الطعن رقم 6338 لسنة 42 بتاريخ : 1999/06/12

Facebook
Twitter

الطعن رقم 6338 لسنة 42 بتاريخ : 1999/06/12

___________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمود سامى الجوادى لبيب حليم لبيب أسامة محمود عبد العزيز محرم عطية عماد الدين نجمنواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم الإثنين الموافق 2/9/1996 أودع الأستاذ وفائى منير بصفته وكيلاً عن السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 6338 لسنة 42 ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات بجلسة 6/7/1996 فى الدعوى رقم 1136 لسنة 45 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 40 لسنة 1990 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التى أوردها فى تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/1/1999 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وحددت لنظره أمامها جلسة 27/2/1999، وقد جرى تداول الطعن بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 22/11/1990 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1136 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 40 لسنة 1990 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الثانية وذكر أنه يعمل بهيئة الطيران المدنى ويشغل الدرجة الثالثة اعتباراً من 27/7/1977 بعد أن ضمت إلى مدة خدمته فترة الاحتياط التى قضاها بالقوات المسلحة وقد فوجئ بصدور القرار رقم 40 لسنة 1990 متضمناً ترقية زميله فتحى سعد مسعد إلى الدرجة الثانية حين أنه يشغل الثالثة من 1/5/78 وقد أغفل هذا القرار ترقيته رغم أنه أقدم من هذا الزميل ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 6/7/1996 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وبعد أن أسردت نصوص المواد 11، 13، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمواد 2 و 6 من اللائحة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 أقامت قضاءها على أن الترقية إلى الوظائف الأعلى مردها إلى مرتبة الكفاية وعند التساوى تكون المفاضلة على أساس الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة وأنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى عين بوظيفة محام بالدرجة الثالثة اعتباراً من 30/6/1979 ثم ضمت له مدة الخدمة التى قضاها بالاحتياط اجتمعت أقدميته فى الدرجة الثالثة من 1/5/1978 وإذ كان المدعى أقدم من المطعون على ترقيته ولم تنازع الجهة الإدارية فى توافر شرط الكفاية فى شأنه فإن القرار المطعون عليه وقد تخطى المدعى فى الترقية يكون قد صدر باطلاً متعين الإلغاء.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون عليه جاء مخالفاً للقانون مخطئاً فى تطبيقه وتأويله لأن المدة التى قضاها المدعى فى خدمة الاحتياط روعيت عند تعيينه ابتداء وحددت أقدميته عند التعيين على أساسها وأن المطعون على ترقيته أقدم من الطاعن.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة تنص على أن تسرى أحكام القانون المرافق على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
ومفاد ذلك أن هذا القانون هو الأساس فى تنظيم شئون هؤلاء فتطبق عليهم أحكامه إذ لا يجوز إهدار أحكام قانون خاص وإعمال أحكام قانون عام لما فاته لمقتضى تشريعه.
ومن حيث أن المادة 13 من هذا القانون تنص على أن: يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مر على قيده بجدول المرفق عن المدة المعينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى:
مدير إدارة قانونية: القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة.
محام ممتاز: القيد أمام محكمة الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة.
وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن يكون التعيين فى وظائف الإدارات القانونية فى درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية.
وتنص المادة السادسة من اللائحة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 على أن تتحدد الأقدمية فى الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيما ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر. وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد ويترتب أسمائهم فيه. ويراعى فى تحديد الأقدمية:
1) إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة.
ومفاد ما تقدم أن المشرع فى قانون الإدارات القانونية عين على سبيل الحصر الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية. وأفصح عن إرادته فى اشتراطه للترقية إلى وظيفة محام ممتاز القيد أمام محكمة الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة أى أنه اشترط للترقية اشتغالاً فنياً بالمحاماة المدة المحددة للترقية إلى كل وظيفة لأن الاشتغال الفعلى خلال المدة المقررة هو الكفيل وحده بتوفير الخبرة اللازمة قانوناً للترقية والتى جعل مضى المدة دليلاً على توافرها وهى ما لا يتحقق إلا بالاشتغال الفعلى ومن ثم فإن تاريخ القيد فى أحد جداول المحامين المشتغلين يفيد الاشتغال بالمحاماة اعتباراً من تاريخ القيد طالما لم يقم بالمحامى إحدى الحالات التى تقتضى تعديل تاريخ القيد حسبما تقرره لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 16 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن أقدمية مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة تحددها القرار الصادر بالتعيين وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه وإذ كان التعيين قد تضمن ترقية فتعتبر الأقدمية على أساس الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة.
ومن حيث أن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 8/5/1989 أنه أدرج بجدول المحامين مع الابتدائى بتاريخ 2/10/1983 وقبل للقيد بجدول الاستئناف بتاريخ 11/9/1989 فإنه لا يكون فى 12/7/1990 تاريخ صدور القرار محل الطعن قد قضى على قيده أمام محاكم الاستئناف ست سنوات كما لا يكون قد قضى على اشتغاله بالمحاماة أحد عشر سنة اللازمة للترقية.
وإذ صدر القرار المطعون عليه بترقية من استوفوا الشروط المقررة للترقية فإنه يكون قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويضحى الطعن عليه فى غير محله متعين الرفض.
ومن حيث أن الحكم الطعين بم أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية