الطعن رقم 916 لسنة 37 بتاريخ : 2000/10/31 الدائرة الثالثة
_____________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: كمال زكى عبدالرحمن اللمعى ومحمود إبراهيم عطا الله وسالم عبدالهادى محروس جمعة ومنير صدقى يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق 12/2/1991 أودع الأستاذ/ …………. المحامى عن الأستاذ/ …………. المحامى بصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم/ …………. بصدر هذا الحكم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة) بجلسة 15/12/1990 في الدعوى رقم 1793 لسنة 6ق الذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام وزير الرى بصفته بأن يدفع لورثة/ ………. مبلغ 19109.889 جنيهاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وطلب الطاعنون الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً. ثانياً: وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضده بصفته بأن يدفع للطاعنين الفوائد القانونية وقدرها 4% من تاريخ رفع الدعوى عن المبلغ المقضى به في الحكم المطعون فيه وقدره 19109.889 جنيهاً، ثالثاً: إلزام جهة الإدارة بأن تؤدى لهم تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وفى يوم الأربعاء الموافق 13/2/1991 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير الرى بصفته قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن على الحكم سالف الذكر. وطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء في الدعوى برفض طلبات المطعون ضدهم وأحقية الطاعن في المبالغ التى يطالب بها. مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وتم إعلان الطعنين على الوجه المبين بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام وزير الرى بصفته بأن يؤدى لورثه/ ………… مبلغ 19109.889 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً اعتباراً من 13/11/1982 وحتى تمام السداد. وإلزامه أيضاً بأن يدفع له التعويض المناسب الذى تقدره المحكمة ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وعرض الطعنان على دائرة فحص الطعون بجلسة 2/7/1997 والتى قررت ضم الطعنين للإرتباط ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 15/10/1997، مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال ثمانية أسابيع حيث انقضى هذا الأجل دون إيداع أية مذكرات، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظرهما بجلسة 9/12/1997. وبهذه الجلسة أودع وكيل الطاعنين في الطعن رقم 916 لسنة 37ق. عليا مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن والحكم بالتعويض المناسب الذى تقدره المحكمة بالطلبات الواردة بتقرير الطعن والحكم بالتعويض المناسب الذى تقدره المحكمة طبقاً للمتغيرات الاقتصادية التى مرت بها البلاد منذ عام 1964 حتى الآن. واستمر تداول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 31/3/1998 قرررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/6/1998 ومذكرات خلال ستة أسابيع حيث انقضى هذا الأجل دون إيداع أية مذكرات. وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 2/8/1998 ثم لجلسة 20/9/1998 لإتمام المداولة وفى هذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 8/12/1998 وعلى الطاعنين في الطعن رقم 916 لسنة 37ق.عليا تحديد عناصر الضرر الذى يطلبون التعويض عنه، واستمر تداول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 16/5/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 30/5/2000 وفيها مد أجل النطق بالحكم بجلسة 18/7/2000 ثم لجلسة اليوم 31/10/2000 لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداول.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص على ما يبين من الأوراق في أن وزير الرى كان قد أقام الدعوى رقم 778 لسنة 33 ق. بتاريخ 25/3/1969 أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) ضد ……… (مورث المطعون ضدهم في الطعن رقم 941 لسنة 37 ق عليا) طالباً الحكم بالزام المدعى عليه بأن يدفع له بصفته مبلغ 2314.909 جنيهاً والفوائد القانونية والمصروفات وقال شرحاً لدعواه أن تفتيش مشروعات الدلتا أسند للمدعى في 23/2/1963 عملية الأعمال الترابية والصناعية اللازمة لتوسيع وتعميق مصرف قهبونه وامتداده وفرع مصرف الشكرة بمركز الحسينية مقابل مبلغ 84810 جنيهاً على أن يتم الأعمال في هذه 12 شهراً من تاريخ صدور أمر التشغيل بالنسبة لصرف قهبونه من المصب إلى سحاره العيديه، أى تنتهى في 30/4/1964 وانتهى باقى الأعمال في 31/8/1964، إلا أنه لم ينجر الأعمال المتفق عليها في المواعيد المحددة ثم إخطاره في 19/11/1964 بحسب العمل منه والتنفيذ على حسابه. واسندت الأعمال الترابية إلى شركة مصر للكراكات والأشغال العامة واسندت الأعمال الصناعية لأحد المقاولين وقد استحق عليه نتيجة التنفيذ على حسابه المبلغ المطالب به.
وبصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 12/6/1958 أقام المرحوم …… حالة حياته (مورث الطاعنين في الطعن رقم 916 لسنة 37 ق) الدعوى رقم 1235 لسنة 33ق. طالباً الحكم بإلزام وزير الرى بأن يؤدى له مبلغ ثلاثين ألف جنيه مع الحكم ببراءة ذمته من أية مبالغ للوزارة وإلزامها بالمصروفات وذكر المدعى شرحاً لدعواه أثناء قيامه بتنفيذ الأعمال الخاصة بمصرف قهبونه فوجئ بسحب العمل منه بدون سبب. على الرغم من أنه ظهرت طبقة من التربة غير متماسكة استحال معها أن يصل للمنسوب المناسب في الوقت المحدد بالطرق العادية، وأن وزارة الرى قامت بحبس مستحقاته المالية – وهى تتمثل في مبلغ 15790 جنيهاً قيمة الفرق بين الأعمال التى قام بها والمبلغ الذى تسلمه من الوزارة فضلاً عن مبلغ 14360 جنيهاً أجره نقل مواسير علاوة على مبلغ 2400 جنيهاً قيمة تشوينات خاصة به سلمت لتفتيش الرى المختص وكذلك مبلغ 4241 جنيهاً قيمة التأمين النهائى، ومبلغ 4500 جنيه يمثل قيمة الأعمال التى أغفلت جهة الإدارة حسابها، بالإضافة إلى الفوائد القانونية عن هذه المبالغ من تاريخ استحقاقها علاوة على أنه يستحق تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به من تصرفات جهة الإدارة وما قامت به من شطب اسمه من سجل الموردين.
وأودعت هيئة الإدارة ملف العملية كما قدم المدعى في الدعوى رقم 1235 لسنة 23ق. مذكرة بدفاعه ردد فيها ما جاء بدعواه كما أودع حافظة مستندات وبجلسة 20/6/1976 حكمت محكمة القضاء الإدارى (هيئة العقود الإدارية والتعويضات أولاً: بضم الدعوى رقم 1235 لسنة 23 ق إلى الدعوى رقم 778 لسنة 27 ق ليصدر فيهما حكم واحد. ثانياً: وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بأسباب ذلك الحكم والتى حددتها ببيان حقيقة ما ينسبه المقاول إلى التفتيش تأخره في إعداد التعليمات، وما إذا كان النهوض بالعمل لم يكن متيسراً بدون هذه التعليمات وما إذا كان التأخر في إصدار التعليمات قد أدى إلى التأخر في التنفيذ، وكذلك الحال بالنسبة لطبيعة الأرض التى تم فيها الحفر فإنه يلزم ابداء الرأى الفنى في هذا الشأن وما إذا كان موقف التفتيش من المقاول في هذا الخصوص سبباً مؤثراً في التأخر الذى حدث في تنفيذ العملية. كما أنه فيما يتعلق بما أثير من التأخر في أداء المستحقات، فإنه يلزم التعرف – على ضوء المادة 37 من العقد الخاصة بالدفع – على ما إذا كان صحيحاً أن المقاول كان في الوقت الذى طالب فيه بصرف مستحقاته – لديه تشوينات وكان قد أنجز أعمالاً يستحق عنها أكثر من قيمة ذلك المستخلص الذى حصلت بشأنه الشكوى، وما إذا كان في التأخر في اتخاذ إجراءات الحصر المطلوبة في 19/7/1964، والتى تراخى تنفيذها إلى ما بعد سحب العمل على ما توضحه التأشيرات المتعاقبة – له أسباب تبرره، وما إذا كان سبباً في تعطيل المقاول عن التنفيذ.
وبتاريخ 13/11/1982 أودع الخبير المنتدب تقريره المرفق بالأوراق. واعتمدت إلى المحكمة وبمناسبة إنشاء دائرة لمحكمة القضاء فقد تم إحالة الدعويين إلى تلك المحكمة حيث قيد بجدولها برقم 1793 لسنة 6ق وأثناء نظرها في توفى المرحوم ….(المدعى في الدعوى رقم 1235 لسنة 26 ق وطلب ورثته السير في الدعوى وقدموا مذكرة دفاع طلبوا فيها الحكم برفض الدعوى رقم 778 لسنة 26ق وإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى لهم مبلغ 2148.786 جنيهاً قيمة مستحقات مورثهم فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ اعتبارً من 15/7/1964 وحتى تمام السداد، وتعويضهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لقيام جهة الإدارة بفسخ العقد مع مورثهم بدون سبب بما يترتب عليه أن لحقت خسارة تمثلت في حرمانه من الكسب المادى مما أعجزه وحال بينه وبين دخوله في عمليات أخرى كما تم شطب اسمه من سجل المقاولين لدى الإدارة مما أصاب سمعته بالضرر البالغ. وبجلسة 15/3/1990 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام وزير الرى بصفته بأن يدفع لورثة المرحوم ….. ميرهم مبلغ 19109.889 جنيهاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام جهة الإدارة المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن الخبير المنتدب في الدعوى قدم تقريراً تضمن:
أولاً: أن جهة الإدارة قد تأخرت في إعداد التعليمات الخاصة بأعمال التربة والبدلات وفتحات الصرف والكبارى وأنه كان من غير الممن للمقاول تنفيذ الأعمال المسندة إليه بدون هذه التعليمات خاصة بالنسبة للتربة ولذلك فإنه لا يمكن البدء في الحفر قبل عمل الميزانية الابتدائية التى تحدد المناسيب والمحاور والميول والانحدارات الطولية والمكعبات المطلوب حفرها. كما أنه يتم المحاسبة على أساسها عند عمل الختامى أما البدلات فلا يمكن تنفيذها إلا بعد إعطائه التعليمات الدالة على القطر والطول والموقع بالكيلو متر وكذلك فتحات الصرف والتى تأخر أيضاً تسليمها للمقاول سواء من مخازن التفتيش والشركة المنتجة لها.
كما أن الكبارى أيضاً لا يمكن تنفيذها قبل تحديد مواقعها. وخلص الخبير إلى أن تأخر التعليمات يؤدى فعلاً للتأخر في التنفيذ.
ثانياً: أن طبيعة الأرض بموقف العملية هى رملية رديئة وسيئة ومنسوب المياه الجوفية لها مرتفع جداً فكان يتعين رفع منسوب القاع بالنسبة للمقاول وعلى النحو الذى طلبه، وهو ما اتبع مع المقاول الذى تلاه في تنفيذ العملية 1. وكان يمكن للمقاول لو لم تسحب منه العملية أن يقوم بالأعمال الصناعية علاوة على أن أعمال الحفر قد رفعت من على عاتق المقاول الجديد وأسندت لشركة الكراكات. وخلص إلى طبيعة أرض التنفيذ على النحو السابق تسبب التأخر في التنفيذ.
ثالثاً: أن المقاول عندما طالب بمستحقاته كانت له تشوينات بالموقع تبلغ قيمتها 2372.950 جنيهاً على التفصيل الوارد في التقرير .. وأنه لم يتم عمل المستخلص الختامى إلا بعد سحب العمل منه.
رابعاً: أن المدعى طالب بصرف مستحقاته والبالغ مقدارها 2500 جنيه، وأنه تم تكليف مساعد مدير المبانى بحصر ما تم من أعمال إلا أنه لم يتم البدء في ذلك إلا بتاريخ 26/1/1965، وأن مده الخمسة أشهر هذه كافية تماماً لردم ما قام المقاول بحفره نظراً لتسييل التربة وأن فرق الأعمال الترابية بين ما أسند لشركة الكراكات وما أنجزه المقاول هو 25015م3 وأن هذه الكمية نتيجة التسييل والتهيل والأطماء خلال المدة المشار إليها.
خامساً: أن المقاول كان ممنوعاً من العمل في المسافة ما بين المصب والكيلو 600 وحتى 15/10/1963.
سادساً: أن المقاول انجز مكعبات حفر قدرها 447691م3 بينما كان حساب الختامى له عن 14434م3 فقط، وما لم يحسب له مقداره 30357م3 قيمتها حسب جدول الفئات تبلغ 5160.690 جنيهاً.
سابعاً: أنه أنجز أعمالاً زائدة نتيجة التسييل تبلغ قيمتها 4278.60 جنيهاً.
ثامناً: أن للمقاول مستحقات عن نقل المواسير تبلغ 146.64 جنيهاً.
تاسعاً: أن المقاول قد قام بتنفيذ ما يعادل 65% من جملة الأعمال المكلف بها من تاريخ السحب في 22/6/1964.
وأضافت المحكمة أن الخبير المنتدب واصل سرد الحسابات تفصيلاً على النحو الوارد في تقريره وأفاد بأن المقاول قد أنجز أعمالاً تزيد قيمتها على المستخلص الختامى. وأشار كذلك إلى أن وقبل قيام جهة الإدارة بسحب العمل منه كان تنفيذه لالتزاماته هو كما يجب إلا أنه تباطأ رغماً عنه لطبيعة الأرض الرديئة. كما أن التراخى في صرف مستحقاته رغم شكواه لجهة الإدارة بخصوص ذلك قد أعجزه عن مواصلة التنفيذ. كما أوضح الخبير أن جهة الإدارة لم تلتزم أيضا بأصول العمل الهندسى في معظم بنوده وقد أخرت التعليمات ولم تتسلم الأتربة لمدة خمسة شهور.
أما بعد سحب الأعمال من المقاول فقد خالفت جهة الإدارة أيضاً أصول العمل الإدارى، فلم تخطره بموعد استلام مكعبات الحفر. كما أنها أعلنت لمدة 18 يوماً فقط عن مقاولة استكمال العمل وأن المدة كانت غير كافية للمقاولين لمعاينة الموقع على الطبيعة بهدف التعاقد عليها مما تسبب في إحجام معظم المقاولين عن الدخول في العطاء فضلاً عن أن جهة الإدرارة قد أسندت إلى المقاول الذى حل محله أعمالاً لم تكون مسنده إليه وهى عبارة عن إنشاء كوبرى عند الكيلو 7.350 على امتداد مصرف قبهونه وكوبرى ما سوره عند الكيلو 9.260 كما أنه قد جانبها الصواب في احتساب الغرامات على التفصيل الذى أورده في التقرير.
وأشارت المحكمة أن البادى من تقرير الخبير المشار إليه أن خلاصة الموقف المالى للطرفين ينحصر في أن للمقاول المبالغ الآتية: 51464.64 جنيهاً قيمة الأعمال التى قام بها بما فيها الزيادات التى كلف بها، فضلاً عن مبلغ 2372.95 جنيهاً قيمة التشوينات بإجمالى مقداره 5837.95 جنيهاً، وأن المستخلص الذى صرف له بلغت قيمته 38343 جنيهاً بما يعنى أن له في ذمة جهة الإدارة مبلغ 15494.95 جنيهاً فضلاً عن أن له تأمين نهائى يقدر بمبلغ 4241 جنيهاً – أى بإجمالى مقداره 19735.59 جنيهاً. وأن المقاول يلتزم بمبلغ 297.50 جنيهاً قيمة غرامة تغيب المهندس ومبلغ 243.441 جنيهاً قيمة فروق ثمن الزوايا والمواسير الفاقدة بما فيها المصاريف الإدارية + 35.52 جنيهاً لمصلحة المناجم + 49.24 جنيهاً قيمة أجور سيارات بما فيها المصاريف الإدارية، أى أنه مدين لجة الإدارة بمبلغ 625.701 جنيهاً، وهى لا ترتبط بتأخر التنفيذ باعتباره غير مسئول عنه.
ورأت المحكمة أن الخبير أنجز المهمة الموكولة في الحكم التمهيدى وقد أظهرها في تقريره المرفق بالأوراق، وأنه فضلاً عن أنها تأخذ بها وتعتبرها من الأسباب التى تستند إليها في حكمها لإطمئنانها لما ورد بها، فإن الثابت أن جهة الإدارة قد تأخرت في إعداد تعليمات التنفيذ وأن طبيعة التربة قد عاقت المقاول عن التنفيذ ورغم أنه اقترح رفع منسوب القاع وهو أمر فنى جائز على النحو الذى أورده الخبير إلا أن جهة الإدارة رفضت طلبه وأجابت هذا الطلب لم حل محله في التنفيذ، وأنه من الثابت كذلك أن جهة الإدارة عطلت صرف مستحقات المقاول ومنعته من العمل في بعض مناطق التنفيذ ثم قامت رغم هذه المعوقات بسحب العملية منه رغم تنفيذه ما يقارب نسبه 65% من جملة الأعمال المطلوبة حتى 22/6/1964 تاريخ سحب العمل منه والذى كان من المقرر نهوه في 30/8/1964 وقد أفاد الخبير المنتدب من واقع تقييمه للتنفيذ أنه كان في مكنة المدعى استكمال التنفيذ خلال الأجل الباقى.
وأشارت المحكمة إلى أن القواعد العامة في تنفيذ العقود الإدارية توجب الأخذ بما جاء بالعقد وتنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه من أحكام، كما توجب توافر حسن النية لدى الطرفين عند التنفيذ. ثم استعرضت أحكام كراسة شروط المناقصة، والتى نص في العقد على أنها تعتبر مكملة له، واستبان لها أن المادة 27 من تلك الشروط نصت على أنه (1) يجب على المقاول أن يتم العمل في ظروف 12 شهراً من تاريخ صدور أول أمر كتابى إليه بالبد فيه مع مراعاة ما جاء ببرنامج تنفيذ الأعمال أن وجد. (2) إذا تأخر المقاول عن اتمام العمل وتسليمه للمصلحة كاملاً في الموعد المحدد توقع عليه غرامة عن المدة التى يتأخر فيها إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم ويكون توقيع الغرامة بالنسبة الأوضاع الآتية: ….. ومع ذلك فالمصلحة الحق المطلق في حالة التأخير أن تستعمل حقها في إلغاء العقد” … “هـ” لا يكون المقاول مسئولاً عن أى تأخيرات يثبت لرئيس المصلحة أن سببها لم يكن في الإمكان توقعه وقت تقديم العطاء ولم يكن في إمكان المقاول تجنبها وكان خارجاً عن إرادته قوة قاهرة على شرط أنه عند حصول أى حادث يرى المقاول أنه سيكون سبباً في تأخير اتمام الأعمال فعليه أن يخبر رئيس المصلحة فوراً…”.
كما نصت المادة 30 من كراسة الشروط على أنه مع عدم الإخلال بأى حق من الحقوق المخولة للحكومة بمقتضى شروط هذا العقد وكذلك القوانين المعمول بها، يكون للمصلحة الحق في إلغاء العقد أو سحب باقى العمل أو جزء منه وذلك في الحالات الآتية: 1-………….. 2- ………….. 3- ………….. 6- إذا أوقف العمل كلية مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً إلا إذا أثبت المقاول وجودة قوة قاهرة.
7- إذا تأخر في البدء في العمل خلال مدة معقولة من تاريخ الترخيص له بالبدء (8) إذا أظهر المقاول بطئاً في سير العمل لدرجة ترى معها الوزارة أنه لا يستطيع إنهاءه في المدة المحددة لذلك وعلى وجه الخصوص يعتبر المقاول متباطئاً في سير العمل إذا لم ينجز الأعمال المسندة إليه وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد والاشتراطات الخاصة. (9) إذا أخل المقاول بأى شرط من شروط العقد إو إذا أخل أو أهمل في القيام بأحد التزاماته المقررة بالعقد ولم يصلح ذلك خلال 15 يوماً من تاريخ اخطاره بالقيام بهذا الإصلاح …..
ونصت المادة (31) منها على أنه في حالة إلغاء العقد أو سحب العمل أو جزء منه يكون للتفيش الحق في مصادرة التأمين …. مع استعمال أحد الحقوق الآتية ….
(أ) أن يقوم التفتيش بنفسه وعلى حساب المقاول بتنفيذ جميع الأعمال أو جزء منها.
(ب) أن يطرح كل أو بعض الأعمال التى لم تتم في المناقصة من جديد.
(جـ) أن يتفق مع أحد المقاولين بطريق المناقصة لإتمام العمل أو جزء منه ..
كما نصت المادة 37 على أنه “1- تسهيلاً للمقاول يصرف له بين آن وآخر عن الأعمال التى تمت فعلا مبالغ لا تتجاوز قيمتها 95% من قيمة هذه الأعمال التى تمت وتصرف هذه المبالغ على فترات كل منها شهراً شمسياً تقريباً …
2- يمكن صرف دفعات على الحساب بطريقة مماثلة للسابقة حسبما يرى رئيس المصلحة تبعاً لتقديره المطلق تبلغ قيمتها 75% من قيمة المواد التى وردها المقاول …
ورأت المحكمة أن بتطبيق ما سبق على واقعات الدعوى، فإنه لما كان الثابت أن تأخر مورث المدعين في البدء في التنفيذ لم يكن راجعاً إليه وإنما كان راجعاً لتأخر جهة الإدارة في إعداد التعليمات المشار إليها في المادة 27 من اللائحة كما أن الثابت أن تأخره في التنفيذ كان لأسباب خارجة عن إرادته وردت تفصيلاً في تقرير الخبير على النحو السالف بيانه ومن ثم فلا يعد المقاول مسئولاً سواء عن التأخر البدء في التنفيذ أو عن تباطئه فيما بعد البدء فيه وإذا ما أخذ في الاعتبار أنه كان قد أنجز 65% من نسبة العمل الموكل إليه قبل ميعاد النهو المقرر بحوالى ثمانين يوماً ومن عن لم يحدث منه ما كان يوجب سحب العمل منه. وبالتالى فقد جانب الجهة الإدارية الصواب في إصدار قرار السحب المشار إليه خصوصاً وأن أيا من حالات المادة 30 سالفة الذكر لم تتوافر في حقه. وعليه فلا يمكن نسبة الإهمال إليه سيما وأنه قد أخطر الإدارة بمعوقات التنفيذ على النحو المقرر في المادة 27/هـ سالفة الذكر، ومن ناحية أخرى فإن الثابت أن جهة الإدارة قد تراخت في صرف مستحقات المقاول المالية على النحو المفصل سالفاً على حين أن المادة 37 من كراسة الشروط تقضى بوجوب صرف مبالغ له في حدود 95% من قيمة الأعمال التى أنجزت من آن إلى آخر تسهيلاً له لإمكانية استمراره في التنفيذ وهو ما لم تقم به مما يعنى أن الخطأ في التنفيذ كان راجعاً إليها.
وأضافت المحكمة أن المستفاد مما سبق أن حسن النية كان متوافر لدى المقاول وأنه قام بالعمل المنوط به وأن مقومات التنفيذ كانت خارجة عن إرادته، منها ما تسببت فيه طبيعة أرض الموقع، ومنها ما تسببت فيه جهة الإدارة ذاتها ومن ثم يكن مستساغاً للأخيرة سحب العمل بما يترتب عليه من آثار. وبناء على ذلك فليس من حقها أن تطالبه بأية مبالغ تكون قد نتجت عن التنفيذ على حسابه وهى التى أقامت بشأنها الدعوى رقم 778 لسنة 23 قضاء إدارى القاهرة ترتبط بالسحب خصوصاً مصادرة التأمين أو المصاريف الإدارية وغرامات التأخير – وأنه لما سبق، ولما كان الثابت أن الخطأ هو خطأ جهة الإدارة، فإنه للمقاول المطالبة بالمبالغ المالية المستحقة له والتى ثبت أنها 19735.590 جنيهاً على التفصيل الوارد ذكره في الأسباب مع إجراء المقاصة بينهما وبين ما لجهة الإدارة من ديون على المقاول وسبق إيضاحها وتبلغ 625.701 جنياً، وبعد خصم المبلغ الأخير من المستحق للمقاول فإن جهة الإدارة تلزم برد مبلغ 19109.889 جنيهاً.
وعن الفوائد القانونية المطالب بها عن المبالغ المستحقة للمدعى، رأت المحكمة أنه ولئن كان المبلغ الذى التزمت به جهة الإدارة هو مبلغ نقدي إلا أنه لم يكن معلوم المقدار ومن ثم فلا تستحق عنه الفوائد القانونية وقدرها 4% تطبيقاً للمادة 226 من القانون المدنى باعتبارها تعويضاً عن التأخر في الوفاء من تاريخ مطالبة المقاول بمستحقاته في 12/6/1966 (تاريخ إيداع عريضة الدعوى رقم 1235 لسنة 26 ق. قم كتاب محكمة القضاء الإدارى).
وعن طلب ورثة المقاول التعويض عن الأضرار التى أصابت مورثهم من جراء قرار سحب العمل منه، ذكرت المحكمة أنها لا ترى مجالاً من جانبها للقضاء بالتعويض النقدى الذى يطلبه ورثته ذلك أن محاور الخطأ التى قد تبرر التعويض كانت متأرجحة بين الطرفين على النحو الذى جعل الخبير المنتدب في الدعوى يوصى بإلزام كل منهما ببعض المبالغ نتيجة موقفه.
ومن حيث أن الطعن رقم 916 لسنة 37 ق. عليا المقام من ورثة المرحوم ….. يقوم على أن الحكم اخطأ في تطبيق القانون وذلك أن مبنى طلبات الطاعنين الختامية بإلزام جهة الإدارة بأداء مستحقات مورثهم قبلها والفوائد القانونية المستحقة عنها والتعويض، هو تعسف جهة الإدارة وإساءتها استخدام السلطة في إصدار قرارها بسحب الأعمال من مورثهم دون أن تثبت في حقه أية مخالفة تقتضى هذا السحب بعد أن اتضح تقصيرها في إصدار تعليماتها لتنفيذ الأعمال موضوع العقد كما كان يجب معه استقطاع مدد التأخير من المدد المحددة للتنفيذ وهو ما يجب معه تعويضه. وبالرغم من ذلك لم تلتفت المحكمة إلى عناصر الضرر المطلوب التعويض عنها بكافة اجزائها سواء في جانبها المادى أو الأدبى وأنه إذا كان الحكم قد أشار إلى اشتراك مورثهم في الخطأ – فعلى الرغم من أنهم لا يسلمون بذلك – فإنه وعلى فرض وجود مثل هذا الاشتراك، فإن القضاء مستقر على أن الالتزام بالتعويض وقع على عاتق المسئول عن الخطأ …، وهو ما ينطبق على خطأ جهة الإدارة التى تسببت في إعاقة تنفيذ العملية.
ثانياً: أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بعدم استحقاق الطاعنين للفوائد القانونية على أن المبلغ المطالب به لم يكن معلوم المقدار وقت الطلب، في حين أن هذا المبلغ كان محدداً في عريضة الدعوى طبقاً للمادة 226 من القانون المدنى ولا يصح التعديل على منازعة جهة الإدارة في استحقاق مورثهم لهذا المبلغ للقول بتحصيل مقداره.
كما يقوم الطعن رقم 941 لسنة 37 ق. عليا المقام من الجهة الإدارية على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيساً على أن كلاً من المادة 94 من لائحة المناقصات والمزايدات والمادة 27 من العقد المبرم بين الطرفين قد أعطت للجهة الإدارية الحق في سحب العمل من المقاول إذا تأخر في البدء في العمل أو أظهر بطئاً في سيره لدرجة ترى معها تلك الجهة أنه لا يمكن اتمامه في المدد المحددة لانتهائه، يكون لها في هذه الحالة وعلاوة على اقتضاء غرامة التأخير، أما أن تقوم بنفسها، وعلى حساب المقاول بتنفيذ الأعمال التى لم تتم كلها أو بعضها أو أن تعيد طرح هذه الأعمال في مناقصة جديدة، كما أن المادة 52 من العقد أشارت إلى احتمال أن تكون طبيعة الأرض رملية أو طينية أو خلافه واعتبرت المقاول مسئولاً عن العقوبات التى قد تواجهه وهو ما ينعى أن يفترض أن المقاول قد تحقق تماماً من طبيعة الأرض وغيرها من الأمور المتعلقة بالتربة والتى قد تكون ذات أثر فى وضع العطاءات وتحديد الفئات، مما تكون معه الإجراءات التى اتخذتها الجهة الإدارية بحسب العمل من المقاول إنما تمت طبقاً لنصوص العقد وأحكام لائحة المناقصات والمزايدات مما تكون معه طلبات المقاول على غير أساس من الواقع والقانون خليفة بالرفض. وأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد عول تقرير الخبير فإنه يكون فى غير محله، ذلك أن هذا التقرير قد جاء على نحو مخالف لصريح نصوص العقد، إذ خلص إل أن سحب العمل كان راجعاً إلى طبيعة الأرض الرديئة وتأخر الجهة الإدارية فى إعداد التعليمات وعدم صرف مستحقات المقاول، وأن هذا كله يتعارض ما تضمنه العقد من شروط صيحة ارتضاها المقاول وكان يجب الالتزام بها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 23/3/1964 رست على مورث الطاعنين فى الطعن رقم 916 لسنة 37 ق. عليا مناقصة عملية تنفيذ الأعمال الترابية والصناعية اللازمة لتعميق مصرف قهبونة وإنشاء امتداده وفرع مصرف الشركة بمركز الحسينية محافظة الشرقية نظير مبلغ إجمالى مقداره 84810 جنيهاً، على أن يتم تنفيذ الأعمال خلال 12 شهراً من تاريخ صدور أول أمر كتابى بالبدء فى العمل مع مراعاة ما جاء ببرنامج تنفيذ الأعمال والاشتراطات الخاصة، وبتاريخ 1/5/1963 صدر له أمر التشغيل على أن تنتهى الأعمال بالنسبة لمصرف قهبونه من المصب حتى سحارة العيدية فى 30/4/1964. وتتم باقى الأعمال فى 31/8/1964. ومع ذلك فقد أعدت الجهة الإدارة الكشف الابتدائى الذى يحدد الأبعاد والمناسيب والكميات لأتربة مصرف الشركة فى 21/10/1963، كما أعدت الكشف الابتدائى المحدد للأبعاد والكميات ومناسيب ومسطحات وأطوال القطاعات وأماكنها لامتداد مصرف قهبونة من قطاع كيلو 6.182 إلى قطاع كيلو 9.560 فى 28/100/1963. كما أخطره تفتيش رى شرق الدلتا بعدم البدء فى حفر الشركة من المصب حتى الكيلو 600 ولحين صدور تعليمات أخرى فى هذه المسافة كما أعطى المقاول جزءاً من التعليمات الخاصة بالبدلات فى 13/8/1963، وجزء آخر فى 31/10/1963 وجزء ثالث فى 2/11/1963 وجزء رابع فى 17/1/1963.
وبالنسبة لفتحات الصرف، وهى مواسير خرسانية يتسلمها المقاول من مخازن التفتيش ويقوم بنقلها وتركيبها بموقع العمل، فقد أعطيت التعليمات الخاصة بها للمقاول فى 2/12/1963 وتم عمل الميزانية الابتدائية لمصرف قهبونة فى 8/12/1963. وبدأ المقاول فى تنفيذ ما يعطى لها من تعليمات. إلا أنه أثناء تنفيذ العملية بين المقاول أن طبيعة الأرض رديئة ورملية ومنسوب المياه الجوفية بها مرتفع جداً. فأخطر تفتيش الرى 3/12/1963 بأنه نظراً للحلابات والتسييل الذى يعترى مصرف امتداد قهبونه مما ينتج عنه ردم ما يحفر أولاً بأول فإنه يا يمكن الوصول فى الحفر إلى المناسيب النهائية. وطلب أما رفع منصوب القاع متراً (منسوب القاع 4 متراً) أو لاستلام يوماً بيوم عقب انتهاء العمال من العمل وقبل أن يردم ما حفر. وقد قرر مهندس التفتيش فى الطلب المقدم منه إلى مدير الأعمال (مسلسل رقم 69 – ملف رقم 28/13/12) أنه لصعوبة الوصول إلى المناسيب المبينة برسومات الكبارى نظراً لأن التربة طينية رميلة والمياه الجوفية مرتفعة جداً، فإنه يرجوا الموافقة على تعديل منسوب خرسانة الأساس. كما أوصى مفتش مشروعات رى بدلتا باستبعاد الأعمال الترابية من العطاء لارتفاع أسعارها عن القيمة السوقية على أن يتم تشغيلها بمعرفة إحدى شركات الكراكات وذلك لسهولة تنفيذ الأعمال وبتاريخ 19/7/1964 تقدم المقاول يطلب لحصر أعمال الحفر التى قام بتنفيذها تمهيداً لعمل مستخلص بها وصرف مستحقاته إلا أن مهندس من العملية لم يبادر إلى ذلك حتى 15/12/1964، كما قامت تلك الجهة بحبس جزء من مستحقات المقاول، وبتاريخ ( ) انذاراته بسحب العمل منه وتنفيذه على حسابه والذى قامت بتنفيذه بتاريخ 2/12/1964 ثم قامت بطرح بقية الأعمال فى مناقصة عامة وتنفيذها على حسابه.
ومن حيث أنه بالنسبة للطعن رقم 941 لسنة 37 ق عليا المقام من الجهة الإدارية فإنه ولئن كانت المادة 52 من شروط ومواصفات العقد المبرم بين الطرفين قد أشارت إلى الاحتمالات التى قد تكون عليها طبيعة الأرض – من حيث كونها طينية أو رملية أو طينية رملية أو غير ذلك – والتى قد تؤثر على التنفيذ، واعتبرت المقاول وحده مسئولاً عن التحقق من طبيعة الطبقات من موقع الأعمال وأن يجرى التحريات بنفسه وتحت مسئوليته للتعرف على تلك الطبقات. ويعتبر أنه قام بكل التجارب اللازمة لمعرفة الطبقة السفلية من الأرض كما أنه يعد مسئولاً عن مواجهة كل الصعوبات التى قد تصادفه مهما كان نوعها بسبب طبيعة الأرض والطبقة السفلية منها أو لأى سبب آخر لم يكن منظوراً، كما أوجب عليه فإنه يقوم بعمل الجسات وحفر التجرب وإنزال الخرازيق للتجربة بقصد التأكد تماماً من طبقات الأرض أو من طبيعتها، وهو ما يعنى أن يكون المقاول مورث المطعون ضدهم مسئولاً عن كافة الصعوبات التى واجهته بسبب طبيعة الأرض، والتى تبين أنها رملية وسيئة ومنسوب المياه الجوفية فيها مرتفع جداً، إذ كان يتعين عليه أن يتحرى طبيعة تلك الأرض قبل تقديم عطائه. إلا أنه مع ذلك فقد تبين أن جهة الإدارة قد تأخرت فى إعداد التعليمات الخاصة بأعمال التربة والبدالات وفتحات الصرف والكبارى على التفصيل السالف بيانه، وقد أثبت الخبير المنتدب فى الدعوى أنه كان من غير الممكن للمقاول تنفيذ الأعمال المسندة إليه بدون هذه التعليمات خاصة بالنسبة للتربة. وأنه لا يمكن البدء فى الحفر قبل عمل الميزانية الابتدائية التى تحدد المناسيب والمحاور والميول والانحدارات الطولية والمكعبات المطلوب حفرها، وأن هذه الميزانية تم عملها بالنسبة لمصرف قهبونه بتاريخ 8/12/1963، أى بعد تسليم الموقع بحوالى ثمانية أشهر، كما أن البدالات لا يمكن تنفيذها إلا بعد إعطائه التعليمات الدالة على القطر والطول والموقع، وأن هذه التعليمات تم تسليمها للمقاول على فترات امتدت حتى 17/1/1963. كما أثبت الخبير أيضاً أن الكبارى لا يمكن تنفيذها قبل تحديد مواقعها، وأن التعليمات الخاصة بها أعطيت له بتاريخ 31/3/1963. كما تأخر تسليم فتحات الرى حتى 2/12/1963.
يضاف إلى ما تقدم أن الجهة الإدارية طلبت من المقاول المذكور عدم البدء فى حفر مصرف الشركة لحين صدور تعليمات أخرى، وقد خلت الأوراق من صدور هذه التعليمات له حتى تاريخ سحب العمل منه. كما أنه على الرغم مما صادف المقاول المذكور من صعوبات فى التنفيذ بسبب طبيعة الأرض، فقد تقاعست عن حصر ما قام بتنفيذه من أعمال الحفر وذلك طوال مدة خمسة أشهر مما أدى إلى تهايل ما تم حفره.
ومن حيث أنه ولئن كانت المادة 27 من كراسة شروط المناقصة موضوع العقد أعطت للجهة الإدارية الحق فى توقيع غرامة التأخير على المقاول فى حالة التأخير فى تنفيذ الأعمال خلال المدة المحددة فى العقد – ومقدارها 12 شهراً بالنسب والأوضاع المقررة بتلك المادة، كما أعطت المادة 30 من هذه الشروط للجهة الإدارية الحق فى سحب العمل من المقاول والتنفيذ على حسابه فى عدة حالات منها إذا ظهر بطئاً فى سير العمل لدرجة ترى معها الوزارة أنه لا يستطيع إنهاء فى المدة المحددة لذلك، لئن كان ذلك كذلك، فإنه مشروط بأن يثبت أن التأخير فى التنفيذ يرجع إلى المقاول المذكور ويكون مسئولاً عنه، أما وقد تبين فى الحالة المعروضة أن التأخير يرجع إلى الجهة الإدارية ذاتها، وعلى ما سلف بيانه، فقد كان يتعين وضع مدد التأخير المشار إليها فى الحسبان ومد فترة العقد للمدة التى تسببت فيها باعتبارها خارجة عن إرادة المقاول وترجع إلى تلك الجهة فتسأل عنها. ومتى كان ذلك، وإذ أصدرت الجهة الإدارية قرارها بسحب الأعمال منه وتنفيذها على حسابه، فإن هذا القرار يكون قد صدر على غير أساس من القانون مستوجب الإلغاء مع ما يستتبعه ذلك من عدم تحمل المقاول بأى فروق نتجت عن تنفيذ الأعمال المسحوبة أو غرامات تأخير وخلافه، وإذا استظهر الحكم المطعون فيه أن للمقاول مستحقات لدى تلك الجهة يبلغ مقدارها 19109.889 جنيهاً وإلزامها برد هذا المبلغ إلى ورثته فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون الطعن المقام من الجهة الإدارية قد بنى على غير سند من القانون متعيناً الحكم برفضه.
ومن حيث أنه بالنسبة للطعن رقم 916 لسنة 37ق. عليا المقام من ورثة المرحوم ……… فإنه عن الوجه الأول من وجهى الطعن – والخاص بطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابت مورثهم من جراء سحب الأعمال منه وبتنفيذها على حسابه. فإنه يشترط للحكم بالتعويض قيام الخطأ من جانب الجهة الإدارية وثبوت الضرر للمتعاقد معها وقيام علاقة السببية بينهما. وأنه ولئن كان قد تبين خطأ الجهة الإدارية المطعون ضدهما فى إصدار قرار سحب الأعمال من مورث الطاعنين على النحو السالف بيانه. إلا أنه يتعين إقامة الدليل على حدوث الضرر، وأنه سبق للمحكمة أن كلفت الطاعنين بتحديد العناصر التى أصابت مورثهم والتعويض عنها من جراء ذلك القرار وإعادة الطعن للمرافعة لهذا السبب بجلسة 8/12/1998 واستمر تداول الطعن بالجلسات على مدى ست جلسات على النحو الثابت بمحاضرها دون أن يحضر أى من الطاعنين أو من ينوب عنهم أو أن يقدموا شيئاً مما تستخلص معه أن هذا الوجه من وجه الطعن غير قائم على أساس من القانون متعيناً الرفض.
ومن حيث أنه الوجه الثانى من الطعن – والخاص بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فيما قضى به من رفض الفوائد القانونية المستحقة عن المبلغ المحكوم به فإن المادة 226 من القانون المدنى تنص على أن “إذا كان محل الإلتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير، فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها. وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
ومفاد ما تقدم أن الفوائد القانونية هى تعويض قانونى عن التأخير فى الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود، أيا كان مصدر هذا الالتزام، فقد كان مصدر الالتزام عقداً أو غير العقد، ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون معلوم المقدار وقت المطالبة به. وأنه فى مجال اعتبار المبلغ معلوم المقدار وقت الطلب فقد جرت أحكام هذه المحكمة، على التفرقة بين حالتين: الأولى إذا كان مبلغ النقود المطالب به معلوم المقدار لقيام استحقاقه على أساس ثابت يمتنع معها أن يكون للقاضى سلطة رحبه فى تقديره. والحالة الثانية – إذا كان المبلغ المطالب به غير محدد المقدار وقت استحقاقه، بل يرجع فى ذلك لتقدير القاضى المطلق، كالمطالبة بالتعويض سواء عن خطأ عقدى تقصيرى – ففى هذه الحالة لا تسرى الفوائد عنه إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى بالتعويض باعتباره البينة التاريخ الذى يصبح فيه معلوم المقدار.
ومن حيث إنه لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين قد طلبوا الحكم بالفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به، والمتمثل فى مستحقاتهم عن الأعمال التى قام مورثهم بتنفيذها على أساس فئات الأسعار المحددة فى العقد المبرم بينه وبين الجهة الإدارية المطعون ضدها، وعلى ضوء ما هو ثابت تنفيذه بالفعل من أعمال قام بها مورثهم من واقع المستخلصات والمستندات الموجودة لدى الجهة الإدارية وبذلك فإن تحديد هذه المبالغ يستند إلى أسس ثابتة فى العقد، وهى وأن نازعت فيها جهة الإدارة المدنية إلا أنها تعتبر مبالغ معلومة المقدار وقت المطالبة القضائية بها بل كانت سلطتها التقديرية محدودة وقاصرة على حسم النزاع فى حدود الأسس المتفق عليها.
ومن حيث أنه فى ضوء ما تقدم ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر استحقاق مورث الطاعنين قبل جهة الإدارة المطعون ضدها المبلغ 19109.889 جنيهاً، وبهذه المثابة يكون هذا المبلغ معلوم المقدار وقت المطالبة القضائية به وبالتالى تستحق عند فوائد قانونية بواقع 5% باعتبار أن عقد المقاولة من العقود التجارية وفقاً للمادة 3 من القانون التجارى، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنين إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالفوائد القانونية عن المبلغ المشار إليه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه فى هذا الشق من الدعوى قائم على أساس سليم من القانون مما يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى لورثة المرحوم ….. مبلغً مقداره 19109.889 جنيهاً والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 12/6/1969 وحتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات. مع إلزام كل طاعن مصروفات طعنه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين المضمومين شكلاً، وفى الموضوع (أولاً) بالنسبة للطعن رقم 941 لسنة 37ق.ع برفضه (ثانياً) بالنسبة للطعن رقم 916 لسنة 37 ق.ع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المدعى عليه (وزير الموارد المائية) بصفته بأن يؤدى لورثة المرحوم …….. مبلغاً مقداره 19109.889 جنيهاً (تسعة عشرة ألفا ومائة وتسعة جنيهاً، 889/100 مليماً)، والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 12/6/1979 وحتى تمام السداد. ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المحكمة كل طاعن مصروفات طعنه.