الطعن رقم 6650 لسنة 42 بتاريخ : 2000/03/26 الدائرة الخامسة
_________________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د محمد عبد البديع عسران، ممدوح حسن يوسف راضي ، سمير إبراهيم البسيونى، أحمد عبد الحليم صقر، نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 16/9/1996 أودعت الأستاذة/ نجوى فرج حنا المحامية الوكيلة عن الطاعن بصفته- قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 6650/42 ق.ع وذلك فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 12/8/96 فى الطعن رقم 250/28ق القاضي بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل أحلام على حسن بمبلغ 720 جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار وبرفض ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرار المطعون فيه وذلك فى خصوص تحميل المطعون ضدها بمبلغ 720 جنيها وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتحميل المطعون ضدها بمبلغ 720 جنيها مع إلزامها المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وجرى اعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرار المطعون فيه وذلك خصوص تحميل الطاعنة بمبلغ 721 جنيها والقضاء مجددا بتحميلها بمبلغ 520 جنيها.
نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلسة 27/4/99 والجلسات التالية إلى ان قررت إحالته إلى الدائرة الخامسة عليا موضوع لنظره بجلسة 24/10/1999 وقد نظرت هذه المحكمة الطعن بتلك الجلسة وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد أقيم فى المواعيد القانونية واستوفي أوضاعه الشكلية الأخرى ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث ان الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن الفصل فى طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث ان وقائع المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى ان المطعون ضدها سبق لها أن أقامت بتاريخ 12/4/94 طعنها ابتداء أمام المحكمة التأديبية لوزارة المالية طالبه الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 80/93 بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من اجرها مع تحميلها بمبلغ 720 جنيه قيمة الشيك محل المخالفة وذكرت شرحا لطعنها انه فى خلال عام 88 تقدم أحد العملاء بطلب للبنك بمنحه قرضا عينيا لشراء مولد كهربائي بمبلغ 825 جنيه سدد منها دفعة مقدمة مقدارها 105 جنيها والباقي وقدره 720 جنيها على إقساط شهرية متساوية من شهر أكتوبر 88 غير ان العميل قام بسداد خمسة إقساط من القرض وتقدم ضامن العميل المذكور بطلب للبنك بسداد باقى إقساط القرض وقام بالفعل بسداد خمسين جنيها قيمة أحد الأقساط فى 26/12/93 وتعهد بسداد الباقي وبالتالي فإن المخالفة المنسوبة إليها غير صحيحه وعلى فرض صحتها فقد سقطت بالتقادم إذ وقعت فى شهر سبتمبر 88 وصدر القرار الطعين فى 30/11/93، وتداولت المحكمة المذكورة نظر الطعن إلى ان قررت إحالته إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص والتى تداولت نظره حسبما هو مبين بمحضر الجلسات إلى ان قضت بجلسة 12 /8/96 بحكمها المطعون فيه.
واستندت فيما قضت به إلى انه نسب إلى الطاعنة عدم طلبهما من العميل صلاح حسين على إبراهيم التوقيع أمامها على الشيك محل التحقيقات وهذه المخالفة ثابتة يقينا فى حقها على نحو ما ثبت من الحكم الجنائى فى الدعوى المباشرة رقم 128/91 بجلسة 28/10/92 وبالتالي فقد صدر القرار المطعون فيه سليما مستندا لسببه المبرر له قانونا وبالنسبة لقرار التحميل فإن ما نسب إلى الطاعن لا يعد من الأخطاء الشخصية التى تحاسب عنها إذ لم تكن تبتغى مصلحة شخصية أو منفعة ذاتية ولم يكن خطرها فى الجسامة بحيث يعد خطأ شخصيا تسأل عنه فى مالها الخاص وانما هو من قبيل الأخطاء التى تنتج فى إعمال الوظيفة العامة بحيث لا يمكن فصله عنها ويكون خطأ الطاعنة خطأ مرفقيا لا تسأل عنه فى مالها الخاص الامر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه من تحميلها بمبلغ 720جنيه.
ومن حيث ان مبنى الطعن يقوم على ان الحكم الطعين قد شابه الفساد فى الاستدلال إذ انه اكد صدور القرار سليما مستندا إلى سببه المبرر له قانونا ثم عاد بعد ذلك ليقرر ان الخطأ المرتكب من الأخطاء المرفقية فى حين انه لا يعد كذلك لما ترتب عليه من إلحاق ضرر مالي يتمثل فى ضياع قيمي الشيك وقدره 720 جنيها على البنك كذلك فقد اخطأ الحكم فى تطبيق القانون إذ يعتد فى قياس درجه الخطأ بمعيار موضوعي وشخص أى معيار مختلط وهو الموظف المتوسط فإذا كانت المطعون ضدها تعمل بالبنك منذ سته عشر عاما فإن ذلك يدل على ان خطأها غير مقبول قبلها نظرا لخبرتها الطويلة فى هذا المجال وعليه فإنه يعد من قبل الخطأ الجسيم الذى يندرج فى مفهوم الخطأ الشخصي.
ومن حيث ان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على انه يعتبر الخطأ شخصيا إذا كان العمل الضار مصطبقا بطابع شخص يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته وعدم تبصرة اما إذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخص ويتم عن موظف يعرض للخطأ واصلوا فإن الخطأ فى هذه الحالة يكون مصلحيا فالعبرة بالقصد الذى ينطوى عليه الموظف وهو يؤدى واجبات وظيفته فكلما قصد النكاية أو الإضرار أو تغيا منفعته الذاتية كان خطوه شخصيا يتحمل هو نتائجه وقبل التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحين يكون بالبحث وراء نيه الموظف فإذا يهدف من القرار الإدارى الذى أصدره إلى تحقيق الصالح العام او كان قد تصرف للتحقيق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها والتى تدخل وظيفتها الإدارية فإن خطأه يندمج فى أعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصله عنها ويعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام ويكون خطأ الموظف فى هذه الحالة خطأ مصلحياً أما إذا تبين ان الموظف لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعا بعوامل شخصية أو كان خطوه جسيما دون اشتراط ان يصل ذلك إلى حد ارتكابه جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات فإن الخطأ فى هذه الحالة يعتبر خطأ شخصيا يسأل عنه الموظف الذى وقع منه هذا الخطأ فى ماله الخاص.
ومن حيث انه تبين من الأوراق أن المطعون ضدها قد تم مجازاتها بالقرار رقم 8/93 بخصم ثلاثة أيام من أجرها واعمال اللائحة المالية فيما تعلق بالضرر المالي الذى لحق بالبنك لما اسند إليها بأنها التوقيع أمامها على الشيك مما ترتب عليه إلحاق ضرر مالي بالبنك يتمثل فى قيمة الشيك رقم 1825 المسحوب على بنك مصر فرع العياط باسم العميل لصالح البنك وذلك استنادا إلى التحقيق رقم 10/93 والذي يبين منه انه قد تم اجراوه بشأن الحكم الصادر فى الجنحة المباشرة التى أقامها البنك برقم 128/91ضد العميل صلاح حسين على إبراهيم والذي انتهى الى براءته تأسيسا على انه لم يحرر بخط يده بيانات صلب الشيك ولا التوقيع المزيل به طبقا لتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية شعبة فحص التزوير وايضا فيما قضت به المحكمة برفض الدعوى المدنية، وسئل كارم مصطفى مصرفي بفرع القاهرة فقرر بأن المطعون ضدها تقوم بتحرير الكمبيالات والشيك الخطى بقيمة المديونية وبأن العميل المذكور متوقف عن السداد من 30/3/89 ورصيده مدين بمبلغ 570 جنيه كما سئلت المطعون ضدها فقررت بأن العميل المذكور تقدم بطلب قرض إنتاجي مشفوعا بالمستندات فقامت بتحرير الكمبيالة الأولى والكمبيالة الأخيرة وموقعها أمامها بالإضافة إلى تحريره لبيانات الشيك وتوقيعه أمامها وعللت إنكار العميل لتوقيعه بقيامة مخالف لتوقيعه الأصلي.
ومن حيث ان الثابت على ضوء ما تقدم إهمال المطعون ضدها فى الحصول على توقيع العميل صلاح حسن إبراهيم على الشيك الخطى بقيمة المديونية وهو ما أكده تقرير مصلحة الأدلة الجنائية والحكم الصادر فى الجنحة التى أقامها البنك ضد العميل المذكور ببراءته من التهمة ( شيك بدون رصيد) الذى أسفر عن ان العميل لم يقم بتحرير بيانات الشيك او توقيعه له وأن ذلك الاعمال يكشف عدم تبصرها ويصل فى درجته إلى حد الخطأ الجسيم ويشكل بالتالي خطأ شخصيا فى جانبها تسأل عنه فى مالها الخاص بقدر ما نتج عنه من ضرر وإذ كان الثابت على ضوء أقوال المصرفي كامل مصطفى ان مديونية العميل المذكور قد تحددت من عملية القرض بمبلغ 570 جنيه ومن ثم يكون القرار الصادر بتحميلها فى حدود ذلك المبلغ قد قام على صحيح حكم القانون ووقع مخالفا للقانون فيما جاوزه ومن ثم فإن الحكم المطعون عليه يكون سليما فيما قضي به من إلغاء قرار التحميل فى حدود مبلغ 120 جنيها ويتعين من ثم الحكم برفض الطعن بالنسبة لذلك الشق من الحكم اما فيما جاوز ذلك المبلغ من التحميل وقدره 570 جنيها فقد اخطأ الحكم الطعين فى تطبيق القانون ويتعين إلغاؤه فى هذا الشق منه وبرفض الطعن رقم 250/28 ق بطلب إلغاء قرار التحميل بالمبلغ الذكور لعدم قيامه على سند سليم من القانون.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولا بقبول الطعن شكلا.
ثانيا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحمل المطعون ضدها مبلغ 570 جنيها، ورفض الطعن رقم 250 لسنة 28 بطلب إلغاء قرار التحميل فى هذا الشق منه.