الطعن رقم 8063 لسنة 45 بتاريخ : 2000/12/31

Facebook
Twitter

الطعن رقم 8063 لسنة 45 بتاريخ : 2000/12/31

____________________________________

نص الحكم:

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، وممدوح حسن يوسف محمود، د. محمد ماهر أبو العينين حسين، أحمد محمد حامد محمد حامد 0نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجراءات

في 25/8/1999 أقام الطاعن طعنه بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة حيث قيد بالرقم عاليه مقرراً الطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها في الدعوى رقم 405 لسنة 40ق والذى قضى في منطوقه بمجازاة الطاعن بغرامة مقدارها مائتى جنيه.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الدعوى التأديبية قبل الطاعن ابتداء للمحاكمة بدون موافقة أو طلب من الوزير المختص وفى جميع الأحوال براءة الطاعن مما هو منسوب إليه.
وقد أعلن الطعن قانوناً على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضى الدولة في تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 28/3/2000 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وتدوول الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النقط به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن واقعات هذا الطعن تخلص حسبما يظهر من أوراق الحكم المطعون فيه أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 405 لسنة 40 ق أمام المحكمة التأديبية للصحة في 20/6/1998 بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة مشتملة على تقرير اتهام ضد الطاعن الشاغل لوظيفة مدير إدارة القضايا بالقطاع القانونى بشركة توزيع كهرباء القاهرة بالدرجة الأولى لأنه في المدة من 15/12/1997 وحتى 5/1/1997 تقاعس عن حضور الجلسة المحددة لنظر الطعن المقيد برقم 7501 لسنة 65 ق أمام محكمة النقض الدائرة المدنية في 5/1/1997 كما أغفل اختصام تابعى الشركة رغم أن المحكمة نبهته إلى ذلك بجلسة 15/6/1996 مما أدى إلى صدور حكم بعدم قبول الطعن وإلزام الشركة بالمصاريف مع مصادرة الكفالة وطلبت النيابة الإدارية بمجازاته عن ذلك.
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة وبجلسة 27/6/1999 أصدرت حكمها المطعون فيه بمجازاة الطاعن بغرامة مقدارها مائتى جنيه وأقامت المحكمة حكمها على ثبوت الاتهام المنسوب إليه من واقع أقواله ومن واقع ما هو ثابت من علمه بجلسة الحكم في طعن النقض المذكور أنه لم يقم بما كلفته به المحكمة ولم يحضر بجلسة 5/1/1997 ولم يعمل على حضور أحد آخر من الشئون القانونية الجلسة المذكورة وانتهت المحكمة إلى حكمها سالف البيان.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث تم تحريك الدعوى التأديبية ضده بناء على موافقة وزير الكهرباء في حين أن الوزير المختص هو وزير قطاع الأعمال الذى كان يشغله الدكتور عاطف صدقى في ذلك الحين ومن بعده الدكتور عاطف عبيد فضلاً عن عدم خضوع الطاعن لمواد القيد والوصف التى تضعها تقرير الاتهام فضلاً عن أن الشكوى التى تحركت على أثرها إجراءات التحقيق قد خلت من توقيع رئيس مجلس الإدارة على إحالة الطاعن للتحقيق فضلاً عن أن الحكم المطعون فيد قد افتقد الرد على دفوع الطاعن الموضوعية حيث أنه كان مريضاً بمرض مزمن وتم التنبيه عليه من رئاسته بتسليم جميع ملفات الدعاوى والطعون التى كان يباشرها بناء على قرار قومسيون طبى الشركة وعليه فلا يجوز مسائلته عن المخالفة محل الاتهام وانتهى الطاعن إلى طلباته سالفة البيان.
ومن حيث أنه عما جاء بتقرير هيئة مفوضى الدولة من عدم اختصاص المحكمة التأديبية بمحاكمة ومجازاة الطاعن بوصف أن الشركة التى يعمل بها أصبحت من شركات قطاع الأعمال العام وبالتالى يخرج تأديب العاملين بها من اختصاص المحاكم التأديبية فإن قضاء هذه المحكمة قد انتهت إلى اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام استناداً إلى نص المادة (42) من قانون قطاع الأعمال التى أشارت إلى أن الشركات الخاضعة للقانون المذكور عليها أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها وتتضمن إجراءات تأديبهم ويصدر بها قرار من رئيس الوزراء على عرض الوزير المختص وإذ لم تصدر هذه اللائحة يبقى نظام التأديب الخاص بهم طبقاً لما جاء بالقانون رقم 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية ويبقى الاختصاص بمحاكمتهم تأديبياً للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة.
(حكم هذه المحكمة في الطعن رقم 180 لسنة 43 ق جلسة 2/4/2000).
ومن حيث أنه وعن موضوع فالثابت من الأوراق أن السيد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القاهرة قد أحال شكوى مدير إدارة القضايا بالشركة ضد الطاعن بوصف الأخير المسئول عن صدور الحكم من محكمة النقض في الطعن رقم 7501 لسنة 65 ق المقام من الشركة ضد حموده محمد آدم وقضى فيه بعدم قبول الطعن وإلزام الشركة بالمصاريف مع مصادرة الكفالة حيث أقام المدعو/ حموده محمد آدم الدعوى رقم 22715 لسنة 91 مدنى شمال القاهرة يطلب إلزام الشركة وتابعيها متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مقداره (150.000ج) تعويضاً عن قيام تابعى الشركة بالإبلاغ ضده لتسببه في إتلاف كابل مملوك للشركة وقد أحيل إلى المحاكمة الجنائية وحصل على البراءة في الاستئناف وقد حكمت المحكمة المذكورة برفض الدعوى وقام باستئناف هذا الحكم بموجب الاستئناف رقم 3827 لسنة 111ق وبجلسة 18/1/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر من أول درجة وإلزام الشركة وتابيعها بأن يؤدوا للمذكور مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى سببوها له وقد قام الطاعن بالطعن على هذا الحكم بالنقض حيث حضر لنظر الطعن بجلسة 30/6/1996 وبجلسة 15/6/1996 أمرت المحكمة بوقف الحكم وحددت لنظره جلسة 15/12/1996 بمعرفة المشورة وبهذه الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 15/1/1997 وكلفت قلم الكتاب بإخطار محامى الخصوم وعلى الشركة اختصام كل من محمد محمد فؤاد سرور وأحمد عبد الوهاب الزينى وبهذه الجلسة الأخيرة لم يحضر أحد عن الشركة حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/1/1997 وفيها صدر الحكم بعدم قبول الطعن وإلزام الشركة بالمصاريف ومصادرة الكفالة وهو ما أدوا إلى إلزام الشركة بدفع عشرة آلاف جنيه والمصاريف القضائية وطلب تحديد مسئولية الطاعن عن ذلك وقد قام التفتيش الفنى بوزارة العدل بالتحقيق في هذه الشكوى وانتهى إلى طلب إحالة الطاعن للمحاكمة التأديبية ووافق وزير قطاع الأعمال على إحالته للمحاكمة التأديبية في 30/8/1997 وعليه أقيمت الدعوى التأديبية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بعد موافقة لجنة الإحالة بإدارة التفتيش الفنى على ذلك في 22/3/1998.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم استيفاء الدعوى لسائر نواحيها الشكلية وفقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973 وعليه تكون سائر دفوع الطاعن الشكلية لا تجد لها أساساً صحيحاً مما يتعين معه رفضها على ما انتهى إليه بحق الحكم المطعون فيه على التفصيل الوارد به.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق وأخصها حافظة مستندات الطاعن المقدمة أمام المحكمة التأديبية بجلسة 14/2/1999 أن الطاعن كان يتولى الطعن رقم 7501 لسنة 65ق أمام محكمة النقض وتحدد لنظره جلسة 30/6/1996 وبهذه الجلسة حضر الطاعن عن الشركة الطاعنة وتأجل نظر الطعن لجلسة 14/7/1996 للإعلان وبهذه الجلسة الأخيرة حضر الطاعن عن الشركة حيث أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في الطعن وحددت لنظره بمعرفة المشورة جلسة 15/12/1996 وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة تحديد جلسة 5/1/1997 لنظر الطعن وعلى قلم الكتاب إخطار محامى الخصوم وعلى الشركة الطاعنة (الذى كان يمثلها الطاعنين في هذا الطعن) اختصام كل من محمد فؤاد محمد شرور وحسن عبد الوهاب الزينى وبهذه الجلسة لم يحضر أحد عن الشركة الطاعنة فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/1/1997 وبهذه الجلسة الأخيرة حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الشركة الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة الكفالة حيث كان واجباً تنفيذ ما أمرت به المحكمة من اختصام المتقاضين مع الشركة لأن الحكم المطعون فيه صادر في التزام بالتضامن (وفقاً لما جاء بحيثيات الحكم الصادر في الطعن المذكور).
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن الطاعن أهمل في متابعة الطعن بالرغم من أنه كان مكلفاً بإقامته ومتابعته وأن إهماله في متابعة الطعن هو الذى أدى إلى صدور الحكم ضد الشركة الطاعنة بعدم قبول طعنها ولا يغير من ثبوت هذا الإهمال في حقه ما دفع به من تكليفه بالحضور أمام المدعى الاشتراكى يوم 5/1/1997 لتحقيق مديونية الشركة حيث كان واجباً عليه في الأصل أن يتم إجراءات الإعلان قبل ذلك وفقاً لتكليف المحكمة له في قرارها الصادر بغرفة المشورة في 15/12/1997 فضلاً عن متابعة ما يتم أمام المحكمة أو تكليف من يعمل معه في الشئون القانونية بمتابعة الطعن أمام المحكمة فحضوره جلسة المدعى الاشتراكى كان يوجب عليه تكليف غيره بالقيام بالمتابعة وإخطار رئاسته بذلك إلا أن الواضح أنه لم يتابع قرار المحكمة بغرفة المشورة في 15/12/1997 والذى كان حاضراً بشخصه في الجلسة السابقة عليها وبالتالى فلم يتسن له العلم بالتكليف المنصوص عليه في قرارها كما لا ينفى الإهمال عن الطاعن ما تذرع به مما جاء بخطاب رئيس القطاع القانونى له بتسليم ملفات القضايا التى بعهدته نظراً لمرضه ذلك أن هذا الخطاب محرر في 8/6/1996 وتقدم الطاعن بطلب تحديد جلسة للطعن المقدم من الشركة أمام محكمة النقض في 28/6/1995 ثم حضر الجلسة المحددة لنظر الطعن في 30/6/1996 وكذلك جلسة 14/7/1996 بما يعنى أنه كان يتولى هذا الطعن بشخصه ولم يقم بتسليمه إلى الشئون القانونية تنفيذاً لقرار رئيس القطاع القانونى المشار إليه كما لم يظهر من الأوراق أن المرض الذى ألم به قد منعه من متابعة هذا الطعن بدليل أنه قام بالذهاب لمكتب المدعى الاشتراكى في 5/1/1997 لاستلام الشيكات الخاصة بالشركة وعليه يكون الاتهام المنسوب إليه ثابت في حقه على نحو معين ويكن الحكم المطعون فيه إذ أوقع عليه عقوبة الغرامة لأنه قد انتهت خدمته من الشركة فإن الحكم المذكور يكون قد صادف صحيح القانون ومن ثم يكون الطعن عليه جديراً بالرفض.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

اشترك في القائمة البريدية