باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الإثنين الموافق 17/12/2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الفتاح صبرى أبو الليل
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزى عبد الراضى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / أحمد وجدى نائب رئيس مجلس الدولة
أصدرت الحكم الآتى :
فى الدعوى رقم 1976 ورقم 2677 ورقم 2688 ورقم 2699
لسنة 58 القضائية عليا
المقام من :
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بصفته
ورئيس مجلس الوزراء بصفته
( وآخرين )
ضـــد
المحكمة
وبعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن الدولة القانونية تقوم على احترام أحكام القانون ، وإعمال مقتضاه ، وعليها حماية أموالها العامة والخاصة ، باعتبارها تمثل عنصر هاما من عناصر الثروة القومية ، لا يسوغ بعثرتها او تبديدها ، وتستعصى على كل استغلال لا يستهدف تحقيق الصالح العام ، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تكون مرتعاً لفساد مؤسسى صغرت أمامه التشريعات
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه وما لحقه من تصفية للشركة المباعة وما ترتب عليه من بيوع وتصرفات ، بحسبان أنه قام على عمد من القانون ينطق بقيمته الحكم المطعون فيه ، ولا ينال منه الدفوع التى تضمنتها الطعون الماثلة من أوجه للنعى عليه ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الطعون .
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات .
” فلهذه الأسباب “
حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعون ، وألزمت الطاعنين المصروفات .
وأمرت بمصادة الكفالات المودعة .