الطعن رقم 7 لسنة 44 بتاريخ : 2000/11/19 الدائرة السابعة
_____________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: على فكرى حسن صالح وعبدالله إبراهيم فرج ناصف وأسامة محمود عبدالعزيز محرموعبدالمنعم أحمد عامرنواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 1/10/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7/44ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالأسكندرية بجلسة 9/8/1997 في الطعن رقم 540/35ق المقام من المطعون ضده ضد الطاعنين والقاضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الأجر الموقوف صرفه خلال فترة إيقافه احتياطياً.
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن رقم 540/35ق موضوعاً.
وقد تم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 24/5/2000 والجلسات التالية لها على النحو المبين بالأوراق حيث حضر محامى هيئة قضايا الدولة وحضر محامى المطعون ضده وقدم مذكرة بجلسة 26/7/2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 30/9/2000 وقد نظرت المحكمة الطعن بالجلسات المبينة بمحاضرها إلى أن تقرر إحالة الطعن إلى هذه الدائرة (الدائرة السابعة موضوع) للاختصاص حيث نظرت الطعن بجلسة 15/10/2000 وفيها قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتبادل المذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين وخلال هذا الأجل لم يتقدم أحد بشئ وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 12/8/1993 أقام المطعون ضده الطعن رقم 540/35 ق ضد الطاعنين بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالأسكندرية طالباً في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بمجازاته وصرف نصف الأجر الموقوف صرفه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لطعنه أنه كان يشغل وظيفة أمين مساعد سجل مدى باب شرق محافظة الأسكندرية وحالياً بدائرة الأحوال المدنية بالأسكندرية من الدرجة الثانية وبتاريخ 7/2/1993 صدر القرار المطعون فيه متضمناً مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه مع عدم صرف أجره الموقوف صرفه خلال فترة إيقافه احتياطياً عن العمل في الفترة من 11/11/1991 حتى 24/10/1992 وذلك لما نسب إليه من أنه خلال فترة عمله في سجل مدنى باب شرق قام بختم الصورة الفوتوغرافية الخاصة بالبطاقة الشخصية رقم 24391 كفر الشيخ الصادرة باسم ……………. ببصمة الخاتم الضاغط بمكتب سجل مدنى باب شرق وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ونعى المطعون ضده على القرار المطعون فيه صدوره على غير سبب إذ أن تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 382/1992 جنايات محرم بك في هذا الشأن انتهت إلى استبعاده من الاتهام فضلاً عن أن ختم البطاقة المذكورة يتم بمعرفة أمين السجل والخاتم الضاغط عهدته الشخصية وانتهى المطعون ضده من ذلك إلى طلباته سالفة الذكر، وبجلسة 9/8/1997 حكمت المحكمة في هذا الطعن بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الأجر الموقوف صرفه خلال فترة إيقافه احتياطياً وشيدت المحكمة قضاءها على أن البين من الأوراق والتحقيقات أن …………….. أمين سجل مدنى باب شرق أقر بأن الخاتم الضاغط الذى استخدم في الواقعة المشار إليها عهدته الشخصية ويقوم بالاحتفاظ به داخل خزينة حديد خاصة بالمكتب وأنه يقوم بتسليم الخاتم المذكور للعاملين المختصين بالمكتب بتحرير البطاقات الشخصية والعائلية ونفى اتهامه لأحد من العاملين بالمكتب بارتكاب الواقعة موضوع الطعن وأن ما جاء بأقوال صاحب البطاقة ……………. من أن المطعون ضده هو الذى قام ببصم تلك البطاقة بالختم لا تقوى وحدها على إثبات ما نسب إليه في حقه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن استبعاد المطعون ضده من الاتهام الجنائى لعدم كفاية الأدلة لا ينال من ثبوت مسئوليته التأديبية لأن ما جاء بأقوال صاحب البطاقة المواطن ……………. من أن المطعون ضده هو الذى قام بختم البطاقة يؤكد قيام هذا الأخير بارتكاب المخالفة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن المسئولية العقابية سواء أكانت جنائية أم تأديبية تقوم على وجوب الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ويقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقيناً على ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه ولا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة تأسيساً على أدلة تحصينية أو مشكوك في صحتها فالعقاب التأديبى شأن العقاب الجنائى يتعين قيامه على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين وان اختلف مضمون كل منهما.
ومن حيث إنه بتاريخ 3/11/1991 تلقت دائرة الأحوال المدنية بالأسكندرية إخطاراً من إدارة جوازات الأسكندرية تضمن قيام المواطن ……………. بالتقدم لمكتب جوازات محرم بك لاستخراج وثيقة جواز سفر بمستندات البطاقة الشخصية رقم 24391 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى محافظة كفر الشيخ محررة على المطبوع 627621 حرف ق مطابع أميرية ثابت بها المهنة مندوب مبيعات “والإقامة” الحضرة القبلية” يتبع سجل مدنى باب شرق وعليه تم استخراج وثيقة السفر 674226 إلا أن مسئول الجوازات بالمكتب اشتبه في صحة بيانات البطاقة وبناء عليه تم تشكيل فريق بحثى من ضباط مباحث الجوازات والأحوال المدنية انتهى من عمله إلى أن المطبوع المشار إليه وهو رقم 727621 حرف ق سبق صرفه إلى دائرة القاهرة للأحوال المدنية ضمن المجموعة (6260011 – 636000) وأعيد تسليمه إلى مكتب سجل مدنى عين شمس بتاريخ 23/10/1990 وقد توصلت التحريات إلى أن المدعو/ ……………. قد تمكن من الحصول على هذا المطبوع بمساعدة/ ……………. الأمين المساعد بمكتب سجل مدنى باب شرق إبان عمله بمكتب خدمات الأحوال المدنية الكائن بالنادى الأوليمبى والذى تقاضى منه مبلغ عشرة جنيهات نظير الحصول على بطاقة شخصية بمهنة مندوب مبيعات وقد تحرر محضر بالواقعة وأحيل المطعون ضده وأمين سجل مدنى باب شرق إلى النيابة العامة لإتهامهما في المحضر رقم 10200/1991 إدارى محرم بك وقررت النيابة العامة في هذا الشأن استبعاد الاتهام عن كل من المطعون ضده وأمين سجل مدنى باب شرق لعدم كفاية الأدلة وحصر الاتهام ضد المواطن/ ……………. وتقديمه لمحكمة جنايات الأسكندرية بتاريخ 21/11/1992 حيث قيدت الواقعة برقم جناية 382 لسنة 92 محرم بك.
ومن حيث أنه بسؤال ……………. أمين سجل مدنى باب شرق أقر بأن الخاتم الضاغط الذى استخدم في الواقعة محل المخالفة هو عهدته الشخصية ويقوم بالاحتفاظ به داخل خزينة حديدية خاصة بالمكتب وهو يقوم بتسليمه للعاملين المختصين بالمكتب بتحرير البطاقات الشخصية والعائلية للعمل على سرعة نهو الإجراءات واستخراج البطاقات بمعرفة الموظف المختص بالتحرير وفى اتهامه لأحد من العاملين بالمكتب في اعتماد البطاقة محل المخالفة كذلك قرر العاملون بمكتب سجل مدنى باب شرقى (الأمناء المساعدون) بتحقيقات النيابة العامة عدم قيامهم باستخراج البطاقة المضبوطة أو إثبات بيانات بها.
وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير أن جميع التوقيعات والخطوط الثابتة بالبطاقة المضبوطة لا تمت بصلة لأى من المستجوبين ومنهم المطعون شده إلا أن جزء البصمة المضغوطة المثبت على الصورة الفوتوغرافية بالبطاقة المضبوطة والمنسوب صدورها لقالب الختم الضاغط الخاص بمكتب سجل مدنى باب شرقى هو جز من بصمة صحيحة مأخوذة من قالب وبصمة الخاتم الضاغط بمكتب سجل مدنى باب شرقى ولما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أنكر صلته بالبطاقة المذكورة وثبت أن المطبوع المشار إليه لا يخص سجل مدنى باب شرقى وإنما هو مسلم لمكتب سجل مدنى عين شمس ولم تبين التحقيقات كيفية الحصول على هذا المطبوع من مكتب سجل مدنى عين شمس فإن الدليل المستمد فقط من إقرار المدعو ……………. بأن المطعون ضده هو الذى فعل ذلك مقابل عشرة جنيهات لا يكفى وحده لتوفير اليقين في وجدان هذه المحكمة على أن المطعون ضده هو مرتكب المخالفة محل المساءلة إذ لو صح ما يدعيه المتهم الأصلى على المطعون ضده لكون في ذاته جريمة عامة هى جريمة الرشوة والتزوير وهو ما أكدته النيابة العامة عدم صحته باستبعاد المطعون ضده من شبهة ارتكابه لهذه الجرائم ذلك أن عناصر نفى المخالفة في حق المطعون ضده تستغرق ما عداها ومتى كان ذلك فإن المطعون ضده يكون بريئاً مما نسب إليه مما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ومنها صرف الأجر الموقوف صرفه خلال فترة إيقافه احتياطياً.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب الحق ويكون الطعن عليه قائماً على غير أساس من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث أن الطعون التأديبية معفاة من الرسوم القضائية.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.