية للانشاء والتعمير ( المقاول الاصلى ) وقد قامت هذه الجمعية بدورها بخصم هذا المبلغ مستحقات الطاعن ( مقاول الباطن ) الذى اقر بانه سلم العمارتين للجهة الادارية يوم 11 / 9 / 1990 اى بمدة تاخير مقدارها 8 يوم 7 شهر ومن ثم يكون قيام الجهة الادارية بتوقيع غرامة التاخير على الجمعية التعاونية للانشاء والتعمير متفقا وصحيح حكم القانون , وليس للطاعن ان يطالب برفع هذه الغرامة اذ ان حقوقه كمقاول من الباطن ترتبط وجودا وعدما بحقوق المقاول الاصلى وليس له ان يطالب الجهة الادارة او يجتمع عليها باكثر مما طالبه المقاول الاصلى المسئول عن التنفيذ فى مواجهة الادارة , واذ ذهب الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة الى عدم احقية الطاعن فى المبلغ الذى يطالب به فى مواجهة الجهة الادارية وانتهى الى رفض دعواه فانه يكون قد صادف صحيح خكم القانون .ولا يغير من ذلك ما ذهب اليه الطاعن من انه صادف عقبات اثناء التنفيذ ادت الى توقفه عن العمل وانه قد حدت تاخير فى صرف مستحقاته , وتاخير فى صرف مواد البناء – حديد واسمنت – اذ ان جميع هذه الظروف كانت تحت نظر الجهة الادارية عندما قررت مدة تنفيذ العقد ليست مواعد انهاء الاعمال يوم 3 / 2 / 1990 بناء على طلب المتعاقد الاصلى ( الجمعية المطعون ضدها الاولى ) وبالتالى فلا مجال لا ثارتها قبل جهة الادارة مرة اخرى .
ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون عليه – من حيث التنيجة – قد صادف صحيح حكم القانون مما يتعين معه – والحالة هذه – تاييده فيما انتهى اليه ورفض الطعن الماثل .
وحيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

* فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا , وبرفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات .

اشترك في القائمة البريدية