طعن رقم 1011 لسنة 33 بتاريخ 09/05/1993

Facebook
Twitter

طعن رقم 1011 لسنة 33 بتاريخ 09/05/1993
طعن رقم 1011 لسنة 33 بتاريخ 09/05/1993

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / عبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود.
منيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 19 من فبراير سنة 1987، أودع الأستاذ / السيد أحمد جودة المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير الطعن وقيد بالجدول العام برقم 1011 لسنة 33 ق.
عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 25 من ديسمبر سنة 1986 فى الدعوى رقم 854 لسنة 4 ق فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.

وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يدفعوا للطاعن مبلغ 1602.797 والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المقرر قانونا.

وقدم السيد الأستاذ المستشار /.
……………. مفوض الدولة تقريرا برأى هيئة مفوضى الدولة يرى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وبإلزام الإدارة برد مبلغ 1602.767 المستحق للطاعن وإلزام الإدارة المصروفات.

وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24/9/1990 فتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18 فبراير سنة 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التى نظرته بجلسة 3/3/1991 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 31 من يناير قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 21 من فبراير ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 11 من إبريل سنة 1993 ثم مد هذا الأجل لجلسة اليوم 9/5/1993 لإتمام المداولة، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة الزقازيق الإبتدائية بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1975 أقام المدعى ( الطاعن ) الدعوى رقم 2969 لسنة 1975 طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 1952.797 والمصروفات والأتعاب وقال بيانا لدعواه أنه يدير مدارس الإسماعيلية الخاصة بالزقازيق وهى مدارس ذات مصروفات ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وعقب عدوان 1967 تم الاتفاق بين وزارتى الشئون الاجتماعية والتربية والتعليم على أن تقوم مديريات الشئون الاجتماعية بتسديد المصروفات المدرسية عن الطلبة المهجرين من مديريات القناة ذوى الدخل المحدود أو الذين يتقاضون إعانة من مديريات الشئون الاجتماعية للمدارس الخاصة ذات المصروفات، وبناء على هذا الاتفاق أمرت وزارة التربية والتعليم بتيسير قبول هؤلاء التلاميذ فى المدارس الخاصة ذات المصروفات على أن تقوم الشئون الاجتماعية بدفع المصروفات المستحقة عليهم لأصحاب المدارس الخاصة ذات المصروفات، وقد دأبت مديرية الشئون الاجتماعية بالزقازيق على خصم 25% من مصروفات الطلبة المهجرين فى الأعوام الدراسية من 68/1969 إلى 70/1971 وعلى خصم 5% كرسوم آباء ابتداء من سنة 73/1973 – ولم تخصم شيئا عن السنة الدراسية 71/1972 ورفضت المديرية صرف ما سبق خصمه من مصروفات التلاميذ المهجرين بالإضافة إلى رسوم الآباء وقد بلغت قيمة المبالغ المخصومة 1602.797 يضاف إليها مبلغ 350 ج كتعويض عن حبس المبالغ المخصومة دون وجه حق وجملة ذلك 1952.797. وبجلسة 8/2/1978 أصدرت محكمة الزقازيق الإبتدائية حكمها فى الدعوى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة للاختصاص حيث قيدت لدى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برقم 191 لسنة 1 ق وبجلسة 25/5/1980 حكمت المحكمة الأخيرة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات وطعن فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعنين رقمى 1473 و 1474/ 36 ق حيث قضت بجلسة 13/3/1982 بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة فضاء إدارى بنظر الدعوى وبإعادتها إلى دائرة القضاء الإدارى بالمنصورة للفصل فى موضوعها حيث قيدت لديها برقم 854 لسنة 4 ق. وقد اختصم المدعى ( الطاعن) أمام هذه المحكمة محافظ الشرقية.
وبجلسة 25 من ديسمبر سنة 1989 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعى بالمصروفات، وأقامت قضاءها على أن المدعى لم يقدم المستندات الدالة على استقطاع مديرية الشئون الاجتماعية بالزقازيق مبالغ بدون وجه حق من المصروفات التى كانت تقوم بصرفها للمدعى والمستحقة على أبناء أسر المهجرين المعانة والمحدودة الدخل الذين يتلقون العلم بالمدارس التى يديرها، وأن هذه المبالغ تمثلت فى خصم (25%) من مصروفات هؤلاء التلاميذ فى الأعوام الدراسية 68/1969 إلى 70/1971 وكذا خصم (5%) من هذه المصروفات ابتداء من سنة 72/1973، كما لا يوجد بملف الدعوى أى أوراق أو مستندات تؤيد صحة ما يدعيه المدعى من حدوث الاستقطاعات المشار إليها، ومن ثم فإن دعوى المدعى تكون مفتقرة إلى ما يؤيدها من أدلة ومستندات خليقة بالرفض.

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن من الثابت من حافظة مستندات الطاعن اعتراف الحكومة بقيامها بإجراء الخصومات الواردة بالدعوى مستغلة وجود المبالغ كلها فى حيازتها دون سند من القانون، هذا فضلا عن أن الخبير المنتدب فى الدعوى أثبت إطلاعه على كشف قدمه الطاعن يوضح عدد الطلبة المهجرين المعانين قانونا بها فى كل صف أو فرقة على حدة فى كل عام دراسى أيضا ومقدار ربط المصروفات المقررة وجملة المصروفات السنوية وجملة ما خصم من المصروفات والرسوم الإضافية لكل صف ثم المجموع العام وهو قاطع الدلالة على صحة المبلغ الذى طلبه.
ومن حيث إن المادة ( 130 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 معدلا بالقانون رقم 23 لسنة 992 1 تنص على أن : ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها.
.. وتنص المادة (131) على أن : تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة.
… وتنص المادة (132) على أنه : يترتب على انقطاع سير الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التى تحصل أثناء الانقطاع.

ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن مجرد وفاة أحد الخصوم يترتب عليه بقوة القانون انقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل فى موضوعها ولا تكون الدعوى مهيأة للفصل فى موضوعها إلا بإبداء الخصوم لأقوالهم وطلباتهم الختامية بالجلسات حتى جلسة المرافعة السابقة على الوفاة فإذا لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم الختامية قبل الوفاة، بأن طلب الخصوم فيها المستندات دون إبداء لهذه الطلبات أو كانت الدعوى مؤجلة للإعلان أو ما يماثل ذلك من إجراءات فإن الدعوى لا تكون قد تهيأت للحكم فى موضوعها ولا تستأنف الدعوى سيرها بعد الانقطاع إلا باتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانونا. وبالتالى لا يصح اتخاذ أى إجراء من إجراءات نظر الدعوى أثناء فترة الانقطاع وفى غيبة من يقوم مقام الخصم الذى توفى وألا وقع الإجراء باطلا بنص القانون لإتمامه فى غيبة أحد أطراف الدعوى ودون أن تنعقد الخصومة بين من يحل محل المتوفى والطرف الآخر فيها.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومن صورة شهادة الوفاة وتحريات قسم الزقازيق أن الطاعن قد توفى إلى رحمة الله بتاريخ 28/8/1991 عندما كان الطعن الماثل ما يزال فى مرحلة المرافعة وقد تم تكليف الجهة الإدارية بإيداع بعض المستندات حسب الثابت بمحاضر الجلسات ولم تقدم هذه المستندات حتى توفى الطاعن ودون أن يبين من الأوراق أنه قد تم اتخاذ أى إجراء قانونى يفيد استئناف سير الخصومة من قبل ورثة الطاعن ودون أن يكون الطعن قد تهيأ للحكم فى موضوعه ومن ثم يتعين قانونا الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الطعن.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الطعن لوفاة الطاعن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية