الطعن رقم 7578 لسنة 44 بتاريخ : 1999/10/31 الدائرة الخامسة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 7578 لسنة 44 بتاريخ : 1999/10/31 الدائرة الخامسة

________________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد أحمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /عبد الباري محمد شكرى، ممدوح حسن يوسف راضى، سمير إبراهيم البسيونى، أحمد عبد الحليم أحمد صقر نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجـراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 11/8/1998 أودع الأستاذ / منصور أسعد منصور المحامى نائباً عن الأستاذ/حسنى عبد الحميد المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/أبو العطا يوسف أبو العطا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم7578 لسنة44ق عليا فى قرار مجلس التأديب الأعلى لضباط الشرطة بجلسة 28/6/1998 فى الدعوى رقم 1 لسنة 1997 الذى قرر معاقبة الطاعن بالعزل من الوظيفة مع الحرمان من ربع المعاش.
وطلب الطاعن- للأسباب المبينة بتقرير الطعن – بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وفى يوم السبت الموافق 22/8/1998 أودع الأستاذ/غبريال إبراهيم غبريال بصفته وكيلاً عن السيد/مدحت محمد محمود الشنوانى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 7874لسنة44ق.عليا فى قرار مجلس التأديب الأعلى لضباط الشرطة الصادر بجلسة 28/6/1998 فى الدعوى رقم 1 لسنة1997 الذى قضى بمعاقبة الطاعن بالعزل من الوظيفة مع الحرمان من ربع المعاش.
وطلب الطاعن- للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أصلياً ببطلان القرارين المطعون فيهما لبطلان تشكيل مجلس التأديب الذى أصدرهما.
احتياطياً: بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بجلسة 28/6/1998 وبراءة الطاعن مما نسب إليه وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب الأعلى لضباط الشرطة المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب الأعلى لضباط الشرطة للفصل فيها مجدداً من هيئة مغايرة مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً.
ونظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 13/7/1999 ضمن الطعنين سالفى الذكر وإحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع لنظرها بجلسة 27/9/1999م.
وتداول نظر الطعن أمام هذه المحكمة وبجلسة 10/10/1999 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعنين بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكـمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن الطعنين قد استوفيا الأوضاع الشكلية المقررة.
ومن حيث أن وقائع هذا النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 25/11/1997 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 163 لسنة 1997 بإحالة اللواء/مدحت محمود الشنوانى مدير الإدارة العامة لشرطة الأقصر واللواء/أبو العطا يوسف أبو العطا نائب مدير الإدارة العامة لشرطة الأقصر إلى مجلس التأديب الأعلى لضباط الشرطة لمحاكمتهما تأديباً لأنهما بوصفيهما موظفين عموميين ضابطي شرطة ارتكبا ما يلى:
أولاً: اللواء/مدحت محمد محمود الشنوانى:
الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة التعليمات والسلوك المعيب وذلك:
1- لعدم إعداده خطة كافية لتأمين منطقة المواقع الأثرية بالبر الغربى التابعة للإدارة العامة لشرطة الأقصر رغم إبلاغه من قطاع مباحث أمن الدولة بالعديد من الكتب التى تشير إلى إصرار العناصر الإرهابية على ارتكاب حوادث تستهدف هذه الأماكن والمترددين عليها مما أدى إلى وقوع الحادث الإرهابى يوم 17/11/1997 ونجم عنه وفاة وإصابة إعداد كبيرة من السياح الأجانب والمصريين على النحو الوارد بالتحقيقات.
2- عدم قيامه بوضع خطه مرور أشرافى لقيادات الإدارة لضمان جديد أداء عمل الضباط والقوات خلال تأمينهم لمواقع تلك المنطقة الأثرية الهامة والمستهدفة.
3- التنصل من المسئولية وإلقاء التهمة على العميد/محمود عزمى محمود إبراهيم مدير إدارة شئون الخدمة بالإدارة أحد مرءوسيه بعدم إعداده خطة للمرور الأشرافى لقيادات الإدارة رغم أن ذلك يدخل فى اختصاصه الأصيل.
ثانياً: اللواء أبو العطا يوسف أبو العطا:
1- لعدم إعداد خطة كافية لتأمين منطقة المواقع الأثرية بالبر الغربى التابعة للإدارة العامة لشرطة الأقصر رغم ورود معوقات من قطاع مباحث أمن الدولة تضمنها الكتب المعتمدة الواردة للإدارة التى تشير إلى أسرار العناصر الإرهابية على ارتكاب حوادث إرهابية تستهدف هذه الأماكن والمترددين عليها مما أدى إلى وقوع الحادث الإرهابى المشار إليه يوم 17/11/1997 ونجم عنه وفاة وإصابة أعداد كبيرة من السياح الأجانب والمصريين على النحو الوارد بالتحقيقات وذلك باعتباره نائباً لمدير الإدارة وينوب عنه عند غيابه.
2- عدم قيامه بوضع خطة مرور أشرافى لقيادات الإدارة باعتباره نائباً عن المدير وينوب عنه عند غيابهخلال فترة غياب المدير عن الإدارة.
3- للتنصل من المسئولية وإلقاء التهمة على مدير الإدارة العامة فى عدم أعداده خطة للمرور لقيادات تلك الإدارة أثناء غيابها.
وبجلسة 18/1/1998 أصدر مجلس التأديب قراره برفض الدفع المبدى من الطاعنين ببطلان تشكيل مجلس التأديب لخلوه منن النائب العام وترشيحه للمستشار محمد أمين الباز النائب العام الصاعد بدلاً منه فى عضوية مجلس التأديب قراره برفض هذا الدفع تأسيساً على أنه إذا قام سبب من أسباب التنحى بالنائب العام فإنه وفقاً لنص المادة 62 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 سالف الذكر وبصفته على النيابة العامة يرشح من يحل محله لصدور قرار تشكيل المجلس وهو الإجراء الذى قسم الفصل ولا يمكن الرجوع فى ذلك إلى مجلس القضاء الأعلى الذى لم تطلق يده منذ البداية فى الاختيار وإنما كان التحديد بنص القانون ولم تكن هناك جهة اختيار ومن ثم فلا عيب فى ترشيح النائب العام من يحل محله باعتباره عملا للنيابة العامة وليس أول على ذلك من أن نص المادة 62 من قانون الشرطة حدد الجهات التى لها حق اختيار بديل عن ضابطى الشرطة عضوا المجلس، كما قضى مجلس التأديب ذات الجلسة برفض وبطلان قرار الإحالة لعدم سبقه بتحقيقات ورفض الدفع بعدم دستورية المادة 62 من قانون هيئة الشرطة فيما نصت عليه من نهائية قرار مجلس التأديب، ورفض الدفع ببطلان انعقاد مجلس التأديب بمبنى أكاديمية الشرطة كما قرر قبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق وحدد لنظرها جلسة22/2/1998.
وبجلسة 28/6/1998 قرر مجلس التأديب معاقبة الطاعنين بالعزل عن الوظيفة مع الحرمان من ربع المعاش.
وأقام المجلس قراره على أساس ثبوت التهم الموجهة إلى الطاعنين مما ورد بالتحقيقات والمستندات المقدمة إليه.
ومن حيث أن مبنى الطعنين هو بطلان تشكيل مجلس التأديب الأعلى لضباط الشرطة لقيام النائب العام بترشيح من يحل محله بالرغم من أن المختص باختيار بديل عن النائب العام هو وزير العدل،ـ وبطلان قرار الإحالة للمحاكمة التأديبية والفساد فى الاستدلال والقصور التسبيب والمبالغة فى تقدير العقوبة، وعدم رد مجلس التأديب على دفاع الطاعنين، وقصور شاب التحقيق.
ومن حيث انه عن الوجه الأول من أوجه الطعنين وهو بطلان تشكيل مجلس التأديب الأعلى لضباط الشرطة مما يؤدى إلى بطلان إجراءات مجلس التأديب وصدر عنه قرار تأديبى بعزل الطاعنين من الوظيفة مع الحرمان من ربع المعاش.
ومن حيث أن المادة 62 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة تنص على أن تكون محاكمة الضباط من رتبة لواء فما فوقها أعلم مجلس التأديب الأعلى ويشكل على الوجه الآتى:
رئيس محكمة استئناف القاهرة.
بعضوية كل من:
النائب العام.
أحد مساعدى وزير الداخلية يختاره وزير الداخلية مستشار الدولة لوزارة الداخلية. مندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه.
وتراعى أحكام التنحى المبينة فى المادة 57 من هذا القانون ومن قام بهمع اختارت الجهة التابع لها أو التى اختارته بدلاً منه.
ويعمل الإدعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش.
ويكون القرار الصادر من هذا المجلس نهائياً والعقوبات التى يجوز له توقيعها هى:
1- 1-التنبيه. 2- اللوم. 3- الإحالة إلى المعاش. 4- العزل عن الوظيفة مع الحرمان من المعاش فى حدود الربع.
ومن حيث أنه بتمحيص النص السالف يبين أن المشرع قد نص على تشكيل خطابى ليجلس على منصة القضاء فى مجلس التأديب الأعلى لضباط الشرطة أحدهم النائب العام على ملف البيان بينها نص على أن يشمل الإدعاء أمام مجلس التأديب المذكور مدير الإدارة العامة للتفتيش بالوزارة، وبذلك يظهر جليا أن اختيار النائب العام ليكون ضمن قضاه هذا المجلس التأديبى لإعلانه له يشمل الادعاء أمامه وإنما ليجلس سيادته مجلس القضاء فيه لما يتوفر لديه من خبرة وحنكة بأعمال الوظيفة القضائية التى ينتمى أصلاً إليها.
ومن حيث أنه فى مجال تحديد الجهة التى بينها النائب العام فإن المادة26 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن رجال ا لنيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل.
وتنص المادة 125 من ذات القانون على أن أعضاء النيابة يقيمون رؤسائهم والنائب العام وهم جميعاً ينبعون وزير العدل وللوزير حق الرقابة والأشراف على النيابة وأعضائها وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القانون قد أناط بمجلس التأديب ولا يسمه تأديب العاملين لما قد يصدر عنهم من إخلال بواجبات وظائفهم ومن ثم فإن الاختصاص بالتأديب بما ينفعه من تشكيل خاص يعتبر من النظام العام لا يجوز الخروج عليه أو التفويض فيه، ومن ثم فإن مشاركة من لم يقصدهم فمن القانون فى تشكيل مجلس النائب مما يؤدى إلى بطلان إجراءات مجلس التأديب وما صدر عنه من قرار تأديبى، وبطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته للنظام العام يحول دون تصدى المحكمة الإدارية العليا للفصل فى موضوع الدعوى.
حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3538 لسنة38ق جلسة 5/6/1993 وحكمها فى الطعن رقم 50 لسنة 15ق جلسة 13/1/1971.
ومن حيث أن مفاد نص المادة 62 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة1971 سالف الذكر أن المشرع فى التشكيل الخطى لقضاه مجلس التأديب المذكور قد حدد ثلاثة أعضاء منهم بوظائفهم دون اختيار كما هو الحال بالنسبة للنائب العام فى حين نص على أن العضوين الأخيرين أهدهما مساعد وزير الداخلية يختاره الوزير الآخر أحد أعضاء المجلس الأعلى للشرطة يختاره المجلس المذكور ثم أردف المشرع مرشحاً أن من قام به منح اختارته الجهة التى يتبعها أو التى اختارته بدلاً منه ومن ثم تنصرف عبارة الجهة التابع لها إلى ثلاثة أعضاء الأول بما فيهم النائب العام بينما يعود الاختيار ثانية إلى الجهة التى اختارت العضوين الآخرين المشار إليهما انفاً.
ومن حيث أنه لتحديد الجهة التى يتبعها النائب العام والتى يحق لها قانوناً اختيار بدلاً منه فى عضوية هذا المجلس فى حالة تنحيه أو وجود مانع لديه يضعه من الاشتراك فى عضوية المجلس، فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى نص المادتين 26، 125 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 سالفة الذكر.
ومن حيث أن مفاد نص المادتين 26، 125 المشار إليهما أن جميع أعضاء النيابة العامة وعلى رأسهم النائب العام تابعون لوزير العدل من الناحية الإدارية ولوزير العدل حق الرقابة والإشراف على النيابة العامة وأعضائها بما فيهم النائب العام من هذه الناحية أما فيما يتعلق بالاختصاص القضائى للنيابة العامة المشمل فى التحقيق والاتهام فى الدعاوى الجنائية وتحريك الدعوى الجنائية والتصرف فيها ومباشرتها أمام المحاكم فليس لوزير العدل أى اختصاص فى هذا الشأن إذ أن النائب العام وحده هو صاحب الاختصاص الأصيل فى هذا الأمر باعتباره أميناً على الدعوى الجنائية وينوب عنه وكيلاً فى هذا الاختصاص.
ومن حيث انه فى حالة تنحى النائب العام عن مباشرة واختصاصه كعضو فى مجلس تأديب ضباط الشرطة أو وجود مانع لديه يمنعه من مباشرة اختصاصه فى عضوية هذا المجلس فقد ناط القانون رقم 109 لسنة 1971 سالف الذكر بالجهة التى يتبعها اختيار شخص أخر بدلاً منه. والجهة التى يتبعها النائب العام فى اختيار بدلاً منه فى عضوية مجلس التأديب هو وزير العدل باعتبار النائب العام نابعاً له فى هذا الأمر طبقاً لنص المادتين 26، 125 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة1972.
وهذا التفسير السليم لحكم القانون هو الذى يتفق مع ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة فقد بينت هذه المذكرة الجهة التابع لها المحضر والتى تختار بدلاً منه فى حالة تنحيه أو وجود مانع يحول دون مشاركته فى عضوية مجلس التأديب وأورد النص صراحة على أن النائب العام يختار وزير العدل بدلاً منه.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق منذ نظرها أمام مجلس التأديب أنه فى نوفمبر سنة 1997 أصدر وزير الداخلية القرار رقم1550 لسنة1997 بتشكيل مجلس التأديب الأعلى لضباط الشرطة ضمنا المستشار/رجاء العربى النائب العام عضواً، وبتاريخ 30/11/1997 أرسل المستشار رجاء العربى النائب العام خطاباً برقم 61 لسنة 1997 سرى إلى اللواء وجدى صالح مدير الادارة العامة لشئون الضباط جاء بهذا الخطاب المرفق بأوراق ملف مجلس التأديب ما يلى: نحيطكم بأننا وقد أشرفنا على التحقيق الجنائى الذى أجرته النيابة العامة فى ذات الواقعة والذى تعمل جميع الجوانب المتعلقة بها ومنها ما يتعلق بجهات الأمن مما يجعلنا نستشعر الحرج فى المجلس بمجلس التأديب الأمر الذى نرى معه الاعتذار عن عضوية المجلس ونرشح بدلاً منه السيد المستشار/محمد أمين رياض الباز النائب العام المساعد.
وبناء على خطاب النائب العام سالف الذكر وترشيحه للمستشار/محمد أمين رياض الباز النائب العام المساعد للمجلس بدلاً منه فى مجلس التأديب أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1580 لسنة 1997 فى ديسمبر سنة 1993 بضم الأستاذ المستشار/محمد أمين رياض الباز النائب العام المساعد/ بدلاً من الأستاذ المستشار/رجاء العربى النائب العام.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن الذى قام باختيار السيد المستشار/ محمد أمين رياض الباء النائب العام المساعد فى عضوية مجلس التأديب الأعلى لضباط الشرطة بدلاً عن النائب العام الذى تنحى عن نظر الدعوى كان هو المستشار/رجاء العربى النائب العام نفسه.
ومن حيث أن الجهة المختصة باختيار البديل عن النائب العام فى هذه الحالة هو السيد وزير العدل حسبما سلف البيان فمن ثم يكون اختيار النائب العام لمن يحل محله فى مجلس التأديب سالف الذكر صادراً من جهة غير مختصة قانوناً على نحو يغدو معه مجلس التأديب الأعلى لضباط الشرطة مشكلاً على خلاف أحكام القانون مما يؤدى إلى بطلان تشكيل مجلس التأديب وما يستنتجه عن بطلان جميع إجراءات المجلس وما صدر عنه من قرار تأديبى، وهو ما يتعين معه الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أنه غنى عن البيان أن إلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه بالضرورة إعادة محاكمة الطاعنين أمام مجلس التأديب الأعلى لضباط الشرطة على أن يتم تشكيله بإجراءات قانونية سليمة.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وما يتبعه من إجراءات بعزل الطاعنين من الوظيفة مع الحرمان من المعاش فى حدود الربع مع ما يترتب على ذلك من أثار وعدت الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب الأعلى لضباط الشرطة للفصل فيها مجدداً ومن هيئة أخرى مشكلة تشكيلاً قانونياً .

اشترك في القائمة البريدية