الطعن رقم 6981 لسنة 42 بتاريخ : 2000/12/20 الدائرة الثانية
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة سعيد أحمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان وعطية عماد الدين نجم ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 7/5/1995 أقام السيد /…………………….الدعوى رقم 5868 لسنة 49 ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) ضد السادة / رئيس الجمهورية ووزير العدل ومدير عام النيابة الإدارية بصفاتهم طالبا الحكم : –
بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 391/1994 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين بوظيفة عاون نيابة إدارية بهيئة النيابة الإدارية، وما يترتب على ذلك من آثار .
وبجلسة 13/7/1996 قضت تلك المحكمة (بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – للإختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات ) .
ونفاذا لذلك وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت رقم 6981 لسنة 42ق . عليا .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 391 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى – التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية بهيئة النيابة الإدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وسمعت المحكمة ما رأت لزوما سماعه من إيضاحات من ذوى الشأن إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل فى أن المدعى أقام دعواه إبتغاء الحكم بطلباته سالفة البيان على سند من انه حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا بتقدير جيد وانه تقدم بطلب للتعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية، إلا أنه فوجئ بصدور القرار الجمهورى رقم 391/1994 متضمنا تعيين عدد من زملائه معاونى نيابة إدارية متخطيا إياه فى التعيين رغم توافر الشروط المتطلبة لشغل تلك الوظيفة فى شأنه وأن القرار المطعون فيه تضمن تعيين من هم أقل منه فى الكفاءة والمجموع والترتيب وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون وقاعدة المساواة فى تكافؤ الفرص بين المواطنين وخلص إلى طالب الحكم بطلباته . وفى معرض الرد على الدعوى طلبت هيئة قضايا الدولة الحكم برفضها على سند من أن التعيين فى الوظائف القضائية أمر تترخص فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية أنه تم إجراء مقابلة للمتقدمين لشغل هذه الوظيفة ووقع الاختيار على أفضل العناصر وأن المدعى لم يجتز الاختبار الذى أعد لهذا الغرض .
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن هيئة النيابة الإدارية قد وضعت بعض الضوابط لاختيار عدد من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون من دفعة عام 1992 للتعيين فى وظيفة معان نيابة إدارية وتتمثل هذه الضوابط فى استبقاء الشروط العامة الواردة بالمادتين 38، 116 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية وألا يقل تقديره فى درجة الليسانس عن جيد وأن يجتاز بنجاح اختبار اللياقة النفسية وأن يجتاز المقابلة الشخصية التى تجريها لجنة مشكلة برئاسة السيد المستشار رئيس الهيئة والتى تهدف على التعرف على شخصية المتقدم من جوانبها المختلفة ومدى سلامة حواسه من سمع ونطق ونظر ومدى ما يتمتع به من قدرات – ذهنية وعقلية تؤهله لشغل وظيفة قضائية ثم إجراء تحريات عمن توافرت فيهم الشروط العامة للتعيين واجتازوا اختبارات اللياقة النفسية والمقابلة الشخصية للوقوف على مدى ما يتمتع به المرشح لشغل الوظيفة وأسرته من حسن السمعة ويتم ذلك بعد ترتيب المرشحين وفقا لدرجات نجاحهم فى الليسانس .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن التعيين فى الوظائف القضائية هو مما تترخص فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية وذلك باختيار أفضل العناصر الصالحة لتولى هذه الوظائف والنهوض بأمانة المسئولية فيها، والإدارة إذ تعمل اختيارها للتعيين فى هذه الوظائف فإنما يتم هذا الاختيار بغير معقب من القضاء على قراراتها فى هذا الشأن طالما خلت من عيب إساءة استعمال السلطة .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت حاجتها لتعيين معاونى النيابة الإدارية من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وتم إجراء مقابلة شخصية مع المتقدمين ومن بينهم المدعى الذى أخفق فى هذه المقابلة، ولما كانت الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة عند تعيينها للمتقدمين لشغل الوظائف المشار إليها فيما تجريه معهم من مقابلات شخصية، ومن ثم فإنه لا وجه للتعقيب على كيفية ممارستها لهذه السلطة طالما خلت قراراتها من عيب الانحراف بالسلطة .
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه رقم 391 لسنة 1994 المتضمن تعيين عدد من معاونى النيابة الإدارية وقد تخطى المدعى الذى أخفق فى المقابلة الشخصية التى أجريت معه طبقا لما هو ثابت فى حافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة بجلسة 7/10/2000 والتى لم يقدم الطاعن ما يجحدها ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد جاء متفقا والتطبيق الصحيح لأحكام القانون وهو مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى .
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات