طعن رقم 1015 لسنة 34 بتاريخ 16/02/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

Facebook
Twitter

طعن رقم 1015 لسنة 34 بتاريخ 16/02/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل محمد زكى فرغلى واحمد إبراهيم عبد العزيز وفريد نزيه تناغو. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الأثنين الموافق 29/2/1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبه عن السادة/ وزير الرى ومدير الإدارة العامة للرى بالقناطر الدلتا بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1015 لسنة 34 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 31/12/1987 فى الدعوى رقم 829 لسنة 40 قضائية والقاضى بوقف القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وطلب الطاعنون فى ختام تقرير الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدم الأستاذ المستشار محمد عزت مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى لهيئة مفوضى الدولة انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بجلسة 4/12/1989 والجلسات التالية على النحو المبين بالمحاضر حيث حضر الطرفان وقدم كل منهما مذكرة بدفاعه ومستندات وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى محكمة الإدارية العليا ونظرت هذه المحكمة الطعن بجلسة 23/2/1991 والجلسات التالية حيث حضر الطرفان وقدم محامى المطعون ضده بجلسة 6/7/1991 حافظة مستندات طويت على صورة الترخيص رقم 5لسنة 1991 الصادر من وزارة الأشغال والموارد المائية بتاريخ 30/5/1991 لصالح- المطعون ضده بالترخيص له بإقامة كازينو على سطح النيل الغربى بناحية الوراق محافظة الجيزة طبقا للاشتراطات الواردة به.
وطلب محامى هيئة قضايا الدولة الحاضر عن الجهة الإدارية للإطلاع على المستند المشار إليه والرد، وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لهذا السبب لجلسة 20/7/1991 ثم جلسة 12/10/1991 ثم للسنة 17/11/1991 ثم لجلسة 22/12/1991 بناء على طلب المحامى الحاضر عن هيئة قضايا الدولة للرجوع إلى الجهة الإدارية بشأن الترخيص المشار إليه ثم تقرر التأجيل لجلسة 5/1/1992 للسبب السالف إلا أن الجهة الإدارية لم تودع الرد فقررت المحكم حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بحالته بجلسة اليوم 16/2/1992 وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
ومن حيث أن هذا الطعن قد أقيم عن وزير الرى ومحافظ الجيزة السيد/ مدير الإدارة العامة للرى بقناطر الدلتا وهم الذين كانوا مختصين كمدع عليهم فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ومن حيث أنه طبقا لأحكام المادة 157 من الدستور فإن الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته وهو الذى يتولى رسم سياستها فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها – ومن حيث أنه بناء على ذلك وعلى أنه ليس ثمة شخصية قانونية منفصلة ومستقلة يمثلها السيد/ مدير الإدارة العامة للرى بقناطر الدلتا عن وزارة الرى فإنه لا صفة قانونية تبرر اختصامه سواء فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أو فى هذا الطعن، ويتعين اعتبار هذا الاختصام لا محل له ولا أثر قانونا.
من حيث أنه بمراعاة ما سلف بيانه فإن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ويتعين قبوله فى مواجهة كل من وزير الرى ومحافظ الجيزة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتخلص فى أن المدعى السيد/… … أقام الدعوى رقم 829 لسنة 40 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالصحيفة المودعة قلم كتابها بتاريخ 21/11/1985 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بالامتناع عن إعطائه الترخيص لإقامة الكازينو وبمنحه هذا الترخيص مع إلزام المدعى عليهم (وزير الرى ومحافظ الجيزة ومدير عام الإدارة العامة للرى بقناطر الدلتا) المصروفات. وقال المدعى شرحا لدعواه أنه يضع اليد على مساحة (555) متر مربع من أراضى طرح النهر الكائنة بساحل نهر النيل الأيسر بناحية جزيرة وراق الحضر مركز إمبابة ويقوم سنويا بسداد الربح المستحق للإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة التابعة للهيئة العامة للاستصلاح الزراعى وهى الجهة مالكة الأرض وتقع هذه المساحة ضمن المناطق السياحية المحددة بالقرار الوزارى رقم 43 لسنة 1975 وتقدم الطالب إلى وزارة الرى للترخيص له بإقامة كازينو سياحى وبتاريخ 21/3/1984 سد. رسم المعاينة وتمت معاينة موقع المشروع على الطبيعة كما قدم شهادة من الوحدة المحلية بالوراق تفيد أن المشرع ليس بأى فتحات للصرف على نهر النيل ولم يتخذ المدعى عليهم أى إجراء من جانبهم يفيد قبول أو رفض إصدار الترخيص ولم يتم إخطاره باستيفاء أوراق يستلزمها بحث طبه الأمر الذى يعد بمثابة قرر ضمنى بالرفض وأضاف المدعى أن امتناع المدعى عليهم من إصدار الترخيص له بمزاولة نشاطه المذكور وهو مصدر رزقه الوحيد يترتب عليه أضرار يتعذر تداركها فضلا عن مخالفته للقانون ومن ثم انتهى المدعى إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار الترخيص لصالحه بإقامة الكازينو وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات.
وقدمت قضايا الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية انتهت إلى طلب الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعى المصروفات تأسيسا على أن امتناع وزارة الرى عن الموافقة على طلب الترخيص بإقامة الكازينو للمدعى يستند إلى نصوص القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف الذى أعتبر أن مجرى النيل وجسوره وجميع الراضى الواقعة بين الجمهورية من الأملاك العامة للرى والصرف ولوزارة الرى الإشراف عليها دون غيرها، وقد استهدفت وزارة الرى بامتناع عن إصدار الترخيص المذكور حماية جسور النيل ومجراه أى استهدفت تحقيق الصالح العام دون أى إساءة لاستعمال السلطة. كما سبق لها أن حررت محاضر ضد المدعى لتعدية على جسور النيل وباعتبار أن المساحة المشار إليها تتدخل فى خط تهذيب النيل وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستنداتها.
وبجلسة 31/12/1987 قضت محكمة القضاء الإدارى فى شق المستعجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأسست المحكمة حكمها على أن التكييف الصحيح للدعوى أنها بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن بحث الترخيص بإقامة الكازينو المشار إليه والسيرفيه تبعا لذلك. وأضافت المحكمة أنه طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف فإن مجرى النيل وجسوره والأراضى الواقعة بين الجسور تعد من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ويستثنى من ذلك الأراضى المملوكة للدولة أو لغيرها ملكية خاصة وتحمل هذه الأراضى جميعها بالقيود المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون لخدمة الأغراض العامة للرى والصرف ولا يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى إجراء أى عمل بالأراضى المذكورة أو إحداث أى حفر بها أو منشات أخرى كما تنص المادة التاسعة من هذا القانون على أنه لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف إلا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها، وأضافت المحكمة أن المشرع ترك للجهة الإدارية الحرية فى إصدار التراخيص المشار إليها بإجراء أى أعمال فى حدود الملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف وكذا فى نطاق الأراضى المحملة بقيود الرى والصرف تبعا لما تترخص فيه بموجب تقديرها وما تضعه من شروط إلا أنها تلتزم بأن تضع نفسها فى أفضل الظروف والأحوال للقيام بهذا التقدير وأن تجريه بروح موضوعية وبناء على عناصر تبنى عليها رأيها فإذا ما قدمت الإدارة باستعمال اختصاصها التقديرى دون إجراء البحث والتمحيص فى شأنه وانتهت إلى الرفض أو الامتناع فإن ذلك يعد مخالفة لالتزام قانونى وبالتطبيق لما تقدم فإنه إذا كان المدعى قد تقدم للجهة الإدارية يطلب الترخيص له بإقامة الكازينو ولم تعبأ الجهة الإدارية بالرد عليه فى هذا الشأن ولم يستبين من الأوراق ما يفيد بحثها لهذا- الطلب فإن قرارها بالامتناع عن بحث الترخيص والسير فيه يعد بحسب الظاهر مخالفا للقانون ويتوافر ركن الاستعجال بما يعود على المدعى من الضرر الناجم عن عدم البت فى طلب الترخيص المقدم منه وبالتالى عدم انتفاعه بالمشروع محل ذلك الطلب فى حالة إجابته إلى ذلك. ومن ثم انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وخالفه ذلك أنه سبق أن حررت الجهة الإدارية محضر مخالفة للمدعى برقم 1لسنة 1981 لتعديه على مجرى نهر النيل بمنطقة وراق الحضر مركز إمبابة كما رفضت طلبه بإنشاء مشتل زهور فى ذلك الموقع فى 21/4/1983 لكون المساحة المذكورة متداخلة فى خط تهذيب النيل إلا أنه لم يمتثل لرفض هذا الطلب وقام بوضع سيارة مجهزة لتقديم المأكولات بالموقع وكراسى وترابيزات وغيرها فحررت له عدة محاضر مخالفات كما أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 46 لسنة 1985 بإزالة تعديل إداريا وقضت محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 3236 لسنة 29 قضائية بجلسة 13/3/1986 برفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار، أو الدعوى الجديدة التى أقامها المذكور وصدر فيها الحكم المطعون فيه فإنها تكرار لادعاءات المدعى ومحاولة منعه لعدم تنفيذ القرار رقم 46 لسنة 1985 بإزالة تعديه فى هذه المنطقة وهى من أملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف والتى تختص بالإشراف عليها وزارة الرى دون سواها والتى يحق لها رفض طلب المدعى على الترخيص له بالكازينو لسابقه تحديد مركزه القانونى مما يجعل قرارها مستندا لأسباب صحيحة ومتفقا مع القانون، هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه نطوى على توجيه من المحكمة لجهة الإدارة بما لا يدخل فى ولايتها . ومن ثم انتهت الجهة الإدارية إلى طلب الحكم بطلباتها السالفة.
ومن حيث أن البادى من ظاهر الأوراق بالقدر اللازم للفصل فى الشق المستعجل من المنازعة وبدون مساس بطلب الإلغاء أن المدعى تقدم لوزارة الرى بطلب بتاريخ 21/3/1984 إقامة كازينو سياحى فى الموقع محل النزاع ثم قام باستغلال هذا الموقع بوضع سيارة مجهزة لتقديم المأكولات وكراسى ومناضد وغيرها فقامت وزارة الرى بتحرير عدة محاضر ضده كما أصدرت قرارها رقم 46/1985 فى 17/2/1985 بإزالة تعديه على هذا الموقع إداريا باعتبار أن هذا الموقع من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، وطلبت الجهة الإدارية على موقفها هذا حتى أقام المدعى دعواه الماثلة.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن القرار الإدارى ليس يشترط فى شانه شكل معين، وإنما هو باعتباره تعبيرا ملزما من جهة إدارية لأحداث أثر قانونى معين بتعديل مركز قانونى أو إلغائه يمكن استخلاصه من عيون الأوراق من تصرفات الإدارة وسلوكها حيال موقف أو طلب معين من المواطنين.
ومن حيث أن المستخلص من ظاهر الأوراق أن الجهة الإدارية قد اتخذت مسلكا حيال طلب المدعى الترخيص له بالكازينو المشار إليه لا يمكن تفسيره وفى ضوء مضمونه والغايات التى استهدفتها الإدارة وحققتها منه إلا باعتباره رفضا ضمنيا لهذا الطلب يؤكد أنه منذ تقديم هذا الطلب فى 21/3/1984 دأبت الجهة الإدارية على تحرير محاضر المخالفات للمدعى لتواجده، بتجهيزاته السالفة فى الموقع المشار إليه كما أصدرت قرارها صراحة فى 17/2/1985 بإزالة وضع يده من هذا الموقع باعتباره متعديا على الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف وامتنعت عن الاستجابة لطلبه بمنحه الترخيص المذكور حتى قام برفع دعواه الماثلة فى 21/11/1985 يطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرارها السلبى بالامتناع عن إصدار الترخيص المشار إليه استنادا إلى أن هذا الامتناع يشكل قرارا ضمنيا بالرفض وعلى ذلك فإن مسلك الجهة الإدارية إزاء طلب المدعى المشار إليه قاطع الدلالة على رفض الترخيص له ضمنا بإقامة الكازينو المذكور، وهذا الرفض هو بذاته ما أطلق عليه المدعى القرار الإدارى السلبى والذى طعن عليه المدعى أمام محكمة أول درجة طالبا وقف تنفيذ وإلغاءه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد تكسب صحيح القانون حينما ذهب إلى أن الطعن ينصب على قرار أخر هو مجرد امتناع الجهة الإدارية عن بحث طلب الترخيص المقدم من المدعى والسير فيه فإنه ولئن كان من المسلم به أن للمحكمة المختصة أن تضفى على الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم وتصويرهم تأسيسا على أن العبرة هى بالمقاصد والمعانى وليس بالألفاظ والمعانى من جهة وأن التحديد السليم لطلبات الخصوم ودفوعهم أمر يتصل بحديد ولاية المحكمة واختصاصها ولشروط قبول الدعوى أمامها وعلى مسائل نظمها الدستور وقانون مجلس الدولة وتتصل بالنظام العام القضائى والقول الفصل فى شأنه للقاضى دون تقدير بما يذهب إليه الخصوم فى الدعوى وتقوم المحكمة المختصة بذلك التكييف فى حدود أحكام الدستور والقانون وحقيقة واقع الحال رقابة هذه المحكمة وبناء على ما سلف بيانه من مبادئ أساسية فإن تكييف المحكمة لطلبات الخصوم لا تزال حكم الدستور والقانون عليها من حيث ولايتها واختصاصها ومدى قبولها شكلا وموضوعا، لا يجوز أن تستمر طلبات الخصوم وتتجاهل حقيقة غايتهم وقصدهم من دعواهم فليس للمحكمة أن تحل قرارا آخر محل القرار المطعون فيه دون أن يكون القرار الجديد محل طعن من الخصوم كما هو الحال فى الحكم المطعون فيه الماثل الذى تجاهل طلبات الخصوم وأحل قرارا جديدا محل القرار المطعون فيه الذى عبر المدعى صراحة فى دعواه عن طعنه فيه، وكشفت ملابسات الدعوى وأوراقها ومستنداتها أنه هو بذاته القرار الذى يمكن أن يكون محلا للطعن باعتبار أن مسلك الجهة الإدارية حيال المدعى قبل رفع الدعوى فى حقيقة الأمر حسب الثابت من ظاهر الأوراق قاطع فى الدلالة على أنها قد رفضت ضمنا منحه الترخيص المشار إليه وعلى ذلك فإن القرار الإدارى المطعون فيه محل هذه المنازعة هو قرار الرفض الضمنى المذكور ويكون الحكم المطعون فيه وقد أحل قرارا آخر محل هذا القرار وقد تكسب سبيل الحق والحقيقة وأهدر واقع الحال وأنزلق إلى الخطأ فى تطبيق ومخالفته مما يجعله خليقا بالإلغاء.
ومن حيث أن البدئ من ظاهر الأوراق ودون مساعى بطلب الإلغاء أن بعد رفع الدعوى وصدور الحكم المطعون فيه وبعد إقامة الطعن الماثل فإن الجهة الإدارية وزارة الأشغال والموارد المائية وزارة الرى سابقا قد استجابة لطلب المدعى الترخيص له فى إقامة الكازينو المشار إليه بناحية وراق الحضر بالجسر الغربى للنيل فأصدرت لصالحه الترخيص رقم 5 لسنة 1991 بتاريخ 30/5/1991 بإقامة الكازينو المذكور طبقا للاشتراطات التفصيلية المبينة بهذا الترخيص ذلك لقاء جعل سنوى مقداره 2730 جنيها تم سداده فى التاريخ المشار إليه (حافظة مستندات المدعى المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا) وقد استجابت هذه المحكمة لطلب قضايا الدولة الحاضرة عن الجهة الإدارية للرجوع إلى هذه الجهة بشأن هذا الترخيص وتأجل نظر الدعوى عدة مرات لهذا السبب دون أن تجحد هيئة قضايا الدولة المستند المقدم من المدعى بشأن هذا الترخيص وتقدم ما يبين صحته أو سلامته ومن ثم فإنه لا مناص من افتراض صحة وسلامة هذا المستند المقدم من المدعى بحسب ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق المستعجل من المنازعة ودون مساس بطلب الإلغاء.
ومن حيث أنه بناء على ما تم من استجابة الجهة الإدارية لطلب المدعى بإصدار هذا الترخيص وهو موضوع هذه المنازعة وجعل الخصومة فى هذا الشأن غير ذات موضوع فإنه يتعين فى المناعة المطروحة والمتعلقة بالشق المستعجل الحكم باعتبار الخصومة منتهية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات باعتبار أن استجابتها لطلب المدعى يفترض معها أنها تحمل فى طلباتها إقرارا بها وقع بعد رفع الدعوى فتتحمل مصروفاتها وذلك تطبيقا لأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا فى مواجهة المطعون ضدهم فيما عدا مدير الإدارة العامة للرى بقناطر الدلتا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وباعتبار الخصومة منتهية فى الشق المستعجل من المنازعة وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية