حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج

Facebook
Twitter

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة يوم الأثنين الموافق 21/1/2013

برئاسة المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبرى ابو الليل

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية كل من :

المستشار / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة

المستشار / أحمد وجدى نائب رئيس مجلس الدولة

فى الطعنين رقمى 1834 و 2678 لسنة 85 قضائية عليا

المقامين من :

الشركة القابضة للغزل والنسيج ورئيس مجلس الوزراء وأخرين

ضــد :

حمدى مجاهد وحمدى الفخرانى وآخرين

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد اتمام المداولة قانونا ً.

ومن حيث أن العقد مبرم بين الشركة القابضة واندوراما العالمية قد شابهه فساد ظاهر رشح فى ما سبق هذه العملية من إجراءات استباحت مال الشعب وذلك ببيع كافة الأصول المادية والمعنوية للشركة عدا الأرض والذى تفرز عليها حق انتفاع للشركة بسعر يقل عن القيمة الحقيقية بما يزيد على اثنين وعشرين مليون جنية ، رغم أن الشركة تحقق ارباحاً متنامية ولم تحقق أى خسائر حتى 30/6/2004 وتحمل الشركة القابضة لتكلفة المعاش المبكر خلافاً للاتفاق مع الشركة وما يترتب على ذلك من زيادة معدلات البطالة فضلا عن عدم توحيد أسس المقارنة بين أصحاب العروض المقدمة وغير ذلك من المخالفات الجسيمة التى استند إليها الحكم المطعون فيه والتى افصحت فى مجملها عن اتجاه القائمين على الأمر إلى إهدار المال المملوك للدولة تناسياً لدور هام تقوم عليه شركات القطاع العام وفى صدارتها الشركات التى يتصل نشاطها بمحصول القطن الذى اهمل زراعته واهدرت شركاته تصنيعاً ، ومن ناقلة القول الإشارة غلى أن محاربة الفساد قد غدا التزاماً دولياً على الدولة المشتركة فى الاتفاقية الصادرة عن الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والتى انضمت إليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2004 وما قضت به احكامها من حق كل دولة طرف أن تتخذ وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى التدابير اللازمة لمحاربة الفساد ومنها فسخ العقود وابطالها أذا شابها فساد وتخلى عن ابرامها حسن النية والشفافية .

ومن حيث أن هذه المحكمة ترى واجباً عليها فى نطاق الفصل فى الطعنين الماثليين الإشارة إلى ما ورد بتقريرى الطعن فى موقعين أولهما : ما إشارة إليه تقرير الطعن المقدم من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج نعياً على الحكم من أنه يفصح عن فكر اشتراكى للمحكمة وتقرير الطعن المشار إليه خلط بين اصدار حكم قضائى نهائى اعتناقاً لفكر سياسى ما وهو امر محظور وبين عمل القاضى وما تقرره العدالة من أحكام فى مسألة تفصل باتجاه سياسى أو اقتصادى مالى وإحالتها حال نظر المنازعة إلى قضية قانونية ينزل عليها صحيح القانون دون سواء وإذ تمت إجراءات البيع محل المنازعة الماثلة فى ظل العمل بإحكام دستور عام 1971 وما قامت عليه أحكامه من دعم المكاسب الاشتراكية والحفاظ على ممتلكات الشعب وفى الصدارة منها شركات القطاع العام وقطاع الاعمال وهو ما يمثل اتجاهاً اقتصادياً اعتنقه القانون الأعلى وهو ما قامت عليه اسباب الحكم المطعون فيه تطبيقاً لصحيح حكم القانون على المسالة محل النزاع ويعكس من ثم الخروج السافر من الجهة الإدارية على مبدأ سيادة القانون وثانيهما : ما ورد بتقرير الطعن المقدم من رئيس مجلس الوزراء واخر من أن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت مسألة تصرف شركات قطاع الاعمال فى املاكها وأن الإعلان عن بيع قطعة أرض مملوكة للمصنع المؤمن ليس قراراً تنظيمياً بل تصرف قانونى يتعلق بمال مملوك للدولة ملكية خاصة ، ولما كان الحكم المستشهد به والصادر فى القضية رقم 62 لسنة 17 ق دستورية بجلسة 4/5/1996 قد قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على سند حاصلة أن محل الدعوى لا يعتبر من الأعمال التشريعية وأن الاستشهاد بهذا الحكم يكون استشهاداً فى غير موضعه بحسبان أن حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا شأنها شأن الأحكام القضائية تكون لمنطوق الحكم وما استقام عليه من أسباب ترتبط به ، فضلا على أن محل الدعويين المطعون فى الحكم الصادر فيهما هى ما صدر عن الجهات المطعون ضدها من قرارات إدارية صدرت عنها باعتبارها سلطة عامة تخضع لرقابة القضاء الإدارى دون سواء .

ومن حيث أنه وبالبناء على ما تقدم فإنه الحكم المطعون فيه يكون قد صدر متفقاً وأحكام القانون وأستقامت أسبابه فيما قضى به بشأن الدفوع المبدأه من الطاعنين وموضوع الدعويين على عمد من الواقع والقانون ، ولم يتضمن تقريرى الطعن ثمة مطعن ينال من صحته وسلامته .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بإجماع الآراء برفض الطعنين وألزمت الطاعنين بصفاتهم المصروفات ومصادرة الكفالة.

اشترك في القائمة البريدية