الطعن رقم 6428 لسنة 42 بتاريخ : 1999/11/30 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 6428 لسنة 42 بتاريخ : 1999/11/30 الدائرة الثالثة

_____________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذه المستشارين / كمال ذكى عبد الرحمن اللمعى وسالم عبد الهادى محروس جمعه ويحييى خضرى نوبى محمد ومصطفى محمد عبد العاطى ابو عيشه .( نواب رئيس مجلس الدولة )

* الاجراءات

فى يوم السبت الموافق 7 / 9 / 1996 تودع الحاصر عن هيئة قضايا الدولة وبصفتها نائبا عن الطاعنين – تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الادارية العليا وطلب فى ختام التقرير للاسباب الوارده فيه – الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى بفصل فى موضوع الطعن وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض دعوى المطعون ضده مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .
وقد تم اعلان الطعن على النحو الثابت , وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام المصروفات .
وقد نصر الطعن امام دائرة فحص الطعون الى ان قررت بجلسة 20 / 9 / 1998 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثالثة وحددت لنظره امامها جلسة 8 / 12 / 1998 , وثم تداول الطعن امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها الى ان قررت بجلسة 19 / 10 / 1999 اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به

* المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق , وسماع الايضاحات , وبعد المداولة .
حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية والاجرائية .
وحيث انه سبق للمطعون ضده ان امام الدعوى رقم 2024 لسنة 1989 امام محكمة المنيا الابتدائية طالبا الحكم بحساب غرامات التاخير بنسبة معينه من قيمه الاعمال التى لم يتم تنفيذها بعد يوم 15 / 2 / 1985 ورد فروق المبالغ التى حجزها لدى الجهة الادارية مع وقف اجراءات الحجز الادارى الموقع او المزمع توقيعه مع تحميل الجهة الادارية المصاريف والاتعاب وقد تداولت المحكمة نصر الدعوى الى ان حكمت بجلسة 18 / 10 / 1990 باحالتها الى محكمة القضاء الادارى باسيوط للاختصاص , تنفيذا للحكم فيدت الدعوى بمحكمة القضاء الادارى باسيوط برقم 191 لسنة 2 ق وتداولتها المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها . و بجلسة 30 / 7 / 1996 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع فى بحساب غرامات التاخير على اساس قيمة الاعمال المتاخره فقط على النحو المبين بالاسباب مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية المصروفات .
وقد شيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض نص المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم 9 لسنة 1983 والصادره بقرار وزير الماليه رقم 157 لسنة 1983 على ان الثابت من ملف العملية موضوع النزاع انه سبق ان رست على المدعى عمليات المجموعة الثانية للابنية التعليمة بمركز المنيا بمدارس طهنثا وعزبة مفتاح ويوشا هاشم وابو يعقوب بقيمة 914 , 83601 تتضمن امر التشغيل ان يكون التنفيذ فى حدود 49 الف جنيه على ان يكون موعد فهو الاعمال 31 / 7 / 1985 وبتاريخ 12 / 5 / 1985 تقرر تعديل الاساسات لعمليه طهنشا وتقرر اصافه مدة شهرين لموعد تهو العملية المذكوره ونطر لورود باقى الاعتامادت الخاصة بكافه العمليات قررت جهة الادارة مد موعد النهو لمدة ثلاثة اشهر ونصف , الا ان المدعى تعدم بمذكرة فى 14 / 9 / 1985 طلب فيها ان يكون ميعاد الانتهاء بالنسبة لجميع اعمال العقد يوم 15 / 2 / 1986 وواقفت جهة الادارة على ذلك تم عاد وطلب تعديل الميعاد ليصبح 15 / 3 / 1986 الا ان الجهة الادارية رفضت ذلك وتم التوقيع منه بالعلم فى 22 / 9 / 1985 وتم عمل برنامج زمنى فى ضوء ذلك وقع عليه المدعى وبتاريخ 28 / 12 / 1985 ثم انذاره بان العمل يسير ببطئ شديد وبتاريخ 23 / 1 / 1986 تم تسليم العملية الخاصة بمدرسة او يعقوب وبتاريخ 15 / 2 / 1986 احضر المدعى جهة الادارة لتسليم باقى العمليات الا ان جهة الادارة ردت عليه فى 21 / 3 / 1986 بانه لم يقم بترتكيب بلاط الفصل الثانى بالدور العلوى واعمال الدهانات والبياض بالنسبة لدبشا هاشم واعمال البياض والتجارة والدهان والبلاط بالنسبة لعزية مفتاح وبتاريخ 4 / 3 / 1989 تم تسليم عملية طهنشا وبتاريخ 19 / 3 , 2 / 4 , 2 / 4 , 20 / 4 / 1989 تم انذاره لنهو الاعمال المتبقيه وبتاريخ 13 / 7 / 1986 ثم انذاره بسحب العمل منه كما تم انذاره اكثر من مرة بعد ذلك ثم تحدد يوم 24 / 12 / 1986 لاستلام الاعمال الا انه تبين عدم اكتمالها بالحالة التى هى عليها لحين ورود باقى الاعتماد بعد ان تبين ان المدعى قام حتى التريخ المذكور باعمال فى حدود مبلغ 85000 وقامت جهة الادارة بتحصيل غرامات تاخير على المدعى محسوبه من قيمة اعمال الاعمال المتتخره على سند بان الاعمال المتخره على سند بان الاعمال المتاخره تمنع الانتفاع بما تم من العمل , ومضت المحكمة فائله ان الواضح مما تقدم ان المتفق عليه بين المدعى وجهة الادارة لم يكن كافيا لتنفيذ كل العملية بعد ان تم ادخال لعديل فى بعض الاساست مما ترتب عليه زيادة تكلفه العملية هو عليه وانه على فرس المدعى بالتنفيذ فى حدود قيمة العملية فى الموعد المتفق عليه وهو يوم 15 / 2 / 1986 فانه لا يمكن الاستفاده بما تم من الاعمال ايضا وبالتالى كان يتعين حساب غرامات التخير على اساس الاعمال المتاخره اعتبارا من يوم 15 / 2 / 1986 وحتىتاريخ تمام التنفيذ فى حدود القيمة المتنفق عليها ويكون ما قامت به جهة الادارة من حساب غرامات التاخير من قيمة اجمال الاعمال المتاخره غير قائم على اساس القانون , مما يتعين معه القضاء بحساب غرامات التاخير على اساس قيمة الاعمال المتاخره فقط اعتبارا من 15 / 2 / 1986 وحتى تاريخ اتمام التنفيذ فى حدود القيمة المتنفق عليها وهى 914 , 83601 مع ما يترتب على ذلك من اثار .
واذ لم ترتض الجهة الادارية الحكم المشار اليه اقامت طعنها الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق على سند من القول بان الجهة الادارية حددت موعد نهو الاعمال بيوم 15 / 3 / 1986 وذلك بسبب تعدين الاساست , بيد ان المطعون ضده تاخير فى تنفيذ جزء من الاعمال ونفذ الاعمال المتاخرة بعد الميعاد باربعة اشهر باربعة اشهر وبناء عليه قامت جهة الادارة بتوقيع غرامة تاخير على المطعون ضده على اساس اجمالى قيمة الاعمال المتاخرة وبلغت قيمة تلك الغرامة 7238,050 وهو ما يتفق مع صحيح حكم القانون , اذا ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب وقضى باحتساب قيمة الغرامة على اساس قيمة الاعمال المتاخره فقط اعتبارا من 15 / 2 / 1986 فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون واخطاء فى تطبيقه وتاويله جديرا بالالغاء والقضاء مجددا برفض دعوى المطعون ضده والزامه المصاريف .
ومن حيث ان مقطع النزاع فى الطعن الماثل ينحصر فى مدى احقية الجهة الادارية فى توقيع غرامة التخير عن ختامى العملية جميعها ام يقتصر حقها على توقيع الغرامة الجزء المتاخر بعد 15 / 2 / 86 ام عن الاعمال المتخره بعد انتهاء مدة العدد .
وحيث ان المادة ( 81 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنصيم المناقصات والمزايدات للقانون رقم 9 لسنة 1983 الصادره بقرار المالية رقم 157 لسنة 1983 الذى ابرم العقد مثار الطعن الماثل فى ظل العمل باحكامها تنص على ان يلتزم المقاول بانهاء الاعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسليم فى المواعيد المحددة .
مذا تاخر للسلطه المختصة بالاعتماد اذا اقتضت المصلحة العامة اعطائه مهله اضافيه لاتمام التنفيذ على ان توقيع غرامة المدة التى يتاخر فيها انهاء العمل بعد الميعاد المحدد الى ان يتم التسليم المؤقت – ولا يدخل فى حساب مدة التاخير مدد التوقف التى يثبت لجهة الادارة نشؤها عن اسباب نهرية ويكون توقيع الغرامة بالنسب والاوضاع التالية :
1 % …………… 4 % عن كل شهرا وجزء منه بعد ذلك بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 15 % وتحسب الغرامة من قيمة ختامى العملية جميعها اذا رات جهة الادارة ان الجزء المتاخر بمنع الاتنفاع بما تم من العمل بطريق مباشر على الوجه الاكمل فى المواعيد المحددة اما اذا رات جهة الادارة ان الجزء المتاخر لا يسبب شيئا من ذلك فيكون حساب الغرامة والاوضاع السابقة من قيمة الاعمال المتخرة فقط …………… .
ومن حيث ان مفاد هذا النص بالقدر اللازم للفصل فى الطعن الماثل ان غرامة التاخير توقيع بنسب محددة عن حدد محدده , وتحسب الغرامه بهذه النسب من قيمة ختامى العملية جميعها او من قيمة الاعمال المتخره فقط اذا ما رات الادارة ان الجزء المتاخر لايمنع الانتفاع بما ينو من العمل بطريق مباشر او غير مباشر على الوجه الاكمل فى المواعيد المحددة .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان للجهة الادارية المتعاقده سلطة تحديد مبدا حساب غرامة التخير عن تاخر المداول فى تسليم الطعن فى الموعد المحدد وتحديد الاعمال التى تحسب على اساسها غرامة التاخير, فاذا كانت الاعمال التى تاخر المداول فى تنفيذها تحو دون الاستفاده بالمشروع المتعاقد عليه على الوجه الاكمل تحسب غرامة التاخير على اساس قيمة صافى العملية , اما اذا رات الجهة الادارية ان الاعمال المتاخرة لا تبلغ من الاهمية الحد الذى يحول استفادتها بالمشرع رغم تراخى المقاول فى تنفيذها يكون حساب الغارمة على اساس قيمة الاعمال المتاخرة فقط وتحديد ذلك يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الادارة بعبر معقب مادامت تستهدف الصالح العام .
ومن حيث ان الثابت من اوراق الطعن الماثل ان المطعون ضده اسند اليه عملية انشاء مدارس عربية مفتاح , دفشا هاشم – ابو يعقوب – طهنشا بمبلغ اجمالى مقداره 83601,914 , وطلب منه فى امر التشغيل القيام باعمال فى حدود مبلغ 49000,000 على ان يكون موعد فهو هذه الاعمال بالكامل خلال مدة اربعة اشهر ونصف من تاريخ تسليم موقع العمل وقد تسلم المقاول المرفع وبدائى تنفيذ العملية اعتبارا من يوم 16 / 3 / 1985 على ان يتم الانتهاء منها يوم 31 / 1985 وبتاريخ 17 / 7 / 1985 ثم تعزيز الاعتماد المالى ليتم نهو العملية والتشطيب طلب المقاول منحه مدة ثلاثة اشهر ونصف بالاضافة الى مدة العملية الاصليه وذلك نصر لزيادرة الاعتماد وصرف التنفيذ ووقوع العمليات فى اماكن مفترقة من فرق مركز المنيا وفى 18 / 9 / 1985 صدر امر الحافى لامر التشغيل وتقرر فيه مدة نهو الاعمال اربعة اشهر ونصف ليكون موعد تسليم الاعمال فى 15 / 3 / 1986 الا ان المقاول تاخر فى تنفيذ الاعمال حتى يوم 24 / 12 / 1986 وتسلمتها منه الادارة رغم وجود اعمال غير قائمة عدم تركيب بلاط الفصل الثانى بالدور العلوى واعمال الدهان للمبنى بالنسبة لمدرسة طهنشا , واعمال المبانى والبياض والتجارة بالنسبة لدبشا هاشم واعمال البياض والتجارة والدهان والبلاط بالنسبة لعزبة مفتاح – وكان اجمال قيمة الاعمال التى نفذها حتى التاريخ مبلغ 85,000 .
وحيث ان المقاول لم يتم العمل المسند اليه فى التاريخ المحدد لذلك بالعقد وهو يوم 31 / 7 / 1985 وتاخر فى التنفيذ لمدة عشره اشهر بعد المهلة التى منحت له والتى كانت تنتهى فى 15 / 2 / 1986 , ومن ثم فانه يحق للجهة الادارية توقيع غرامة التخير بسحب الاصل العام عن كامل اعمال العقد ختصاص الاعمال 2- الا اذا رات ان الجزء المتاخر فى التاريخ المحدد لانها العمال العقد كانت لاتمتنع من الاستفاده .ب – الاعمال المنفذ فى المشروع وهى امر مترو لسلطتها التقديرية .
وحيث ان الثابت من الاوراق ان ختامى اعمال العقد يوم 24 / 12 / 1986 كان مبلغ 85,0000 ومن ثم فان الجد الاقضى للسرامة عن كامل اعمال العقد يكون مبلغ 85000*15 % = 12750 , والثابت ان الجهة الادارية اوفعت على المقاول غرامة بمبلغ 7238,050 وهذا القدر من العرامه يعادل قيمة الغارمة المستحقة عن الاعمال المتاخر فى العقد فى التاريخ المحدد لانهاء الاعمال يوم 31 / 7 / 1985 ومقدارها 48253 تقريبا ومن ثم تكون قد اخذت فى الاعتبار ان الاعمال التى تم تنفيذها قبل ذلك التاريخ يمكن الاستفاده منها وبالتالى لم توقع عنها غرامة تاخير , واذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب وانتهى الى توقيع غرامة التاخير من الاعمال المتاخره بعد يوم 15 / 2 / 1986 فقط فانه يكون قد خالف القانون اذ اعتبر المهلة التى منحتها جهة الادارة للمتعامد لانهاء الاعمال هى مدة انتهاء العدد رغم ان العبره فى تحديد هى بالمدة وقت التعاقد وهى التى تنتهى يرم 31 / 7 / 1985 , ومن ثم يكون ما اعملة جهة الادارة فى حق المطعون ضده متفقا وصحيح حكم القانون وتكون دعواه والحالة هذه غير قائمة على سند من صحيح حكم القانون ستوجبه برفضها واذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب فانه يكون مستوجبا للحكم بالغائه , والحكم برفض دعوى المطعون ضده والزامه المصروفات عن درجتى التقاضى اعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

* فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده والزمته المصروفات عن درجتى التقاضى .

اشترك في القائمة البريدية