الطعن رقم 6176 لسنة 42 بتاريخ : 2000/01/29

Facebook
Twitter

الطعن رقم 6176 لسنة 42 بتاريخ : 2000/01/29

____________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ / د. عبد الرحمن عثمان عزوز نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إسماعيل صديق راشد، فريد نزيه تناغو، محمد عادل حسيب، د. محمد ماهر أبو العينين. نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

في 26/8/1996 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بالرقم عالية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسماعيلية في الطعن رقم 159 لسنة 1ق بجلسة 26/6/1996 والذي انتهت إلى الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر اعتبارا من 7/7/1994 وفيما تضمنه من حرمانه من راتبه خلال مده الوقف مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء محددا بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بالاسماعيلية نوعيا بنظر الطعن وإحالته إلى المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا لنظرة مجددا مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب عن كافه درجات التقاضي .
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للاختصاص وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث ان واقعات الطعن تخلص حسبما يظهر في الأوراق إلى ان المطعون ضده أقام الطعن رقم 159 لسنة 1 ق أمام المحكمة التأديبية ببورسعيد ف 1/10/1994 ثم أحيل الطعن إلى المحكمة التأديبية بالاسماعيلية بعد إنشائها طالبا الحكم بإلغاء الجزاء التأديبي الصادر في 9/7/1994 من رئيس الهيئة بمجازاته بالإيقاف عن العمل لمدة شهر بدون مرتب مما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحا لطعنه انه وقع عليه جزاء إيقاف عن العمل لما نسب إليه من قيامه بعرقلة قرار الهيئة بإزالة التعديات الواقعة على ارض الهيئة من الكيلو 136.40 حتى 141 شرق المصرف وعرقلة تنفيذ الحكم الصادر برقم 433 لسنة 1993 جنح الحبانية بعد ان صار نهائيا فأقام طعنه المذكور على هذا القرار.
وبجلسة 26/6/1999 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر اعتبارا من 7/7/1994 وفيما تضمنه عن حرمانه من مرتبه خلال مدة الوقف مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأقامت المحكمة حكمها على ان الطاعن لم يقم سوء بممارسة حقه في الدفاع القانوني عن نفسه من خلال قيامه بعمل استثناء للحكم الصادر ضد المرحوم والده وقام بعمل استشكال في الحكم وهى وسائل قانونية مشروعة لا يمكن ان تكون محلا لمساءلته تأديبيا وانتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان.
ويقوم الطعن على ان الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك ان مربوط الوظيفة المعين عليها المطعون ضده يزيد على مربوط المستوى الاول من مستويات الوظيفية وفقا للقانون رقم 58 لسنة 1971 ويكون مربوط وظيفته يدخل في نطاق وظائف الإدارة العليا وبالتالي تكون المحكمة المختصة بنظر الطعن المقام منه هي المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا وانتهت الهيئة الطاعنة إلى طلباتها سالفة البيان.
ومن حيث ان المادة 7 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص علي انه تتكون المحاكم التأديبية من (1) المحاكم التأديبية للعاملين عن مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم (2) المحاكم للعاملين من المستويات الاول والثاني والثالث ومن يعادلهم.
وتنص المادة 17 من ذات القانون على ان يتحدد اختصاص لمحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفي للعامل وقت إقامة الدعوى.
ومن حيث ان المحكمة الإدارية العليا في مجال تحديد نطاق اختصاص للمحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري تأخذ بمعيار متوسط الربط المستوى للوظيفة التى يشغلها العامل حيث تختص المحاكم الإدارية بالدعوى إذا كان العامل يدخل مربوط وظيفته في حدود
مربوط المستوى الاول من مستويات الوظيفة طبقا للقانون رقم 58لسنة 1971 اما إذا زاد مربوط وظيفة عن ذلك تدخل دعواه فى اختصاص محكمة القضاة الإداري .
ومن حيث انه كذلك ألا أنة فى نطاق توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية و المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا فان الأمر يتعلق بالوظيفة التى يشغلها العامل فعلا و هل هى من وظائف مستوى الإدارة العليا أم لا ولا علاقة لمستوى الربط المالي بهذا التوزيع وانما بتوقف الامر على أهمية الوظيفة فى السلم الإداري باعتبار ان المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا مخصصة للطعون والدعاوى المتعلقة بشاغلي هذه الوظائف العليا و التى تبدأ من درجة مدير عام والعبرة هى بحقيقة الوظيفة وفقا للنظام الإداري والمالي الذى يخضع له الموظف وعلية فان كان العامل يشغل وظيفة مدير عام او أعلى وفقا لجدول الوظائف الملحق بالقانون او اللائحة المنظمة للشئون الوظيفية بالجهة التى يعمل بها كانت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا هى المختصة بنظر طعنة على القرارات التأديبية التى تصدر ضده وإذا لم تكن شاغلا لإحدى هذه الوظائف كانت المحاكم التأديبية هى المختصة بنظر طعنة ويتحدد اختصار إحداها وفقا لمكان وقوع المخالفة.
ومن حيث أنة بتطبيق هذا الفهم على واقعات الدعوى فأنة بين من أوراقها ان المطعون ضده كان يشغل وظيفة أخصائي أفراد بإدارة بهيئة قناة السويس وهى إحدى وظائف الدرجة الأولي وليست من وظائف الإدارة العليا وفقا لجدول الوظائف الخاص بالهيئة وعليه فإن المحكمة التأديبية بالاسماعيلية هى المختصة بنظر طعنه ويكون حكمها في هذا الخصوص حكما صحيحا.
ومن حيث انه وعن موضوع الطعن فإن الهيئة الطاعنة لم تثر ثمة أسباب جديدة للتشكيك في صحة ما ذهبت إليه المحكمة التأديبية في حكمها المطعون فيه من أن الطاعن أمامها لم يتجاوز في استعمال حقه في الدفاع عن حيازته وأخيه لقطعة الأرض التى تدعي الهيئة ملكيتها فالثابت ان المطعون ضده قد استخدم حقه القانوني في أقامه استئناف عن الحكم الصادر لصالح الهيئة عن قطعة الارض التى كانت بحيازة والده وانتقلت حيازتها بعده إليه وأخيه بوصفهما وارثين له فأقامته لاستئناف لهذا الحكم ثم عمله لاستشكال في تنفيذه وهي وسائل قانونية أباحها الشارع للمتقاضين بين لا يمكن ان يكون سببا لتوقيع جزاء على المطعون ضده حيث لم يثبت من الأوراق إساءته لاستخدام حقه هذا وعليه يكون الحكم المطعون فيه إذا انتهي إلى إلغاء الجزاء الموقع عليه يكون قد طبق صحيح حكم القانون في هذا الخصوص ويكون الطعن من ثم على هذا الحكم جديرا بالرفض.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

اشترك في القائمة البريدية