الطعن رقم 6369 لسنة 42 بتاريخ : 2000/06/17 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 6369 لسنة 42 بتاريخ : 2000/06/17 الدائرة الرابعة

_____________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د.عبد الرحمن عثمان عزوز نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /إسماعيل صديق راشد، فريد نزيه تناغو، محمد عادل حسيب، د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 4/9/1996أودع الأستاذ/ محمد عبد الحميد عبد الرحمن المحامى نائبا عن الأستاذ توفيق على حشيش المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 6369 لسنة 42 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة4/3/1979 في الدعوى رقم 499 لسنة 6 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنة، والقاضي بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها، وإلزام الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
ولم يعلن الطعن إلى النيابة الإدارية.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت في ختامه- لما ورد به من أسباب- الحكم بعد اتخاذ إجراءات إعلان الطعن قانونا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 499 لسنة 6ق إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه الطعون بهذه المحكمة جلسة 22/1/1997 وأجل لجلسة 24/12/1997 وبها قدمت النيابة الإدارية مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا بأكثر من سبعة عشر عاما. وطلبت احتياطيا رفض الطعن وبذات الجلسة قررت الدائرة حجز الطعن للحكم بجلسة 11/2/1998 وبها قررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة لنظرة بجلسة 16/5/1998، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة وبالجلسات التالية على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 11/3/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 6/5/1978 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة أوراق الدعوى التى قيدت بجدولها تحت رقم 499 لسنة 6ق. مشتملة على تقرير اتهام ضد/زينات احمد محمد حلوه ( الطاعنة) بأنهما انقطعت عن العمل بدون أذن من 8/8/1977 في غير حدود الإجازات المقررة قانونا وبذلك تكون المذكرة قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبيا بالمادة المذكورة وبالمواد 80، 82 من القانون المشار إليه و14 من القانون رقم 117 لسنة 1957 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات و15 و19 من قانون مجلس الدولة الصاد بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وبجلسة 4/3/1979 حكمت المحكمة تأديبيا بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة وأقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعنة ثابته في حقها مما يتعين مساءلتها عنها تأديبيا.
ومن حيث أن مبنى الطعن في الحكم المشار إليه هو مخالفته للقانون وذلك لعدم إعلان الطاعنة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وأن الحكم قد صدر ضدها دون الاستماع إلى أقوالها الأمر الذى لم يتحقق معه دفاعها.
ومن حيث أنه طبقا لنص المادة (34) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بتعيين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامة المعلن إليه او في محل عمله، ومن ثم يترتب على إغفال هذا الأجراء أو أجرائه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق الغاية منه معه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدى إلى بطلانه ويكون حساب ميعاد الطعن فيه إمام المحكمة الإدارية العليا من تاريخ علم الطاعن اليقيني به، وهو الامر الذى يخضع لتقدير المحكمة في ضوء ما تكشف عنه وقائع كل طعن على حدة. ألا أن مناط ذلك كله ألا يتجاوز تاريخ إقامة الطعن خمسة عشر عاما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وهى مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل، وما يترتب على ذلك من سقوط الحق في إقامة الدعوى بذات المدة، وبالتالي فإن الحق فى الطعن فى الأحكام يتقادم بذات المدة وذلك حتى تستقر المراكز القانونية والأحكام القضائية أيا ما يكون قد شاب تلك الأحكام من أوجه البطلان وحتى لا تبقي مزعزعة إلى الأبد ( حكم المحكمة الإدارية العليا- دائرة توحيد المبادئ بجلسة 4/5/2000 فى الطعن رقم 3434 لسنة 43ق.عليا).
وترتيبا على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 4/3/1979 إلا أن الطعن عليه قد أقيم بتاريخ 4/9/1996 أى بعد مضى أكثر من خمسة عشر عاما على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بسقوط الحق في الطعن بمضي المدة.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بسقوط الحق فى الطعن بمضى المدة

اشترك في القائمة البريدية