الطعن رقم 7127 لسنة 44 بتاريخ : 2000/01/25 الدائرة الثالثة
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى وسالم عبد الهادى محروس جمعه ومصطفي عبد العاطى ابو عيشه ومحمد عبد الحميد ابو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
في يوم السبت الموافق 11/7/98 أودعت هيئة قضايا الدولة المالية بصفتها نائبا عن رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 6804 لسنة 44ق ضد محمد حنفي ابو زيد في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى- دائرة الترقيات- بجلسة 23/5/98 في الدعوى رقم 3481 لسنة 48ق، والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2026 لسنة 11ق فيما تضمنه من التعيين بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للإعفاءات بمصلحة الجمارك إلغاء مجرداً، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً: اصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم من القرار الطعين واحتياطياً: برفض الدعوى.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وفي يوم الأربعاء الموافق 22/7/1998 أودع الأستاذ/ عبد العظيم عبد السلام عبد المجيد المحامى بصفته وكيلاً عن فهمى احمد حموده، قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 7127 لسنة 44ق ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفي ابو زيد، في الحكم الصادر في الدعوى رقم 3481 لسنة 48ق السالف الذكر.
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بالتقرير- الحكم: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع: 1- بوقف تنفيذ الحكم 3481 لسنة 48ق. 2- اعتبار الخصومة منتهية. 3- اعتبار الحكم المطعون فيه غير سار في مواجهته.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وفي يوم الاثنين الموافق 7/9/98 أودع الأستاذ/ محمد عبد المجيد الشاذلى المحامى بصفته وكيلاً عن محمد حنفي ابو زيد قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 8259 لسنة 44ق ضد كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في الحكم الصادر في الدعوى رقم 3481 لسنة 48ق المشار إليه سلفاً، وذلك بعد أن حصل على قرار بإعفائه من الرسوم القضائية بجلسة 5/9/98، بموجب طلب الإعفاء رقم 497 لسنة 44ق المودع في 15/7/1998.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال تعيينه بالوظيفة المشار إليها وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تعيينه بتلك الوظيفة من تاريخ صدور القرار المطعون فيه وصرف الفروق المالية.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بتاريخ 12/9/98.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى في الطعنين رقمي 6804، 7127 لسنة 44ق . أرتأت فيه الحكم : بقبول الطعنين شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه. وبرفض الدعوى وإلزام السيد / محمد حنفي ابو زيد المصروفات ، كما أودعت تقريرا مسببا بالرأى القانونى في الطعن رقم 8259 لسنة 44ق أرتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى.
وتم نظر الطعون الثلاث أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الثانية) حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بها ومذكرة خلص فيها – للأسباب الواردة بها – إلى طلب الحكم أولا: بالطلبات الواردة بتقرير الطعن رقم 6804 لسنة 44ق ثانيا: برفض الطعن رقم 8259 لسنة44 ق كما أودع الحاضر عن الطاعن فهمي محمد احمد حمودة (الطعن رقم 7127 لسنة 44ق ) حافظتي مستندات طويتا على المستندات المبنية بهما، ومذكرة خلص فيها – للأسباب الواردة بها – إلى طلب الحكم: بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وأودع الحاضر عن الطاعن محمد حنفي ابو زيد (الطعن رقم 8259 لسنة 44ق) حافظة مستندات المبينة بها، ومذكرتين صمم فيهما على الطلبات الواردة بتقرير الطعن المشار إليه ، وبجلسة 26/10/98 قررت الدائرة رفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، كما قررت بجلسة 8/2/1999 ضم الطعون الثلاث ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 28/6/99 قررت الدائرة إحالة هذه الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظرها بجلسة 10/7/1999، ومن ثم أحيلت الطعون إلى الدائرة الثانية بتلك المحكمة، والتي قررت بجلسة 16/10/1999 إحالتها إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة للاختصاص.
وعليه وردت تلك الطعون إلى هذه المحكمة، حيث قررت بجلسة 30/11/1999 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أنه عن الطعن رقم 7127 لسنة 44ق المقام من فهمى محمد أحمد حمودة، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا. وتختص المحكمة التى أصدرت الحكم بنظر الطعن في الحدود المقررة قانونا لالتماس إعادة النظر.
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن الطاعن المذكور لم يكن مختصما في الدعوى رقم 3481 لسنة 48ق أو ممثلا فيها، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول هذا الطعن.
ومن حيث أن الطعنين رقمى 6804، 8259لسنة 44ق قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا ومن ثم يكونا مقبولا شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في انه بتاريخ 26/2/94 أقام محمد حنفي ابو زيد ( الطاعن في الطعن رقم 8259 لسنة 44ق ) الدعوى رقم 2481 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2026 لسنة 93 فيما تضمنه من تعيين زميله فهمي محمد احمد حمودة بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للإعفاءات مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيسا على وزارة المالية أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الإداره العامة للإعفاءات بمصلحة الجمارك وذلك بموجب الإعلان رقم 16 لسنة 92 فتقدم لشغل هذه الوظيفة بيد انه فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2026 لسنة 93 بتعيين زميله فهمي محمد احمد حموده بتلك الوظيفة رغم عدم تقدمه لشغلها وعدم توافر شروط شغلها في شأنه فتظلم من هذا القرار بتاريخ 23/12/93 ولم يتلق ردا على تظلمه الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى.
وبجلسة 23/5/98 قضت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2026 لسنة 93 فيما تضمنه من التعيين بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للإعفاءات بمصلحة الجمارك إلغاء مجردا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأقامت قضاءها على أنها (المحكمة) كلفت الجهة الإدارية بتقديم محاضر اجتماعات اللجنة الدائمة للوظائف القيادية وخاصة محضر اللجنة الذى قدرت فيه درجات المتقدمين لشغل الوظيفة المطعون عليها في عنصري الإنجازات والتطوير ، وكذلك كشف الترتيب النهائى للمتقدمين للوظيفة المشار إليها ، بيد أن تلك الجهة لم تنهض لتنفيذ المطلوب وبالتالى لم تتمكن المحكمة من مراقبة الإجراءات التى قامت بها اللجنة المذكورة مما حدا بالمحكمة إلى إلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجردا.
ومن حيث أن الطعن رقم 6804 لسنة 44ق قد شيد على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه ، ذلك أن المطعون ضده (محمد حنفي ابوزيد) قد ذكر في صحيفة دعواه انه تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 23/12/93 ، وهذا القول لم يقم عليه دليل ، ومن ثم كان يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم.
وفيما يتعلق بالموضوع ، فان اللجنة الدائمة للوظائف القيادية قامت بفحص طلبات المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإعفاءات بمصلحة الجمارك ، وترتيبهم وفقا لمجموع درجات كل منهم في العنصرين المنصوص عليهما في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5لسنة 1991 ، حيث حصل السيد/ فهمى محمد احمد حمودة على 500 درجة بنسبة 100%وكان ترتيبه الأول ، بينما حصل المطعون ضده على 450درجة بنسبة 99% وجاء ترتيبه الرابع ، وبذلك يكون القرار المطعون فيه متفقا وحكم القانون.
ومن حيث أن الطعن رقم 8259لسنة 44ق قد شيد على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ، ذلك أن هذا الحكم قد اقر بنكول الإدارة عن تقديم المستندات المتعلقة بالنزاع وهذا النكول يحمل على صحة ما ذهب إليه الطاعن من عدم تقدم المطعون عليه لشغل الوظيفة المعلن عنها ، فضلا عن أن ما زعمته الإدارة من أن المذكور حصل على 100% وجاء ترتيبه الأول لم يقم عليه دليل من الأوراق ، وبذلك يكون القرار المطعون فيه مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون حرى بالإلغاء فيما تضمنه من إغفال تعيين الطاعن بالوظيفة المطعون عليها.
ومن حيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقه التظلم ، فان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه رقم (2026لسنة93) صدر بتاريخ 4/11/93 ، وتظم منه الطاعن (في الطعن رقم 8259لسنة 44ق عليا) بالتظلم المؤرخ 22/12/93 إلى كل من رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بموجب الخطابين المسجلين بتاريخ 25/12/93 ، وذلك قبل إقامة دعواه في 26/2/94 ، وبذلك يكون المذكور قد راعى المواعيد والإجراءات المقررة قانونا ، الأمر الذي يضحي معه هذا الدفع حريا بالرفض.
ومن حيث أن المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام تنص على انه( يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة .. ويقصد بهذه الوظائف تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون فيها درجة مدير عام أو الدرجة العالية……..) .
وتنص المادة /3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 المشار إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 على انه (تعلن كل جهة عن شغل الوظائف القيادية الخالية بها) وتنص المادة 6 من ذات اللائحة على أنه (تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو وحده لجنة دائمة للوظائف القيادية من درجة مدير عام أو الدرجة العمالية….) وتنص المادة 7 منها على انه (تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في الترشيح والاختيار والإعداد لشغل الوظائف القيادية الشاغرة وتقويم نتائج أعمال شاغلي هذه الوظائف) وتنص المادة /9 من اللائحة المذكورة على أنه (تتلقى الأمانة الفنية الطلبات المقدمة من الراغبين في شغل الوظائف القيادية التي يعلن عنها….)، وتنص المادة /10 على أنه (تقوم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص طلبات المتقدمين من واقع الكشوف التي تعرضها الأمانة الفنية ولها أن تجرى المقابلات والاختبارات التي تراها لازمة للتعرف على قدراتهم ويتم ترتيبهم وفقا لمجموع درجات كل منهم في العنصرين الآتيين: أولا: تاريخ المتقدم في النجاح وتحقيق الإنجازات أثناء حياته الوظيفية وتقدر درجات هذا العنصر بخمسين درجة.ثانيا: المقترحات التي تقدم بها لتطوير أنظمة العمل في الجهة التي تقدم لشغل وظيفة قيادية بها والإنجازات التي يرى أنه قادر على تحقيقها خاصة في مجالات تطوير أنظمة العمل ولوائحه وتحقيق المرونة في تفسير القائم منها…. وتقدر النهاية العظمى لدرجات هذا العنصر بخمسين درجة) وتنص المادة /11 من تلك اللائحة على أنه (تقوم اللجنة المشار إليها بترشيح عدد من المتقدمين يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها لإبقائهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف طبقا لترتيبهم، وتعد اللجنة الترتيب النهائي للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح وفقا للدرجات التي حصل عليها كل منهم في العنصرين المنصوص عليهما في المادة السابقة…) وتنص المادة /12 على أنه (يتم التعيين في الوظائف القيادية بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي للمتقدمين وفقا للمادة السابقة…).
ومؤدى النصوص المتقدمة، أن المشرع في القانون رقم 5 لسنة 1991 الآنف الذكر ولائحته التنفيذية نظم قواعد وإجراءات شغل الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام بدءا من الإعلان عن شغل هذه الوظائف، وانتهاء بصدور قرار التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي للمتقدمين ، ويقوم هذا الترتيب على أساس مجموع الدرجات التي يحصل عليها كل من المتقدمين لشغل تلك الوظائف في عنصري تحقيق الإنجازات ومقترحات تطوير أنظمة العمل، وتقدر درجات كل عنصر خمسين درجة.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن وزارة المالية أعلنت عن شغل وظائف قيادية بمصلحة الجمارك بموجب الإعلان رقم 16 لسنة 92، ومن بين هذه الوظائف وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإعفاءات، وقد تقدم كل من الطاعن (محمد حنفي أبو زيد) وفهمى محمد أحمد حموده (المطعون على ترقيته) بطلب الشغل هذه الوظيفة، حيث قامت اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بفحص طلبات المتقدين، ثم تقدير درجات كل منهم، والذى أسفر عن حصول الطاعن على مجموع 450 درجة، وفي عنصري الإنجازات والتطوير على 90/100 درجة، بينما حصل المطعون على ترقيته على مجموع 500 درجة، وفي هذين العنصرين على 100/100درجة، وعليه كان ترتيب الطاعن الرابع، بينما ترتيب المطعون على ترقيته الأول، وفقا لبيان الترتيب النهائى للمتقدمين كما اجتاز الأخير برنامج الأعداد لشغل الوظائف القيادية من درجة مدير عام بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومى بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في أكتوبر/ 93، وعليه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2026 لسنة 93 (المطعون فيه) بتعيين المذكور (فهمى محمد أحمد حموده) في الوظيفة المشار إليها، بحسبانه الأسبق في ترتيب المتقدمين لشغل هذه الوظيفة، وإذ كان الثابت أن الجهة الإدارية قد استوفت كافة الإجراءات المقررة قانونا لشغل تلك الوظيفة على النحو المبين سلفا ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه متفقا وحكم القانون ولا وجه للنعى عليه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء هذا القرار إلغاء مجردا، ومن ثم يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء هذا الحكم، وبرفض الدعوى.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة/ 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: (أولا): بعدم قبول الطعن رقم 7127 لسنة 44ق، عليا. وألزمت الطاعن (فهمى محمد أحمد حمودة) مصروفاته.
(ثانيا): بقبول الطعنين رقمى 6804، 8259لسنة 44ق عليا شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت الطاعن (محمد حنفي أبو زيد) المصروفات عن درجتى التقاضى.