طعن رقم 101 لسنة 38 بتاريخ 06/11/1994 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

طعن رقم 101 لسنة 38 بتاريخ 06/11/1994 الدائرة الأولي
طعن رقم 101 لسنة 38 بتاريخ 06/11/1994 الدائرة الأولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: عادل محمود فرغلى وعبد القادر هاشم النشار والسيد محمد السيط الطحان وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 2/11/1991 أودع الأستاذ /.
……………. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 101 لسنة 38 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دارة منازعات الأفراد) بجلسة 2/7/1991 فى الدعوى رقم 2891 لسنة 44ق والذى قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة إلى وزير التعليم، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وبقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن والحكم بإلغاء قرار مجلس كلية التجارة جامعة القاهرة بمنحه درجة البكالوريوس عام 1989 بتقدير عام مقبول وتعديله إلى تقدير عام بدرجة جبد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 18/10/1993 حيث تم نظره بالجلسة المذكورة والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/7/1994 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) وحدد لنظره أمام هذه الدائرة جلسة 2/10/1994 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 6/11/1994 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
ومن حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 21/2/1990 أقام الطاعن الدعوى رقم 2891 لسنة 44ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد) طلب فى ختامها الحكم أولا: بقبول الدعوى شكلا ثانيا: وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس كلية التجارة جامعة القاهرة بمنحة البكالوريوس عام 1989 بتقدير عام مقبول وأحقيته فى تعديلها إلى درجة جيد، مع مراجعة كراسات الإجابة فى جميع مواد الامتحان لبيان مدى تصحيح جميع الأسئلة واعطاء الدرجات عليها وصحة عملية الجمع والرصد بينه وبين زميله/.
……………….. وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك تأسيسا على أنه حصل على بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة عام 88/1989 من كلية التجارة جامعة القاهرة بتقدير عام مقبول مجموع درجات قدره (102) درجة يقل عن تقدير عام جيد بدرجتين فقط وأن كلية التجارة لم تعرض حالته على لجنة الرأفة لتعديل تقديره من مقبول إلى جيد طبقا للقواعد المعمول بها والمستقرة باطراد منذ سنوات بمنح الطالب ثلاث درجات سواء أكان راسبا أم ناجحا لتعديل نتيجته وتغيير تقديره، وقد طبق ذات النظام عليه حينما كان طالبا فى السنة الأولى برفع تقديره من جيد إلى جيد جدا بإضافة درجتين إلى مجموع درجات الفعلية الحاصل عليها حينذاك ، فتظلم بتاريخ 20/8/1989 إلى الجامعة بعد أن تسبب قرار كلية التجارة باعتماد نتيجته على ذلك النحو فى حرمانه من فرص التعيين التى تتطلب تقدير عام جيد على الأقل ومن فرصة الالتحاق بالدراسات العليا بالكلية التى تشترط لائحتها الحصول على تقدير عام جيد فى درجة البكالوريوس ولما لم يتلق ردا على تظلمه أقام دعواه طعنا على قرار مجلس كلية التجارة جامعة القاهرة باعتماد نتيجة امتحانه بتقدير عام مقبول لأسباب حاصلها:
أولا: عدم مشروعية القرار المطعون فيه لمخالفته القواعد التنظيمية لكليات الجامعة تأسيسا على أن جميع كليات جامعة القاهرة تلتزم بقاعدة تنظيمية صارت مبدءاً عاماً هى منح الطالب ثلاث درجات على الأكثر إذا كان من شأن ذلك تغيير حالته من راسب إلى منقول متخلفا فى مادتين أو أكثر أو تغير وتعدل تقديره العام وأن المشرع فى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972ناط بمجلس الكلية مباشرة بعض الاختصاصات والإلتزام عند مباشرته لها بالقواعد التنظيمية التى يضعها مجلس الجامعة، وإلا كان له إلغاء ما يصدره مجلس الكلية من قرارات بالمخالفة لتلك القواعد للسلطة المخولة له بمقتضى المادة 24 من قانون تنظيم الجامعات وأنه لا عبرة بقول الكلية أن اللائحة الداخلية تقصر تطبيق قواعد الرأفة على الطلاب الراسبين وحدهم دون الطلاب الناجحين.
ثانيا: ان القرار المطعون فيه شابه عيب التعسف فى استعمال السلطة، إذ أن مناط السلطة التقديرية الممنوحة للكلية هو أن تلتزم بمراعاة المصلحة العامة ومصلحة الطلاب وتكافؤ الفرص بين طلاب الكليات المختلفة، وأن قرارها غذ إلتزم منحى مخالفا لذلك فقد إنحرف بالسلطة لغير صالح الطلاب مهدرا حقوقهم ومفوتا عليه فرص العمل والالتحاق بالدراسات العليا، وأن مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص يوجبان الالتزام باستمرار العمل بالقواعد المطبقة على جميع الكليات دون استثناء كلية التجارة منها.
ثالثا: إن طلب إعادة مراجعة كراسات الإجابة ومطابقتها لعملية الجمع والرصد مرجعه إلى خشيته من حصول سهوا أو خطأ غير متعمد فى عملية جمع ورصد الدرجات خاصة وأن زميلا له بذات السنة والمجموعة والشعبة يحمل اسم /.
………………

وبجلسة 2/7/1991 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة إلى وزير التعليم وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وبقبولها شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات، وشيدت قضاءها على أنه ثابت من مطالعة كراسات إجابة المدعى فى جميع المواد أنها تخص المدعى دون غيره، وأن المصححين لم يتركوا سؤالا أو جزء من سؤال دون تقدير، كما أن رصد الدرجات وجمعها قد تم بشكل صحيح وعلى نحو يطابق الواقع بداخل كراسة الإجابة وخارجها ولم يقع أدنى خطأ فى عملية الرصد أو الجمع، كما خلت الأوراق من أى دليل على أن عملية تقييم إجابات المدعى فى جميع المواد المطعون على تقييمها وتقدير ما يستحقه عنها من درجات قد شابها عيب إساءة استعمال السلطة وأنه طبقا لقانون الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 فإن مجلس الكلية هو المختص بتحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداوله وتوزيع أعماله وتشكيل لجانه وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحان فى الكلية، ومن ثم فإن الاختصاص بوضع قواعد الرأفة وتحديد أوجه الإستفادة فيها يضحى منوطاً بمجلس الكلية، وقد قرر مجلس كلية التجارة جامعة القاهرة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/6/1989 قواعد لجان الممتحنين دون أن تتضمن هذه القواعد تنظيم حالة الناجح لتغيير تقديره إلى تقدير أعلى وأنه ليس فى هذه القواعد ما يخالف أحكام القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك للأسباب الآتية:
أولا: أن المشرع فى القانون رقم 49ى لسنة 1972 بإصدار قانون تنظيم الجامعات أكد صراحة على اختصاص مجلس شئون التعليم والطلاب فى الجامعة لمتابعة شئون الطلاب بأقسام الليسانس أو البكالوريوس فى الكليات المختلفة ودراسة نتائج الامتحانات وتقديم المقترحات بشأنها، ويترتب على ذلك التزام جميع الكليات التابعة للجامعات الأم أن تخضع لنفس الضوابط والمعايير التى يصدر بشأنها قرارات تنظيمية تمس بصفة خاصة طلاب مرحلتى البكالوريوس والليسانس، ويكون مجلس الكلية إذا ما قرر وضع ضوابط ومعايير تخص طلاب مرحلتى البكالوريوس أو الليسانس قد أحل نفسه محل مجلس الجامعة مغتصبا فى ذلك سلطته المخولة له قانونا وهو ما لا يجوز قانونا.
ثانيا : قصور الحكم لسكوته دون مبرر عن الأخطاء الجوهرية التى أثارها الطاعن فى عريضة دعواه بالنسبة لعملية التصحيح ورصد الدرجات فى كراسة الإجابة وخاصة فى مادتى المراجعة ونظم محاسبة حيث يوجد إغفال فى تصحيح بعض الإجابات ولم تقدر لها ما تستحقه من درجات، وكان من المفروض أن تأمر المحكمة بندب لجنة متخصصة للإطلاع على عملية تصحيح الأسئلة المطعون عليها.
ثالثا: إغفال المحكمة التعقيب على مسلك الكلية باقتصارها على منح درجات الرأفة للطلاب الراسبين لتعديل وتغيير نتائجهم وحالاتهم من راسب إلى ناجح دون استفادة الطلاب الناجحين لتعديل وتغيير حالاتهم وتقديراتهم الحاصلين عليها لو أضيفت لها درجات الرأفة من تقدير عام مقبول إلى تقدير عام جيد (مثلا) وفى خروجٍ عن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع طلاب مرحلة البكالوريوس أو الليسانس فى كليات الجامعة وما يترتب على ذل من الأضرار المادية والمعنوية بالنسبة لمستقبل هؤلاء سواء بالنسبة لتقدمهم إلى الوظيفة أو حرمانهم من مواصلة الدراسات العليا.
ومن حيث ان المادة (41) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون 49 لسنة 1972 تنص على أنه يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر فى المسائل الآتية:
1- رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية فى الكلية أو المعهد وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة – وتشكيل لجانه وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات فى الكلية أو المعهد.
2- تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداوله وتوزيع أعماله وتشكيل لجانه وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحان فى الكلية أو المعهد.
وتنص المادة (70) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أنه مراعاة أحكام هذه اللائحة تتولى اللوائح الداخلية للكليات تحديد نظم الامتحانات الخاصة بها وتنص المادة (71) من اللائحة ذاتها على أنه.
… وتتكون من لجان امتحان المقررات المختلفة لجنة عامة فى كل فرقة أو قسم برئاسة العميد أو رئيس القسم حسب الأحوال وتعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه فى شأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة ويدون محضر باجتماع اللجنة وتعرض نتيجة مداولاتها على مجلس الكلية لإقرارها ونصت المادة (72) من اللائحة المشار إليها على أن يرأس عميد الكلية لجان الامتحان ويشكل تحت إشرافه لجنة أو أكثر لمراقبة الامتحان وإعداد النتيجة ويرأس كل منها أحد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين.
وتنص المادة 82 من اللائحة سالفة الذكر على أنه بالنسبة لامتحانات الفرق النهائية تقترح هيئة مكتب لجنة كل قطاع من قطاعات التعليم الجامعى تشكيل لجان ثلاثة مشتركة من أساتذة الجامعات الحاليين أو السابقين لامتحانات كل مادة من المواد الداخلة فى اختصاصها بالنسبة لكل كلية.
وتنص المادة 84 من اللائحة المذكورة على أنه يقدر نجاح الطالب فى امتحانات كل فرقة بأحد التقديرات التالية: ممتاز – جيد جدا – جيد – مقبول.
ويكون تطبيق التقديرات السابقة وفقا للنظام الذى تعنيه اللوائح الداخلية للكليات.
من حيث ان المستفاد من النصوص المتقدمة أنه قد أنيط بمجلسة الكلية القيام برسم السياسة العامة فى الكلية وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة، وتحديد مواعيد الامتحان ووضع جداوله وتوزيع أعماله وتشكيل لجانه وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحان فى الكلية، ويدخل فى هذا الاختصاص بطبيعة الحال وضع قواعد الرأفة وتحديد كيفية الاستفادة منها ومن حيث ان الثابت أن مجلس كلية التجارة جامعة القاهرة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/6/1989 قواعد لجان الممتحنين لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا دور مايو 1989 واعتمده عميد الكلية وتضمن فى البند أولا منه النص على أن يستفيد الطالب بثلاث درجات على الأكثر فيما لا يزيد عن مادتين من المواد الحاصل فيها على تقدير ضعيف إذا كان ذلك من شأنه تغيير حالته وفقا لما يلى:-
أ) من راسب إلى منقول متخلفاً فى مادتين.
ب) من منقول متخلفا فى مادة أو مادتين إلى ناجح نجاحا كاملاً.
وحيث ان الثابت من الأوراق أن الطاعن من الناجحين فى امتحان شهادة البكالوريوس بكلية التجارة شعبة محاسبة بتقدير مقبول، فإن قواعد لجان الممتحنين لمرحلة البكالوريوس سالفة الذكر لا تفيده شيئا إذ أن هذه القواعد قد خصت فقط الراسبين والمنقولين بتخلف فى مادة أو مادتين على التفصيل الوارد بتلك القواعد، والتى لم تنظم حالة الطالب الناجح لتغيير حالته من تقدير إلى آخر أعلى، وعلى ذلك فإنه لا مطعن على مسلك الجهة الإدارية إذا امتنعت عن إضافة درجتين إلى مجموع المدعى لتغيير حالته من مقبول إلى جيد فلقد طبقت فى حق الطاعن القواعد التى قررها مجلس الكلية والمعتمدة من عميد الكلية على النحو المشار إليه، ولا عبرة بأية قواعد للرأفة مقررة للتطبيق على كلية أخرى غير كلية التجارة أو بأية قواعد سابقة كانت تطبقها كلية التجارة فى أعوام سابقة لعام 1989، ولا تثريب على مجلس كلية التجارة إذا استعمل سلطته التقديرية المخولة له بمقتضى قانون تنظيم الجامعة ولائحته التنفيذية ومنها وضع قواعد الرأفة وهى سلطة أصلية له، وليس للجامعة إلا دور المتابعة والدراسة وتقديم المقترحات الخاصة بامتحانات الليسانس أو البكالوريوس فى مختلف الكليات التابعة للجامعة دون أن يكون لها أى اختصاص فى وضع أى قواعد للرأفة، وأما عن القول بسكوت الحكم عن مناقشة الأخطاء الجوهرية التى شابت عملية التصحيح ورصد الدرجات فى كراسة الإجابة وخاصة فى مادتى المراجعة ونظم محاسبة وأن هناك إغفال فى تصحيح بعض الأسئلة التى أجاب عنها الطاعن ولم يمنح عنها أية درجة تتفق والمستوى العلمى لها مما نتج عنه تنزيل الدرجة، وكان يتعين على المحكمة ندب خبير أو لجنة لفحص عملية التصحيح خاصة وان هيئة المحكمة غير متخصصة فى ذلك، وهذا القول غير سديد فالقاعدة المسلم بها إن المحكة هى الخبير الأعلى ولها وحدها تقدير ما إذا كان الامر يستأهل الاستعانة بأهل الخبرة أم أنه من الوضوح بحيث لا حاجة إليه، وقد أوضح الحكم الطعين إطلاعه ومراجعته لكراسات إجابات الطاعن فى جميع المواد بما فيها مادتى المراجعة ونظم محاسبة، وهى تخصه دون غيره وأن المصححين لم يتركوا سؤالا أو جزء من سؤال أجاب عنه المدعى إلا وقدروا له الدرجة التى يستحقها فى ضوء مستوى الإجابة المدونة بالأوراق، كما إن عملية جميع الدرجات عن أسئلة كل مادة ورصدها على غلاف الإجابة وتحديد المجموع الكلى لدرجة كل مادة من تلك المواد قد تمت بشكل صحيح على نحو يطابق الثابت بالفعل داخل كراسة الإجابة وخارجها ولم يقع أدنى خطأ فى عملية الرصد أو الجمع، ولا يعنى وضع المصحح بعض علامات الخطأ أو الصواب على بعض أجزاء الإجابة وعدم وضعها أحياناً ، إن التصحيح أغفل هذه الأجزاء أوأن التصحيح لم يشملها، إذ أن الدرجة التى تقدر للطالب تعنى أن المصحح راجع الإجابة كاملة ولا إلزام عليه أن يضع علامات على كل جزء بما يفيد تصحيحه، ومن ناحية أخرى فلم يثبت أن عملية التصحيح أو الرصد والجمع قد شابها انحراف أو اساءة استعمال السلطة بالنسبة لما حصل عليه الطاعن من درجات، فضلا عن أن تقدير ما يستحقه الطالب من درجات إنما هى مسألة تقديرية فنية تدخل فى صميم اختصاص المصحح ولا معقب عليه فى ذلك.
ومن حيث إنه بالبناء على كل ما تقدم فإن قرار الجهة الإدارية بإعلان نتيجة امتحان شهادة بكالوريوس التجارة جامعة القاهرة شعبة المحاسبة 1989 متضمنا حصول الطاعن على تقدير عام مقبول بمجموع كلى قدره (102) درجة يغدوا قائما على سند صحيح من الواقع والقانون وتضحى دعوى المدعى بالغائه على غير أساس من حكم القانون متعينة الرفض وإذ انتهج الحكم المطعون فيه هذا النهج وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب الحق وصادف صحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية