الطعن رقم 7363 لسنة 44 بتاريخ : 2000/04/09

Facebook
Twitter

الطعن رقم 7363 لسنة 44 بتاريخ : 2000/04/09

___________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات ، ومحمد عبد الرحمن سلامة ، وسعيد أحمد محمد حسين برغش ، وأحمد عبد العزيز أبو العزم(نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 30/7/1998 أودع الأستاذ مصطفى على الجبالى المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 7363 لسنة 44ق.ع. فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 821 لسنة 51 ق بجلسة 2/6/1998 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل الأتعاب.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حفظ الطلب الذى تقدم به الطاعن لزيادة عدد فصول مدرسة المدينة المنورة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/5/1999، وبجلسة 28/9/1999 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 31/10/1996 أقام الطاعن الدعوى رقم 821 لسنة 51 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طلب فى ختامها الحكم : بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفى الموضوع بأحقيته فى استخراج ترخيص بالتوسع بالزيادة فى عدد الفصول بواقع فصلين حضانة (أ) وحتى نهاية التعليم الأساسى بإجمالى عشرين فصلاً مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب، وقال شرحاً للدعوى أنه بتاريخ 3/11/1991 صدر قرار لجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية التعليمية بالجيزة بالموافقة على الترخيص النهائى بفتح مدرسة المدينة المنورة بالجيزة بواقع عشرة فصول وقد تحددت كثافة الفصول بثلاثمائة وخمسة وعشرين تلميذاً، وبتاريخ 28/7/1994 تقدم بطلب التوسع بزيادة عدد الفصول عشر فصول أخرى مع زيادة كثافة عدد التلاميذ أسرة بمدرستى قصر الشوق والاورمان، وبالنظر إلى أن مساحة مدرسته أكبر من مساحة المدرستين المذكورتين وأحيل الطلب إلى لجنة شئون التعليم الخاص حيث رأت بجلسة 7/9/1994 ضرورة التقدم بالطلب إلى هيئة الأبنية التعليمية وأحيل الطلب إليها فعلاً والتى أصدرت بتاريخ 15/6/1995 قرارها بعدم مساواة مدرسة المدينة المنورة بالمدرستين المذكورتين من حيث الكثافة وعدد التلاميذ، وأضاف المدعى أنه تقدم بتاريخ 9/3/1996 بطلب إلى وكيل أول الوزارة طالباً التوسع فى عدد الفصول فقط طبقاً لقرار هيئة الأبنية التعليمية ، إلا أنه قام بحفظ الطلب لعدم تقديم ما يفيد الرجوع إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وإساءة استعمال السلطة لأنه قد أرفق بطلبه رد الهيئة العامة للأبنية التعليمية، كما أنه سبق للوزارة أن قبلت طلبات التوسع من مدارس أخرى ولم تقبل طلبه الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه.
وبجلسة 2/6/1998 أصدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المشرع وضع تنظيماً متكاملاً لإنشاء المدارس الخاصة يبدأ بالطلب الذى يقدم للمديرية التعليمية مرفقاً به البيانات الخاصة بموقع المدرسة المراد إنشاؤها والرسومات الهندسية لها من حيث عدد الفصول ومرافق المدرسة، وقد كانت المديرية التعليمية المختصة تتولى القيام بإجراء المعاينات والتحقق من توافر المواصفات الفنية بما يتمشى مع طبيعة الدراسة بالمدرسة وسائر الأعمال الإنشائية إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية والقرارات المنفذة له منها القرار رقم 13 لسنة 1990 الذى ناط بالهيئة مسئولية الموافقة على صلاحية الموقع لإقامة منشآت تعليمية فى ضوء مطابقة معايير ومواصفات تصميمها واعتماد الرسومات الهندسية لها سواء فيما يتعلق بإنشائها أو صيانتها أو التوسع فيها. وأضافت المحكمة أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يبغى زيادة فصول مدرسة المدينة المنورة، وقد ردت الهيئة العامة للأبنية التعليمية أن التوسع المطلوب يخالف كافة اللوائح والاشتراطات المعمول بها والتى يتم بناء عليها إعطاء الترخيص من قبل الهيئة، وعلى ذلك فإذا كانت الجهة الإدارية قد قامت بحفظ طلب التوسع استناداً إلى رفض الهيئة العامة للأبنية التعليمية لهذا التوسع طبقاً للسلطة المخولة لها فى هذا الشأن يكون قائماً على سببه الصحيح المبرر له قانوناً ويتعين تبعاً رفض الدعوى.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه جانبه الصواب وقصوره فى التسبيب وفساد الاستدلال ومخالفته القانون فضلاً عن إجحافه بحق الطاعن للأسباب الآتية: أولاً: بطلان الحكم لمخالفته القانون، ذلك أن قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1993 إلزام بالرجوع إلى هيئة الأبنية التعليمية فى حالة إنشاء مدرسة خاصة ، أما فى حالة التوسع فقد الزم المديرية بالبت فى الطلب بعد أخذ رأى الإدارة التعليمية المختصة فقط، الأمر الذى يتضح منه أن السبب الذى بنى عليه القرار المطعون فيه يعد سبباً غير صحيح. ثانياً : بطلان الحكم المطعون فيه لتسليمه بما ورد بمذكرة الجهة الإدارية التى جاءت عارية من المستندات التى تؤيدها دون بحث أو تمحيص لمستندات المدعى التى تؤكد طلباته مما جعله مشوباً بالفساد فى الاستدلال، وذلك تأسيساً على أن خطاب الإدارة التعليمية لشمال الجيزة إلى هيئة الأبنية التعليمية المؤرخ 31/12/1994 بإحالة طلب الطاعن للتوسع إليها لاستطلاع رأيها وقد تضمن رأى الهيئة عدم الموافقة الصريحة على الزيادة فى كثافة التلاميذ وفى الوقت نفسه تضمن الموافقة الضمنية على الزيادة فى عدد الفصول لسكوتها وعدم إفصاحها صراحة بعدم الموافقة مما يعد قراراً ضمنياً بالموافقة. ثالثا: القصور فى التسبيب بمقولة أن القرار المطعون فيه بحفظ طلب التوسع قد صدر استناداً إلى عدم تقديم الطاعن ما يفيد استطلاع رأى الهيئة العامة للأبنية التعليمية فى حين أن الثابت تقدمه برأى الهيئة المذكورة بالموافقة على طلب التوسع بالزيادة فى عدد الفصول دون الزيادة فى الكثافة، كما أن رأى الهيئة المذكورة بما تضمنه من رفض طلب الطاعن لا يصلح أن يكون سبباً لصحة القرار المطعون فيه لكونه سبباً جديداً ويختلف مضمونه عن السبب الذى قام عليه القرار المطعون فيه وإن كان يصلح لصدور قرار جديد إلا أنه يجدى فى تصحيح القرار المطعون فيه فضلاً من أنه جاء لاحقاً على القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن المادة (57) من القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988 تنص على أنه لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، أو التوسع فيها، أو تنظيم دروس التقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة… ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقاً للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير التعليم . وتنص المادة (59) على أن يقدم طلب إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل… وعلى المديرية التعليمية بحث الطلب فى ضوء التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئياً وأسباب ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الطلب مقبولاً بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد .وتنص المادة (60) على أنه مع مراعاة أحكام المادة (57) من هذا القانون يحظر على أية مدرسة خاصة أن تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطالب بالموافقة النهائية، وعليه يعد قبول طلبه مبدئياً إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشر يوماً بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة وعلى المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقع والمبنى ومرافقه وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلك فى مدة أقصاها شهران من تاريخ إخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجه النقص تمهيداً لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها “. وبتاريخ 6/12/1993 صدر قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص وتنص فى المادة (4) على أنه يجب أن يتوافر فى مبنى المدرسة الخاصة ومرافقها الشروط والمواصفات التى تضعها الهيئة العامة للأبنية التعليمية على أن تعتمد الرسومات الهندسية للمبنى من الهيئة أو فروعها بالمحافظات ونص فى المادة (16) على أنه مع مراعاة المادة 57 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته يراعى الآتى: – عدد طلب التوسع فى مدرسة خاصة قائمة سبق الترخيص لها يتبع ما يلى : 1) …………… 2) أما عند طلب زيادة الفصول يقدم الطلب ويتم البت فيه من المديرية بعد أخذ رأى الإدارة التعليمية المختصة خلال أسبوعين من بدء الدراسة. وتنص المادة (17) على أن تقوم المديرية التعليمية ببحث طلب المدرسة على ضوء احتياجات البيئة ثم إجراء معاينة للتأكد من صلاحية الفصول وملاءمة الحجرات الإضافية والمرافق وهيئة التدريس لهذا التوسع مع الحصول على موافقة وزير التربية والتعليم بالنسبة لمدارس التعليم الثانوى العام، ويتعين عند صدور ترخيص بفصول الصف الأول بأية مرحلة أن يكون فى الحسبان نمو هذه الفصول حتى نهاية المرحلة .
ومن حيث أن مفاد النصوص السابقة أنه لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة أو التوسع فيها إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، والتوسع فى المدرسة شأنه شأن الإنشاء يجب أن يصدر له ترخيص طبقاً لصريح نص المادة (57) من قانون التعليم المشار إليه وذلك لذات الحكمة من إنشاء المدرسة وهى أن تكون المدرسة أو التوسع فيها من حيث المبنى والمرافق والتجهيزات مناسباً لمقتضيات رسالة المدرسة وطبقاً للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير التعليم، وإذا كان المشرع فى الإنشاء استلزم قبل منح الموافقة النهائية تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة للتأكد من صلاحية الموقع والمبنى ومرافقه وتجهيزاته إلى آخر الشروط والمواصفات المناسبة لمقتضيات رسالة المدرسة، فإنه فى حالة التوسع فى المدرسة يتعين أيضاً توافر كل هذه الشروط والمواصفات محسوبة على نسبة الزيادة فى المدرسة من حيث عدد الفصول وعدد التلاميذ تأسيساً على أن لكل تلميذ قدراً محسوباً من مساحة الفصول اللازمة لتلقى الدروس ومساحة أخرى من المرافق والإنشاءات، هذا هو الأساس فى الترخيص للتوسعات من عدمه.
ومن حيث أنه من ناحية أخرى فإن قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص قد تناول فى الفصل الثانى منه المواد من 8 إلى 14 إجراءات الترخيص بفتح مدرسة خاصة بمصروفات وهذه المواد لم يتضمن فى أى من نصوصها ما يلزم المديرية التعليمية المختصة بالرجوع إلى هيئة الأبنية التعليمية قبل إصدار الترخيص بإنشاء المدرسة بل أن المادة (11) نصت على تشكيل اللجنة الفنية المختصة بمعاينة مبنى المدرسة المطلوب الترخيص بإنشائها ومن بين أعضائها مهندس من الهيئة المذكورة أو أحد فروعها بالمحافظات. وعلى ذلك فالمختص بإصدار الترخيص سواء بإنشاء المدرسة الخاصة بمصروفات أو التوسع فيها معقود للمديرية التعليمية المختصة، وإذا كان لهذه المديرية الاسترشاد بتصميمات ونماذج تضعها الهيئة المذكورة فلا غبار على تصرف المديرية فى هذا الشأن والأمر فى حالة التوسع مرده إلى حساب نسبة الزيادة فى عدد التلاميذ إلى العدد الكلى للتلاميذ وحساب المساحة المخصصة لكل تلميذ سواء فى الفصول أو فى المرافق ويمكن على ضوء حساب المساحة المضافة بالنسبة لعدد الفصول المضافة ملاحظا فيها أن الترخيص بفصول فى الصف الأول يترتب عليه نمو هذه الفصول حتى نهاية المرحلة.
ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن مرخص له بتاريخ 3/11/1991 بفتح مدرسة المدينة المنورة الخاصة الكائنة برقم 878 شارع القومية العربية أرض الحداد بامبابة الجيزة بعدد عشرة فصول، وبتاريخ 28/7/1994 تقدم بطلب إلى وزير التعليم برغبته فى التوسع بزيادة عدد الفصول إلى عشرة فصول أخرى مع زيادة كثافة عدد التلاميذ أسوة بمدرستى قصر الشوق والأورمان نظراً لأن مساحة مدرسته أكبر من مساحة المدرستين المشار إليهما خاصة وأنه قام بشراء مساحة 200م أضافها إلى مساحة الفناء حتى يتناسب مع الزيادة المطلوبة، وبتاريخ 31/12/1994 أخطرت إدارة شمال الجيزة التعليمية (إدارة التعليم الخاص) الهيئة العامة للأبنية التعليمية بطلب صاحب الشأن بزيادة عدد الفصول بفصل واحد حضانة (أ) ينمو حتى نهاية المرحلة بطاقة استيعابية 320 تلميذ بكثافة 32 تلميذ للفصل الواحد بجملة (10 فصول) مع زيادة الكثافة، وقد أفادت الهيئة المذكورة بتاريخ 12/6/1995 الطاعن بأنه عرض طلبكم الخاص بمساواة المدرسة بالمدرستين المشار إليهما من حيث الكثافة باعتذار الهيئة، وبالرجوع إلى حافظة مستندات الإدارة بجلسة 6/8/1997 تضمن رد الهيئة العامة للأبنية التعليمية على الدعوى المقامة من الطاعن وأنه بدراسة المدرسة أن المساحة الإجمالية يجب ألا تقل عن 1200م2 ومساحة الفصل يجب ألا تقل عن 38م2 ونصيب التلميذ من المساحة الإجمالية 4م2 ونصيب التلميذ من الفناء ألا يقل عن 2.5م2 وكذلك الفراغات الحديثة ومساحاتها حيث يجب توفير صالة متعددة الأغراض بمساحة لا تقل عن 80م2 وغرف للمعامل والمجالات والطبيب والأخصائي الاجتماعي بمساحات محددة، وأنه اتضح من الدراسة عدم تطابقها جميعاً مع شروط الهيئة ومتى كان ما تقدم وإن كان يتعين إجراء مثل هذه الدراسة حال تقديم الطلب الخاص بالتوسع إلا أن الطاعن لم يعقب على ما تضمنه المذكور سوى بالقول بعدم اختصاص الهيئة المذكورة، دون تناول مدى توافر المساحات المشار إليها بالنسبة لمدرسته ولم يقدم على الأقل – ما يفيد أن التوسع المطلوب يتناسب من حيث نسبة زيادة عدد التلاميذ مع زيادة المساحة – وهو لم يفعل ذلك مما يجعل القرار الصادر برفض طلبه التوسع له ما يبرره من الأوراق هذا ومن المعلوم أن ذلك لا يمنع الطاعن من معاودة تقدمه بطلب آخر للتوسع متى توافرت فيه الشروط المقررة. وما ساقه الطاعن من الترخيص لمدرستين آخرين أقل من مدرسته فى المساحة فإنه لم يدلل على صدور مثل هذا الترخيص بالتوسع لهما فعلاً حتى يمكن للمحكمة إجراء رقابتها بشأنهما.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدعوى فإنه يتفق وصحيح أحكام القانون، ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية