الطعن رقم 6637 لسنة 43 بتاريخ : 1999/03/06 الدائرة الثانية
_____________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: عويس عبد الوهاب عويس محمد عبد الرحمن سلامة علام محمود سامى الجوادى وأسامة محمود عبد العزيز محرم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 14/9/1997 أودع الأستاذ/ محمد مغاورى عبد ربه المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/ ممدوح بدر بريك قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 6637 لسنة 43 ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية (الدائرة الثانية) بجلسة 19/8/1997 فى الدعوى رقم 4344 لسنة 49ق. المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم والقاضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة لضباط القوات المسلحة.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه بوقف صرف متجمد معاشه العسكرى عن الفترة من 15/4/1983 حتى 7/3/1995 مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وتم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ولائياً ومحلياً بنظر الدعوى وإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للفصل فى موضوعها وإبقاء الفصل فى المصروفات.
وتم نظر الطعن أمام دائرة الموضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 21/11/1998 حيث نظرته المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 4344 لسنة 49ق. بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 3/7/1995 طالباً الحكم بأحقيته فى استرداد المبالغ التى تم استقطاعها من معاشه العسكرى بموجب نص المادة (99) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
وقال – شرحاً لدعواه – أنه كان يشغل وظيفة عقيد بالقوات المسلحة ثم التحق بعد إحالته للمعاش بوظيفة مدير بالهيئة العامة للصرف الصحى بالإسكندرية إلا أن الجهة الإدارية رفضت صرف معاشه العسكرى استناداً إلى المادة (99) من القانون رقم 90 لسنة 1975 سالف الذكر، وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 3 لسنة 16 ق. دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (99) المشار إليها غير أن الجهة الإدارية امتنعت عن صرف معاشه العسكرى فأقام دعواه للحكم له بطلباته.
وبجلسة 19/8/1997 أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة لضباط القوات المسلحة. وشيدت قضاءها على أن المدعى كان يشغل رتبة عقيد بالقوات المسلحة وأنه يطالب باسترداد المبالغ التى تم استقطاعها من معاشه العسكرى سبب التحاقه بوظيفة مدنية بعد تقاعده، وبهذه المثابة فإن النزاع يتعلق بمعاش عسكرى مما يندرج ضمن سائر المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة التى ينعقد الاختصاص بنظرها للجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنشأة داخل كل فرع من فروعها.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالبطلان لأن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية غير مختصة محلياً بنظر النزاع، كما أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله باعتبار أن المنازعة الماثلة لا تدخل فى اختصاص اللجان القضائية للقوات المسلحة وفقاً لأحكام القانون رقم 96/1971 والقانون رقم 71/1975 وإنما تدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1971 فى شأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة تنص على أن تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بهيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التى تصدرها لجان الضباط بالقوات المسلحة، وتنشأ بكل فرع من أفرع القوات المسلحة لجنة قضائية تختص دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التى تصدرها لجان الضباط بالقوات المسلحة ويصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية”. كما صدر القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة ونص فى المادة (1) منه على أن تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة الآتية:
أ- اللجنة القضائية لضباط القوات البرية. ب- اللجنة القضائية لضباط القوات البحرية.
ج- اللجنة القضائية لضباط القوات الجوية. د- اللجنة القضائية لضباط قوات الدفاع الجوى. هـ- اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة.
ونصت المادة (3) منه على أن:
تختص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة عدا العقوبات الانضباطية وما تختص بنظره لجنة ضباط القوات المسلحة بصفة هيئة قضائية وفقاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 فى شأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة.
ومن حيث أنه يبين بجلاء من هذه النصوص على نحو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الشارع خصص قضاء مستقلاً قائماً بذاته لنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة ويعتبر هذا القضاء جهة قضائية تقوم بجانب القضاء الإدارى بمجلس الدولة وذلك نزولاً على أحكام الدستور الذى نص فى المادة (183) منه على أن ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى هذا الدستور، وأن هذه النصوص جاءت من الشمول والعموم بما يدخل جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات فى اختصاص القضاء العسكرى.
ومن حيث أنه لما كانت المنازعة الماثلة تتعلق بالمعاش العسكرى الذى يطالب المدعى بأحقيته فيه بعد تقاعده من وظيفته العسكرية والتحاقه بوظيفة مدنية، ومن ثم فإن الاختصاص الولائى بنظر هذه المنازعة ينعقد للجنة القضائية لضباط القوات المسلحة على النحو سالف البيان.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر، فإنه يكون قد جاء متفقاً والتطبيق الصحيح لأحكام القانون، ويكون الطعن عليه فى غير محله جديراً بالرفض مع إلزام الطاعن المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.