الطعن رقم 68 لسنة 43 بتاريخ : 2000/06/24 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 68 لسنة 43 بتاريخ : 2000/06/24 الدائرة الرابعة

_____________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الرحمن عثمان عزوز نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /إسماعيل صديق راشد، فريد نزيه تناغو، محمد عادل حسيب، يسرى هاشم الشيخ، د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

في يوم السبت الموافق 5/10/1996 أودعت هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 25/8/1996 في الدعوى رقم 177/4 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضدهما والقاضي بمجازاتها بالفصل من الخدمة.
وطلبت الهيئة الطاعنه للأسباب الوارد بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتوقيع الجزاء المناسب.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة المطعون ضدها بخصم شهرين من راتبها.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 13/1/1999 وبهذه الجلسة قررت الدائرة التأجيل لجلسة 144/1999 وعلى النيابة الإدارية اتخاذ إجراءات إعلان المطعون ضدها بتقرير الطعن وبالجلسة المحددة لنظره وبها قدم الحاضر عن النيابة الإدارية مذكرة وبجلسة 9/2/2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع لنظره بجلسة 25/3/2000 وبها طلب الحاضر عن النيابة الإدارية حجز الطعن للحكم فقررت المحكمة الحكم في الطعن بجلسة 3/6/2000 ومد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستكمال المداولة وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن أقيم في الميعاد وأستوفي أوضاعه الشكلية.
من حيث ان عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق في انه النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 177/42 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لبورسعيد متضمنة تقريرا باتهام نجلاء فتحى عبد الحكيم الممرضة بمديرية الشئون الصحية بدمياط من الدرجة الرابعة لأنها خلال الفترة من 1/12/1993حتى 5/3/1994 بدائرة عملها انقطعت عن عملها المكلفة به في غير حدود الإجازات المقررة قانونا على النحو المبين بالأوراق وامتنعت عن تنفيذ قرار تكليفها رقم 25/1994.
ورأت النيابة بالإدارية ان المذكورة بذلك قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادتين 62، 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم47/1978 وتعديلاته والمادة 6 من القانون رقم 21/1974 بتكلفة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والفئات الفنية الطبية المساعدة وطلبت محاكمتها تأديبيا طبقا للمواد سالفة الذكر والمادتين 80، 82 من ذات القانون والمادة 14 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117/58 وتعديلاته والمادتين 15،19 من قانون مجلس الدولة رقم 47 /1972 وتعديلاته.
ونظرت المحكمة الدعوى حتى أحيلت إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة تطبيقا لقرار السيد المستشار رئيس مجلس الدولة رقم 168/1995 وبجلسة 25/8/1986 أصدرت المحكمة الأخيرة حكمها المطعون فيه المتضمن مجازاة المطعون ضدها بالفصل من الخدمة.
وأقامت المحكمة قضاءها على ان الثابت من الأوراق ان المحالة انقطعت عن عملها المكلفة به بمقتضى قرار وزير الصحة رقم 25/1994 وذلك خلال المدة سالفة الذكر في غير حدود الإجازات المقرر قانونا حسبما شهدت به هالة عزت الرواد الموظفة بشئون العاملين بمديرية الصحة بدمياط وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 29/1974 والمادة 62 من القانون رقم 47/1978 المشار إليهما مما يشكل في حقها مخالفة تأديبية يتعين مجازاتها عنها تأديبيا.
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ الثابت ان المحاله امتنعت عن تنفيذ قرار تكليفها وانقطعت عن عملها المكلفة به بمقتضى قرار وزير الصحة رقم 25/1994 ولما كان توقيع عقوبة الفصل على المطعون ضدها يؤدى إلى تحقيق مقصدها وغرضها التهرب من أداء واجب الخدمة في وظيفتها بطريق التكليف جيرا عنها وفقا للقانون ومن ثم فلا مشروعية في توقيع الفصل لانحراف العقوبة التأديبية في هذه الحالة عن غرضها.وغايتها ويقتضي أعمال صحيح حكم القانون توقيع جزاء مناسب من يتقاعس عن أداء واجب التكليف من بين الجزاءات الأخرى غير الفصل من الخدمة.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان عقوبة الفصل لا تتناسب مع طبيعة التكليف لأنها تؤدى إلى التهرب من أداء واجب الخدمة المكلف بها جيرا القانون ولا تحقق الغاية من التأديب وهي ردع المتخلف عن التأديب وزجر غيره عن الامتناع عن اداء هذا الواجب ومغذى ذلك انه لإعمال صحيح حكم القانون فيجب مجازاة المكلف بعقوبة غير الفصل ويجوز توقيع عقوبة الخصم من الاجر على المكلف والممتنع عن أداء وظيفته (في الطعن رقم 268/3ق جلسة 10/6/1989) ومتى كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بمجازاة المطعون ضدها بالفصل من الخدمة فإنه يتعين القضاء بإلغائه ومجازاتها بخصم اجر شهر من راتبها .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة المطعون ضدها بخصم شهر من راتبها

اشترك في القائمة البريدية