الطعن رقم 6732 لسنة 42 بتاريخ : 1999/05/08
____________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس محمد عبد الرحمن سلامة علام لبيب حليم لبيب أسامة محمود عبد العزيز محرم نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 21/9/1996 أودع الأستاذ/ سمير صبور المحامى نائباً عن الأستاذ الدكتور/ محمد ميرغنى خيرى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 6732 لسنة 42 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات والجزاءات بجلسة 22/7/1996 فى الدعوى رقم 3970 لسنة 47 ق المقامة من الطاعنين ضد المطعون ضده والقاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعيين المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقيتهم فى طلباتهم الواردة بعريضة الدعوى مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنين المصروفات
وتم نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 14/12/1998 إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 9/1/1999 حيث نظر أمامها بالجلسة المذكورة وبالجلسات التالية إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل فى أن المدعين الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 3970 لسنة 47 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 14/3/1993 ضد السيد/ رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات طالبين الحكم بأحقيتهم فى الحصول على العلاوتين المقررتين بالقانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وقالوا – شرحاً لدعواهم – أنهم يعملون بالجهاز المركزى للمحاسبات، وقد حصلوا على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، إلا أن الجهة الإدارية لم تمنحهم العلاوتين المقررتين بالقانون رقم 34 لسنة 1992 المشار إليه رغم تقدمهم بطلب إليها، وذلك بالمخالفة لحكم المادة الثانية من لائحة العاملين بالجهاز التى قضت بتطبيق الأحكام المعمول بها بشأن العاملين المدنيين بالدولة، فيما لم يرد به نص خاص باللائحة وخلصوا إلى طلباتهم المشار إليها.
وبجلسة 22/7/1996 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها – بعد أن استعرضت أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ولائحة العاملين به، أن هذه اللائحة نظمت مسألة إعادة تعيين العامل الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة ومن ثم فلا محل لاستدعاء الأحكام المتعلقة بهذه المسألة فى قانون العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة التى لا تسرى على العاملين بأحكام القوانين والقرارات الخاصة إلا فى حالة خلوها من تنظيم للمسألة محل البحث كما أن نصوص القانون رقم 34 لسنة 1992 جاءت خلواً من نص يقضى بسريان أحكامه على العاملين قوانين أو كادرات خاصة.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لأن قانون العاملين المدنيين يتضمن الأحكام العامة لكل العاملين المدنيين بالدولة ويكمل اللوائح الخاصة، وأن لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات لم تتضمن تنظيماً متكاملاً لموضوع العاملين الذين يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة ولذلك يجب استصحاب الحكم الوارد فى قانون العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث أن المادة “1” من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه تنص على أن “يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على ……… ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات …… وتنص المادة 29 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 على أن “تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من مجلس الشعب لها قوة القانون بناء على اقتراح أحد أعضاء أو رئيس الجهاز وتتضمن كافة القواعد المنظمة لشئونهم …” وتنص المادة الأولى من مواد إصدار قرار مجلس الشعب بتاريخ 14/1/1992 بإصدار لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات على ان تسرى على العاملين بالجهاز المركزى – للمحاسبات احكام لائحة العاملين المرفقة ويكون لها قوة القانون وتنص المادة الثانية على أن تطبق الأحكام العامة المعمول بها بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص باللائحة المرفقة أو بالقانون رقم 144 لسنة 1988 المشار إليه أو بلائحة نظام العاملين بمجلس الشعب” وتنص المادة الخامسة من لائحة العاملين بالجهاز على أنه “ …. يجوز لرئيس الجهاز تعيين العامل الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة فى إحدى الوظائف التى تتناسب مع المؤهل الذى حصل عليه وذلك طبقاً للضوابط والقواعد التى يضعها مكتب الجهاز ……
ومفاد ما تقدم من نصوص أن القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه هو الشريعة العامة فى شئون التوظف بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة باستثناء هؤلاء الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فتطبق بشأنهم ما تضمنته هذه القوانين والقرارات من أحكام، ولا تسرى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 عليهم إلا فيما لم تنص عليه القوانين أو القرارات الخاصة وبما لا يتعارض مع أحكامها.
ولما كان العاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات يخضعون لتنظيم متكامل لشئونهم الوظيفة تضمنه لائحة خاصة لها قوة القانون صدرت بقرار عن مجلس الشعب بتاريخ 14/1/1992 فإنها تكون وحدها واجبة التطبيق فإذا خلت من تنظيم لموضوع معين يكون الرجوع إلى لائحة العاملين بمجلس الشعب، فإن أجريت هى الأخرى فيتعين فى هذه الحالة وحدها الالتجاء إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة لشئون التوظف.
ومن حيث أن لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات سالفة الذكر قد عالجت فى المادة الخامسة منها مسألة العامل الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة فأجازت لرئيس الجهاز تعيينه فى إحدى الوظائف التى تناسب مع المؤهل الذى حصل عليه وذلك طبقاً للضوابط والقواعد التى يضعها مكتب الجهاز، ومن ثم فإنه لا وجه لاستدعاء حكم المادة 25 مكرراً” من القانون رقم 47 لسنة 1978 بمنح العاملين الشاغلين للدرجتى الأول والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل، لأنه وإن كان هذا التنظيم لوضع العامل الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة أكثر سخاء مما تضمنته لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، إلا أنه لا يجوز استصحاب هذا التنظيم وأعمال مقتضاه بالنسبة للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات وإلا انطوى ذلك على افتئات على أحكام لائحة العاملين بالجهات التى نظمت ذات المسألة تنظيماً خاصاً يكون هو وحده واجب التطبيق دون غيره من أحكام أقل أو أكثر سخاء. وبناء على ذلك فإن ما يطالب به المدعون من أعمال حكم المادة 25 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه بمنحهم علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل لا يقوم على سند من صحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون متفقاً والتطبيق الصحيح لحكم القانون ويكون الطعن عليه فى غير محله جديراً بالرفض مع إلزام الطاعنين المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.