طعن رقم 1015 لسنة 32 بتاريخ 27/06/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

Facebook
Twitter

طعن رقم 1015 لسنة 32 بتاريخ 27/06/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
طعن رقم 1015 لسنة 32 بتاريخ 27/06/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/عبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود/منيب محمد ربيع. (نواب رئيس مجلس الدولة).

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس 20/2/1986، أودع الأستاذ عبد الهادى على ميدان المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد أمامها برقم 1015 لسنة 32ق عليا، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 24/12/1985 فى الدعوى رقم 326 لسنة 37ق. والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء قرار لجنة التحكيم الطبى الصادر للمدعى بتاريخ 22/5/1978، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا.
1 – وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
2 – وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالوراق وأودع الأستاذ المستشار على رضا تقرير هيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى فى الطعن انتهى فيه للأسباب الواردة به إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الإدارة المصروفات ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها، حيث قررت بجلسة 21/12/1992 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره.
وقد نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت بجلسة 21/3/1993 إصدار الحكم فيه بجلسة 9/5/1993 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 27/6/1993 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى إجراءات قبوله الشكلية.
ومن حيث أن الطعن يتلخص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3026 لسنة 37ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بجلسة 30/3/1983. طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة التحكيم الطبى الصادر بتاريخ 22/5/1978. بشأنه وما ترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعى شرحا دعواه أنه عمل منذ عام 1951 كضابط مهندس بالمصانع الحربية وأن طبيعة عمله تطلبت العمل أمام مسابك صهر المعادن التى تصل درجة حرارتها إلى 1350 درجة مئوية مما عرضه باستمرار للأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية فضلا عن الغازات وسائر الآثار الأخرى الناجمة عن عمليات الصهر مما أثر على حالته الصحية ونجم عنه إصابته بضعف فى الإبصار وتطلب إزالة عدسة العين اليسرى عام 1975 ثم عدسة العين اليمنى عام 1977. واستقر رأى الأطباء بالتأمين الصحى بأن حالته هى كتاركتا نتيجة التعرض للحرارة مما يعتبر معه مرضا وإصابة مهنية- إصابة عمل- وأصدرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية شهادة بتقدير العجز أثر العملية الأولى وأصدرت شهادة بتاريخ 18/5/1976 بنسبة (43.72%) وتم صرف معاش العجز الجزئى له. وبعد إجراء العملية الثانية عام 1977 أعيد عرضه على أطباء التأمين الصحى والذين أثبتوا أن إصابة العين اليمنى مماثلة فى أسبابها وتشخيصها والنتيجة المترتبة عليها وفق ما حدث للعين اليسرى.
ومع ذلك قدروا نسبة العجز للعينين معا (20%) وهو المر الذى دفعه إلى التظلم من هذا القرار. فقامت الإدارة بعرضه على لجنة التحكيم المشكلة طبقا للمادتين (61) ، (62) من قانون – التأمين الاجتماعى الموحد رقم 79 لسنة 1975. فقررت أن مرض المدعى ليس إصابيا أو مهنيا وإنما – نتيجة لكبر السن.
ونعى المدعى على القرار مخالفة القانون والواقع. إذ أن لجنة التحكيم غير مختصة لخلو تشكيلها الذى بحث حالته من أخصائى طب وجراحة العيون وفقا للشروط التى تطلبها قانون التامين الموحد وقرار وزيرة الشئون الاجتماعية رقم 215 لسنة 1977.
وأضاف المدعى انه ترتب على صدور قرار اللجنة المطعون فيه وقف صرف التعويض الذى يقضى به القانون كما اتخذت إجراءات تحصيل ما سبق صرفه.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على أن المطعون فيه هو قرار اللجنة الطبية لا يعد قرارا إداريا بل قرارا تنفيذيا للقانون، ويختص القضاء العادى بنظر ما يثور بشأنه من منازعات. وطلبت بصفة احتياطية رفض الطلب العاجل لعدم وجود نتائج يتعذر تداركها كما قضى برفض الطلبات الموضوعية وخلال تداول الدعوى بالجلسات أودعت الجهة الإدارية عدة صحف مستندات ومذكرات أجملت فيها أن المدعى قد أقام الدعوى رقم 822 لسنة 78 عمال كلى جنوب القاهرة فى 22/5/1988 بطلب أحقيته فى احتساب مرضه المهنى إصابة عمل فى المعاش الجزئى المستديم، وقضى فيها برفض الشق العاجل.
كما قام بتقديم طلب آخر إلى اللجنة الطبية المختصة أعقبه إقامة الدعوى رقم 451 لسنة 1980 كلى جنوب القاهرة يطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار لجنة التحكيم الطبى ومن الناحية الموضوعية – باحتساب مرضه المهنى إصابة عمل وقضى فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 822 لسنة 1978 كلى. ثم أقام الدعوى رقم 176 لسنة 1983 عمال كلى جنوب وهى بذات الخصوم والمحل والسبب وانتهى فيها إلى ذات طلباته السابقة وقضى فيها بعدم جواز نظرها وأستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 223 لسنة 1ق وتم الحكم بتأييد الحكم المستأنف.
ومن ثم فلا يجوز للقضاء الإدارى معاودة النظر فيما قضى فيه القضاء المدنى بأحكام قطعية ونهائية. وبجلسة 24/12/1985، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة التحكيم الطبى الصادر فى حق المدعى بتاريخ 22/5/1978 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وأقامت قضاءها على سند من انه عند الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإن المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1986. تطلبت شروطا وضوابط ليحوز الحكم المقضى به حجية ومنها أن يصدر من محكمة مختصة ولائيا بنظره أما إذا صدر من محكمة غير مختصة فإنه لا يحوز حجية أمام غيرها من الهيئات القضائية ولما كان قرار لجنة التحكيم الطبية وبحسب طبيعته هو قرار إدارى تكاملت عناصره وأركانه ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظره لقضاء مجلس الدولة دون غيره وإذ يبين من الأوراق أن اللجنة الطبية موضوع الطعن كان تشكيلها مخالفا لما ورد بشأنها فى القانون رقم 79 لسنة 1975 من قانون التأمين الاجتماعى وما جاء من ضوابط بقرار وزيرة الشئون الاجتماعية رقم 215 لسنة 1977. فإن تشكيلها يكون باطلا ومن ثم يترتب – البطلان وينسحب على كل ما أصدرته من قرارات بتشكيلها المغاير كما ورد فى قانون تنظيمها ومن ثم يضحى الطعن على قرارها بشأن الحالة المرضية للمدعى – باطلا بدوره حريا بالإلغاء. وانتهت إلى إصدار حكمها الطعين.
ومن حيث أن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن المحكمة تصدت للفصل فى موضوع حسم بأحكام قضائية نهائية صدرت من محاكم مختصة لها ولاية إصدار الحكم وفق اختصاصها الأصيل لانعدام الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة بنظر الطعون فى قرارات لجان التحكيم الطبية. وقد فصل فيها القضاء المدنى فصلا قاطعا وحاسما لكل منازعة حوله. وإن ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد جاء مخالفا لصحيح حكم القانون واجب الإلغاء وطلب الطاعن الحكم له بطلباته.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة يجرى على أنه ولئن كان للخصوم حق تحديد وصياغة عباراتهم بما يتفق مع حريتهم فى تحديد ما يقصدونه من الطلبات وسندهم فيها قانونا, فإنه يتعين على المحكمة أن تحدد هذه الطلبات على نحو موضوعى ووفقا لحقيقة ما يقصده الخصوم من تقديمها وصحيح إرادتهم – بشأنها مما يمكنها من إنزال حكم القانون الصحيح على هذه الطلبات وبصفة خاصة فيما يتعلق بولاية القضاء الإدارى بنظرها، أو اختصاص المحكمة من بين محاكم مجلس الدولة بذلك، أو بعدم قبول الدعوى شكلا سواء فيما يتعلق بميعاد رفعها أو غير ذلك من سائر الشروط الشكلية لقبولها وتتولى المحكمة ذلك من تلقاء ذاتها ولو دون طلب من الخصوم لما فى ذلك التحديد لطلبات الخصوم وتكييفها وتحديد طبيعة المنازعة من ارتباط حتمى بالأصول العامة للتنظيم القضائى وبصفة خاصة ولاية محاكم مجلس الدولة التى حددتها المادة 172 من الدستور وأحكام قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ولما كان الطعن المقام من جهة الإدارة قد استند فى تجريح الحكم الطعين مبادءه إلى أنه رفض الدفع بعدم اختصاص القضاء الإدارى ولائيا بنظر موضوعها على غير سند صحيح من أحكام الدستور والقانون كما أن موضوع المنازعة صدرت فيه أحكاما نهائية بالرفض من محاكم القضاء العمالى بما يقضى بعدم جواز نظره أمام محكمة أخرى إعمالا لحجية الأحكام الصادرة فيما فصلت فيه بين الخصوم.
ومن حيث أن مقطع النزاع فى هذا الدفع فى شقة الأول ما إذا كان حقيقة التكييف القانونى السليم محل الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هو النص على بطلان قرار لجنة التحكيم الطبية الصادرة بتحديد نسبة العجز الحادث للمطعون ضده أم أنها منازعة فيما ترتب على هذا القرار من اثر مباشر يتعلق باستحقاق المطعون ضده المعاش المقرر لنسبة العجز الصحيحة.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن تعتبر القرارات الصدارة من لجان التحكيم الطبية تعتبر قرارات إدارية توافرت لها عناصر القرار الإدارى وأركانه وفق ما استقر عليه القضاء محاكم مجلس الدولة. استنادا إلى أن لجان التحكيم الطبى لا تصدر قراراً فى منازعة من منازعات العمل بين العاملين وأرباب الأعمال وإنما الصحيح فى الأمر أن الدعوى من قبيل الطعون المنصوص عليها فى المادة العاشرة فقرة ثامناً من قانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة والتى تقضى باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى الطعون التى ترفع عن القرارات الإدارية النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائى وهى طعون لا تطلب وصف الموظف العمومى لدى استنهاض ولاية القضاء الإدارى بنظرها إذ ليس من ريب فى أن لجنة التحكيم الطبى المنصوص عليها فى المادة (62) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. والتى يصدر بتشكيلها وينظم عملها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة. وإنما هى بحكم إنشائها مبنى من القانون، وتشكيلها الذى تنظر جهة الإدارة بإجرائه من بين عناصر إدارية بحكم الأصل وما أسند إليها – اختصاص الفصل فى منازعة إدارية وفق إجراءات – ينظمها قرار إدارى وهو قرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977. فى شأن تشكيل لجنة التحكيم الطبى وتنظيم عملها وبما ينبثق من قرارات ذات أثر قانونى ملزم فى العلاقة بين الهيئة والعامل المصاب – إنما هى محض لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى لا ينأى التعقيب على قراراتها عن الاختصاص المعقود لمحاكم مجلس الدولة بمقتضى المادة (10/8) المشار إليها بالفصل فى الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة عن لجان إدارية لها اختصاص قضائى.
ومن ثم يخرج نظرها عن الاختصاص الولائى للقضاء العمالى ويدخل فى النطاق الولائى لمحاكم مجلس الدولة ويكون هذا الشق من الطعن والحال هذه قد قام على غير سند من القانون حريا بالالتفات عنه والقضاء باختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر المنازعة.
ومن حيث أنه عن الطعن بحجية الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية بما يلزم معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإن هذا القضاء منوط بتوافر شروط المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية. بأن يكون الحكم المعول على حجيته صادراً من جهة قضائية مختصة بالفصل فى النزاع حتى يمتنع على الجهات القضائية الأخرى نظره مرة أخرى تحقيقا لما استهدفه المشرع من تقرير الحجية لهذه الأحكام لحسم النزاع ومن التضارب بين الأحكام لتعارضها.
ومن حيث أن الأحكام المشار إليها إنما صدرت من جهة قضائية غير مختصة ولائيا بنظرها فإن أحكامها لا تحوز حجية الأمر المقضى أمام قضاء هذه المحكمة. ويكون هذا الوجه من الطعن قد قام بدوره فاقدا سنده حريا بالالتفات عنه وعدم التعويل عليه.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن اللجنة مصدرة القرار المطعون فيه لم تضم من بين أعضائها طبيبا أخصائيا فى مرض العيون وهو موضوع البحث وأساس القرار موضوع التحكيم الطبى حيث مثله فيها الدكتور عبد المنعم حسيب ويشغل وظيفة مفتش صحة بمكتب المعادى وبهذه الصفة يمثل منطقة مصر القديمة فى أعمال اللجنة فى الوقت الذى لا يعمل فيه أخصائيا لأمراض العيون وهو الأمر الثابت فى كتاب المنطقة الطبية رقم 460 بتاريخ 3/8/1985. الموجه إلى هيئة قضايا الدولة وهو ما ينطوى على مخالفة جسيمة لأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 215 لسنة 1977 الصادر استنادا إلى قانون التأمين الاجتماعى وما يقضى به فى هذا الخصوص من ضرورة أن تضم اللجنة إلى عضويتها أحد الأطباء الأخصائيين فى مجال الحالة موضوع التحكيم. وإذ جاء تشكيل على غير ما تقدم فإن اجتماعها يكون قد أصابه القصور المؤدى إلى بطلان ما يصدر عنها من قرارات بما يترتب على هذا البطلان من آثار أهمها عدم الاعتداد بالقرار الطعين فيما تضمنه من اعتبار إصابة المطعون ضده إصابة مرضية لكبر السن وليست إصابة عمل.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى ذلك المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون حريا بالإبقاء عليه ورفض الطعن عليه بالإلغاء.
وحيث أن من خسر دعواه يلزم مصروفاتها وفقا لحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية