الطعن رقم 913 لسنة 44 بتاريخ : 2000/12/10

Facebook
Twitter

الطعن رقم 913 لسنة 44 بتاريخ : 2000/12/10

___________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د. فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 18/11/1997، أودعت هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الطاعنين – تقرير الطعن الماثل ضد الأستاذ / محمد عبد الرحيم أبو همام المحامى فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 24/9/1997 فى الدعوى رقم 1521 لسنة 3 القضائية المقامة من المطعون ضده، والذى قضى: بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وطلب الطاعنون فى تقرير الطعن – وللأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً: أصليا: بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى، واحتياطيا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة، بالنسبة إلى محافظ سوهاج بصفته وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى فى الحالتين الأخيرتين.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه – وللأسباب الواردة به – الحكم: بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة سوهاج الابتدائية، مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/1/2000، وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضرها، حيث قدم المطعون ضده بجلسة 15/5/2000 مذكرة بدفاعه دفع فيها، أولاً، باعتبار الطعن كأن لم يكن إذ لم يتم تكليفه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة بقلم الكتاب طبقا للمادة (70) مرافعات، كما دفع، ثانيا، بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفه إذ إن هيئة قضايا الدولة تنوب عن الحكومة والجهات العامة وهو ما ينتفى بالنسبة إلى هيئة الأوقاف النائبة عن وزير الأوقاف باعتبارها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، كما دفع، ثالثا، بعدم قبول الطعن، حيث قبلت الهيئة المطعون ضدها الثانية الحكم المطعون فيه، ولم تبد – طوال إجراءات التقاضى – أى دفع بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى، حتى صدر الحكم بإحالة الدعوى إلى خبير فى 23/1/1996، ولم تبد أى اعتراض. وفى الموضوع أقام المطعون ضده دفاعه على أن الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه مطعن مما يتعين تأييده، حيث انصب الطعن الماثل على أن هناك قرارا صادراً من هيئة الأوقاف بينما هو فى الحقيقة صادر من مجلس وكلاء وزارة الأوقاف وهو جهة إدارية ذات اختصاص قضائى. وبجلسة 3/7/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 1/10/2000 وإخطار الخصوم، وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن حيث طلب الحاضر عن الطاعنين، حجز الطعن للحكم، كما حضر المطعون ضده شخصيا، وتقرر حجز الطعن، للحكم بجلسة 12/11/2000 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع، وخلال هذا الأجل قدمت الجهة الإدارية مذكرة صممت فيها على الطلبات الواردة بتقرير الطعن وبتلك الجلسة تقرر إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 28/9/1992 أقام محمد عبد الرحيم أبو همام (المطعون ضده) الدعوى رقم 1521 لسنة 3 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط، طالبا الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 13 لسنة 1992 الصادر من مجلس وكلاء وزارة الأوقاف، وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذكر شرحا لدعواه أن مجلس وكلاء وزارة الأوقاف أصدر فى 19/5/1992 القرار رقم 13 لسنة 1992 ونص على خيرية وقف محمد بك همام الكائنة أعيانه بناحية أولاد إسماعيل مركز المراغة المسجل برقم 2 لسنة 1911 فى 25/2/1911، فتظلم منه إلى وزير الأوقاف بتاريخ 18/7/1992. ونعى المدعى – المطعون ضده – على القرار صدوره من جهة غير مختصة إذ إن القانون رقم 55 لسنة 1960 الخاص بقسمة الأعيان جعل فرز وتجنيب حصة الخيرات فى الأوقاف المشتركة من اختصاص وزاره الأوقاف ممثله فى لجان القسمة الكائن مقرها بناحية العتبة بالقاهرة وذلك بعد أن ألغى القانون اختصاص لجنة شئون الخيرات المشكلة بالقانون رقم 272 لسنة 1959 بشأن فرز وتجنيب حصة الخيرات، كما أنه ليس من اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف أو أية جهة أخرى التقرير بخيرية الأوقاف أو العكس. وأضاف المدعى بأن القرار المطعون فيه صدر فاقداً ركن السبب لصدوره على أساس من أن متوسط السنوات الثلاث السابقة على صدوره (1989، و 1990، و1991) محسوب على أن الضريبة مقدارها ثمانون جنيها، بينما هى مائتا جنيه سنويا، فيكون إيراد الوقف 100000 جنيه (مائة ألف جنيه) وبذلك تكون إيراداته أزيد من مصروفاته، الأمر الذى يكون معه الوقف أهليا به حصة صغيرة للخيرات، كما أن وزاره الأوقاف لم تنفق مليما واحداً على الدوار تنفيذاً لشرط الواقف اعتباراً من عام 1991 وخلص المدعى إلى طلب الحكم بطلباته المتقدمة. ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/2/1991 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وتقديم تقرير بالرأى القانونى فى شقيها. وقدمت الهيئة – نفاذاً لذلك – تقريراً انتهت فيه أصليا إلى طلب الحكم تمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج واحتياطيا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والمعتمد من وزير الأوقاف بتاريخ 6/7/1992. وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 23/1/1996 حكمت المحكمة تمهيديا، وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج ليندب أحد خبرائه المختصين أو أكثر لمباشرة المهمة المحددة بالحكم، ونفاذا لذلك باشر الخبير مهمته، وأودع تقريراً مفصلا بنتيجة بحثه، واستأنفت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وبجلسة 24/9/1997 قضت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى، بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها على ما استبان لها من الأوراق المودعة ملف الدعوى وما خلص إليه الخبير بتقريره، المشار إليه، والذى تطمئن المحكمة إلى ما ورد به – أن ريع الأطيان محل الوقف يزيد على الحصة السنوية التى تفى بالصرف على الدوار، المشار إليه، بحجة الوقف ويتبقى سنويا من هذه الإيراد مبلغ 8214 جنيها، ومن ثم، فإن حصة الخيرات لا تستغرق ريع الوقف كاملا، ولما كان القرار المطعون فيه رقم 13 لسنة 1992 الصادر من مجلس وكلاء الأوقاف قد ذهب إلى غير ذلك واعتبر الوقف محل الدعوى خيريا كله استناداً إلى أن ريع الأطيان الموقوفة يصرف كاملا على أوجه الخيرات طبقا لشروط الوقف، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر على غير أساس من الواقع وجاء مخالفا الثابت بالأوراق متعينا لذلك القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد دفع الطاعنون فى تقرير طعنهم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، كما دفعوا بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة إلى محافظ سوهاج بصفته، كما نعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته لصحيح الواقع والقانون، إذ كان يتعين على المحكمة عدم الأخذ بما جاء بتقرير الخبير محمولا على أسبابه رغم تناقضه وعدم قيامه على أصول ثابتة تنتجها حقيقة الواقع. واستند الطاعنون فى دفعهم بعدم الاختصاص على أن القرار المطعون فيه صدر فى نطاق إدارة هيئة الأوقاف لوقف المرحوم / محمد بك همام باعتبار هذا الوقف خيريا بكامله، ومن ثم، فإن أى منازعة تدور حول القرار الطعين وحول إدارة هذا الوقف لا تعد منازعة إدارية بحسبان أن الوقف من أشخاص القانون الخاص، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر من هيئة الأوقاف المصرية بوصفها سلطة عامة، وإنما باعتبارها نائبا عن ناظر الوقف، وبالتالى يخرج القرار المطعون فيه من عداد القرارات الإدارية، كما يخرج من نطاق واختصاص محاكم مجلس الدولة بنظره. كما أقام الطاعنون دفعهم الثانى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة إلى محافظ سوهاج بصفته على أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من مجلس وكلاء وزارة الأوقاف إعمالاً لحكم القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، ويعتمد من وزير الأوقاف. ومن ثم فإن توجيه الخصومة فى الدعوى المطعون فى حكمها إلى محافظ سوهاج يكون توجيها لغير ذى صفة، باعتبار أنه ليس مصدر القرار، ولا شأن له بهذا النزاع.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم الاختصاص فانه مردود عليه بأن القرار المطعون فيه صدر من مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضما إليه – بموجب نص الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون رقم 80 لسنة 1971 المشار إليه – رئيس مجلس إدارة هيئه الأوقاف المصرية ومستشار من مجلس الدولة، وهذا المجلس بحكم تشكيله وغلبة العنصر الإدارى بين أعضائه وكيفية إصدار قراراته، لا يعتبر جهة قضاء، وإنما هو من قبيل اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى، ناط به القانون المشار إليه جميع الاختصاصات التى كانت مخولة للجنة شئون الأوقاف عدا تلك اللى عقدها لمجلس إدارة الهيئة، ومن ثم فإن القرارات الصادرة من مجلس وكلاء وزارة الأوقاف فى أى من المسائل الداخلة فى اختصاصاته ومن بينها اختصاصه بفرز حصة الخيرات تعتبر قرارات إدارية، يدخل النظر فى طلب إلغائها فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى طبقا لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ومن ثم فلا اعتداد بما أثارته الهيئة الطاعنة بصدد هذا الدفع من أن القرار المطعون فيه يتصل بشأن الوقف وهو من أشخاص القانون الخاص كما صدر من هيئة الأوقاف باعتبارها نائبا عن ناظر الوقف ذلك أنه فضلا عن أن القرار صدر من مجلس وكلاء وزارة الأوقاف والذى يعتمد قراراته من وزير الأوقاف ولم يصدر من هيئة الأوقاف، فإن هذا القرار إنما صدر متضمنا رأى الجهة الإدارية التى ناط بها القانون من بين ما ناطها به – الاختصاص بفرز حصة الخيرات، وقرارها الذى انتهت إليه وهو خيرية وقف محمد بك همام من شأنه أن يمس المركز القانونى للمطعون ضده، وبهذه المثابة تتوافر لهذا القرار مقومات القرارات الإدارية باعتبارها إفصاحا عن إرادة جهة الإدارة الملزمة بما لها من سلطة خولتها إياها القوانين واللوائح فى إنشاء مركز قانونى أو تعديله، ولذلك يدخل النظر فى طلب إلغائه فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى على النحو السالف بيانه، ويكون هذا الدفع، من ثم، على غير أساس خليقا بالرفض.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المطعون فى حكمها لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة إلى محافظ سوهاج فإن هذا الدفع مردود عليه أيضا بأن للمطعون ضده الثالث صفة فى النزاع طبقا لأحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمادة (25) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المعدلة بالقرار رقم 488 لسنة 1989 فيما نصت عليه من أن تتولى المحافظة دراسة خطط استثمارات الأوقاف ومشروعاتها فى نطاق المحافظة….. كما تتولى المحافظة بالاتفاق مع وزارة الأوقاف معاونتها فى مباشرتها لاختصاصاتها فى مجال …….. وتنمية أعمال البر والخيرات ………… وحماية أموال الأوقاف. ومن ثم يغدو الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة إلى محافظ سوهاج على غير أساس متعينا رفضه والقضاء بقبولها.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن الثابث لهذه المحكمة أن المحكمة المطعون فى حكمها كانت قد أصدرت بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/1/1996 حكما تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج للقيام بالمأمورية المبينة تفصيلا بأسباب الحكم وهى تحديد الإيرادات والريع الدورى والسنوى للأطيان، وكذا تحديد مصروفات الدوار، وما تقوم وزارة الأوقاف بإنفاقه على الدوار سنويا، وما إذا كانت تلك الإيرادات تكفى للإنفاق على الدوار والخدم، وقيمة ما يتبقى من ايراد تلك الأطيان، وتحديد الحصة اللازمة للإنفاق على الدوار سنويا، على أن يقوم الخبير بإيداع تقرير مبينا العناصر المشار إليها.
ومن حيث إنه بمطالعة التقرير المودع من الخبير فى هذا الخصوص يبين أنه قد تضمن بيانا بقيمة الإيرادات والريع الدورى السنوى للأطيان محل الوقف والمنتفع بها فعلا فى خلال الفترة السابقة على صدور القرار المطعون فيه وقد بلغت جملتها 9714 جنيها فى السنة الواحدة، فى حين بلغت جملة المصاريف الدورية السنوية اللازمة للدوار فى متوسطها مبلغ 1500 جنله، كما لم يثبت للخبير قيام وزارة الأوقاف بإنفاق شئ على الإطلاق بخصوص المصاريف اللازمة للدوار محل الوقف منذ تاريخ إنشائه رغم تسلم وزارة الأوقاف لمسطح مقداره 4 س 11 ط 44 ف وتقوم بربطها بالإيجار، وتحصيل القيمة الإيجارية عنها. ولما كان الواضح مما تقدم أن حصة الخيرات لا تستغرق ريع الأوقاف كاملا، ومن ثم، واذ ذهب القرار المطعون فيه إلى غير ذلك واعتبر الوقف محل الطعن خيريا كله استناداً إلى أن ريع الأطيان الموقوفى يصرف كاملا على أوجه الخيرات طبقا لشروط الواقف فلا يكون هذا القرار قد صدر على أساس سليم من الواقع، وجاء مخالفا للثابت من الأوراق متعينا لذلك، القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق وطبق صحيح حكم القانون ولا سند قانونا لطلب إلغائه.
ومن حيث إن من أصابه الخسران يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفض الدفع بعدم اختصاص القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصه، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى المطعون فى حكمها لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة إلى محافظ سوهاج وبقبولها، وفى الموضوع برفضه، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية