الطعن رقم 8558 لسنة 44 بتاريخ : 1999/01/03 الدائرة الأولي
_____________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/الدكتور محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/رائد جعفر النفراوى وإدوارد غالب سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان مبارك. نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 22/9/1998 أودع الأستاذ/محمد طاهر عبد الحميد المحامى بصفته وكيلا عن السيد الدكتور/محمود نجيب حسنى بصفته رئيسا لجامعة مصر الدولية، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريرا بالطعن قيد برقم 8558 لسنة 44 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى- دائرة منازعات الأفراد- بجلسة 2/9/1998 فى الدعوى رقم 1530 لسنة 52 ق والقاضى برفض الدفع المبداة بعدم قبول الدعوى، وبقبولها شكلا، وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وانتهى تقرير الطعن- لما بنى عليه من أسباب- إلى طلب الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل فى موضوع الطعن والقضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها موضوعا وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصليا- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وإلزام المطعون ضده الأول بصفته المصروفات. واحتياطيا- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة بجلسة 19/10/1998 حيث أودع الحاضر عن الجامعة الطاعنة حافظة مستندات تضمنت صورة من خطاب وزير التعليم العالى المؤرخ 4/7/1998م والموجه إلى رئيس هيئة قضايا الدولة وصورة من مستخرج لاجتماع لجنة الجامعات الخاصة بتاريخ 1/3/1998 وصورة من خطاب مؤرخ 25/9/1997 موجه لوزير التعليم العالى بنتيجة فحص اللجنة المكلفة بتقديم تقرير من كلية الصيدلة، وبجلسة 2/11/1998 قدم الحاضر عن الجامعة مذكرة بدفاعها ذكر فيها أن لجنة الجامعات قد ارتأت بجلسة 1/3/1998 أنها عندما وافقت على بدء الدراسة بكلية الصيدلة بجامعة مصر الدولية استقر فى يقينها أنه يمكن بدء الدراسة فى الشعبة الصيدلية على غرار ما تم فى حالة مماثلة فى كلية العلوم الطبية بجامعة 6 أكتوبر وأن اللجنة قد اطمأنت إلى توافر الإمكانات اللازمة لذلك فى ضوء التقرير الذى قدمته اللجنة التى شكلت لهذا الغرض، وبالجلسة ذاتها قررت الدائرة حجز الطعن للحكم بجلسة 16/11/1998 وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوع. وفى الأجل المحدد قدم وكيل الجامعة مذكرة دفاع أخرى لم تخرج فى مضمونها عما ورد بمذكرات الدفاع السابقة، كما أودع محامى النقابة مذكرة بدفاعها تضمنت أن من أهداف النقابة الإسهام فى تخطيط وتطوير وتنفيذ برامج التعليم والتدريب الصيدلى وأن المصلحة المتغياة من الدعوى هى من صميم اهتمامات نقابة الصيادلة وأن المطعون ضده لم يطعن على قرار بدء الدراسة بكليتى الصيدلة بجامعتى 6 أكتوبر ومصر للعلوم والتكنولوجيا لاستكمالهما مقومات التعليم الصيدلى خلافا لجامعة مصر الدولية وأضافت مذكرة الدفاع أن القول بأن مسمى كلية الصيدلة يندرج فى مسمى كلية الطب التخصصى استنادا إلى أن كلية الصيدلة كانت بين سنتى 25، 1955 جزءا من كلية الطب هو أمر يرتد بالتعليم الخاص بدلا من أن يمضى نحو توفير التخصصات الدقيقة، وأن جهة الإدارة لم تقدم التفويض الذى استند إليه وزير التعليم العالى لتقرير بدء الدراسة بكلية الصيدلة رغم إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم هذا التفويض.
وبجلسة 16/11/1998 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى- موضوع) لنظره بجلسة 22/11/1998 حيث نظر على النحو المبين بمحضر الجلسة وفيها قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 20/12/1998 مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال أسبوع، وفى الأجل المحدد قدم وكيل الجامعة حافظة مستندات تحوى بيانا بمنشآت الجامعة وأسماء أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة وصورا للمبنى الحالى للجامعة والمبنى الجديد لكلية الصيدلة، كما أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات تحوى كتاب السيد المستشار/وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة الموجه إلى السيد الدكتور/وزير التعليم العالى والذى تضمن أن السيد الدكتور/رئيس مجلس الوزراء وافق على بدء الدراسة بكلية الصيدلة بجامعة مصر الدولية كما قدم مذكرة دفاعها ودفوعها وأضافت المذكرة أن وزير التعليم العالى لم يصدر عنه قرار ببدء الدراسة فى كلية الصيدلة بجامعة مصر الدولية وإنما صدر عنه إعلان بما انتهى إليه مجلس الوزراء بناء على موافقة لجنة الجامعات الخاصة وذلك بمناسبة مباشرة مجلس الوزراء اختصاصاته فى الإشراف وإصدار القرارات اللازمة لتسير مرفق التعليم بصفة عامة، وأودع الوكيل عن نقابة الصيادلة حافظة مستندات تحوى بعض الشهادات التى تدلل على أن مسمى الطب التخصصى لا يشمل الصيدلة كما أودع مذكرة بدفاع النقابة لم تخرج فى مضمونها عما سبق أن أبدى من أوجه دفاع.
وبجلسة 20/12/1998 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستكمال المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعى بصفته لانعدام المصلحة الشخصية المباشرة، فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المصلحة هى مناط دعوى الإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة وهى أساس قبولها شكلا فلو تخلفت فى حق رافع الدعوى كانت دعواه غير مقبولة وتعين القضاء بذلك، وأنه فى مجال دعوى الإلغاء واختصام قرار إدارى مشوب بعيب أو أكثر من عيوب عدم المشروعية وكشف ما لحق بهذا القرار من شوائب وعوار توصلا إلى إلغائه إعلاء لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، فإنه يكفى لتوافر المصلحة أن يكون المدعى فى حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل القرار المطعون فيه مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مصلحة جدية له ولا يشترط أن تكون هذه المصلحة حالة أو عاجل بل يكفى أن تكون آجلة سواء أكانت مادية أو أدبية.
ومن حيث أن نقابة الصيادلة- شأنها شأن سائر النقابات المهنية- هى شخص من أشخاص القانون العام أوكل المشرع إليها تنظيم مباشرة مهنة الصيدلة ووضع الشروط والقواعد والضوابط اللازمة لهذه الممارسة وقصر على أعضائها المقيدين بجداولها وحدهم دون غيرهم حق مباشرة المهنة كما أناط المشرع بها فى المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة مهمة الارتقاء بالمهنة ورفع المستوى العلمى والمهنى للصيادلة والإسهام فى تخطيط وتطوير وتنفيذ برامج التعليم والتدريب الصيدلى والتدريب المهنى والفنى للصيادلة فمن ثم تكون نقابة الصيادلة بحكم أغراضها وما تقوم عليه من أهداف فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جدية لها سواء أكانت هذه المصلحة حالة لتعلقها بسياسة وأهداف التعليم الصيدلى أو اجله لما قد يترتب على تلك السياسة من مساس بالمستوى العلمى والمهنى لشريحة من خريجى الصيدلة الذين سوف يمتهنون المهنة ويطالبون القيد فى جداول النقابة.
ولا وجه لما تثيره الجامعة الطاعنة من وجود مصلحة شخصية وذاتية لنقيب الصيادلة فى إلغاء القرار المطعون فيه وأن باعثه على الطعن ليس المصلحة العلمية أو مصلحة النقابة وإنما تلك المصلحة الذاتية باعتباره عضوا بمجلس كلية الصيدلة فى جامعة خاصة أخرى مناظرة ومنافسة لكلية الصيدلة بجامعة مصر الدولية. لا وجه لهذا القول ذلك أن نقيب الصيادلة حسبما هو ثابت من الأوراق عضو بالعديد من مجالس كليات الصيدلة ولا يمكن أن تكون عضويته بمجلس كلية عقبة أو سببا لقعوده عن ممارسة اختصاصاته أو ما يناط به من مسئوليات بحكم منصبه كنقيب للصيادلة، ومن ناحية أخرى فإن المصلحة فى الدعوى أو الطعن إنما يتعين توافرها للنقابة ذاتها كشخص معنوى يمكن أن يكون خصما فى الدعوى وليس لشخص الممثل أو الوكيل عن النقابة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، هذا فضلا عما هو ثابت من أن إقامة الدعوى من نقيب الصيادلة بصفته إنما تم بتكليف من مجلس نقابة الصيادلة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/1997 وهو السلطة القائمة على تحقيق أهداف النقابة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أن المدعى السيد الدكتور/زكريا إبراهيم جاد بصفته نقيبا لصيادلة مصر أقام الدعوى رقم 1530 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بعريضة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 25/11/1997 طالبا فى ختامها الحكم أولا- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من السماح بكلية للصيدلة بجامعة مصر الدولية مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا- وبعد تحضير الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدعوى بشقيها، وقال المدعى بصفته شرحا لدعواه أنه بتاريخ 22/7/1992 أصدر القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، وبتاريخ 27/7/1996 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة مصر الدولية متضمنا الأقسام والكليات والمعاهد العليا المتخصصة،ومن الكليات التى تضمنها القرار كلية الطب التخصصى وقد جاءت موافقة السيد الدكتور وزير التعليم لجامعة مصر الدولية على إنشاء كلية للصيدلة تبدأ الدراسة بها فى العام الدراسى 97/1998 مخالفا للقانون، وضارا أبلغ الضرر بمهنة الصيدلة ذلك أن القرار الجمهورى رقم 246 لسنة 1996 بإنشاء جامعة مصر الدولية قد جاء خلوا من السماح للجامعة بإنشاء كلية للصيدلة، فضلا عن أن الجامعة بمقرها الحالى بجوار مدرسة العروبة بالمعادى لم تستكمل المعامل اللازمة لكل نوع من أنواع التعليم الصيدلى، كما لم يؤخذ رأى نقابة الصيادلة طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1969 فى أى مرحلة من مراحل الإعداد لهذه الكلية وهو ما يشكل مخالفة صريحة لنص الفقرة العاشرة من المادة (2) من القانون المذكور، وأضاف المدعى أن القرار المطعون فيه لم يتغيا مصلحة الطلاب الذين قبلوا أو سيقبلون فى هذه الكلية ثم لا يجدون فرصة للتعليم تهيئ لهم المساواة بنظائرهم من خريجى كليات الصيدلة فى الجامعات المصرية وهو ما يعرضهم إلى خطر عدم التصريح لهم بمزاولة المهنة وعدم قيدهم فى جداول النقابة.
وانتهى المدعى إلى طلب الحكم بما أورده بختام عريضة دعواه من طلبات. وبصحيفة معلنة بتاريخ 9/3/1998 قام المدعى باختصام السيد الدكتور/رئيس مجلس الوزراء بصفته.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وعلى النحو الذى أثبته الحكم الطعين وبجلسة 2/9/1998 أصدرت المحكمة حكمها الطعين، وأسست المحكمة حكمها فى الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى، بأن هذه الصفة ثابتة لرئيس مجلس الوزراء بموجب المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 1992 والمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه التى أناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد بدء الدراسة، كما أن صفة وزير التعليم ثابتة بالدور البارز التى يتولاه باستقبال طلبات تأسيس الجامعة الخاصة وعرضها على لجنة الجامعات الخاصة وغيرها من الاختصاصات التى أوردها قانون إنشاء الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية فضلا عن كونه مصدر القرار بالموافقة على بدء الدراسة بتلك الكلية.
كما أسست المحكمة حكمها برفض الدفع بانتفاء مصلحة المدعى بصفته فى إقامة الدعوى بأن القانون رقم 47 لسنة 1969 قد أناط بنقابة الصيادلة تحقيق الإسهام فى تخطيط وتطوير وتنفيذ برامج التعليم والتدريب الصيدلى والتدريب المهنى والفنى للصيادلة ومن ثم فإن مصلحة نقابة الصيادلة تكون ثابتة لها فى أمر يندرج فى أخص خصوص التعليم الصيدلى، وأسست المحكمة حكمها برفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى بأن الثابت أن بدء الدراسة بكلية الصيدلة تم بناء على كتاب وزير التعليم العالى الموجه إلى رئيس جامعة مصر الدولية المؤرخ 29/9/1997 والذى تضمن إخطار الجامعة بموافقة الوزير على بدء الدراسة.
وأقامت المحكمة قضاءها فى موضوع طلب وقف التنفيذ وبعد استعراضها لنص القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة وقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 1996 باللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة وقرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1996 على أن المادة الثانية من القرار الجمهورى بإنشاء الجامعة قد نصت على أن تتكون الجامعة من الأقسام والكليات والمعاهد العليا المتخصصة الآتية- أولا- الأقسام……………………. ثانيا- الكليات 1) كلية العلوم والفنون الهندسية 2) كلية الطب التخصصى 3) كلية السياحة والآثار 4) كلية الألسن والإعلام 5) كلية إدارة الأعمال والتجارة الدولية 6) كلية العلوم القانونية ثالثا- المعاهد العليا المتخصصة ……………… وعلى ذلك فإن مرجع الأمر فى تحديد الأقسام أو الكليات التى تتكون منها الجامعة الخاصة إنما يعود إلى قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الجامعة وما عسى أن يكون قد صدر عنه من تعديل أو إضافة لمكونات الجامعة ذلك أنه اختصاص محجوز لرئيس الجمهورية خصه به المشرع، وبالنظر إلى مكونات الجامعة من الكليات يبين أنها قد جاءت خلوا من أفراد بند بذاته لكلية الصيدلة وإنما ورد تحت بند (2) من ثانيا مسمى كلية الطب التخصصى وهو مسمى لا يتطابق مع مسمى كلية الصيدلة، وقد جاء القرار الجمهورى رقم 246 لسنة 1996 مبينا لمكونات الجامعة وجاء كل بند من البنود الستة مستعملا تعبير كلية بلفظ المفرد وليس تعبير كليات ومن ثم تظل الكلية واحدة لا تنقسم إلى كليات ولا تتعدد كما لا يتغير مسماها إلا بقرار جمهورى معدل لقرار تحديد مكونات الجامعة وأن الثابت أن القرار الجمهورى رقم 246 لسنة 1996 بإنشاء جامعة مصر الدولية قد جاء خلوا من النص على كلية الصيدلة ضمن مكونات الجامعة من الكليات وإنما أورد كلية الطب التخصصى ومن ثم يتعين أن يظل اللفظ على صيغته ولا يغير من ذلك القول بأنه كان مفهوما لدى إصدار القرار الجمهورى بإنشاء جامعة مصر الدولية أن كلية الطب التخصصى تشمل عدة كليات فى مختلف فروع التعليم الطبى ومن بينها كلية الصيدلة إذ أن هذا القول هو مجرد اعتقاد يتعارض مع صريح لفظ الأفراد الذى تحددت به كلية الطب التخصصى.
ولا يغير من ذلك ما سعت إليه جامعة مصر الدولية من تعديل للقرار الجمهورى رقم 246 لسنة 1996 لينص صراحة على أن كلية الطب التخصصى تشمل (الطب البشرى- الصيدلة وما تضمنه كتاب وزير التعليم العالى المؤرخ 4/7/1998 والموجه إلى رئيس هيئة قضايا الدولة الذى يفيد بأن الوزارة أعدت مشروعا لتعديل القرار الجمهورى رقم 246 لسنة 1996 المشار إليه ذلك أن نية التعديل ليشمل كلية الصيدلة بنص صريح إنما يؤكد أن وجود هذه الكلية لم يكن يساندها أى نص، وانتهت المحكمة فى حكمها الطعين أن قرار وزير التعليم العالى إذ صرح بتاريخ 29/9/1997 بالموافقة على بدء الدراسة بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية يكون قد صدر على غير محل مشروع قانونا معتديا على سلطة رئيس الجمهورية فى تحديد مكونات الجامعات الخاصة فضلا عن أن وزير التعليم العالى بالنسبة للقرار المطعون فيه قد باشر اختصاصا غير مخول له بالموافقة على بدء الدراسة ذلك أن المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة قد أناطت برئيس مجلس الوزراء تحديد بدء الدراسة بقرار منه بناء على عرض لجنة الجامعات الخاصة والثابت أن قرار بدء الدراسة بكلية الصيدلة- رغم عدم مشروعية قيامها قانونا- لم يصدر من رئيس مجلس الوزراء وإنما صدر من وزير التعليم العالى بتاريخ 29/9/1997 ولم تكشف الأوراق أن تفويضا قد صدر من رئيس مجلس الوزراء ليباشر وزير التعليم العالى الاختصاص المنصوص عليه فى المادة (8) من اللائحة التنفيذية ورغم إعادة الدعوى للمرافعة لتقدم الجهة الإدارية التفويض الصادر لوزير التعليم العالى فلم تقدم الجهة الإدارية أى تفويض للوزير بشأن بدء الدراسة ومن ثم فإن قرار وزير التعليم العالى بالموافقة على بدء الدراسة- فضلا عما سلف بيانه- منطويا على اعتداء على اختصاص رئيس مجلس الوزراء المقرر له بالمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتفسيره وبنى على تصور غير صحيح فى التعريف بالكليات التى شكلت منها الجامعة الطاعنة وصدر على خلاف الثابت فى الأوراق، فالخلاف حول ما إذا كانت كلية الصيدلة تدخل فى نطاق كلية الطب التخصصى، أمر يقتضى الرجوع إلى أصل وجذور كلية الصيدلة حيث يتبين أنها منذ عام 1925 كانت مع كلية الطب كيانا واحدا باسم كلية الطب وظلت كذلك حتى عام 1955 حيث أصبحت كلية ضمن كليات الجامعة، وقد كان وزير التعليم العالى محقا فيما أعلنه أنه كان مفهوما لدى إصدار قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة مصر الدولية أن كلية الطب التخصصى شأنها شأن كلية العلوم الطبية فى الجامعات الخاصة الأخرى تشمل عدة كليات فى مختلف فروع التعليم الطبى ومن بينها كلية الصيدلة، وأن بدء الدراسة تم بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من توافر الإمكانيات المادية والبشرية التى لا غنى عنها كقاعات الدراسة والمنشآت والمعامل المجهزة، فضلا عن أن لجنة الجامعات الخاصة المشكلة برئاسة وزير التعليم العالى قد قررت بجلستها المنعقدة فى أول مارس 1998 أنها عندما وافقت على بدء الدراسة بكلية الصيدلة بجامعة مصر الدولية قد استقر فى يقينها أنه يمكن بدء الدراسة فى الشعبة الصيدلية بكلية الطب التخصصى وذلك على غرار ما تم فى حالة مماثلة هى كلية العلوم الطبية بجامعة 6 أكتوبر وأن اللجنة انتهت إلى أنه لا محل للقول بأن الجامعة أنشأت كيانا جديدا لم يصرح لها به ضمن الكليات التى عددها قرار إنشائها، وأضاف تقرير الطعن أن الإدارة لم تخص جامعة مصر الدولية بمعاملة خاصة حين وافقت على إنشاء كلية للصيدلة بها اعتبارها شعبة أو فرع فى كلية الطب التخصصى باعتبار أن هذا الفهم كان قائما عند إصدار القرار وأنها عممت هذا المفهوم على جميع الجامعات الخاصة.
واستطرد تقرير الطعن أن الثابت من خطاب السيد الدكتور وزير التعليم العالى المؤرخ 29/9/1997 الموجه إلى رئيس جامعة مصر الدولية أن اللجنة المشكلة لتفقد المقومات اللازمة لكلية الصيدلة رأت إمكانية الدراسة وأنه بناء على ما قررته لجنة الجامعات الخاصة فقد وافق الوزير بالتفويض على بدء الدراسة ولا شك أن للجامعة بعد أن تلقت هذا القرار فى ظل الشرعية وقرينة الصحة أن تثق فى مشروعية هذا القرار وأن تتمسك بمركزها القانونى الذى أنشأه لها وأن ترتب أوضاعها على مقتضى هذا المركز.
ومن حيث أن القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة نص فى مادته الأولى على أنه لا يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأسمالها مملوكة لمصريين، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة رئيس الوزراء وتنص المادة الثانية على أن تهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى وتوفير التخصصات العلمية الحديثة إعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة وتنص المادة الثالثة على أن يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة….. وتتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية ويبين القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها وبصفة خاصة أ) تكوين الجامعة …… .
ومن حيث أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 1996 تنص فى المادة (1) على أن يقدم طلب إنشاء الجامعة الخاصة من وكيل المؤسسين إلى وزارة التعليم مشفوعاً بالبيانات والمستندات الآتية 1)…………….. 2)…………….. 7) الأقسام والكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية التى تتكون منها الجامعة وذلك بما يواكب العصر وينأى عن التخصصات التى تعانى منها الدولة فائضا ……………. 12) التاريخ المقترح لبدء الدراسة
وتنص المادة (2) على أن يعرض وزير التعليم طلب إنشاء الجامعة الخاصة على لجنة الجامعات الخاصة التى تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مشفوعا برأيه فيه وتنص المادة (3) على أن تقوم لجنة الجامعات الخاصة ببحث وتحقيق طلب إنشاء الجامعة الخاصة للتحقق من استيفائها للضوابط…….. وعلى الأخص مدى قدرتها ….. ومدى تناسب الإمكانات المادية والبشرية والمالية لتحقيق أهداف الجامعة وللجنة الحق فى الموافقة من حيث المبدأ على طلب إنشاء الجامعة الخاصة أو رفضه وتنص المادة (7) على أن تصدر لجنة الجامعات الخاصة توصيتها النهاية فى شأن طلب إنشاء الجامعة………. وفى حالة موافقة اللجنة نهائيا تعرض توصيتها على مجلس الوزراء للنظر فى اتخاذ إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة وتنص المادة (8) على أنه لا يجوز للجامعة الخاصة البدء فى مزاولة نشاطها قبل استكمال مقوماتها المادية والبشرية وفقا …… ويصدر بتحديد بدء الدراسة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة الجامعات الخاصة.
وتنص المادة (17) على أن للجامعة الخاصة الحق فى تقدير أولويات ومراحل إنشاء الأقسام والمعاهد والوحدات الواردة بقرار إنشائها.
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة مصر الدولية ونص فى المادة (2) على أن تتكون الجامعة من الأقسام والكليات والمعاهد العليا المتخصصة الآتية:-
أولا- الأقسام 1) قسم اللغة والترجمة 2) قسم علوم الصحراء
3) قسم المعلومات والحاسبات.
ثانيا- الكليات 1) كلية العلوم والفنون والهندسة 2) كلية الطب التخصصى
3) كلية السياحة والآثار 4) كلية الألسن والإعلام
5) كلية إدارة الأعمال والتجارة الدولية 6) كلية العلوم القانونية
ثالثاً- المعاهد العليا المتخصصة 1) معهد العلوم الإنسانية والمستحدثة 2)…..
ومن حيث أن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع استهدافا منه لمشاركة الأفراد والمؤسسات الخاصة فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى وتوفير التخصصات الحديثة وإعداد جيل من المتخصصين والفنيين والخبراء فى كافة مجالات البحث وسد متطلبات المجتمع المتطورة أجاز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأسمالها مملوكة لمصريين لا تستهدف بالدرجة الأولى تحقيق الربح ويصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وعرض وزير التعليم العالى وبناء على طلب جماعة المؤسسين، وقد أناط المشرع بالقرار الجمهورى بإنشاء الجامعة بيان تكوينها وما تتضمنه من أقسام وكليات ومعاهد متخصصة ووحدات بحثية وبين المراحل التى يجب أن تمر بها عملية تأسيس الجامعة الخاصة محددا الشروط اللازم توافرها لإتمام هذا التأسيس حتى صدور القرار الجمهورى بإنشائها كما بين المشرع حدود اختصاصات وسلطات جهة الإدارة سواء بإصدار قرار أو اتخاذ إجراء جوهرى لازم لقيام الجامعة أو مباشرتها لنشاطها أو تحقيق أهدافها أو الرقابة على الجامعة أو اتخاذ إجراء أو تدبير بشأنها، فأوضح المشرع أن طلب إنشاء الجامعة يقدم ابتداء إلى وزير التعليم العالى متضمنا بيانات ومستندات استلزمها القانون للتأكد من جدية طلب التأسيس وأشخاص المؤسسين وتوافر التمويل اللازم لتحقيق أهداف الجامعة وعلى وزير التعليم العالى بعد بحثه الطلب فى ضوء ما أرفق به من مستندات أن يحيله مشفوعا برأيه إلى لجنة الجامعات الخاصة التى أنيط بها بحث وتحقيق مدى توافق طلب إنشاء الجامعة مع الضوابط المنصوص عليها فى القانون ومدى قدرة الجامعة على رفع مستوى التعليم والبحث العلمى ومدى تناسب الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لتحقيق الأهداف،وعلى هذه اللجنة بعد بحث الأمر أن تصدر توصيتها النهائية فإذا كانت التوصية بالموافقة على إنشاء الجامعة عرضت هذه التوصية على مجلس الوزراء للنظر فى اتخاذ إجراءات استصدار القرار الجمهورى بإنشاء الجامعة، إلا أنه نظرا لأن إنشاء الجامعة يتم بناء على مجرد بيانات ومستندات تقدم من المؤسسين فإن المشرع- ورغم صدور القرار الجمهورى بإنشاء الجامعة- لم يجز لها أن تبدأ الدراسة وأن يصبح التصور الذى صدر القرار الجمهورى على أساسه واقعا ملموسا إلا بعد تأكد لجنة الجامعات الخاصة من استكمال الجامعة لمقوماتها المادية والبشرية وفقا للبيانات والمستندات والرسوم التفصيلية المقدمة منها وصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء- بناء على عرض اللجنة ببدء هذه الدراسة.
ومن حيث أن المشرع وإذ أوكل إلى رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء سلطة إصدار القرار بإنشاء الجامعة الخاصة على أن يبين هذا القرار مكوناتها من أقسام وكليات ومعاهد عليا ووحدات مما يعنى بالضرورة وبحكم اللازم أنه لا يجوز بغير ذات الأداة القانونية وبغير اتباع الإجراءات المنصوص عليها إنشاء كليات أو معاهد عليا جديدة وإلا عد ذلك غصبا لسلطة رئيس الجمهورية وإهدارا لأحكام القانون المحدد للسلطات والاختصاصات إلا أنه يلاحظ من ناحية أخرى وفى إطار ما حددته القرارات الجمهورية الصادرة بإنشاء الجامعات الخاصة أن بعض هذه الكليات وقد شملت تخصصات لدراسات مختلفة، وأن الكلية قد اعتبرت مظلة تحوى هذه التخصصات ككلية الألسن والإعلام وكلية الاقتصاد والإدارة وكلية العلوم الإدارية والاقتصادية ونظم المعلومات كما يلاحظ من ناحية أخرى أن المسميات التى أطلقت على بعض الكليات لا تتماثل مع ما شاع ودرج استخدامه من مسميات نمطية بالنسبة لكليات الجامعات الحكومية.
وفى هذا النطاق فإن القرار الجمهورى رقم 246 لسنة 1996 عندما تناول بالبيان والتعداد الحصرى مكونات جامعة مصر الدولية من كليات فإن بعض هذه الكليات قد شملت تخصصات مختلفة وأن الكلية الواحدة تعد شاملة لأكثر من شعبة من شعب التعليم الجامعى، فقد نصت المادة الثانية على أن من كليات الجامعة كلية الألسن والإعلام وكلية السياحة والآثار وكلية إدارة الأعمال والتجارة الدولية ولا شك أن هناك فرق فى التخصص بين الألسن والإعلام، وبين إدارة الأعمال والتجارة الدولية، وبين السياحة والآثار وإن كان ثمة رابطة بين التخصصات المختلفة فى نطاق الكلية الواحدة إذ لا شك أن دراسة الآثار ترتبط على نحو ما وتفيد الدراسة والتخصص فى مجال السياحة، كما أن دراسة اللغات يمكن على ذات النحو أن تكون مفيدة ومؤثرة فى دراسة الإعلام مما يبرر شمول الكلية الواحدة لتخصصين مختلفين، ولا يعنى هذا تعدد الكليات الواحدة لتخصصين مختلفين، ولا يعنى هذا تعدد الكليات داخل نطاق الكلية الواحدة بحيث تعتبر الألسن كلية والإعلام كلية أخرى تضمهما معا كلية الألسن والإعلام والاعد ذلك خلقا لكيان جديد لم يتضمنه القرار الجمهورى الصادر بإنشاء الجامعة وإضافة لكلية جديدة بغير الإدارة القانونية المقررة، وإنما تعد كل من الإعلام والألسن شعبة من شعب كلية الألسن والإعلام وهو أمر تفرضه الطبيعة الخاصة للدراسة فى كل شعبة وهو أمر تعرفه أيضا الجامعات الحكومية حيث تضم بعض الكليات شعبا مختلفة فكليات التجارة تشمل شعبا للإدارة والمحاسبة والتامين وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تشمل شعبة الاقتصاد وشعبة للعلوم السياسية وكلية الآداب تشمل شعبا أو أقساما مختلفة للغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والتاريخ وعلم النفس والاجتماع والجغرافيا ولا يخل ذلك بوحدة الكلية أو اعتبار كل شعبة كلية بذاتها.
ومن حيث أن المدعى ينعى على القرار المطعون فيه ببدء الدراسة أنه تضمن إنشاء كلية للصيدلة بجامعة مصر الدولية رغم خلو قرار إنشاء الجامعة من السماح بإنشاء هذه الكلية وهو ما سايره فيه الحكم الطعين تأسيسا على أن مسمى كلية الطب التخصصى قد جاء على سبيل الأفراد وأن وجود كلية أخرى لم ترد ضمن مكونات قرار إنشاء الجامعة لا يقيمه سند صحيح من القانون وأن القول بأن كلية الطب التخصصى تتكون من فروع هى الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى يفتح مجالا واسعا للاعتداء على سلطات رئيس الجمهورية فى تحديده لمكونات الجامعة.
ومن حيث أنه مع وجوب مراعاة الفرق بين الكلية وبين الشعبة، على النحو السابق بيانه فإن مسمى كلية الطب التخصصى هو مسمى يتسع ليشمل الدراسات والتخصصات التى تسهم فى تطبيب المريض تشخيصا ورعاية وعلاجا،ولا يعنى هذا المسمى أفراد أو إنشاء كلية مستقلة للطب، وكلية أخرى للصيدلة، وثالثة للعلاج الطبيعى، ورابعة للأورام، وخامسة للأسنان، وسادسة للتمريض، فكل تخصص من هذه التخصصات هو فى حقيقته وجوهره شعبة من شعب كلية الطب التخصصى، ومن ثم فإن ما أطلق عليه استقلالا كلية الصيدلة هو فى حقيقته شعبة الصيدلة بكلية الطب التخصصى. وهو أمر مسلم فى مفهوم المشرع عندما اعتبر مهنة الصيدلة من المهن الطبية فى القانون رقم 49 لسنة 1969 بإنشاء اتحاد نقابات المهن الطبية، فالطب التخصصى هو مسمى يتسع لكافة التخصصات التى من شأنها الإسهام فى علاج الإنسان وشفائه ومنها تركيب الأدوية والعقاقير اللازمة لتحقيق هذا الشفاء وبيان تأثيرها أو تأثير غيرها على الجسم البشرى ومدى تقبله لها والآثار الجانبية الناتجة عنها.
ويؤكد شمول مسمى الطب التخصصى للدراسات والتعليم الصيدلى ما شهد به العديد من كبار الأساتذة فى كليات الطب والصيدلة والتى حوت شهاداتهم حوافظ المستندات المقدمة من الجامعة الطاعنة فضلا عما انتهت إليه لجنة الجامعات الخاصة بجلستها المنعقدة فى أول مارس 1998 من أنها عندما وافقت على اقتراح بدء الدراسة بكلية الصيدلة بجامعة مصر الدولية فقد استقر فى يقينها أنه يمكن بدء الدراسة بالشعبة الصيدلية بكلية الطب التخصصى.
ومن حيث أنه بالنسبة لما ينعاه المدعى من مخالفة القرار المطعون فيه للقانون رقم 101 لسنة 1992 لعدم استكمال الجامعة للمعامل المطلوبة لبدء الدراسة الصيدلية، فغن الثابت من الأوراق أن لجنة الجامعات الخاصة وهى اللجنة التى أناط بها المشرع وحدها دون غيرها فى المادة (2) من القرار الجمهورى رقم 355 لسنة 1996 التحقق من مدى استيفاء الجامعة للشروط والضوابط الواردة بقانون الجامعات الخاصة، وعلى الأخص توافر الإمكانات المادية والبشرية والمالية اللازمة لتحقيق أهداف الجامعة، ورغم تشكيلها من كبار رجال العلم لم تنتهى إلى توصيتها ببدء الدراسة اعتمادا على آراء أعضائها فحسب، بل إنها انتدبت لجنة خاصة مشكلة من عمداء كليات الصيدلة بجامعة القاهرة وعين شمس وحلوان وذلك للوقوف على نظم الدراسة ومدى توافر المقومات المادية والبشرية بكلية الصيدلة وقد انتقلت تلك اللجنة إلى مقر الجامعة وأطلعت على نظم الدراسة وارتأت أنها لا تقل فى المستوى العلمى والتعليمى إن لم تزد عن مثيلاتها فى كليات الصيدلة المعترف بها وأثبتت اللجنة أن المرشحين للعمل فى مجال الصيدلة على مستوى عال من الوجهة العلمية وأقرت بصلاحية المبانى والمعامل والتجهيزات لبدء الدراسة وتوافر القوى البشرية والفنية والإدارية اللازمة لبدء الدراسة على مستوى جيد جدير باعتراف الدولة، وعلى ذلك فإن قرار لجنة الجامعات الخاصة بتوافر المقومات المادية والبشرية اللازمة لبدء الدراسة يكون قد صدر فى مختص وقام على سببه المبرر له من الواقع.
ولم يثبت من الأوراق أن لجنة الجامعات الخاصة قد تغيت غاية لا تمت إلى الصالح العام بصلة أو انحرفت فى استخدام سلطتها.
ومن حيث أنه عن النعى على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون تأسيسا على صدوره من وزير التعليم العالى وهو ليس السلطة المختصة بإصدار قرار بدء الدراسة وأنه لم يثبت من الأوراق صدور تفويض له من رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرار المطعون فيه، فإن الثابت من الأوراق أن وزير التعليم العالى كان قد أخطر بتاريخ 26/8/1997 رئيس جامعة مصر الدولية بأن موضوع بدء الدراسة بكلية الصيدلة سوف يعرض على لجنة الجامعات الخاصة ثم على رئيس مجلس الوزراء فى ضوء حكم المادة (8) من قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 1996، وهو إذ وافق بالتفويض بكتابه المؤرخ 29/9/1997 على بدء الدراسة بكلية الصيدلة إلا أن الثابت أيضا أن رئيس مجلس الوزراء وهو السلطة المختصة أصلا بإصدار مثل هذا القرار قد وافق على بدء الدراسة بتلك الكلية حسبما يبين من كتاب وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة الموجه إلى وزير التعليم العالى والمودع حافظة مستندات جهة الإدارة خلال الفترة المصرح فيها بإيداع مستندات عند حجز الطعن للحكم ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من مختص طبقا للقانون ويكون ما استخلصه الحكم الطعين استنتاجا من عدم إيداع مستند لا يقوم على أساس مع ما هو ثابت من كتاب وزير شئون مجلس الوزراء السالف الإشارة إليه.
ومن حيث انه متى كان ما تقدم فإن القرار الصادر ببدء الدراسة بشعبة الصيدلة بكلية الطب التخصصى بجامعة مصر الدولية، يكون قد صدر سليما قائما على الأسباب المبررة له، ومن السلطة المختصة بإصداره، ويكون النعى عليه بعدم المشروعية لا أساس له من أساس حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالموافقة على بدء الدراسة بشعبة الصيدلة بكلية الطب التخصصى بجامعة مصر الدولية.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات.