حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى باستمرار تنفيذ حكم بطلان عقد بيع شركة عمر أفندى

Facebook
Twitter

برئاسة المستشار / عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية كل من :

المستشار / أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة

المستشار / منير عبد القدوس نائب رئيس مجلس الدولة

بجلسة 1/8/2013

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قام على صحيح أسبابه وصدر متفقا وحكم القانون بحسبان أن الأحكام الصادرة بالإلغاء والتى يعتبر الامنتاع عن تنفيذها ولو جزئيا قرراً سلبياً مخالفاً للقانون ، لما يمثله هذا القرار من تعطيل لتنفيذ حكم قضائى له قوة الشئ المحكوم فيه وفقا للمادة 52 من قانون مجلس الدولة .

ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر ركنى الجديد الاستعجال اللازمين لوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11492 لسنة 56 ق ، وكان متفقا بذلك مع صحيح حكم القانون ، ولم يقم الطعن الماثل على اسباب تنال من صحته ، فمن ثم يتعين القضاء برفضه ، مع إلزام البنك الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإجماع الأراء برفض الطعن ، وألزمت البنك الطاعن المصروفات ، وأمرت بمصادرة الكفالة .

اشترك في القائمة البريدية