الطعن رقم 6057 لسنة 42 بتاريخ : 1999/07/17 الدائرة الثانية
_____________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمود سامى الجوادى مصطفي محمد عبد المنعم صالح أسامة محمود عبدالعزيز عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 21/8/1996 أودع وكيل الطاعنه المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن حيث قيد بجدولها تحت رقم 6057 لسنة 42 ق.عليا في حكم محكمة القضاء الإدارى دائرة الترقيات الصادر بجلسة 6/7/1996 في الدعوى رقم 965 لسنة 48 ق والذي قضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا في مواجهة المدعي عليه الثاني المطعون ضده وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنه للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإرجاع أقدميتها في الدرجة الثانية إلى 17/6/1991 تاريخ صدور القرار المطعون فيه رقم 94 لسنة 91 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعنه في الترقية للدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام الهيئة المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وتحدد لنظر الطعن جلسة 22/6/1999 أمام دائرة فحص الطعون وتدوول أمامها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى ان قررت بجلسة 23/2/1999 احالته إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية لنظره بجلسة 13/3/99 وفيها نظر وبجلسة 22/5/1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية
ومن حيث ان عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق للحكم المطعون فيه في ان المدعية الطاعنة أقامت الدعوى رقم 6057 لسنة 42 أمام محكمة القضاء الإداري وذلك في 17/11/1993 بطلب الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 165 لسنة 91 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية وإرجاع أقدميتها فى الدرجة الثانية إلى 16/9/1991 تاريخ صدوره وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات.
وقالت شرحا لدعواها أنها تعمل بوظيفة رئيس قسم الجزاءات بالدرجة الثانية وفي 16/9/1991 صدر القرار رقم 165 لسنة 91 بترقية بعض العاملين الإحدث منها بمجموعة التنمية الإدارية للدرجة الثانية وتخطاها في الترقية لتجاوز أجازتها العام الرابع، وتظلمت من القرار المطعون فيه بتاريخ 6/9/1993 فور علمها به وبعد عودتها من الإجازة ألا انها لم تتلق ردا على تظلمها، وبصحيفة معلنة للمدعي عليهما أضافت المدعية طلبا جديدا بإلغاء القرار رقم 94 لسنة 91 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية للدرجة الثانية لذات السبب وهو تجاوز مدة أجازتها العام الرابع.
وبجلسة 6/7/1996 صدر الحكم المطعون فيه وشيد قضاءه على أساس ان المشرع في لائحة نظام العاملين بالهيئة المدعي عليها أخضع جميع العاملين الحاصلين على إجازات بدون مرتب لأى سبب لقاعدة واحدة هى عدم جواز ترقية العامل الذى تجاوزت مدة اعارته أو اجازته بدون مرتب أربع سنوات متصلة، وإذ حصلت المدعية على أجازة بدون مرتب لرعاية الطفل خلال المدة من 1/6/87 حتى 31/5/1993 ثم منحت اجازة بدون مرتب لظروفها العائلية اعتبارا من 1/6/93 حتى 31/7/93 وصدر القراران رقما 94 لسنة 91 في 17/6/91، 165 لسنة 91 في 16/9/91 اثناء أجازتها التى تجاوزت مدة أربع سنوات ومن ثم فلا يجوز ترقيتها طبقا لأحكام المادة 40 من لائحة العاملين بالهيئة ويكون القراران بتخطيها في الترقية قد صدرا مطابقين لأحكام القانون وتكون دعواها جديرة بالرفض .
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون والخطأ في تطبيقها وتأويلها إذ أغفل نص المادة 73/2 من لائحة نظام العاملين المدنيين والتى تعطى العامل الحق في أجازة لرعاية الأطفال طبقا لنظام العاملين المدنيين بالدولة وقد استحدث المشرع بالقانون رقم 115 لسنة 83 حكما جديدا على القانون رقم 47 لسنة 78 مقتضاه إعطاء المرأة العاملة الحق في أجازة بدون مرتب لرعاية الطفل وهذا الحق ليس لجهة الإدارة أي سلطة في منحه أو منعه وانما هو حق للمرأة مستمد من القانون مباشرة ومن ثم فإن تخطى الطاعنة في الترقية استنادا إلى أنها كانت بإجازة خاصة لرعاية الطفل يكون مخالفا للقانون.
ومن حيث ان المادة 73 /2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 900 لسنة 77 بإصدار لائحة المخازن ولائحة العقود والمشتريات واللائحة المالية ولائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء الريف والمستمد له بالقرار رقم 1241 لسنة 84 تنص على أنه للعاملة الحق في أجازة وضع ورعاية الأطفال طبقا لنظام العاملين المدنيين بالدولة.
وتنص المادة 70 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78 معدلا بالقانون رقم 115 لسنة 83 على أنه تستحق العاملة أجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصي عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية …
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المادة المشار أليها أوردت حكما جديدا اقتضاه تنفيذ أحكام الدستور في شأن رعاية الآسرة ورعاية المرأة العاملة كذلك أخذا للإيضاحات الحديثة التى كشف عنها التطبيق العلمي فجعل من حق العاملة الحصول بناء على طلبها على اجازة لرعاية طفلها لمدة عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طيلة حياتها الوظيفية.
ومفاد ذلك أن الإجازة بدون أجر لرعاية الطفل لا تعد منحة من الجهة الإدارية أن رغبت منحتها وان شاءت منعتها بمحض سلطتها التقديرية وانما تعتبر حقا للمرآة العاملة مستمدة من القانون مباشرة متى توافرت شروطها الامر الذى يجعل سلطة الجهة الإدارية مجرد سلطة مقيدة رهينة بتوافر هذه الشروط، فلم يدع المشرع لجهة الإدارة الترخص في منح هذه الإجازة تمنحها او تمنعها تملكها متى شاءت وانما جعلها وجوبيه لا تملك جهة الإدارة لها رفضا أو تعطيلا وبتعيين معه عليها إن تستجيب لطلب العاملة في كل الأحوال ولا يتسنى لجهة الإدارة تخطى العاملة او إعادة ترتيب أقدميتها بسبب حصولها على هذه الإجازة الوجوبية ومن ثم يتعين على جهة الإدارة نزولا على أحكام الدستور والقانون منح العاملة أجازه لرعاية الطفل على نحو ما سلف بيانه ويحظر عليها ان تضع قواعد خاصة على خلاف ما قرره المشرع بما يقف حجر عثرة او يحول بين العاملة ورعاية طفلها أو يحرم طفلها من كامل أمومتها في سنواته الأولى فكل تنظيم من هذا القبيل ينقص من حقوق العاملة أو يفرغها من مضمونها أو يعطل استعمالها لها يكون مخالفا لحكم القانون ومجافيا للدستور لا سبيل لتطبيقه.
ومن حيث انه وبالبناء على ما تقدم وكان الثابت ان المدعية حصلت على أجازه بدون مرتب لرعاية الطفل خلال المدة من 1/6/1987 حتى 3/5/1993 واثناء تلك الإجازة أصدرت الهيئة المطعون ضدها القرار رقم 94 لسنة 91 بتاريخ 17/6/1991 بترقية زملائها إلى الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية بتخطيه إياها للترقية لهذه الدرجة وأرجعت سبب تخطيها لوجودها بإجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل تجاوزت أربع سنوات ومن ثم يكون تخطى المدعية لهذا السبب قد جاء على خلاف أحكام القانون لما ينطوى عليه من إهدار لحق قرره المشرع للعاملة الحاصلة على أجازة لرعاية الطفل وابتداع مانع من موانع الترقية لم يرد به نص.
وحيث انه متى كان ذلك وقد خلت الأوراق من أية أسباب أخري تحول دون ترقية المدعية او تنال من كفايتها او تجحد أسبقيتها في ترتيب الأقدمية على بعض زملائها المرقين بالقرار الطعين ومن ثم يضحى هذا القرار مشوبا بعيب مخالفة القانون خليقة بالإلغاء .
ولا ينال من ذلك ما رددته الهيئة المطعون ضدها في معرض دفاعها من أنه طبقا لحكم المادة 40 من لائحة العاملين بالهيئة لا يجوز ترقية العامل الذى تجاوزت مدة اجازته بدون مرتب أربع سنوات متصلة لان ذلك مردود بإن حظر الترقية المقرر بهذه المادة لا يكون أعماله ألا بالنسبة للإجازة التى تترخص في منحها جهة الإدارة اما الإجازات الوجوبية ومنها اجازة رعاية الطفل والتى تعتبر حقا للمرأة العاملة والتى تستمده من القانون مباشرة متى توافرت شروطها والتى لا تملك جهة الإدارة لها رفضا او تعطيلا فلا يسرى عليها هذا الحظر الوارد في المادة سالفة الذكر إذ لا يجوز لجهة الإدارة تخطى العاملة أو- إعادة ترتيب أقدميتها بسبب حصولها على هذه الإجازة الوجوبية.
ومن حيث انه عن طلب المدعية إلغاء القرار رقم 165/91 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية للدرجة الثانية فإن هذا الطلب يفتقد شرط المصلحة بعد أن انتهت المحكمة إلى إلغاء قرار تخطيها في الترقية لذات الدرجة رقم 94 لسنة 91 مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله لانتفاء شرط المصلحة
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضي بغير هذا النظر فانه يكون قد صدر مخالفا لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 165 لسنة 91 لانتفاء شرط المصلحة وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 94 لسنة 91 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقية إلى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.