الطعن رقم 8314 لسنة 44 بتاريخ : 2000/12/02 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 8314 لسنة 44 بتاريخ : 2000/12/02 الدائرة الثالثة

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : سعيد أحمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان وعطية عماد الدين نجم
ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 10/9/1998 أودع الأستاذ / ………………….. المحامى بصفته وكيلا عن السيد /………………………..ز قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن قيد برقم 8324 لسنة 44ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – بأسيوط بجلسة 8/7/1998 فى الدعوى رقم 551 لسنة 6ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات ، وانتهى تقرير الطعن – لما قام عليه من أسباب إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الطعين لبطلان إجراءات أدت على بطلان القرار المطعون فيه رقم 1627 لسنة 1992 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 1627 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 30/7/1992 بفصل الطاعن من الخدمة اعتبارا من 15/7/1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ونظرا الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) والتى قررت بجلسة 29/9/1992 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 2/11/1999 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية للاختصاص حيث نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أضاعه الشكلية المقررة .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن (المدعى) أقام دعواه بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية بأسيوط بتاريخ 1/9/1992 حيث قيدت برقم 842 لسنة 91 ق طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1627 لسنة 1992 الصادر فى 30/7/1992 بفصله مع ما سترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وقال المدعى شرحا لدعواه أنه يشغل وظيفة كتابية بالحجز الإدارى بوحدة دير مواس بمحافظة المنيا ويقوم بأداء عمله بأمانة وإخلاص منذ تعيينه فى شهر يونيو عام 1975 .
وبتاريخ 30/7/1992 صدر القرار رقم 1627 لسنة 1992 متضمنا فصله من الخدمة لحصوله على تقديرين متتالين بمرتبة ضعيف عن عامى 90 ، 91 اعتبارا من – 15/7/1992 تاريخ اعتماد محضر لجنة شئون العاملين مع الاحتفاظ بحقه فى المعاش أو المكافآت وقد تظلم من هذا القرار ولم يستجب لتظلمه ، وأضاف المدعى أنه يطعن عن هذين التقريرين لعدم إخطاره بانخفاض مستوى أدائه فضلا عن أن الفصل فى مثل هذه الحالة جوازيا وليس وجوبيا .
وبجلسة 22/11/1994 حكمت المحكمة الإدارية بأسيوط بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط حيث قيدت برقم 551 لسنة 6ق ونظرت بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/7/1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، وشيدت المحكمة حكمها على أن الطعن على قرار فصل المدعى ينصرف بحكم اللزوم إلى الطعن على تقريرى الكفاية عن عامى 90 ، 91 بمرتبة ضعيف ، وأن الثابت من الأوراق أن الرئيس المباشر للمدعى قدر كفايته عن عام 920 بمرتبة متوسط 55 درجة ووافق على ذلك الرئيس المحلى ثم قررت لجنة شئون العاملين خفضه على مرتبة ضعيف كما قدرت كفاية المدعى عن عام 1991 بمرتبة ضعيف بمعرفة الرئيس المباشر ووافق على ذلك الرئيس المحلى ولجنة شئون العاملين وإنه يستبان من تقرير كفاية المدعى عن عام 1991 أنه وقع جزاءات بالخصم من المرتب بمجموع 21 يوم لارتكاب مخالفات متنوعة ومن ثم يكون التقريرين قائمين على سند صحيح ولا ينال من ذلك ما آثاره المدعى من عدم إخطاره بمستوى أدائه ذلك أن قضاء مجلس الدولة مستقر على أن التحقيق مع العامل وتوقيع جزاءات عليه يغنى عن هذا الإخطار .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون وفصر فى التسبيب ذلك أن تقرير عام 1990 قد تم وضعه بمعرفة الرئيس المباشر والرئيس المحلى – بمرتبة متوسط ، وتم تخفيضه بمعرفة لجنة شئون العاملين دون مبرر على جانب أنه تلاحظ وجود كشط وشطب فى تقرير الدرجات يؤكد التلاعب ويؤدى وبالتالى إلى البطلان ، وأن المادتين 39 ، 30 من القانون قد استلزما أن يتم إخطار العامل قبل الانتهاء من وضع التقرير لحكمه هى إحاطة العامل بنواحى الضعف فى مستوى أدائه لتحضيره إلى مزيد من الجهد ومعالجة نواحى القصور والضعف فى عمله كما استلزم القانون إعلان العامل بصورة من التقرير وهو أمر لم يحدث بالنسبة للطاعن .
ومن حيث إن المادة (28) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بعد تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن تضع السلطة المختصة نظاماً يكون قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها . ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائى لتقرير الكفاية …………………….وتضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع فى وضع وتقييم واعتماد تقرير الكفاية .
وتنص المادة (29) على أن يجب العاملين الذين يرى رؤساءهم أن – مستوى أدائهم اقل من مستوى الأداء العادى بأوجه النقص فى الأداء طبقا لنتيجة القياس الدورى للأداء أولا بأول ، وتنص المادة (30) بعد تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على ان تعلن وحده شئون العاملين العامل بصورة ن البيان المقام عن أدائه وتقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه . ويكون تظلم العاملين شاغلى الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم على السلطة المختصة ويكون تظلم باقى العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت . يبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا .
ولا يعتبر بيان تقييم الأداء أو التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه .
وتنص المادة (35) من القانون الذكور بعد تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن يعرض أمر العامل الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبةى ضعيف على لجنة شئون العاملين فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمة للقيام بوظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته قررت نقله إليها . أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل فى أية وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافآت أو منحه إجازة . وتوقع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة فإذا لم تعتمده اعارته اللجنة مع تحديد الوظيفة التى ينقل إليها العامل .
ومن حيث أن البين من هذه النصوص أن المشرع أجاز للجنة شئون العاملين اقتراح فصل العامل الذى يقدم عنه تقريران سنويا متتالين بمرتبة ضعيف إذا ما تبين لها من فحص حالته ملائمة قيامه بوظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته فإذا أجاز للسلطة المختصة (الوزير المحافظ – رئيس مجلس إدارة الهيئة) اعتماد اقتراح اللجنة – أو تحديد الوظيفة التى ينقل إليها العامل ، ومن ثم فإن المشرع قد أقام قرار إنهاء الخدمة لعدم الصلاحية على واقعة معينة يجب أن تتوافر لتشكيل السبب فى القرار لصادر بإنهاء الخدمة وهى حصول العامل على تقريرين دوريين متتاليين بمرتبة ضعيف ، بل أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ضعف الكفاية التى هى سبب القرار – يجب أن يكون قائما من وقت طلب إصدار القرار على أن يصدر فعلا فإذا وضع تقرير كفاية عن العامل بمرتبة متوسط أو ما يزيد عنها قبل إصدار القرار امتنع على السلطة المختصة إصداره تأسيسا على سبق حصوله على تقريرين بمرتبة ضعيف .
ومن حيث أن تقرير الكفاية الذى يقدم عن العامل بعد استيفاء مراحله هى بمثابة قرار إدارى نهائى يؤثر فى الترقية أو منح العلاوة أو الفصل من الوظيفة لذا فقد إحاطة المشرع بإجراءات وأوضاع وضانات نظرا للخطورة التى يرتبها التقرير فى حياة العامل الوظيفية ، بينت النصوص السالف الإشارة إليها المراحل التى يمر بها قياس كفاية الأداء ووضع تقرير الكفاية واعتماده وأوجبت تلك النصوص وجوب إخطار العامل الذى يرى رؤساؤه أن مستوى أدائه أقل من مستوى الأداء العادى ، كما أوجبت على وحدة شئون العاملين إعلان العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين وأجاز المشرع للعامل التظلم من تقرير كفايته خلال عشرين يوما من تاريخ علمه به على أن يبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إلى لجنة التظلمات التى تنشأ لهذا الغرض ، ولا يعتبر تقرير الكفاية نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه دون أن يقدم العامل تظلمه أو البت فيه من لجنة التظلمات .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على تقدير الكفاية باعتباره قرارا إداريا لا يعتبر نهائيا إلا بانقضاء ميعاد التظلم منه – عندما يقدم مثل هذا التظلم من العامل . أو بعد البت فى التظلم إذا قدم من صاحب الشأن مهما استطالت مدة بحث التظلم ، ومن ثم فإنه من باب أولى لا يكون هناك ثمة قرار إدارى نهائى بتقرير كفاية العامل يمكن أن يرتب أثرا قانونيا فى شأن الترقية أ العلاوة أو إنهاء الخدمة أو غير ذلك من أمور وظيفية قد تترتب على تقرير الكفاية إذا لم تقم جهة الإدارة (وحدة شئون العاملين) بإعلان العامل أصلا بتقرير كفايته لتمكينه من التظلم خلال المواعيد المقررة من هذا التقرير إلى لجنة التظلمات .
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم فإنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تستند إلى تقارير كفاية لا تعد نهائية كواقعة يمكن أن تشكل ركن السبب فى القرار الصادر بإنهاء الخدمة لعدم الصلاحية إعمالا لحكم المادة (35) من القانون رقم 47 لسنة 1978 .
ومن حيث إنه لا يبين من الأوراق أن جهة الإدارة قد أعلنت المطعون ضده بصورة من تقرير كفايته عن عامى 1990 ، 1991 وقد نفى المطعون ضده إخطاره بهذين التقريرين قبل صدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته فغن القرار رقم 1627 لسنة 1992 بفصل المدعى من الخدمة لا يكون قائما على سببه المبرر له قانونا ومن ثم حقيقا بالإلغاء .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يذهب هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ومن ثم جديرا بالإلغاء .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبإلغاء القرار رقم 1627 لسنة 1992 المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات .

اشترك في القائمة البريدية