الطعن رقم 975 لسنة 43 بتاريخ : 2000/11/25 الدائرة الثانية
____________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على شحاته محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : إسماعيل صديق راشد فريد نزيه تناغـــومحمد عادل حسـيب يسرى هاشم الشيــخ نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق 17/12/1996 أودع الأستاذ/………………………… المحامى بصفته وكيلا عن فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر بصفته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 975 لسنة 43 قضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا الدائرة الثانية بجلسة 26/10/1996 في الطعن الصادر رقم 318 لسنة 24 قضائية المقام من السيدة / …………………….والقاضى بإلغاء القرار المطعون فيه .
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلبات المدعية في الطعن رقم 318 لسنة 24 قضائية أمام المحكمة التأديبية بطنطا .
وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه .
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/6/1999 والجلسات التالية لها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/6/2000 قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات طويت على اصل تحقيقات النيابة الإدارية بشبين الكوم فى القضية رقم 128 /1995 نيابة إدارية وصورة من قرار الجهة الإدارية بمجازاة المطعون ضدها . وبجلسة 9/2/2000 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظر الطعن بجلسة 1/4/2000 وبتلك الجلسة والجلسات التالية لها نظرت هذه المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها وقد حضر محامى الطاعن كما حضرت المطعون ضدها، وقررت المحكمة بجلسة 21/10/2000 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه عند النطق به .
* المحكمة
عد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى انه بتاريخ 9/3/1996 أقامت السيدة/………………………………………. الطعن رقم 318 لسنة 24 قضائية أمام المحكمة التأديبية بطنطا الدائرة الثانية طالبة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من فضيلة شيخ الأزهر بمجازاتها بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر مع صرف نصف الأجر ونقلها خارج دائرة المدينة الكائن بها المعهد الذى تعمل فيه، على أن يكون ذلك داخل منطقة المنوفية الأزهرية.
وقالت الطاعنة شرحا لطعنها إن المطعون ضده اصدر قرار الجزاء رقم 43 بتاريخ 9/1/1996 المشار إليه لما نسب إليها من إنها اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة – مع آخرين – في اصطناع أذون إجازات وهمية، ونعت الطاعنة على هذا القرار مخالفة القانون والإجحاف بحقوقها ذلك انه لم يثبت من التحقيقات أية مسئولية على الطاعنة كما إن دفتر الحضور والانصراف هو عهدة شيخ المعهد الأزهري بقويسنا وهو مسئول مسئولية كاملة عن الإجازات، ولا يمكن إسناد آي خطأ شخصي من الطاعنة.
ونظرت المحكمة التأديبية بطنطا هذا الطعن على النحو المبين بالأوراق، وبجلسة 26/10/1996 قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر ونقلها داخل منطقة المنوفية الأزهرية وخارج دائرة المدينة الكائن بها المعهد، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وأسست المحكمة حكمها على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 9/1/1996 وتظلمت الطاعنة منه بتاريخ 26/2/1996 ثم أقامت طعنها أمام المحكمة التأديبية بتاريخ 9/3/1996 مما يكون من الطعن قد أقيم بمراعاة المواعيد القانونية واستوفى سائر أوضاعه الشكلية .
وأضافت المحكمة التأديبية انه عن الموضوع فإنه وإن كان الأصل في قواعد الإثبات أن تكون البينة على من ادعى إلا انه في مجال القضاء الإداري فإنه يجب على جهة الإدارة أن تبادر إلى تقديم ما بحوزتها من أوراق فور طلب المحكمة إيداعها إذ لا يتسنى للقاضى التأديبى أن يبسط رقابته على مشروعية القرار التأديبي ما لم يكون نظره القرار المطعون فيه وأوراق التحقيق الذي بنى عليه القرار وسائر الأوراق التي تبين وجه الحق في المنازعة التأديبية.
وأضافت المحكمة أن الجهة الإدارية المطعون ضدها تقاعس عن تقديم أوراق الموضوع والمستندات اللازمة للفصل فى الأمر الذي يكون معه ادعاء الطاعنة قائما دون أى رد جدي عليه الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه حقيقيا بالإلغاء . ومن ثم انتهت المحكمة التأديبية إلى إصدار حكمها المتقدم ذكره .
فيه أتبنى على عدم تقديم الجهة الإدارية للمستندات والأوراق المتعلقة بالتحقيق فى المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدها إلا إن هذا الحكم شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن القرار المطعون فيه قد انطوى على نقل المطعون ضدها نقلا مكانيا وهو ما يدخل فى اختصاص سلطة الجهة الإدارية بالا يستفاد .من العاملين فى المكان الذى تريده . ومن ثم انتهت الجهة الإدارية الطاعنة إلى طلب الحكم بطلباتها السالفة، وقدمت الجهة الإدارية الطاعنة أمام المحكمة الإدارية العليا حافظة مستندات طويت على ملف تحقيق النيابة فى المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدها وصورة من القرار المطعون فيه .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجرى على أن الإدارة تلتزم قانوناً بإيداع مستندات الموضوع التي تحت يدها والمنتجة فى إثباته إيجاباً ونفيا حتى طلب منها ذلك، فأذا انكلت عن تقديم هذه المستندات فان ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى أو الطاعن بصحة أدعاءة أو طعنه – تلك القرينة لا تعدو إن تكون بديلا عن الأصل أخذ بها قضاء مجلس الدولة ترجيحا لاحتمالات الصحة فيما يدعيه الإفراد في مواجهة الإدارية وحتى لا يتعطل في الدعاوى الإدارية والتأديبية بفعل سلبي هو نكول الإدارة عن تقديم المستندات التي في حوزتها والمنتجة في الدعوى إيجابيا ونفيا – تلك القرينة تسقط إذا ما قدمت الجهة الإدارية المستندات والأوراق بموضوع النزاع، فهى قرينة سلبية مؤقت تزول بتقديم هذه المستندات حتى مرحلة الطعن فى الحكم، إذ فى هذه الحالة يتعين الرجوع إلى الحقيقة المستخلصة من أصولها الطبيعية المتمثلة في مستندات الموضوع المنتجة في إيجابا ونفيا وبينها بالتالي ما كان قد بنى من أحكام على هذه القرينة بعد زوالها.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الطعن التأديبي رقم 318 لسنة 24 قضائية إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى .