الطعن رقم 6038 لسنة 45 بتاريخ : 2000/02/27

Facebook
Twitter

الطعن رقم 6038 لسنة 45 بتاريخ : 2000/02/27

____________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / جودة عبد المقصود فرحات، وسامى أحمد محمد الصباغ، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 16/6/1999 أودع الأستاذ أحمد كامل عبد القوى المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 6038 لسنة 45 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 6393 لسنة 53 ق بجلسة 15/6/1999 والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعية بالمصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء الحكم المطعون ووقف تنفيذ القرار محله والسماح للطاعنة بدخول امتحان الثانوية العامة 98/1999 مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات. وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/6/1999 وبجلسة 15/11/1999 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق – وسماع الإيضاحات – وبعد المداولة 0
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 3/5/1999 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 6393 لسنة 53 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين المدعية من دخول امتحان الثانوية العامة للعام الدراسى 98/1999 مع إلزام جهة الإدارة المصروفات وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وقالت شرحا لدعواها أنها طالبة بالثانوية العامة (منازل) بمدرسة السلام الثانوية بنات بإدارة حدائق القبة التعليمية، وكانت قد رسبت في مادة الإنجليزي في العام الدراسى 97/1998 وتقدمت بطلب إلى المدعى عليهم لتمكينها دخول الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة للعام الدراسى 98/1999، وأنهم امتنعوا عن قبول أوراق المدعية متعللين بأنها قد استنفذت مرات الرسوم وتظلمت من هذا القرار في أواخر شهر مارس 1999 وبتاريخ 19/4/1999 أخطرت بحفظ تظلمها لعدم أحقيتها، ونظرا لأن قرار الجهة الإدارية المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون ومجحفا بحقوقها فإنها أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها.
وبجلسة 15/6/1999 صدر الحكم المطعون فيه وقضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها بعد استعراض نص المادتين 2، 29 من قانون التعليم رقم 129 لسنة 1981 معدلا بالقانون رقم 160 لسنة 1997 على أن الثابت من الأوراق أن الدعية تقدمت لامتحان الثانوية العامة ثلاث مرات ورسبت في المرات الثلاث، أى أنها استنفدت مرات الرسوب المسموح بها قانونا وبالتالى لا يحق لها التقدم لأداء امتحان الثانوية العامة هذا العام 98/1999 للمرة الرابعة، وينتفى بذلك ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهو ما يكفى لرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن القوانين تسرى بأثر مباشر ولا يرتد سريانها إلى تاريخ سابق إلا إذا نص على ذلك وهو الأصل المعروف بالأثر الفورى للقوانين، ولما كان قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والذى عدل بالقانون رقم 160 لسنة 1997 قد وضع أسسا جديدة وقواعد مبتدأة لامتحان الثانوية العامة، وإعمالا للاثر الفورى فإن هذا التعديل لا يسرى على الحالات التى تبدأ من تاريخ صدوره أى من عام 97/98 ومن ثم تكون تلك السنة هى أول سنة يسرى عليها القانون بعد تعديله ويتبقى للطاعنة فرصتان أخريان لا يحق حرمانها منهما، وإذ صدر الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون، وإذ ثمة ضرر حال يتصل يكون الامتحان على الأبواب وأى تأجيل سوف يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه ومن ثم يتوافر ركنى طلب وقف تنفيذ القرار.
من حيث أن المادة (23) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تنص على أن مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوى ثلاث سنوات دراسية وتنص المادة (24) على أنه يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يجاوز مرتين في المرحلة كلها. ويجوز لمن فصل بسبب استنفاذ مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم ….
وتنص المادة (29) المعدلة بالقانون رقم 223 لسنة 1998 وبالقانون رقم 2 لسنة 1994 على أنه استثناء من حكم المادة (24) من هذا القانون، ومع مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يحق للطالب أني تقدم لإعادة الامتحان في المواد التى رسب فيها أو التى يرغب في تحسين درجاتها أو في أى مواد أخرى يرغب التقدم إليها من جديد لأى عدد من الامتحانات على أن يؤدى رسم دخول الامتحان الذى يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم بمراعاة عدد مرات دخول الامتحان والمواد التى يمتحن فيها وذلك بما لا يجاوز مائتى جنيه، للتقدم للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.
ثم صدر القانون رقم 160 لسنة 1997 بتعديل بعض مواد القانون رقم 139 لسنة 1981 وطبقا لنص المادة الأولى منه يستبدل بنص المادة (24) سالفة الذكر النص الآتى: يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف ويجوز لمن فصل بسبب استنفاذ مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم …. ويستبدل نص المادة (29*) السالفة النص الآتى: مع عدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين ……….. ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات، على أن تقتصر كل من المرتين الثانوية والثالثة على الراسب، وأن يكون التقدم في المرة الثالثة من الخارج، مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيها رسما مقداره مائة جنيه وفي جميع الأحوال لا يحصل الطالب في امتحان الدور الثانى على أكثر من خمسين في المائة من النهاية الكبرى لدرجة المادة.
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 160 لسنة 1997 على أن يعمل بهذا القانون اعتبارا من العام الدراسى 97/1998 ويستثنى من ذلك الطلاب المقيدون بالصف الثالث بالتعليم الثانوى العام في العام الدراسى المذكور، ويستمر العمل – بالنسبة لهم – بجميع القواعد المعمول بها عند صدور هذا القانون لحين انتهاء العام الدراسى المشار إليه دون سواه من الأعوام الدراسية اللاحقة.
ومن حيث أن البادى مما تقدم أن المشرع قد غاير في الحكم بالنسبة لعدد مرات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة قبل القانون رقم 160 لسنة 1997 وبعده فالقاعدة التى كانت مطبقة قبل العمل بالقانون المذكور كانت تجيز للطالب التقدم لأى عدد من الامتحانات أما القانون المشار إليه فقد قصر عدد مرات التقدم للشهادة المذكورة بثلاث مرات وتقتصر المرتين الثانية والثالثة على الراسب ويكون التقدم في المرة الثالثة من الخارج، وقد نصت المادة الثانية من القانون المذكور على أن يعمل به اعتبارا من العام الدراسى 97/1998 وخاصة بالنسبة للحكم الخاص بعدد مرات التقدم للامتحان، على أنه استثنى الطلاب المقيدون في العام الدراسى المشار إليه بالصف الثالث الثانوى العام ووضع لهم قاعدة انتقالية وفرصة أخيرة في العام المذكور يقيدون فيها من القواعد السابقة والتى كانت تطلق عدد مرات التقدم للامتحان دون تقيد بحد أقصى لعدد مرات الرسوب.
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على حالة الطاعنة، وإذ يبين من ظاهر الأوراق تقدمها لامتحان الثانوية العامة عام 94/1995 بعد نجاحها في الصف الثانى ورسبت ثم تقدمت عام 95/1996 ورسبت، وتقدمت عام 96/1997 ورسبت ومن ثم فإن العام الدراسى 97/1998 يكون هو الفرصة الأخيرة للطاعنة وإذ لم تمكنها جهة الإدارة من التقدم للامتحان ومن ثم يكون قرارها مخالفا للقانون، فضلا عن توافر ركن الاستعجال لتعلق ذلك بمستقبلها الدراسى ومن ثم فإن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركنيه جديرا بالحكم بوقف تنفيذه وغذ خالف حكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية