الطعن رقم 661 لسنة 42 بتاريخ : 2000/11/19 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 661 لسنة 42 بتاريخ : 2000/11/19 الدائرة الرابعة

_____________________________________________

نص الحكم:

برئاسة السيد الأستاذ/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: على فكـــرى حسن صالــح وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعبــد المنعم أحمـد عامــر وسعيــد سيـــد أحمـــد نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 9 / 12 / 1995 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 661 / 42 ق.ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 28 / 10 / 1995 فى الطعن رقم 117 / 21 ق والذى قضى فيه بإلغاء القرار المطعون فيه و بإلزام جهة الإدارة بان تؤدى للطاعن تعويضا مقداره خمسمائة جنيه مع ما يترتب على ذلك من أثار.
و طلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و القضاء مجددا برفض الطعن على قرار الجزاء المطعون فيه و رفض طلب التعويض و بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن على السؤال الخاص بحرمان المطعون ضده من أعمال الامتحانات و باختصاص القضاء الإدارى بنظره.
و قد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتاب فيه الحكم بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا.
و قد تداول الطعن أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها فحصا و موضوعا ثم أحيل إلى الدائرة للاختصاص تنفيذا لقرار رئيس مجلس الدولة فى هذا الشان وبجلسة 15 / 10 / 2000 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال أسبوعين و لم ترد ثمة مذكرات خلال الأجل المضروب.
وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.
و من حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى انه بتاريخ 20/12/1992 كان المطعون ضده قد أقام الطعن رقم 117 /21 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا و طلب فى ختامه الحكم بإلغاء القرار رقم 400/ 1992 فيما تضمنه من مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه و حرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات كما طلب تعويضا عن الأضرار المالية و الأدبية التى حاقت به من جراء ذلك القرار.
وذكر شرحا لطعنه أن القرار المطعون فيه صدر لما نسب أليه أبان انتدابه مشرفا عاما على لجان تقرير درجات مادة الدراسات الاجتماعية لامتحان نصف العام الدراسى 91 / 92 بقطاع شبين القناطر من انه أهمل فيه عمله مما أدى إلى عدم تصحيح إجابة الأسئلة الثالث و الرابع و الخامس من ورقتى الاجابه رقمى 17062 و18798 – سرى دراسات اجتماعية و نعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته القانون لان طبيعة عمله هى أعداد اللجان و توزيع العمل على المصححين والمراجعين ورؤساء الحجرات من خلال الإشراف فقط دون الاشتراك فى أعمال التقدير و المراجعة و أن لكل حجرة موجه يتسلم أوراق الإجابة من الكنترول مباشرة بعد التصحيح و المراجعة ثم يتولى المعاون المختص تسليم الأوراق إلى الكنترول دون تدخل منه وهذه الأمور جميعا لم يستظهرها المحقق لتحديد المسئول الفعلى عن المخالفة المشار إليها.
و بجلسة 28 / 10 /1995 أصدرت المحكمة حكمها الطعين و القاضى بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه و إلزام الإدارة بان تؤدى للطاعن تعويضا قدره خمسمائة جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار و شيدت المحكمة قضاءها على انتفاء مسئولية الطاعن عم أعمال التقدير و المراجعة و التى يسال عنها رؤساء حجرات التقدير وانتهت المحكمة إلى عدم مشروعية القرار بشقيه مما يستوجب إلغاءه كما قضت المحكمة بتعويض قدره خمسمائة جنيه جبرا للضررين المادى والأدبى اللذين حاقا بالطاعن على النحو المبين تفصيلا بمدونات الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون و اخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص فى أن المحكمة التأديبية غير مختصة بالطعن على الشق الخاص بحرمان المطعون ضده من أعمال الامتحانات و أن قرار الجزاء المطعون فيه قام على سبب صحيح لان مسئولية المشرف العام لا تقتصر على أعداد اللجان بل تمتد إلى عملية الراجعة دواء لأخطاء المصححين كما أن طلب التعويض غير قائم على سند من الواقع و القانون ما دام قرار الجزاء مشروعا.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعون فى قرارات الجزاءات التأديبية يمتد ليشمل طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على تلك الجزاءات و غيرها من الطلبات المرتبطة بها ما دامت الطلبات قائمة ومرد ذلك إلى مبدأ من مبادىْ الاختصاص القضائى يقضى بان قاضى الفرع و حتى لا تؤدى تجزئة المنازعة إلى تضارب الأحكام الصادرة بشأنها.
ومن حيث انه بناء على ما تقدم تكون المحكمة التأديبية مختصة بنظر المنازعة فى حرمان المطعون ضده من أعمال الامتحانات باعتبارها فرعا من قرار الجزاء المطعون فيه مما يتعين معه و الحال كذلك الالتفات عما أثارته الجهة الإدارية الطاعنة فى هذا الشان.
ومن حيث أن تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التى تقع على مرؤسيه – ليس مطلوبا من الرئيس أن يحل محل كل مرؤوس فى أداء واجباته الوظيفية لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري استحالة الحلول الكامل محل جميع الرؤساء – إذ كان من واجبات رئيس العمل أن يتابع أعمل معاونيه للتحقق من دوام سير العمل بانتظام و اضطراد إلا أنه ليس مطلوبا منه أن يحيط بكل وقائع العمل الذى يقوم به كل منهم –أساس ذلك – أن المشرع السماوى لا يكلف نفسا إلا وسعها فان المشرع الوضعى لا يجوز أن يحمل العامل ما يخرج عن حدود طاقته فيساء له من أحد مرؤسيه.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان مشرفا عاما على لجان تقدير درجات مادة الدراسات الاجتماعية لامتحان نصف العام الدراسى 91 / 92 بقطاع شبين القناطر بمحافظة القليوبية و قد نسبت إليه إهماله فى عمله مما أدى إلى عدم تصحيح إجابات الأسئلة الثالث و الرابع والخامس بورقتى الإجابة رقمى 17062 و 18798.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن عملية تصحيح أوراق الإجابة تتم من خلال لجان لكل منها حجرة مستقلة تضم المصححين و المراجع و رئيس الحجرة المشرف عليهم و أن ورقة الإجابة رقم 17062 كانت لدى اللجنة رقم (3) بالحجرة رقم (2) وكان المسئول عن تقدير درجات السؤال الثالث ………… والمسئول عن السؤال الرابع …………. والمسئول عن السؤال الخامس ………….. والمسئول عن عملية المراجعة هو …………
ويرأس الحجرة ………. أما ورقة الإجابة رقم 18798 فقد كانت لدى اللجنة رقم (1) بالحجرة رقم (1) و كان المسئول عن تصحيح السؤال الثالث ……….. والمسئول عن السؤال الرابع ……….. والمسئول عن السؤال الخامس …………. و المسئول عن عمليه المراجعة ………… و يرأس الحجرة ………. و قد قرر المطعون ضده فى صحيفة طعنه أن تقدير الدرجات بمعرفة المصححين و المراجعين يتم تحت أشراف رئيس الحجرة ثم يتولى المعاون المختص تسليم أوراق الإجابة بعد تقديرها إلى الكنترول مباشرة دون تدخل من المطعون ضده و لم تدحض جهة الإدارة ذلك البيان الأمر الذى تستظهر معه المحكمة أن المسئولية عن عدم تصحيح بعض الأسئلة بورقتى الإجابة المنوه عنها تنحصر فى المصحح المسئول عن تقدير درجة السؤال الخاص به و المراجع الذى يتولى عملية المراجعة داخل اللجنة ثم رئيس الحجرة المشرف على من فيها من مصححين ومراجعين أما المطعون ضده بوصفه مشرفا عاما عل اللجان فلا دور له فى عمليتى التصحيح و المراجعة و القول بغير ذلك هو تكلف مستحيل و لا يتفق و طبيعة الوظيفة الإشرافية.
ومن حيث انه بناء على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه إذ قضى لمجازاته قد صار مخالفا للقانون فاقدا لتوكيد السبب بعد ثبوت عدم مسئولية المطعون ضده عن المخالفة المنسوبة إليه و هو ما استظهره الحكم المطعون فيه و أن كان لغير ما تقدم من أسباب.
ومن حيث انه عما قضت به المحكمة من تعويض المطعون ضده بمبلغ خمسمائة جنيه جبرا لما أصابه من أضرار مادية و أدبية فلا تثريب عليها فيما قضت به بعد أن استظهرت توافر عناصر المسئولية الإدارية من وقوع خطا يتمثل فى إصدار قرار مخالف للقانون على النحو السالف بيانه و من توافر الضرر المادى المتمثل فى حرمان المطعون ضده من أعمال الامتحانات منذ عام 92 و حتى صدور الحكم و الضرر الأدبى المتمثل فى الألم النفسى الذى عاناه من اهتزاز مركزه أمام مرؤسيه و زملائه لما يرتبه القرار الصادر بأبعاده عن أعمال الامتحانات من خلال الشك حول سمعته وإشاعة المنطقة فيه بين زملائه و مرؤسيه و إذ انتهى الحكم إلى القيمة فانه يكون قد أصاب الحق فيما أنتهى إليه.
ومن حيث انه بناء عل ى ما تقدم يكون الطعن الماثل غير قائم على سند من الواقع و القانون مما يتعين معه و الحال كذلك القضاء برفضه.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا .

اشترك في القائمة البريدية