الطعن رقم 969 لسنة 42 بتاريخ : 2000/10/31 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 969 لسنة 42 بتاريخ : 2000/10/31 الدائرة الثالثة

_____________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة:محمود ابراهيم عطا الله و سالم عبد الهادى محروس جمعه و يحيى خضرى نوبى محمد و منير صدقى يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس 28/12/1995 أودع الأستاذ/………… المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة إدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى- دائرة العقود والتعويضات- فى الدعوتين رقمى 2382 لسنة 45ق، 1515 لسنة 47ق والدعوى الفرعية المقامة من الجهة الإدارية المطعون ضدها ضد الطاعن بجلسة 29/10/95 والذى قضى:
أولا: بقبول الدعوى رقم 2382 لسنة 45ق شكلا بالنسبة للمدعى عليه الثانى بصفته وف الموضوع برفضها وإلزام المدعى مصروفاتها.
ثانيا: بقبول الدعوى رقم 1515 لسنة 47ق شكلا بالنسبة للمدعى عليه الثانى بصفته وفى الموضوع برفضها وإلزام المدعى مصروفاتها.
ثالثا: بقبول الدعوى الفرعية شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغا مقداره 25869جنيها
والفوائد القانونية الحاصلة فى 22/1/1994 وحتى تمام سداد المصروف.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا:-
1)فى الدعوى رقم 2382 لسنة 45 بإلزام المدعى عليهما بأن يردا إليه قيمة التأمين النهائى ومقداره 26165,450جنيها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 15/1/1991 وحتى تمام السداد والمصروفات عن الدرجتين.
2) فى الدعوى رقم 1515 لسنة 47ق بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له مبلغ 26476,650جنبها والفوائد القانونية عن المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 17/7/1991 وحتى تمام السداد والمصروفات عن الدرجتين.
3) فى الدعوى الفرعية برفضها مع إلزام جهة الإدارة مصروفاتها.
وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلستها حيث قررت بجلسة 17/5/2000 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 18/7/2000 وقد ورد الطعن إلى هذه المحكمة وقررت بالجلسة المشار إليها إصدار الحكم بجلسة 12/9/2000 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 26/9/2000 ثم لجلسة اليوم 31/10/2000 لاستكمال المداولة وفى هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أنه يجب توجيه الطعن لذوى الصفة، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بحق بأن محافظ بنى سويف – المطعون ضده الأول- غير ذى صفه على اعتبار أن رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة أهناسيا هو الذى يمثل تلك الوحدة أمام القضاء وفى مواجهة الغير وذلك طبقا لقانون الإدارة المحلية برقم 43 لسنة 1979، وبهذه المثابة يكون توجيه الطعن إلى المحافظ توجيها للطعن إلى غير ذى صفه مما يتعين القضاء بقبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الثانى فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن (المدعى) أقام الدعوى رقم 2382 لسنة 45ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى- دائرة العقود الإدارية والتعويضات- بتاريخ 15/11/91 طلب فى ختامها الحكم بإلزام المطعون ضدهما (المدعى عليهما) بصفتهما برد قيمة التأمين النهائى المستحق عن عملية تنفيذ أعمال بمدرسة الصناعات الميكانيكية بمدينة أهناسيا مع إلزامهما المصروفات.
وقال الطاعن (المدعى) شرحا لدعواه أنه بتاريخ 17/10/1987 تعاقد مع المدعى عليه الثانى (المطعون ضده الثانى) على القيام بتنفيذ أعمال بمدرسة الصناعات الميكانيكية بمدينة أهناسيا قيمتها 325000جنيها، ونظرا لزيادة الكميات المقرر لها فاستغرقت الاعتمادات الأصلية للعملية وذلك لما رآه الاستشارى أثناء التنفيذ من اختلاف بشأن جهد التربة وما يلزم ذلك من أساسات مختلفة عن التصميم الأصلى، واستمر فى تنفيذ الأعمال المطلوبة منه حتى 30/6/1988، وقد بلغت نسبة الزيادة فى الأعمال بما يوازى 25% وبلغت قيمة هذه المرحلة 455000جنيها، وبتاريخ 2/7/1988 تعاقدت معه الجهة الإدارية على استكمال أعمال بذات العملية وبذات بنود المرحلة السابقة التى لم يكن قد توافر اعتماد مالى لتنفيذها فى المرحلة السابقة وبلغت قيمة الأعمال الأخيرة مبلغ 275000 جنيها، واتفق على ميعاد النهو فى 30/6/1989، وأنهى الأعمال فى الميعاد وقام بتسليمها ابتدائيا، وبعد ما يزيد على عام تم تسليمها نهائيا وصرف له مستحقاته فيما عدا التأمينات التى قام بسدادها فى العملية والبالغ مقدارها 39000جنيها، منها 13000جنيها بمقضى خطاب ضمان، ومبلغ 26000جنيها يسددها نقدا خصما من مستحقاته فى الدفعات التى كان يتم صرفها، وأضاف قائلا أن الجهة الإدارية المدعى عليها امتنعت عن صرف التأمينات المستحقة عن العملية المشار إليها وذلك بدون سند من الواقع أو القانون.
كما أقام الطاعن (المدعى) الدعوى رقم 1515 لسنة 47ق ضد ذات المدعى عليهما بإيداع صحيفتها ابتداء بقلم كتاب محكمة بنى سويف الابتدائية بتاريخ 17/7/91 طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له مبلغ 3000جنيها والفوائد القانونية عن ذلك المبلغ والمصروفات.
وقال المدعى (الطاعن) شرحا لهذه الدعوى أنه قد رسى عليه عملية بناء مدرسة الشيخ حرب وتحرر عقد اتفاق بينه وبين المدعى عليه الثانى بصفته بتاريخ 4/11/1989 بمبلغ 11945,500جنيها وقام بتنفيذ العملية وفقا للشروط المتفق عليها، كما تم تنفيذ باقى الأعمال التى أسندت إليه بأزيد من المتفق عليه وتم تسليمها بموجب محضر التسليم الابتدائى المؤرخ فى 12/1/1991 واستحق له مبلغ 30000جنيه فى ضوء الختامى المحرر عن العملية ولم يتم صرفه له بإدعاء أن هناك قرار صدر من المحافظ فى 7/2/1990 بعدم صرف مستحقاته حتى يتم تسوية مستحقات الجهة الإدارية قبله عن عملية مدرسة الصناعات الميكانيكية.
وبجلسة 28/10/92 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة بالقاهرة وأبقت الفصل فى المصروفات.
وقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة- دائرة العقود الإدارية والتعويضات وقيدت برقم 1515 لسنة و47ق، وأثناء نظر الدعوى قدم الحاضر عن الدولة صحيفة دعوى فرعية أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/1/1994 ضد المدعى فى الدعوى الأصلية طلب فى ختامها الحكم بإلزامه بأن يدفع للوحدة المحلية لمركز ومدينة أهناسيا مبلغا 25873,950جنيها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ إلى سند من أن المدعى عليه (المدعى فى الدعوى الأصلية) أسندت إليه عملية إنشاء مدرسة الصناعات الميكانيكية بمدينة أهناسيا، وأسفر التنفيذ النهائى للعملية عن تغيير فى الكميات والمقادير المنفذة من الكميات التى تم التعاقد عليها بما يؤثر على أولوية العطاء بفارق مبلغ مقداره 78511جنيها فيما لو تم إرساء العطاء على صاحب العطاء الثالث فى المناقصة وعليه قامت الجهة الإدارية بالتحفظ على التأمين النهائى المستحق للمقاول عن عملية مدرسة الصناعات الميكانيكية وهو مبلغ 26165,400جنيها، كما تحفظت على مبلغ 26476,65جنيها قيمة الشيك رقم 989201 الصادر من مديرية التربية والتعليم والمستحق للمقاول المذكور عن ختامى عملية مدرسة الشيخ حرب ومن ثم يكون إجمالى المبالغ التى حصلت عليها الجهة الإدارية هو مبلغ 5264,05جنيها وعليه يكون مستحق على المدعى عليه (المدعى فى الدعوى الأصلية) مبلغا مقداره 2587,95جنيها وهو محل المطالبة فى الدعوى الفرعية.
وقد تحدد لنظر الدعوى رقم 2382 لسنة 45ق جلسة 19/3/1995 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 1515 لسنة 47ق والدعوى الفرعية المتعلقة بها إلى هذه الدعوى ليصدر فى الدعاوى الثلاثة حكم واحد، وبجلسة 29/10/1995 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها بالنسبة للدعوى رقم 2382 لسنة 45ق بأن المشرع هدف إلى التحقق من أولوية العطاء بعد تمام تنفيذ الأعمال وإعداد الحصر النهائى لها، وذلك محققا لمبدأ المساواة وحتى تلازم أولوية العطاء وتصاحب العقد فى مسيرته من البداية حتى نهاية تنفيذه، وأن شرط الأولوية لا ينتهى بإرساء المناقصة وإبرام العقد بل يظل مسايرا له حتى تمام التنفيذ وذلك حتى لا يحدث تلاعب فى زيادة الأعمال أثناء التنفيذ بالنسبة لبنود العطاء ذات السعر المرتفع وخفض الأعمال بالنسبة لبنود العطاء ذات السعر المنخفض، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتطبيق قاعدة أولوية العطاء يكون الفارق ما بين العطاء الأقل وبين عطاء المدعى هو مبلغ 78511جنيها، ولم ينازع المدعى فى قيمة ذلك الفرق وإنما منازعته فى تطبيق ذات المبدأ والقاعدة عليه، ومن ثم يكون مستحق على المدعى مبلغ 78511جنيها فرق أولوية عطاء عن العملية محل التداعى.
وأضافت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قامت بالتحفظ على التأمين
النهائى المقدم من المدعى فى هذه العملية ومقداره 26165,450جنيها وذلك استيفاء لما هو مستحق لها قبل المدعى فإنها بذلك تكون قد طبقت صحيح حكم القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة للدعوى رقم 1515 لسنة 47ق بأنه لما كان الثابت على النحو السالف بيانه أحقية الجهة الإدارية فى استرداد مبلغ 78511جنيها من المدعى كفروق أولوية عطاء عن عملية الصناعات الميكانيكية ، ومن ثم فإن قيامها بالحجز على مستحقات المدعى فى عملية مدرسة الشيخ حرب وهو مبلغ 2647,650جنيها استيفاء لما هو مستحق لها قبل المدعى يكون مطابقا لصحيح القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة للدعوى الفرعية المقامة من رئيس الوحدة المحلية لمدينة أهناسيا بصفته ضد المدعى عليه فى الدعوى رقم 1515 لسنة 47ق بأنه وقد ثبت أحقية الجهة الإدارية فى استرداد مبلغ 78511جنيها من المدعى عليه نتيجة فروق أولوية عطاءه عن عملية مدرسة الصناعات الميكانيكية وكان الثابت أ، الجهة الإدارية استردت من مستحقاتها سالفة البيان مبلغ 52642,05جنيها من المدعى عليه ومن ثم يستحق الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للجهة الإدارية المدعية مبلغا مقداره 25869جنيها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 22/1/94 وحتى تمام السداد طبقا لحكم المادة 226 من القانون المدنى.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فقد طعن عليه بالطعن الماثل لأسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيسا على أ، المستفاد من نص المادتين 76،80 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1963 أنهما تضمنتا خطابا موجها إلى الجهة الإدارية يجيز لها تجاوز الحدود الخاصة بتعديل كميات أو حجم العقود الإدارية بالزيادة أو النقص (وهى 25%فى عقود المقاولات) بشرط ألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد فى ترتيب عطائه، ووجود الاعتماد المالى، فإذا قامت جهة الإدارة بزيادة كميات الأعمال عن الحدود السابقة دون مراعاة مبدأ أولوية المتعاقد فى ترتيب عطائه، فإن ذلك لا يؤثر على مسئولية المقاول إذا كان حسن النية وغير متواطئ مع موظفى الجهة الإدارية، والثابت فى المنازعة الماثلة أن زيادة الكميات مرجعة إلى عدول المهندس الاستشارى عن إقامة الأساسات بنظام القواعد إلى اقامتها بنظام اللبشة، وجاء هذا العدول نتيجة أبحاثه الفنية عن جهة التربة فى استدراكا لقصور جهة الإدارة لعدم قيامها بهذه الأبحاث قبل الإعلان عن المناقصة.
فضلا عن أن زيادة الأعمال لم تتم إلا بعد أن توافر الاعتماد المالى لجهة الإدارة فى 2/7/1988، فقامت جهة الإدارة بتكليف المقاول باستكمال باقى أعمال المدرسة ومنحته مدة للتنفيذ مقدارها سنة تبدأ من 1/7/1988 وتنتهى فى 30/6/1989 فى حدود الاعتماد الذى توفر وذلك بنفس الشروط و الأسعار الواردة فى أصل التعاقد السابق وأبرم عن ذلك عقد مع المقاول فى 2/7/1988 وقد قام فى 8/7/90 بتسليم جميع الأعمال المتعاقد عليها تسليما نهائيا، ومن ثم فإن العقد الثانى المبرم مع المقاول فى 2/7/1988 يعتبر مرحلة ثانية من العملية الأولى وبالتالى فإن الطاعن يستحق صرف مستحقاته كاملة حسب ختامى عملية مدرسة الصناعات الميكانيكية باهناسيا وأنه لا يجوز خصم الفرق بين قيمة العطاء المقدم منه وقيمة العطاء التالى له استنادا إلى حكم المادة 80 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 وذلك لأن الوحدة المحلية لم تفاجأ بزيادة الأعمال المسندة للمقاول عند عمل الحساب الختامى ولكنها عملت بهذه الزيادة وتعاقدت مع المقاول عليها بذات الأسعار وذات الشروط المتعاقد عليها غير المرحلة الأولى، وهو ما انتهت إليه الشئون القانونية لمحافظة بنى سويف وأيدها فى ذلك الأستاذ المستشار القانونى للمحافظة، وما انتهت إليه إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات فى إحدى فتاويها.
ومن حيث إن المادة (76) مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 والمضافة بالقرار الوزارى رقم 234 لسنة 1984- والتى تسرى على المنازعة الماثلة- تنص على أن يحق للجهات الإدارية التى تسرى عليها أحكام هذه اللائحة تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص فى حدود 25% فى عقود التوريد،و 30% فى عقود توريد الأغذية، 25% فى عقود الأعمال بذات الشروط والأسعار دون أ، يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق فى المطالبة بأى تعويض عن ذلك.
ويجوز بقرار من السلطة المختصة وبموافقة المتعاقد تجاوز الحدود الواردة بالفقرة السابقة فى حالات الضرورة الطارئة بشرط ألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد فى ترتيب عطائه ووجود الاعتماد المالى اللازم.
وتنص المادة (80) من هذه اللائحة على أن المقادير والأوزان الواردة بجدول الفئات هى مقادير وأوزان تقريبية قابلة للزيادة والعجز تبعا لطبيعة العملية والغرض منها هو بيان مقدار العمل بصفة عامة والأثمان التى تدفع للمقاول على أساس الكميات التى تنفذ فعلا سواء كانت تلك الكميات أقل أو أكثر من الكميات الواردة بالمقايسة أو الرسومات وسواء نشأت الزيادة أو العجز عن خطأ فى حساب المقايسة الابتدائية أو عن تغييرات أدخلت فى العمل طبقا لأحكام العقد وبمراعاة ألا يؤثر ذلك على أولوية المقاول فى ترتيب عطائه…
ومن حيث إن مفاد ذلك أن إعمال شرط الأولوية فى هذين النصين قصد به أن يقدم المتناقص فى عطائه صورة صادقة لأسعارة، وأن ترتب جهة الإدارة العطاءات على هدى من ذلك دون مغالاة من صاحب العطاء فى أسعار الأعمال أو الفئات التى ينتظر زيادة حجمها أو كمياتها عند التنفيذ وإنقاص فى أسعار الأعمال أو الفئات الأخرى نقصانا ينأى بها من الحقيقة ووصولا إلى التعاقد مع جهة الإدارة باعتبار أن العطاء فى مجمله أقل العطاءات المقدمة سعرا، ثم يستبين عند التنفيذ أنها محض أولوية خادعة استنفدت أغراضها لا تصادف الحقيقة، وهو ما قضت إليه اللائحة وعنيت بأن ترد على مثل هذا المتناقص قصده بالنص على أن تظل الأولوية التى رتبت العطاءات وأرسيت المناقصة على أساسها مصاحبة للعقد حتى تمام التنفيذ، ويراعى هذا الشرط لدى حساب ختامى العملية بحيث يبقى العطاء الذى أرسيت عليه المناقصة دائما هو أقل العطاءات سعرا وفى ذلك إعلان للمساواة بين المتناقصين وتحقيق لمصلحة الإدارة فى تنفيذ تعاقداتها بأقل الأسعار.
ومن حيث إنه متى استبان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 13/9/1978 طرحت الجهة الإدارية (المطعون ضدها) عملية إنشاء مدرسة الصناعات الميكانيكية بمدينة اهناسيا محافظة بنى سويف، ورست المناقصة على الطاعن بمبلغ إجمالي 262117,350جنيها على أن تكون مدة التنفيذ ثمانية أشهر من تاريخ استلام الموقع والذى تم فى 17/10/1987 وصدر للطاعن أمر التشغيل فى ذات التاريخ، وأثناء إجراء الطرح والإسناد قدم المهندس الاستشارى لعمله تقريره الفنى عن أبحاث التربة لموقع المدرسة وذلك بناء على طلب الجهة الإدارية والذى انتهى إلى تعديل الكميات المطروحة بها المناقصة بالزيادة فى بعض الفئات وكذا إلغاء بعض بنود الأعمال بمبلغ خمسين ألف جنيه على أن تكون المحاسبة طبقا لكشوف الحصر وذلك بعد موافقة الطاعن على الاستمرار فى العمل بنفس الأسعار المتعاقد عليها، ونص البند الأول على اعتبار محضر لجنة البت والمقايسة والشروط جزء لا يتجزأ من العقد، وتضمنت كراسة العامة النص فى المادة (61) منها على أن تعتبر الكميات الزائدة عن كراسة المواصفات طبقا لتقرير المكتب الاستشاري من أصل كميات العملية وليست من نسبة ال 25% المسموح بها على أن يتحمل المقاول تكاليف عمل الرسومات المعدلة للمنشأة .
وبتاريخ 2/7/1988 توفر اعتماد مالى بمبلغ 275000جنيها خطة 88/1989 وبناء على ذلك تم تكليف الطاعن باستكمال باقى الأعمال بالمدرسة ومنح لذلك مدة للتنفيذ مقدارها سنة تبدأ من 1/7/1988 وتنتهى فى 30/6/1989 فى حدود الاعتماد الذى توفر وذلك بنفس الشروط والأسعار الواردة فى التعاقد السابق، وأبرم عن ذلك عقد مع الطاعن بتاريخ 2/7/1988، وتم تسليم جميع الأعمال المتعاقد عليها الأصلية والإضافية تسلما نهائيا من جانب الطاعن بتاريخ 8/7/1990 دون أن يكون هناك منازعة فى التأخير فى التنفيذ، وقامت الجهة الإدارية بإعداد حساب ختامى كامل الأعمال وذلك فى ضوء الحصر النهائى لتلك الأعمال، حيث تبين لها أن تعديل أولوية المقاول (الطاعن) فى ترتيب عطائه وأنه بإعمال قاعدة أولوية العطاء يكون مستحقا على الطاعن مبلغ 78516جنيها، إذ جاء ترتيب عطائه فى المركز الثالث بعد إعادة ترتيب العطاءات نتيجة الزيادة فى الكميات والنقص فى بعضها، وبناء على ذلك وفى تقرير الرقابة الإدارية قامت الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات نحو استرداد المبلغ المشار إليه، فتحفظت على التأمين النهائى المقدم من الطاعن فى عملية تنفيذ أعمال مدرسة الصناعات الميكانيكية بمدينة أهناسيا ومقداره 26165,450جنيها (وهو موضوع الدعوى رقم 2382 لسنة 45ق) ، كما قامت بالتحفظ على مبلغ 26476,65جنبها قيمة الشيك رقم 98920 الصادر من مديرية التربية والتعليم والمستحق للطاعن عن ختامى عملية مدرسة الشيخ حرب (وهو موضوع الدعوى رقم 1515 لسنة 47ق) ومن ثم فإن ما اتخذته الجهة الإدارية فى هذا الشأن من مراعاة أولوية العطاء واتخاذ إجراءات استرداد الفرق بين العطاء الأقل وبين عطاء الطاعن والبالغ قيمته 78511جنيها يكون قد صادف صحيح حكم القانون لأن الأعمال التى تم طرح المناقصة على أساسها والتى وردت فى جدول الفئات هى مقادير تقريبية قابلة للزيادة والعجز سواء نشأت لزيادة أو لعجز عن خطأ فى حساب المقايسة الابتدائية أو عن تغييرات أدخلت فى العمل طبقا للأحكام العقد، وأن العبرة فى المحاسبة هى التى نفذت فعلا مع مراعاة قاعدة ترتيب أولوية العطاء، ولا يقدح فى ذلك ما ذهب إليه الطاعن من إعمال قاعدة أولوية العطاء المنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات هو خطاب موجه لجهة الإدارة يجب عليها مراعاته عند تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة عن الحد المسموح به، فإذا هى لم تراع ذلك فإن ذلك لا يؤثر على مسئولية المقاول إذا كان حسن النية وغير متواطئ مع موظفى الجهة الإدارية، وهو الأمر الحاصل فى النزاع الماثل، فضلا عن أن الوحدة المحلية المطعون ضدها لم تفاجأ بزيادة الأعمال المسندة للمقاول عند عمل الحساب الختامى ولكنها كانت تعلم به وتعاقدت بشأنه بذات الأسعار والشروط المتعاقد عليها فى المرحلة الأولى، لا صحة لهذا القول ذلك أن المشرع حرص طبقا لنص المادتين 76 مكررا، 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات المشار إليهما على أن تصاحب أولوية العطاء العقد فى مسيرته حتى نهاية تنفيذه، فلا تنتفى بإرساء المناقصة وإبرام العقد وإنما تظل شاهده على محضر الاختيار، ويراعى هذا الشرط لدى حساب ختامى العملية بحيث يبقى العطاء الذى رست عليه المناقصة دائما هو أقل العطاءات سعرا،وفى إعلاء للمساواة بين المتناقصين وتحقيق لمصلحة الإدارة فى تنفيذ تعاقداتها بأقل الأسعار.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وانتهى إلى أحقية الجهة الإدارية فى استرداد مبلغ 78511جنيها قيمة الفرق بين العطاء الأقل وبين عطاء الطاعن وقضى برفض دعوى الطاعن رقم 2382 لسنة 45ق بإلزام الجهة الإدارية برد قيمة التأمين النهائى ومقداره 26165،450جنيها المقدم منه عن عملية إنشاء مدرسة الصناعات الميكانيكية باهناسيا، ورفض دعواه رقم 1515 لسنة 47ق بإلزام الجهة الإدارية برد مبلغ 26476,650جنيها المستحق له عن ختامى عملية مدرسة الشيخ حرب والذى قضى فى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدى للجهة الإدارية مبلغا مقداره 25869جنيها (الباقى من مبلغ 78511جنيها فروق أولوية العطاء) مع إلزامه بالفوائد القانونية عن ذلك المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية، فإن هذا الحكم يكون قد صادف صواب الواقع والقانون ومن ثم يكون الطعن عليه غير قائم على سند من الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء برفض الطعن.
من حيث إنه خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده الأول، وبقبوله بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته، وفى الموضوع برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية