الطعن رقم 6081 لسنة 43 بتاريخ : 1999/09/25 الدائرة الثانية
_____________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمود سامى الجوادى مصطفي محمد عبد المنعم صالح أسامة محمود عبدالعزيز عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 21/8/1997 أودع الأستاذ محمد عبد الفتاح المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6081 لسنة 43 ق.ع فى حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه والذي قضي برفض دعوى الطاعن وإلزامه المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه- للأسباب الواردة به- الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات
أودعت هيئة قضايا الدولة تقريرا في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن فى إرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى 11/9/1983 وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 137 لسنة 1991 فيما تضمن من تخط الطاعن في الترقية إلى الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون في 22/2/1999 وبجلسة 26/4/1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الثانية موضوع- لنظره بجلسة 24/5/1999 حيث قررت المحكمة بعد تداول الطعن أمامها حجزه لإصدار الحكم فيه لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
ومن حيث ان واقعات الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 22/12/1991 أقام الطاعن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبا الحكم بإرجاع اقدميته بالدرجة الثانية إلى 11/9/1983 بدلا من 15/3/1986 وبإلغاء قرار تخطيه في الترقية للدرجة الأولى رقم 1037 لسنة 1991 الصادر في 10/10/1991 وما يترتب على ذلك من آثار وقال شرحا لدعواه انه عين مدرسا للغة الإنجليزية من 1/7/1968 وانقطع عن العمل خلال الفترة من 1/12/1979 حتى 29/1/1988 أحيل إلى المحكمة التأديبية حيث قضت المحكمة بفصله في الدعوى رقم 1027 لسنة 8 ق تأديبية طنطا حيث طعن في الحكم الصادر بفصله بالطعن رقم 3888 لسنة 31ق.ع حيث قضى بجلسة 14/3/1987 بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا لاعادة محاكمته وبجلسة 10/6/1988 قضت المحكمة بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وتسلم عمله في 22/2/1988 إلا أن جهة الإدارة عندما قامت بتسوية حالته قامت بخصم مدة انقطاعه عن مدة خدمته الكلية فأقام الدعوى رقم 162 لسنة 17 ق أمام المحكمة الإدارية بطنطا والتى قضت بجلسة 29/11/1989 بأحقيته في حساب مدة الانقطاع من 1/12/1979 وحتى 22/2/1988 ضمن مدة خدمته الكلية. وقامت الإدارة بتعديل وضعه الوظيفي آلا انه صدر القرار رقم 137 لسنة 1991 بترقية من هم احدث منه إلى الدرجة الأولى متخطية له في الترقية بسبب ان الجهة الإدارية بإن أقدميته قد أرجعت إلى 15/3/1986 بدلا من 8/4/1990 وذلك بخصمها لمدة اربع سنوات عن مدة الانقطاع فقط فتظلم من ذلك القرار الصادر بتخطية في الترقية وإزاء عدم الرد على تظلمه أقام دعواه المشار أليها بطلب الحكم له بالطلبات السابق بيانها.
وبتاريخ 24/6/1997 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وأقامت المحكمة قضاءها على سند من القول بإن الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على انه … في غير حالات الترقية للوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل التى تجاوز مدة إجازتهم اربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها او فصل بها فاصل زمني يقل عن سنه وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التى تجاوزت مدة الأربع سنوات على أساس ان يوقع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات او جميع العاملين الشاغلين لدرجته أيهما اقل. وأشار الحكم المطعون فيه انه لما كان الثابت ان المدعي انقطع عن عمله خلال الفترة من 1/12/1979 او حتى22/2/1988 وقدم للمحاكمه التأديبية والتى قضت بفصله بجلسة 8/3/1983 في الدعوى رقم 1027 لسنة 8ق ثم طعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 3888 لسنة 31ق.ع والتى قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه واعادة محاكمة المدعي تأديبيا أمام دائرة أخرى والتى قضت بجلسة 14/3/1987 بخصم خمسة عشر يوما من راتبه ثم أقام الدعوى رقم 162 لسنة17 ق لاعتبار مدة خدمته متصلة وبجلسة 20/11/1999 قضت المحكمة بأحقية المدعي في حساب المدة من 1/12/1979 إلى 22/2/1988 ضمن مدة خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذا لهذا الحكم تم تعديل أقدميته من الدرجة الثانية إلى 15/3/1986 بدلا من 8/4/1990 استطرد الحكم المطعون فيه انه وان كانت مدة خدمته متصلة نفاذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 162 لسنة 17ق الا انه لا يمكن اعتبار أقدميته في الدرجة الثانية من 11/9/1983 تاريخ ترقية زملائه إذ أن ذلك ينفي عدم أعمال حكم المادة 69 من قانون نظام العاملين السابق بيانها.
ومن ثم خلص الحكم المطعون فيه الي رفض دعوى المطعون ضده.
ومن حيث ان الطاعن قد أسس طعنه قولا منه ان الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفا للواقع والقانون إذ انه أورد مانعا جديدا من موانع الترقية لم ينص عليه المشرع مع صدور حكم للطاعن باعتبار مدة خدمته متصلة كما اشار تقرير الطعن انه لا وجه لقياس حالة الموظف الذى يحصل على اجازة بدون مرتب لمدة تزيد على اربع سنوات على حالة الطاعن الصادر له حكم باعتبار مدة خدمته متصلة
كما استطرد تقرير الطعن إلى ان الحكم المطعون فيه قد خالف حجية الحكم الصادر لصالح الطاعن باعتبار مدة خدمته متصلة في الدعوى رقم 162 لسنة 17ق المحكمة الإدارية بطنطا الامر الذى شكل امتناعا عن تنفيذ مقتضى الحكم الصادر لصالح الطاعن في الدعوى رقم 162 لسنة 17 ق المشار أليها واختتم الطاعن تقرير الطعن بإن الجهة الإدارية بالرغم من حساب علاوات خاصة عن مدد انقطاعه ألا إنها قد تعمدت حرمانه من الترقية ومن ثم طلب الطاعن بالحكم له بالطلبات السابق بيانها.
ومن حيث ان مقطع النزاع في الطعن الماثل يتحصل في الأثر المترتب على صدور حكم في الدعوى رقم 162 لسنة 17ق باعتبار مدة خدمة الطاعن متصلة.
ومن حيث ان مقتضى الحكم المشار اليه اعتبار مدة انقطاع الطاعن عن العمل خلال الفترة من 1/12/1979 حتى 22/2/1988 ضمن مدة خدمته الكلية وما يترتب على ذلك من آثار في استحقاق الطاعن للعلاوات الدورية التى استحقت خلال مدة الانقطاع بإضافتها إلى راتبه وكذلك الاعتداد بتلك المدة لدى حساب مدة خدمة الطاعن الكلية ، وليس من شأن الحكم المشار اليه ان يعطل نصوصا واجبة التطليق لدى النظر في الترقية المستوفية لشروط الترقية.
ومن حيث ان مقتضى نص المادة 69 من القانون رقم47 لسنة 1978 السابق بيانها ان تتحدد أقدمية الطاعن في الدرجة التى كان يشغلها عند انقطاعه عن العمل وقد تجاوزت مدة انقطاعه الأربع سنوات على أساس ان يدفع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أرجع العاملين الشاغلين لدرجة وظيفة عند عودته أيهما اقل .
ومن حيث ان أعمال هذا النص لا يتصدى على إضافة مانع جديد لدافع الترقية كما يقول الطاعن وانما هو أعمال لنص واجب التطبيق يستهدف في حقيقته الموازنة بين مصلحة العامل في الا يحرم من الاستجابة لمطلبه في الإجازة بدون مرتب وبين مصلحة العمل التى تنافي بأن تحرم الوظيفة من شاغلها مع تمسك مدة تزيد على أربع سنوات بحيث من يكون قد اختار الانتهاء عن الوظيفة لمدة تزيد على أربع سنوات متصلة ان يتحمل مغرم ذلك بإن يدفع أمامه لدى عودته بعد أربع سنوات عدد مماثل من العاملين للعدد الذى كان أمامه عقب إنهاء مدة الأربع سنوات من الابتعاد عن الوظيفة.
ولا يغير ذلك من الاعتبار ان مدة خدمته متصلة وأن مدد ابتعاده عن الوظيفة تدخل في إطار حساب مدة خدمته الكلية.
ومن حيث انه إذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا الفهم الصحيح حكم القانون فانه يكون بذلك قد أصاب صحيح حكم القانون الامر الذى يغدو معه الطعن الماثل على غير سند من القانون خليقا بالرفض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات.