الطعن رقم 7002 لسنة 44 بتاريخ : 2000/12/03 الدائرة الثالثة
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة:على فكرى حسن صالح وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم أحمد عامر وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 19/7/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 7022 لسنة 44ق .ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا بجلسة 26/5/1998 فى الدعوى رقم 5073 لسنة 4 ق والذى قضى فيه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 269 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وبإلزام المدعى وجهة الإدارة المصروفات مناصفة .
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه الشق الأول منه من قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 269 / 1996 والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثانى والثالث وفى الموضوع برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الطاعنة بالمصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرتين الثانية والثالثة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها فحصا وموضوعا ثم أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص تنفيذا لقرار رئيس مجلس الدولة فى هذا الشأن.
وبجلسة 5/11/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات فى أسبوعين ولم ترد ثمة مذكرات وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة، من حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 5073 لسنة 4 ق طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 269 لسنة 1996 بإنهاء خدمته كأمين شرطة لعدم الصلاحية لحصوله على تقريرن متتاليين بتقدير ضعيف عن عامى 94، 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف أجره كاملا عن مدة إيقافه بموجب ذلك القرار.
وبجلسة 26/5/1998 صدر الحكم المطعون فيه وقضى بإلغاء القرار المشار إليه ورفض طلب صرف المرتب عن مدة فصل المدعى .
وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض نصوص القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة على أن القرار المطعون فيه صدر استنادا لحصول المذكور على تقريرى كفاية عامى 94، 95 بدرجة ضعيف بينما ثبت من المستندات التى قدمها أن غيابه عن العمل لأصابته بانزلاق غضروفى قطنى بالفقرتين الرابعة والخمسة وتردده على مستشفى شبين الكوم للعلاج خلال عام 1995 وإجراء عملية استئصال غضروف بالعمود الفقرى عام 1996 وحاجته إلى حزام مساعد للفقرات وإلى علاج طبيعى ومن ثم يكون التقرير الممنوح عام 1995 بتقرير ضعيف تأسس على المرض ووقع مخالفا للقانون لأن المرض لا يصلح سببا لهبوط تقدير كفاية الموظف مادام قد ثبت بالطريق المقرر قانونا بحسبان أن المرض هو قدر الله ولا إرادة للموظف فيه كما رفضت المحكمة طلب صرف المرتب عن المدة اللاحقة لأنهاء الخدمة لأن المدعى لم يؤد عملا خلالها.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص فيما يلى :
أولاً: أن الدعوى غير مقبولة شكلا لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثانى والثالث لأن صاحب الصفة وحده هو وزير الداخلية.
ثانيا : أن المطعون ضده حصل على تقرير كفاية عام 1993 بتقدير دون المتوسط وتقريرين بتقدير ضعيف فى عامى 94، 95 وصارت هذه التقارير نهائية بعدم التظلم منها وعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة الذى قرر إنهاء خدمته لعدم الصلاحية خاصة مع صدور أحكام بإدانته على النحو التالى :
1- حكم بغرامة ثلاثين جنيها فى القضية رقم 154 لسنة 1994 للغياب بدون أذن .
2- حكم بالحبس خمسة عشر يوما فى القضية رقم 1567 لسنة 1995 للغياب بدون أذن.
حكم بالحبس أربعة شهور مع النفاذ فى القضية رقم 334 لسنة 1995 للغياب بدون أذن واحد وعشرين يوما متصلة والتزوير فى أوراق رسمية لصالحه.
ومن حيث أنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن فإن الثابت من الأوراق أن القرار رقم 269 لسنة 1996 بإنهاء خدمة المطعون ضده لعدم الصلاحية صدر من مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد بناء على التفويض الصادر بالقرار الوزارى رقم 599 لسنة 1985 كما أن المطعون ضده من أمناء الشرطة العاملين بقوة مديرية أمن القاهرة ومن ثم فإن كلا من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد ورئيس الإدارة العام لشرطة النجدة له صفة فى الدعوى التى أقامها المطعون ضده فالأول مصدر القرار المطعون فيه والثانى يتولى تنفيذ وبذلك يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لهما غير قائم على سند من القانون ويكون الوجه الأول من أوجه الطعن غير سديد.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن الباب الثالث من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة نظم الأحكام الخاصة بأفراد هيئة الشرطة ومن بينهم أمناء الشرطة ونص فى المادة (77) على سريان بعض النصوص الخاصة بضباط الشرطة عليهم بينها المادة (16) التى تنص على أن الضابط الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف أو قريران متتاليان بتقدير دون المتوسط وثالث بتقدير ضعيف أو أربعة تقارير متتالية بتقدير دون المتوسط يحال إلى المجلس الأعلى للشرطة لفحص حالته فإذا تبين صلاحيته لأسناد نوع آخر من العمل قرر نقله إلى هذا العمل وله أن يمنحه فرصة أخرى أو يقرر نقله إلى وظيفة مدنية أو فصله من الخدمة……………..
ومن حيث أن النص السابق ينطبق على أمناء الشرطة فإن أمين الشرطة الذى يحصل على تقريرين سنويين متتالين بتقدير ضعيف يعرض أمره على السلطة المختصة لبيان مدى صلاحيته لنقله إلى عمل آخر أو منحه فرصة أخرى أو نقله إلى وظيفة أو فصله من الخدمة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قدرت كفاية المطعون ضده بتقدير ضعيف عامين متتالين 94، 95 وجاءت ملاحظات الرئيس المباشر فى التقرير الأول بأن المطعون ضده غير ملم بواجبات وظيفته وتضمنت ملاحظات المدير المحلى أنه دائم الغياب بدون أذن وجاءت ملاحظات الرئيس المباشر فى جهاز الشرطة أما المدير فقرر أنه كثير الانقطاع ذو أداء سيئ.
كما تبين من مطالعة الكشف المقدم من الجهة الإدارية بالجزاءات الموقعة على المطعون ضده خلال الفترة من 1992 وحتى 1996 والذى حوى (165) مائة وخمسة وستين جزاء غير مخالفا الغياب وإطالة الشعر وعدم حلاقة الذقن والملابس غير اللائقة وعدم استلام السلاح والتأخر عن الخدمة كما طويت الأوراق على كشف الأحكام الصادرة ضده من المحكمة العسكرية ومنها الحكم الصادر بجلسة 27/2/1994 فى القضية رقم 154 لسنة 1994 بمعاقبته بالغرامة ثلاثين جنيها لغيابه ثمانية أيام متصلة من 19/1/1994 وحتى 26/1/1994 ومعاقبته بالحبس خمسة عشر يوما بالحكم الصادر بجلسة 8/11/1995 فى القضية رقم 1567 لسنة 1995 لغيابه عشرين يوما متفرقة من 18/9/1995 وحتى 23/10/1995 ومعاقبته بالحبس أربعة أشهر بالحكم الصادر بجلسة 17/11/1995 فى القضية رقم لسنة 1995 للأنقطاع عن العمل بدون أذن خلال الفترة من 14/8/1995 وحتى 24/8/1995 والتزوير المفضوح بأوراق رسمية تخصه.
ومن حيث أن المطعون ضده لم يعقب على ما حفلت به الأوراق من أمور تكشف عن عدم صلاحيته للاستمرار فى وظيفة أمين شرطة ولم يطعن على أى من تقريرى الكفاية المشار غليهما واكتفى بأن مرد الغياب هو اصابته بالانزلاق الغضروفى وإجراء عملية جراحية لإزالته وحساب الفترة من 4/4/1996 وحتى 25/7/1996 أجازة مرضية الأمر الذى لا ينال من سلامة النتيجة التى انتهت إليها جهة الإدراة من عدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته .
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم يكون القرار الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده لعدم صلاحيته لحصوله على تقريرى كفاية متتاليين بتقدير ضعيف لعامى 94، 95 قد قام على سبب صحيح يبرر إصداره مستمدا من أصول ثابتة بالأوراق دون ثمة شائبة من الإنحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الدعوى المرفوعة بإلغاؤه .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد انتهى لغير ما تقدم فإنه يكون مخالفا للقانون مستوجبا الإلغاء .
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عند الدرجتين.