الطعن رقم 6136 لسنة 43 بتاريخ : 2000/11/25 الدائرة الرابعة
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على شحاتة محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة :إسماعيل صديق راشد فريـد نزيه تناغـو محمد عادل حسيب يسرى هاشم الشيخ نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 24 / 8 / 1997 أودع الأستاذ / ……………. المحامى بصفته وكيلا عن السيد ………….. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا , تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6136 لسنة 43 قضائية , فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة بجلسة 28/6/1997 فى الدعوى رقم 43 لسنة 37 قضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن, و القاضى بمجاراته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر مع صرف نصف راتبه حلال مدة الوقف.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و القضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وقد تم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتاب فيه الحكم بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا .
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/8/1999 و الجلسات التالية لها على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن النيابة الإدارية مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الطعن موضوعا.
وبجلسة 10/5 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 12/8/2000 , و بتلك الجلسة والجلسات التالية لها نظرت هذه المحكمة الطعن حيث حضر الطاعن و المطعون ضدهم واستمعت المحكمة إلى ملاحظات ذوى الشان ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . وفيها صدر هذا الحكم و أودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عند به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا .
ومن حيث أن الطاعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 8/6/1995 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 43 لسنة 37 قضائية أمام المحكمة التأديبية للرئاسة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة , متضمنة على تقرير اتهام ضد …………..
سكرتير الوحدة المحلية بقرية الوراق التابعة لمركز و مدينة أوسيم لأنه خلال المدة من عام 1990 حتى 1993 بوصفه السابق استولى على مبلغ 7130 جنية قيمة تصنيع عدد 17 كشك للمخابز التابعة لقرية الوراق على النحو المبين بالأوراق . وارتاب النيابة الإدارية المنصوص عليها فى المادتين 76 , 78 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988. وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهم المذكور طبقا لنصوص المواد المشار إليها و المادتين 80 ,82 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه و المادة 14 من القانون رقم 117/1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984. وأرفقت النيابة الإدارية بتقرير الاتهام ملف القضية رقم 850 لسنة 1994 نيابة الإدارية.
ولقد نظرت المحكمة التأديبية للرئاسة الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها, و بجلسة 28/6/1997 قضت بمجازاة المتهم ………… بالوقف عن العمل ثلاثة اشهر مع صرف نصف راتبه خلال مدة التوقف. و أسست المحكمة حكمها على أن المخالفة المنسوبة إلى المتهم ثابتة فى حقه من واقع الأوراق و التحقيقات و بما جاء بتقرير التفتيش المالى و الإدارى المؤرخ 27/6/1994 من وجود مخالفات مالية بمشروع الخبز بقرية الوراق تتمثل فى صرف مبلغ 7130 جنية لتصنيع عدد 17 كشك لتوزيع الخبز دون أن يتم تسليم المبلغ لأصحاب الأكشاك لصناعتها , و أضافت المحكمة أن السيد / …………. رئيس الوحدة المحلية لقرية الوراق سابقا و نائب مركز و مدينة أبو النمرس قرر أن المسئول عن توزيع الخبز بقرية الوراق هو السيد / …………….. سكرتير الوحدة المحلية و هو المتهم وهو المسئول عن تجهيز هذه الأكشاك , و أن هذه الأكشاك على نفقتها الخاصة الأمر الذى يتضح معه أن المتهم المذكور قد استولى على مبلغ 7130 جنية قيمة تصنيع عدد 17 كشك للمخابز وذلك من واقع تقرير التفتيش المالى و الإدارى المؤرخ 27/6/1994.
وأضافت المحكمة التأديبية انه لا يغير من ذلك ما قدمه المتهم من أذون إضافة لمخازن الوحدة المحلية بالوراق و آلتى تفيد استلامها لعدد من الأكشاك الخشبية لأنه مردود علية بما قرره ………… رئيس الوحدة المحلية لقرية الوراق سابقا من إن الأكشاك محل التحقيق ثم تصنيعها و تسليمها لأصحابها إلا إن بعض المخابز قامت بتصنيع هذه الأكشاك مما يدل على انه و لئن كانت بعض الأكشاك محل التحقيق قد تم تسليمها لإدارة المخازن بالوحدة المحلية إلا إن البعض الأخر لم يتم تسليمه الأمر الذى يتعين معه الالتفاف عما آثاره المتهم فى هذا الشان.
ومن ثم انتهت المحكمة التأديبية إلى إصدار حكمها السالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل إن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال القصور فى التسبيب , ذلك إن الحكم استند إلى وقائع غير حقيقة و غير قائمة فى الأوراق , فأسست المحكمة التأديبية حكمها على إن الطاعن استلم مبلغ 7130 جنية لتصنيع عدد 17 كشك لبيع الخبز فى حين إن الطاعن استلم فقط سلفة مؤقتة واحدة بمبلغ 400 جنية لتصنيع كشك واحد, وقام بتصنيعه و تسليمه إلى مخازن الوحدة المحلية بالوراق بموجب أذن إضافة, أما باقى السلف لتصنيع الأكشاك الأخرى فقد صرفت كسلف مؤقتة أيضا لآخرين قاموا بتصنيع الأكشاك الأخرى و تسليمها إلى المخازن بموجب أذون إضافة. وبلغ مجموع السلف المنصرفة 6010 جنية فقط و عدد الأكشاك المطلوب تصنيعها 14 كشك فقط , و قد تم صرف هذه السلف بموجب شيكات بأسماء أشخاص طبيعيين و اعتباريين اختص الطاعن بمبلغ 400 جنية فقط من هذا المبلغ, وتم تسليم الأكشاك لمخازن الوحدة المحلية ثم لأصحاب المخابز ولا صحة لاستيلاء الطاعن على السلف الخاصة بها و من ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه و ببراءته من الاتهام المستند إليه.
ومن حيث إن الثابت من المستندات الرسمية المقدمة فى الطعن انه تم تشكيل لجنة لفحص أعمال الطاعن بمقتضى القرار 116 لسنة 1996 بناء على كتاب الجهاز المركزى للمحاسبات تطبيقا للمادة 79 من اللائحة المالية للموازنة و الحسابات , و قد شكلت هذه اللجنة برئاسة السيد / ………… وعضوية السادة …………… و ………….. و ………… و …………… و …………… وقد تبين لهذه اللجنة من واقع دفاتر الإضافة و الصرف إن مجموع المبالغ المنصرفة بشيكات لتصنيع الأكشاك المذكورة تبلغ 5510 جنية وإن عدد الأكشاك المطلوب تصنيعها 13 كشك , و قد صرف شيك واحد بمبلغ 400 جنية إلى الطاعن بتاريخ 8/11/1991 بإضافة الكشك المصنع و تسليمه إلى صاحب المخبز فى هذا التاريخ كما تم تسوية باقى هذه الشيكات بإضافة الأكشاك المصنعة و تسليمها فى تواريخ مختلفة, و أنه فيما عدا ما سلف فان هناك شيك واحد بمبلغ 500 جنية تم صرفه باسم …………….. وتم تسويه فى تاريخ متأخر 25/4/1997 و لا يتعلق بالطاعن . و من ثم انتهت اللجنة إلى عدم مسئوليه الطاعن عن أى مخالفة فى هذا الشأن لكون المبالغ المخصصة لصناعة الأكشاك المذكورة قد تم صرفها فى أغراضها و قامت اللجنة بمعاينة الأكشاك المصنعة على الطبيعة. وبعرض تقرير اللجنة على الجهاز المركزى للمحاسبات بالجيزة انتهى فى كتابه المؤرخ 13/2/2000 إلى الموافقة على عدم مسئولية الطاعن مباشرة و انه ليس هناك ما يمنع من الموافقة على ما انتهت إليه اللجنة السالفة.
ومن ثم انه بسؤال رئيس و أعضاء لجنة الفحص المذكورة المشكلة بالقرار رقم 116 لسنة 1996 أمام النيابة العامة قرروا بمثل ما انتهى إليه تقريرهم سالف الذكر و أوضحوا انه لا توجد أى مخالفة مالية يمكن نسبتها إلى الطاعن فى الشأن خاصة و إن كافة المراحل الخاصة بتصنيع الأكشاك تم أضافتها إلى المخازن و تسليمها لأصحابها و تسوية السلف المنصرفة لهذا الغرض تمت بالمطابقة للإجراءات السليمة عدا السلفة الصادرة باسم ……… والتى تم تسويتها فى تاريخ متأخر حسبما سلف. و انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها فى المخالفات المنسوبة إلى الطاعن إلى حفظ الشكوى إداريا.
ومن حيث إن الثابت مما سلف و خاصة من تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 116 لسنة 1996 بناء على كتاب الجهاز المركزى للمحاسبات و أقوال رئيس و أعضاء هذه اللجنة بتحقيقات النيابة العامة عدم صحة الاتهام المنسوب إلى الطاعن بالاستيلاء على المبالغ المخصصة لصناعة الأكشاك المشار إليها و من ثم فانه تنعدم مسئوليته التأديبية فى هذا الشأن. و لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه من المبادئ الأساسية فى المسئولية العقابية سواء كانت جنائيا أو تأديبية وجوب الثبوت اليقيني لارتكاب المتهم للفعل المؤثم المنسوب إليه, و إن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة يقينية كافية لتكوين عقيدة المحكمة و يقينها فى صحة ارتكاب المتهم لهذا الفعل, و كان الثابت من التهمة المنسوبة إليه و المتعلقة باستيلائه على مبلغ 7130 جنية قيمة الأكشاك المشار إليها. و لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن عن هذه التهمة و مجازاته بالعقوبة المشار إليها سالفا , فانه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و خليقا بالإلغاء.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و ببراءة الطاعن السيد / ……………… من الاتهام المنسوب إليه .