الطعن رقم 6449 لسنة 44 بتاريخ : 2000/12/23 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 6449 لسنة 44 بتاريخ : 2000/12/23 الدائرة الرابعة

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : فريد نزيه تناغو ومحمد عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ د. / عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 24/6/1998 أودع الأستاذ ………………المحامى نائبا عن الأستاذ …………………….المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن السيد / ………….، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 6449 لسنة 44 قضائية ، فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 26/4/1988 فى إلتماس إعادة النظر فى الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية رقم 205 لسنة 20 قضائية ، والقاضى بعدم قبول الالتماس .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 26/4/1998 فيما قضى به من عدم قبول الالتماس والقضاء مجددا بقبول الالتماس شكلا وبإعادة النظر فى الحكم الملتمس بإعادة النظر فيه الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط فى الدعوى التأديبية رقم 205 لسنة 20 قضائية فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة وبتعديله إلى العقوبة الملاءمة التى تراها عدالة المحكمة .
وتم إعلان صحيفة الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا فى مواجهة النيابة الإدارية ورفضه موضوعا .
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/11/1999 وبجلسة 26/4/2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 1/7/2000 وبتلك الجلسة والجلسات التالية لها نظرت هذه المحكمة الطعن واستمعت إلى ملاحظات ذوى الشأن ، ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن المطعون ضده الثانى لا صفة له فى المنازعة التأديبية المعروضة فإنه يتعين إخراجه من الطعن بلا مصاريف .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فى مواجهة المطعون ضده الأول ، النيابة الإدارية وأقيم فى الميعاد المقرر قانونا ، فإنه يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث إن موضوع هذه المنازعة يتحصل حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 11/1/1993 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 205 لسنة 20 قضائية أمام المحكمة التأديبية بأسيوط بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة متضمنة تقرير اتهام ضد السيد / ……………. المدرس بمدرسة فاو غرب الإعدادية التابعة لمديرية سوهاج التعليمية لأنه فى الفترة من 27/10/1992 وحتى 5/12/1992 انقطع من عمله فى غير الأحوال المرخص بها قانونا . وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا طبقا للمواد 62 ، 77 ، 78 ، 80 ، 82 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 والمادة 14 من القانون رقم 117/1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمادتين 15 ، 19 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
وبجلسة 29/12/1997 قضت المحكمة التأديبية بأسيوط بمجازاة المتهم بعقوبة الفصل من الخدمة وأسست المحكمة حكمها على أن الحاضر عن المهتم قرر بجلسة 15/12/1997 بأنه لا يرغب فى العودة للعمل ولما كان المتهم قد انقطع عن عمله من 27/10/1992 ولم يعد إلى عمله رغم إنذاره بضرورة العودة ، فإن ما نسب إليه يعد ثابتا قبله مما يشكل ذنبا إدارياً يستوجب مساءلته تأديبيا وتضع المحكمة فى اعتبارها أن المتهم لا يرغب فى الاستمرار فى الوظيفة العامة ومن ثم قضت المحكمة التأديبية بمجازاة المهتم …………….. بعقوبة الفصل من الخدمة .
وبتاريخ 14/1/1998 قام السيد / ………………… بإيداع قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط صحيفة التمس فيها إعادة النظر فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بتاريخ 29/12/1997 وتعديله إلى العقوبة التى تراها المحكمة مع السماح له بالعودة إلى عمله وأشار إلى أنه بجلسة 15/12/1997 حضر وكيله وقرر أنه يرغب فى العودة إلى العمل إلا أن المحكمة قضت بفصله من الخدمة ومن ثم انتهى الطالب إلى طلباته السالفة .
وبجلسة 26/4/1998 قضت المحكمة التأديبية بأسيوط بعدم قبول الالتماس وأسست حكمها على أن التماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فى الدعاوى التأديبية يخضع للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن تلك الأحكام تصدر بتوقيع عقوبة تأديبية . وقد نصت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال الآتية : – …………………………………………………………….
إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه .
وأضافت المحكمة أن سبب الالتماس واقعة إبداء الملتمس رغبته فى العودة للعمل بجلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ 15/12/1997 ، فإنه فضلا عن أن الثابت بمحضر الجلسة المذكورة أن الطاعن لا يرغب فى العودة للعمل ، فإنه فضلا عن أن الثابت بمحضر الجلسة المذكورة أن الطاعن لا يرغب فى العودة للعمل ، فإن إبداء الرغبة فى العودة للعمل لا تنفى عن الملتمس أنه انقطع عن العمل المدة من 27/10/1992 وحتى تاريخ الحكم فى الدعوى الحاصل فى 29/12/1997 ، فإن تلك الواقعة ليس من شأنها الحكم ببراءة الملتمس عما نسب إليه ومن ثم انتهت المحكمة التأديبية بأسيوط إلى إصدار حكمها بعدم قبول الالتماس .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه الصادر بعدم قبول الالتماس اخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يجوز إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال الآتية : – …………………………………………………………….
إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان منت شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ولما كان الحاضر عن المتهم قرر أمام المحكمة التأديبية أثناء نظر الدعوى التأديبية بجلسة 15/12/1997 بأنه يرغب فى العودة للعمل إلا أن حكم المحكمة التأديبية الصادر فى الدعوى التأديبية بجلسة 29/12/1997 قضى بمجازاته بالفصل من الخدمة ، وقد تبين للطاعن أن هذا الحكم هو ما سطر بمحضر الجلسة بالمخالفة للحقيقة وعلى سبيل الخطأ عبارة أن المتهم لا يرغب فى العودة للعمل فى حين أن وكيل المتهم قرر بأنه يرغب فى العودة للعمل . ومن ثم فإن تبيان هذه الواقعة وهى إبداء المتهم رغبته فى العودة للعمل كان من شأنه النزول بالعقوبة إلى الجزاء الأخف خاصة وإنه ينتفى معه ما ذكرته المحكمة التأديبية بصدد جزاء الفصل من الخدمة أنها تضع فى اعتبارها أن المتهم لا يرغب فى العودة إلى العمل ، وأضاف الطاعن أن الحكم المطعون فيه يكون بذلك حرياً بالإلغاء ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالفة .
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا يجرى على أن التكييف القانونى للدعوى وطلبات الخصوم فيها أمر يستلزمه إنزال حكم القانون الصحيح على واقعه المنازعة ، ويخضع بهذه المثابة لرقابة القضاء الذى ينبغى فى هذا السبيل أن يتقصى طلبات الخصوم ويمحصها ويستجلى مراميها بما يتفق والنية الحقيقية من وراء إبدائها ويراه القضاء أو فى بمقصود الخصوم دون الوقوف عند ظاهر المعنى الحرفى لها .
ومن حيث إن الطاعن فى طعنه الذى أقامه أمام المحكمة التأديبية فى الحكم الصادر منها بجلسة 29/12/1997 القاضى بمجازاته بالفصل من الخدمة تمسك فى هذا الطعن إن هذا الحكم صدر مشوبا بمخالفة القانون وبالفساد فى الاستدلال ذلك إن محاميه تمسك أمامها برغبته فى العودة إلى العمل بينما أشار الحكم على إن محاميه قرر بعدم رغبته فى العودة على العمل . وانتهى إلى القضاء بفصله . أخذا فى الاعتبار عند تقدير الجزاء إلى أنه لا يرغب فى الاستمرار فى الوظيفة العامة حسبما أشار الحكم المطعون فيه .
ومن حيث إن الطاعن وصف طعنه هذا أمام المحكمة التأديبية بأنه التماس بإعادة النظر ، بينما تمسك فيه كسبب قانونى لإلغاء هذا الحكم التأديبى بمخالفة القانون بالفساد فى الاستدلال ، فضلا عن كون العقوبة التأديبية المحكوم بها . وهى الفصل من الخدمة ومشوبة بالغلو فى مقدار الجزاء . مع رغبته التى أبداها سواء أمام المحكمة بجلسة 15/12/1997 أو فى هذا الطعن أمامها فى العودة إلى عمله وتمسكه بالوظيفة العامة ، فإن حقيقة الطعن الذى أقامه الطاعن براءة أمام المحكمة التأديبية لإلغاء حكمها وتعديله بعقوبة أخف تتلاءم من تمسكه بوظيفته ، آخذا بتكييفه التكييف القانونى الصحيح الذى يتفق والنية الحقيقة من وراء طلباته وأسبابها ويحقق أو فى مقاصد الطاعن دون الوقوف عند ظاهر المعنى الحرفى لطلباته ، أنه طعن بالإلغاء فى هذا الحكم توصلا إلى إلغاء عقوبة الفصل المحكوم بها والنزول بها إلى جزءا تأديبى أخف سواء لما شاب هذا الحكم من الفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون ، أو لتوافر ظرف مخفف متعلق برغبة الطاعن العودة إلى عمله وتمسكه به من وجهة نظره .
ومن حيث إن التكييف القانونى الصحيح لطلبات الطاعن وطعنه أمام المحكمة التأديبية لإلغاء حكمها وتعديله على النحو السالف لا يصدق عليه وصف التماس إعادة النظر ، وإنما هو من قبيل الطعون بإلغاء فى أحكام المحاكم التأديبية التى يتعين إقامتها أمام المحكمة الإدارية العليا . ومن ثم وقد تم هذا الطعن أمام المحكمة التأديبية أى أمام محكمة غير مختصة. فقد كان يتعين صدور حكمها بعدم قبول الالتماس يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون وحرياً بالإلغاء .
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا يجرى على أن الطعن فى الحكم أما محكمة غير مختصة يفتح ميعاد الطعن فيه أمام المحكمة المختصة – اعتبارا من تاريخ صدور الحكم بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن الذى أقيم أمامها وبإلغاء الحكم الذى أصدرته فى هذا الشأن بعدم قبول التماس إعادة النظر فإنه يفتح للطاعن ميعاد الطعن فى الحكم الذى أصدرته المحكمة التأديبية ابتداء بفصله من الخدمة ليطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا باعتبارها المحكمة المختصة استنادا لما يراه من أسباب فى هذا الشأن وفى المواعيد المقررة للطعن فى الأحكام .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإخراج المطعون ضده الثانى وزير العدل من الطعن وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بأسيوط بنظر الطعن على النحو المبين بالأسباب.

اشترك في القائمة البريدية