الطعن رقم 6477 لسنة 42 بتاريخ : 2000/11/25 الدائرة الأولي
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على شحاته محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : اسماعــيل صـــديق راشد وفريد نـزيه تناغــــــو ومحمــد عادل حســــيب ود. عبد الفتاح عبد العليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 8/6/1996 أودع الأستاذ/……………………المحامى والوكيل عن ………………….تقرير الطعن المقيد برقم 6488 لسنة 42 ق. ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الأولى) بجلسة 17/8/1996 في الدعوى رقم 424 لسنة 31 ق والقاضى بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من اجره .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من اجره والقضاء ببراءته مما نسب إليه وما يترتب على ذلك من أثار.
وفى يوم الخميس الموافق 10/10/1996 أودع الأستاذ /…………………….. المحامى والوكيل عن ………………. تقرير الطعن المقيد برقم 115 لسنة 43ق. والقاضى بمجازاته بخصم عشرين يوما من اجره.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بخصم عشرين يوما من أجره ببراءته مما نسب إليه وما يترتب على ذلك من آثار .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن رقم 6477 لسنة 42ق.ع وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه، والقضاء ببراءته مما نسب إليه، وبقبول الطعن رقم 115 لسنة 43 ق.ع شكلا ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعن جلسة 10/11/1999 وبجلسة 26/4/2000 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع – لنظرهما بجلسة 20/5/2000 ونظرت المحكمة الطعنين بهذه الجلسة وتم تداولهما على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 10/6/2000 قدم ……………….. الطاعن فى الطعن رقم 115 لسنة 43 ق . ع مذكرة دفاع طلب في ختامها قبول الطعن رقم 115 لسنة 43 ق.ع شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به مجازاته بخصم عشرين يوما من اجره وبراءته مما نسب إليه وبجلسة 17/10/2000 قررت المحكمة الحكم فى الطعنين بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق سماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث أن الطعنين أقيما في الميعاد القانوني واستوفيا أوضاعهما الشكلية .
من حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 424 لسنة 31 ق بإيداع أوراقها بتاريخ 30/1/1989 قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية متضمنة تقريرا باتهام ضد :
1)………………………………… مأمور الجمرك بالمراقبة الأولى بجمرك
الإسكندرية بالدرجة الثالثة 2)…………………….3)……………………….. مراقب تنمية
بالمراقبة الأولى بجمرك الإسكندرية بالدرجة الأولى لانهم فى خلال شهر أبريل سنة 1985 بجمرك الإسكندرية والمنطقة الغربية لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن :-
الأول : لم يقم بتنفيذ مضمون التأشير المدون على البيان الجمركى رقم 1716 بتاريخ 24/4/1985 بكشف جميع مشمول الرسالة موضوع البيان، مما ترتب عليه العثور على عدد 15 طردا محتوياتها حبات استراس لم تذكر باستمارات جرد المشمول على النحو المبين بالأوراق .
الثاني والثالث : لم يقوما بتئمين مشمول البيان الجمركي رقم 1716 بتاريخ 24/4/1985 التأمين القانونى الواجب، مما ترتب عليه استحقاق مبلغ 20781.490 جنيها قيمة رسوم جمركية على النحو المبين بالأوراق وارتأت النيابة الإدارية أن المذكورين ارتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها فى المواد 1/1/، 76/1، 77/،1 4و 78/1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم بهذه المواد الواردة بتقرير الاتهام .
وبجلسة 17/8/1996 أصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية حكمها المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أن ما نسب إلى أعمال الأول . الطاعن فى الطعن رقم 115 لسنة 43 ق .ع – ثابت فى حقه، إذ الثابت من الأوراق والتحقيقات انه لم يقم بالكشف على جميع مشمول الرسالة المشار إليها، حيث أقر فى التحقيقات انه قام بالكشف عن 90 % من رسالة المطلوبات المذكورة لانه خشي على المشمول من الكسر لكونه صنف واحد عبارة عن كلوبات، مما ترتب عليه العثور على عدد 15 طردا محتوياتها حبات الاستراس لم تذكر باستمارة الجرد المنوط به تحرير بياناتها، وشهد ……………… مساعد رئيس تنمية بجمرك الإسكندرية – بان طرد الاستراس لم يرد باستمارات الجرد، ومن ثم تكون المخالفة ثابتة في حقه .
وانه عما نسب إلى المحال الثالث – ……………………….. الطاعن في الطعن رقم 6477 لسنة 42 ق.ع – فقد اقر بأنه قام بمراجعة تثمين المثمن ……………….وهو المحال الثاني – لمشمول البيان الجمركي المشار إليه، حيث تم التثمين على أساس العدد أخذا في الاعتبار الوزن والنوع، ومن ثم تكون المخالفة المنسوبة إلى المحالين – الثاني والثالث ثابتة في حقهما، لقيامهما بتثمين مشمول البيان الجمركي المشار إليه على أساس العدد بالمخالفة لقرار إدارة التعريفات المؤرخ 13/6/1984 الذى يوجب أن يتم التثمين على أساس الوزن .
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 6477 لسنة 42 ق.ع المقام من ……………….. إن الحكم المطعون فيه قد أسس مسئولية الطاعن على أساس أنه قام بمراجعة تثمني المثمن ………………….. للرسالة على أساس العدد أخذا فى الاعتبار الوزن مخالفا لقرار إدارة التعريفات المؤرخ 13/6/1984 الذى يوجب إن يتم التثمين على أساس الوزن، وهو أساس خاطئ قانوني، لان ما أشار إليه الحكم على أنه قرار إدارة التعريفات المؤرخ 13/6/1984 يتبين من – الاطلاع عليه أنه مجرد جملة وردت فى ذيل بيان لمفردات رسالة أخرى، ولا تصلح هذه الجملة إن تكون قرارا تنظيميا عاما يطبق على الحالات المماثلة، كما لا تصلح هذه الجملة كبيان أسعار، لان بيان الأسعار يتعين أن يعتمد من الإدارة العامة للأسعار بمصلحة الجمارك، كما أن مفردات هذه الرسالة المشار إليها قد تم تثمينها على أساس الوزن والوحدة أى العدد، وما يؤيد صحة ذلك ما شهد به …………………..مدير إدارة التعريفات بمصلحة الجمارك، إذ شهد بان الكلوبات الواردة من الخارج يتم على أساس العدد وعلى أساس الوزن أيضا، لان صنف الكلوبات ليس واردات نمطية لها طرازا أو مود بل معين، وان الآخذ بالعدد أو الوزن صحيح ولا مخالفة فيه .
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 115 لسنة 43 ق . عليا المقام من ……….. المتهم الأول – إن الحكم المطعون فيه فيما قضى من مجازاته قد اخطا في تطبيق القانون إذ اعتبر إن ما اقر به الطاعن فى التحقيقات من انه قام بالكشف على 90 % من رسالة الكوبات لخشيته عليها من الكسر، يعد سلوكا مخالفا في حين أن ذلك الإجراء جاء متفقا والعرف المستقر منذ سنوات والقرارات المصلحية الصادرة من رئاسة المصلحة وكان يجب على المحكمة التأديبية أن تتأكد من خروج تأشيرة المرحلة الأولى بمراجعة جميع مشمول الرسالة عن التعليمات الجمركية الصحية والعرف الجمركي،فالأصل هو الكشف على 10 % فقط من الرسالة لتبسيط الإجراءات والاستثناء هو الكشف على جميع الرسالة، ويتم الكشف عن 10 فقط من الرسالة إذا قدم عنها فواتير معتمدة من الجهة المختصة فى الخارج وقوائم عبوة معتمدة من البنك المفتوح طرفه الاعتماد، ولا يتم الكشف عن جميع الرسالة إلا إذا – اكتشفت أية مخالفة،وقد استوفى الرسالة محل المخالفة هذه الإجراءات فمن ثم جاءت -تأشيرة المرحلة الأولى – بمثابة تعجيز للطاعن فضلا عن إن الحكم شابه قصور في التسبيب لان كشف المأمور لم يؤد إلى ضياع أموال على الخزانة العامة لان الرسوم الجمركية المستحقة على حبات الاستراس التي وجدت ضمن محتويات الرسالة، كانت اقل من الرسوم المستحقة على الرسالة كما كشفها المأمور، وقد أوضح ذلك الحكم الصادر بالبراءة – في القضية رقم 306 لسنة 85 جنح تهريب الميناء ضد مستورد الرسالة .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق، إن منطقة جمارك الإسكندرية والمنطقة الغربية قد أبلغت النيابة الإدارية بكتابها رقم 3248 فى 5/3/1988 بأن المواطن /……………… كان قد تقدم بالبيان الجمركي رقم 1716 بتاريخ 24/4/1985 لإتمام الإجراءات على مشمول رسالة كلوبات، وتم التأشير على البيان بمعرفة المراقبة الأولى بكشف الجميع والمعاينة بلجنة من المثمن ………….ومدير التعريفة ……………… وقد تمت الإجراءات الجمركية على ذات المشمول إلا انه قبل الإفراج على مشمول الرسالة تقدم ……………. المفتش بالإدارة العامة للتفتيش – بمذكرة ضمنها انه بمراجعة الشهادة المذكورة استبان إن الأسعار منخفضة، وان هناك شبهة مخالفة استيرادية، وبناء عليه أمر رئيس القطاع بتاريخ 30/4/1985 بتكليف لجنة لإعادة فحص الموضوع، حيث تبين وجود بعض المخالفات، وانتهى بلاغ مصلحة الجمارك المشار إليه إلى إن الثابت فى حق ………….. الطاعن فى الطعن رقم 115 لسنة 43 ق .ع انه لم يقم بتنفيذ تأشيرة كشف الجميع للرسالة، الأمر الذى ترتب عليه وجود كمية استراس لم تذكر باستمارات الجرد ن وكان الثابت فى حق ………… مأمور التعريفة ( المحال الثاني ) – و……………… المحال الثالث والطاعن فى الطعن رقم 6477/42 ق.ع تقصيرهما فى عملية تثمين مشمول الرسالة مما ترتب عليه استحقاق فروق مالية قيمتها 20781.490 جنيها جملة الضرائب والرسوم الجمركية، حيث انهما قاما بوضع القيمة على بعض الأصناف على أساس العدد بالمخالفة لقرار إدارة التعريفة المؤرخ 13/6/1984 والقاضى بأن يتم التثمين على أساس الوزن.
وخلصت النيابة الإدارية على ضوء ما أجرته من تحقيقات إلى ثبوت المخالفات الواردة بتقرير الاتهام قبل المحالين وطلبت محاكمتهم تأديبيا عنها وأصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية حكمها المطعون فيه.
ومن حيث انه عما نسب إلى المحال الثالث …………. الطاعن فى الطعن رقم 6477 لسنة 42 ق.ع من انه لم يقم بتثمين مشمول البيان الجمركي رقم 1716 بتاريخ 24/4/1985 التثمين القانوني الواجب، إذ لم ينفذ التعليمات التي توجب إن يتم التثمين على أساس الوزن والتي جاءت بقرار إدارة التعريفات المؤرخ 13/6/1984 مما ترتب عليه استحقاق مبلغ 20781.490 جنيها قيمة رسوم جمركية وضرائب .
فإنه بسؤال الطاعن ……………………. فى تحقيقات النيابة الإدارية عما هو منسوب إليه قرر انه قام بمراجعة تثمين المثمن ………………………… لمشمول الرسالة المذكورة وإن التثمين تم على أساس العدد مع الأخذ فى الاعتبار الوزن والنوع .
وبسؤال …………………. مدير إدارة تعريفات قطاع جمرك الإسكندرية والمنطقة الغربية فى ذات التحقيقات عن الطريقة الصحيحة لتثمين الكلوبات الواردة من الخارج إلى جمرك الإسكندرية، هل على أساس الوزن أم العدد، فشهد بأن كلا من الأساسين سليم، لان صنف الكلوبات ليست واردات نمطية لها طراز وموديل معين وإن الأخذ بالعدد أو الوزن فى هذه الحالة صحيح ولا مخالفة فيه .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه لا مسئولية على الموظف الذى يشغل وظيفة فنية، وان قام بعمل أو أدلى برأى فى مسالة خلافية على قدر اجتهاده وما حصله من عام وخبرة، ولكن يسأل إذا كان سىء النية، أو إذا اصدر رأيه عن جهل بين بالمبادئ المستقرة أو الأصول العلمية المسلم بها ومن المستقر عليه انه إذا كان نص القانون واضحا لا ليس فيه، فلا اجتهاد مع صريح النص ( فى الطعن رقم 1462 لسنة 7 ق جلسة 8/5/1965 وان إبداء الرأى أو الأخذ به فى مسالة خلافية تمثل اكثر من وجهة نظر، لا يعد مخالفة تستوجب توقيع الجزاء عنها ( فى الطعن رقم 201 لسنة 40 ق جلسة 26/9/1998 .
ومن حيث انه بناء على ذلك، فان مسئولية الموظف أو العامل عن مخالفة التعليمات لا تنعقد ولا تقوم، إلا بصدور هذه التعليمات للعاملين على نحو واضح لا ليس فيه ولا غموض بما لا يدع مجالا لتباين وجهات النظر حولها .
ومن حيث انه لما كان ما تقدم، وكان الواضح من الاطلاع على ما أشير إليه على أنه قرار إدارة التعريفات المؤرخ 13/6/1984 – الصفحة 65 من حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة التحضير المنعقدة بهيئة مفوضي الدولة فى 10/6/1998 – إنها مجرد بيان لمفردات مشمول الرسالة رقم 1753مالمؤرخ 9/6/1984 وهى رسالة أخرى تختلف عن الرسالة محل الطعن الماثل – وان هذا البيان وإن كان ينطوي على أصناف مشابهة للاصناف محل الماثلة من كلوبات ونجف واستراس،إلا انه لم يشار فيه إلى أى إلزام المثمن بان يقوم بالتثمين على أساس الوزن فقط، أو العدد مع الاسترشاد بالوزن، وقد خلت الأوراق من الإشارة إلى أى سند بمقتضاه يتعين على المثمن إن يتبع طريقة معينة فى التثمين، ومن ناحية أخرى فقد شهد مدير إدارة تعريفات قطاع جمارك الإسكندرية والمنطقة الغربية بان الطريقتين المذكورتين للتثمين صحيحتان، ومن ثم فلا تنعقد مسئولية /……………………… الطاعن في الطعن رقم 6477 لسنة 42 ق عما نسب إليه ويتعين القضاء ببراءته، واذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك، فانه يكون قد خالف القانون، ويتعين القضاء بإلغائه وبراءة الطاعن مما نسب إليه .
ومن حيث انه عما نسب إلى المحال الأول – الطاعن في الطعن رقم 115 لسنة 43ق ………………من انه لم يقم بتنفيذ مضمون التأشير المدون على البيان الجمركي رقم 1716 بتاريخ 24/4/1985 بكشف جميع مشمول الرسالة موضوع البيان مما ترتب عليه العثور على عدد 15 طردا محتوياتها حبات الاستراس لم تذكر باستمارات جرد المشمول فإن الثابت من الأوراق قد تأشر على بيان معاينة مشمول البضائع المقدم من المواطن /……………… بتاريخ 24/4/1985 بان يتم الكشف على جميع مشمول الرسالة،وتعاين بلجنة من السيد المثمن والسيد مدير التعريفة.
ومن حيث انه بمواجهة الطاعن بما هو منسوب إليه اقر في التحقيقات انه قام بالكشف على نسبة 90 % من مشمول الرسالة لانه خشي على محتويات الرسالة من الكسر، ومن ثم ما نسب إلى الطاعن يكون ثابتا في حقه من إقراره بالكشف على نسبة 90 % فقط من مشمول الرسالة،في حين أن تأشيرة المرحلة الأولى تلزمه بالكشف على جميع الرسالة .
ولا ينال من ذلك ما ذكره الطاعن في اوجه دفاعه،وهو أن العرف قد جرى على الكشف عن 10% فقط من مشمول الرسالة،والاستثناء هو الكشف عن جميع الرسالة، ذلك لان هذا لا يدرأ عنه المسئولية، إذ انه طالما جاءت تأشيرة المرحلة الأولى بالكشف عن جميع الرسالة، كان عليه أن ينفذ التأشيرة بدقة أو يراجع المسئولية عن المرحلة الأولى طالبا تصحيح التأشيرة عن نسبة معينة من الرسالة إما وقد قبل التأشيرة بما حوته فلا مجال للاجتهاد، وكان عليه أن ينفذ التأشيرة بكل دقة، وقد ترتب على عدم تنفيذ الطاعن للتأشيرة وردت السير في إجراءات الإفراج عن الرسالة دون دون الكشف عن عدد 15 طردا من حبات الاستراس، لم تذكر في استمارات الجرد، ومن ثم فان ما نسب إلى الطاعن – …………………. – يكون ثابتاً فى حقه ويشكل مخالفة تأديبية ويكون الحكم المطعون فيه بمجازاته عما ثبت فى حقه، قد أقام قضاءه على أساس سليم من الواقع والقانون لذلك رفض الطعن .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن – فى الطعن رقم 6477 لسنة 42 ق – بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وبراءته مما نسب إليه، ورفض الطعن رقم 115 لسنة 43ق .