الطعن رقم 6297 لسنة 43 بتاريخ : 2000/12/23 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

الطعن رقم 6297 لسنة 43 بتاريخ : 2000/12/23 الدائرة الثانية

_____________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذه : سعيد أحمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان وعطية عماد الدين نجم ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 30/8/1997 أودع الأستاذ / ………………………………. المحامى بصفته وكيلا عن السيد / …………………… ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الذى قيد بجدولها العام تحت رقم 6297 لسنة 43 ق . ع – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – ( دائرة التسويات والجزاءات ) فى الدعوى رقم 4815/43 ق بجلسة 14/4/1997 والقاضى ( ببطلان صحيفة الدعوى ) .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة التسويات ) الصادر فى 14/4/1997 فى الدعوى رقم 4815/43 ق لمخالفته لأحكام القانون وإعادة الدعوى إلى دائرة أخرى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق.
أعلن الطعن قانونا إلى المطعون ضدهما وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبإعادة الى محكمة القضاء الإدارى لتفصل فيها مجددا لهيئة مغايرة وابقاء الفصل فى المصروفات .
وتحددت جلسة 26/6/2000 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة .وبها نظر على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 14/8/2000 إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية (موضوع ) لنظرة بجلسة 24/10/2000 وبها نظر إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 14/4/1997 وتقدم الطاعن بطلب إلى لجنة المساعدة فى 1/6/1997 – خلال الميعاد المقرر قانونا – للإعفاء من الرسوم القضائية قيد برقم 301/43 ق .
وبجلسة 1/7/1997 قررت اللجنة قبول طلب الإعفاء وأقام الطاعن طعنة الماثل فى 30/8/1997 ومن ثم فأنه يكون قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا ، ولما كان الطعن مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم يضحى مقبولا شكلا .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى انه بتاريخ 4/5/1989 أودع المدعى شخصيا قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ( دائرة التسويات والجزاءات ) صحيفة الدعوى التى يتم توقيعها من محام وطلب فى ختامها الحكم .
اصليا : باستحقاقه مكافأة نهاية الخدمة لبلوغه السن القانونية طبقا لأحكام المادة (13) من نظام صندوق – الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب .
واحتياطيا : إلغاء القرار الوزارى رقم 249 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام نظام الصندوق فيما تضمنه من عدم رجعيته إلى تاريخ العمل بنظام الصندوق مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ولدى تحضير الدعوى أودع المدعى ثمان حوافظ مستندات وثلاث مذكرات دفاع التمس فى إحداها الحكم له بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى بالإضافة إلى تعويضه بمبلغ (50 جنيها ولم توقع حوافظ المستندات أو مذكرات الدفاع المقدمة من المدعى من المحامى الوارد اسمه بصحيفة الدعوى ، كما لم يقدم الحاضر عن المدعى المذكور سند وكالة المحامى الأصيل عن المدعى .
وبجلسة 14/4/1997 صدر الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها بعد استعراضها لنص المادة (25) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة ( 37) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أساس أن المشرع حينما اشترط فى الطلبات التى ترفع أمام محكمة القضاء الإدارى أن تكون موقعه من محام مقبول أمامها وجعل هذا الأمر واجبا لاستكمال شكل العريضة ، وانما يهدف إلى تحقيق غاية معينة يحققها توافر هذا الشكل وهو أن – يتولى مباشرة المنازعات التى تنظرها هذه المحكمة محامون مقبولين للمرافعة أمامها باعتبار أن عرائض تلك المنازعات هى التى تفتتح بها الخصومة القضائية .
وأضافت المحكمة أن الثابت من الاطلاع على صحيفة الدعوى أنها غير مزيله بتوقيع منسوب إلى المحامى الوارد اسمه بصدر الصحيفة والذى اتخذ المدعى من مقره موطنا قانونيا له كما أن المدعى هو الذى أودع الصحيفة قلم كتاب المحكمة ولا يبين من محاضر الجلسات تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة أو نظرها أمام المحكمة حضور المحامى المذكور لمباشرة الدعوى واقرار بصحة نسبة العريضة إليه سيما وأن المذكرات وحوافظ المستندات المقدمة فى الدعوى موقعة من المدعى شخصيا .
وانتهت المحكمة إلى أنه ترتيبا على ذلك وفى ضوء المبادئ المتقدمة فأنه يتعين القضاء ببطلان صحيفة الدعوى لعدى توقيعها من محام .
ويقوم الطعن على أساس أن الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حيث أن هناك نسخة من عريضة الدعوى موقعه من المحامى غير النسخة التى استند إليها الحكم الطعين ، كما أن المادة رقم (25) من القانون رقم 47 لسنة 1972 لم تنص صراحة على أى جزاء فى حالة عدم توقيع عريضه الدعوى من محام ومن ثم فلا يجوز مخالفة هذا النص ، إذ لا اجتهاد مع صراحة النص ، كما أنه يكون الرجوع فى حالة عدم وجود نص فى قانون مجلس الدولة الى أحكام قانون المرافعات الذى لم يرد النص فيه بلزوم توقيع محام على عرائض الدعاوى وبالتالى فلا يجوز تطبيق حكم المادة رقم 37 من قانون المحاماة وانتهى الطاعن إلى الحكم بطلباته سالفة الذكر .
ومن حيث إن المادة (25) من قانون مجلس الدولة الواردة فى الفصل الثالث الخاص بالإجراءات أمام محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية فتنص على أن ( يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعه من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة ، وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليه الطلب وصفاتهم ومحال اقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار ان كان مما يجب التظلم منه ، ….. ويعتبر مكتب المحامى الموقع على العريضة محلا مختارا للطالب ،كما يعتبر مكتب المحامى الذى ينوب عنه ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم . كل ذلك إلا أذا عينوا محلا مختارا غيره ) .
كما تنص المادة (44) من هذا القانون الواردة فى الفصل الخاص بالإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا على ان ( ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وعلى بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه )
وحيث انه يبين من هذين النصين وغيرهما من نصوص وردت فى شأن الإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة بدرجاتها المختلفة أن قانون مجلس الدولة قد تضمن بعض القواعد الإجرائية الخاصة التى تضمنتها نصوص خاصة تكون فقط هى الواجبه الأعمال باعتبار انها تشكل فى مجموعها وإلى أن يصدر فانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائى تنظيما خاصا واجب الأعمال لاتفاقه مع طبيعة المنازعة الإدارية – وقد حددت المادة ( 25) سالفة البيان إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى وشرطت أن تكون عريضة الدعوى التى تودع قلم كتاب المحكمة موقعه من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمامها دون أن ترتب البطلان صراحة على عدم مراعاة ذلك بينما جاء نص المادة (44) من القانون فنص على بطلان تقرير الطعن اذ لم يوقع تقرير الطعن من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا ومن ثم فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه فأن المشرع لم ينص على الحكم ببطلانه صراحة وهكذا فقد اغفل القانون النص على الحكم بالبطلان فى هذه الحالة ليس لأنه لا تبطل العريضة باغفال الإجراء وانما لعدم جسامته على نحو ما قدره المشرع من تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لما هو ظاهر من ضرورة توفر درجة من الخبرة والكفاءة فى تقرير الطعن أمامها .
ومن حيث إنه بتطبيق المبادئ العامة للبطلان المقررة فى قانون مجلس الدولة والمرافعات المدنية والتجارية فأنه يتعين للقضاء ببطلان إجراء معين وبصفة خاصة فى المنازعات الإدارية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة وعلى الأخص فى دعاوى الإلغاء التى تقوم على مبدأ المشروعية وسيادة القانون التى يمثل أساسا حاكما للنظام العام فى الدولة بجميع سلطاتها واجهزتها أن تثبت بيقين تحقق سبب البطلان ، وأن يكون منصوصا على تقريره صراحة فى القانون أو أن لا تتحقق الغاية من الإجراء الباطل حتى الفصل فى الدعوى إذا لم يكن نص المشرع صراحة وبصفة جازمة على البطلان .
ومن حيث إن الثابت أن المشرع لم ينص على البطلان صراحة فى حالة عدم توقيع العرائض المتعلقة بالدعاوى التى تختص بها محاكم مجلس الدولة فيما عدا المحكمة الإدارية العليا .
ومن حيث إن الغاية التى تغياها المشرع من توقيع محام على صحف الدعاوى وصحف الطعون هى ضمانة تحرير هذه الأوراق بمعرفة متخصصين فى القانون حتى يراعى فى تحريرها أحكام القانون فتقل بقدر الإمكان المنازعات التى تنشأ فيما لو قام بتحريرها من لا خبرة لهم بممارسة هذه الأمور ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن ولذلك فأن الإلزام الوارد بوجوب توقيع الصحيفة من محام لا يجب أن يفهو بعيدا عن حكمته وبالتالى فالتوقيع على صورة صحيفة الدعوى يتساوى مع التوقيع على أصل الصحيفة ولذلك فانه إذا قضى ببطلان صحيفة الدعوى تأسيسا على خلوها من توقيع المحامى عليها دون النظر إلى التوقيع على صورة تلك الصحيفة فان الحكم يكون مشوبا بالقصور متعينا إلغائه، حيث أن الثابت من الأوراق أن اصل صحيفة الدعوى غير موقعة من محام ولكن صور تلك الصحيفة موقعة من محام ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الدعوى يكون صدر مخالفا لصحيح حكم القانون جديرا بالإلغاء ، وحيث إن الدعوى غير مهيأة للفصل فيها فأنه يتعين القضاء بإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى ( دائرة التسويات والجزاءات ) للفصل فيها مجددا من هيئة مغايرة .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى ( دائرة التسويات والجزاءات ) للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة وأبقت الفصل فى المصروفات .

اشترك في القائمة البريدية