طعن رقم 1021 لسنة 33 بتاريخ 08/01/1994 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 1021 لسنة 33 بتاريخ 08/01/1994 الدائرة الثانية
طعن رقم 1021 لسنة 33 بتاريخ 08/01/1994 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السـادة الأساتذة / محمد مجدى محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و السـيد محمد العوضى و محمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 21/2/1978 أودع الأسـتـاذ/.
…………….. المحامى بصفته وكيلا عن السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجـتماعية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1021 لسنة 33 ق عليـا فى الحكم الصادر من محكمـة القضـاء الإدارى دائرة التسـويات بجلسة 24/12/1986 فى الدعوى رقم 261 لسنة 34 ق والقاضى بأحقية المدعية المطعون ضدها فى حساب مدة الخـدمة التى قضتها بشركة ماكـينات الخياطة سنجر والدلتا للخدمات والتوزيع فى الفترة من 1/6/1959 وحتى نهاية مارس 1973 ضمن المدد الكلية اللازمة للترقية وفقا للجـدول الأول المرفق للقانون رقم 11 لسنة 1975 وتسوية حـالتها تبعا لذلك. بمنحـها الفئة الرابعة (540/1440) اعتبـارا من 1/7/1972 واستكمال التسوية بمراعاة أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 مع مـا يتـرتب على ذلك من آثار وفـروق مـاليـة تصـرف بمراعـاة الضوابط المنصوص عليـها فى القانونين 11 لسنة 1975، 135 لسنة 1980 وإلزام الجـهة الإدارية بالمصروفات. وقـدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه للأسباب التى تضمنها لحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع إلزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 24/5/1993 وتداول نظره على النحـو الثـابت بمحـاضـر الجـلسـات حـيث قـررت الدائرة بجلسـة 23/8/1993 إحـالـة الطـعن إلى المحكمـة الإدارية العليـا الدائرة الثـانيـة – وحـددت لنظره أمامـها جلسـة 9/10/1993 حـيث نظـر وبعـد أن استمـعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحـات قـررت بجلسة 27/11/1993 إصدار الحكم بجلسـة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبـابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

ومن حـيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حـيث أن عناصـر هذه المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 14/1/1978 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 58 لسنة 6 ق ضد الهيئة الطاعنة طالبة الحكم بأحقيتها فى تسوية حـالتها بضم مدة خدمتها السابقة إلى مدة خدمتها الحـالية طبقا للقرار الجـمهورى رقم 159 لسنة 1958 والقانون رقم 11 لسنة 1975 وأحقيتها للفئة 420/780 المعادلة للخامسة من 16/11/1972 والفئـة 540/1440 المعادلة للدرجة الرابعة من 1/7/1972 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية مع إلزام المدعى عليه المصروفات.
وجاء فى مذكرات المدعية شرحا لدعواها إنها حصلت على ليسانس الحقوق دور يناير 1958 وعملت مستشارة قانونية لشركة ماكينات الخياطة سنجر فى المدة من يونية 1959 حـتى 31/12/1969 حيث انتقلت ملكية هذه الشركة بكل مقوماتها والعاملين بها إلى شركـة الدلتا للخـدمات والتوزيع اعتبـارا من 1/1/1970 واستمرت خـدمة المدعية حتى صدر قرار تعيينها بالهيئة المدعى عليها فى 1/4/1973 حيث أثبتت بالاستمارة 103 ع.ح مدة خـدمتها السابقة وفقا للقرار الجـمهورى رقم 159 لسنة 1958. وبجلسة 6/8/1979 حـكمت المحكمة بعدم اخـتصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحـالتـها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص.

وقد قيدت الدعوى أمـام محكمة القضـاء الإدارى برقم 261 لسنة 34 ق ونظرت بجلسات المحـكمة حـيث أودعت الهيئة المدعى عليها ردها على الدعوى الذى تضمن أن المدعية لا تستفيد من أحكام القرار الجـمهورى رقم 159 لسنة 1958 الذى حدد فى المادة الأولى الجـهات والأعمال التى ينطبق عليها أحكامه إذ لأن المدعية كانت تعمل خلال الفترة من يونيو 1959 حتى 31/12/1969 لدى شركة ماكينات الخياطة سنجر التى انتقلت إلى شركة الدلتا للخـدمات والتوزيع وبالتالى لا ينطبق عليها البند (6) كما أنه لا ينطبق عليها البند (8) لأنها كانت تعمل لدى شركة مساهمة أمريكية، بالنسبة لتسوية حالة المدعية وفقا للقانون رقم 11 لسنة 1975 فإن مدد الخدمة التى قضتها المدعية بشركة سنجـر وشركة الدلتا للخدمات والتوزيع لا تدخل ضمن المدد الواردة بالبند (د) من المادة 18 من القانون 11 لسنة1975 المضافة بالقانون 101 لسنة 1975.

وبجـلسة 24/12/1986 حكمت المحكمة بأحقية المدعية فى حساب مدة الخـدمة التى قضتها بشركـتى ماكينات الخـياطة سنجر والدلتا للخـدمات والتوزيع فى الفترة من 1/6/1959 وحـتى نهاية مارس 1973 ضمن المدد الكلية اللازمة للترقية وفقا للجـدول الأول المرفق للقانون رقم 11 لسنة 1975 وتسوية حـالتـها تبعا لذلك بمنحـها الفئـة الرابعة 540/1440 اعتبـارا من 1/7/1972 واسـتكمـال التـسـوية بمراعـاة أحـكـام القـانون رقم 135 لسنة 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية تصرف بمراعاة الضوابط المنصـوص عليـهـا فى القـانونين رقمى 11 لسنة 1975، 135 لسنة 1980 وإلزام الجهة ا لإدارية بالمصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعية التحقت بالعمل كمستشار قانونـى لشركة ماكينات الخـياطة سنجـر اعتبارا من 1/6/1959 وحـتى 31/12/1969 حـيث نقلت ملكية الشركـة بكافة مقوماتها إلى شركـة الدلتا للخـدمات والتوزيع اعتبارا من 1/1/1970 ومن ثم نقلت المدعية للعمل بهذه الشركـة الأخـيرة منذ هذا التاريخ وحتى صدور قرار تعيينها بالهيئة العامة للتأمينات الاجـتماعية فى 1/4/1973 وتم قيدها بنقابة المحـامين وإدراج اسمها بالجدول العام للنقابة فى 25/3/1974 مع القبول للمرافعة أمام محـاكم الاستئناف بعد اعتبار العمل السابق منذ عام 1959 وحـتى تاريخ القيد مدة عمل نظير ومع القبول للمرافعة أمام محكمة النقض بتاريخ 21/4/1979 فمن ثم تكون مدد الخدمة التى قضتها المدعية فى الشركـتين من قبيل مدد وممارسة لمهنة حرة (المحـاماة) لعضو نقابة مهنية يتعين حسابها كاملة ضمن المدد الكية اللازمة للترقية وفقا للجـداول المرافقة للقانون رقم 11 لسنة 1975 متى توافرت فى شأنها الشروط الأخـرى المقررة قانونا، وأضافت المحكمة أنه لا حـجـاج فيما ذهبت إليه الجـهة المدعى عليها من عدم جـواز حساب المدة المشار إليها باعتبارها مدة سابقة على القيد بنقابة المحـامين ذلك أن نص الفقرة (د) من المادة (18) من القانون المشار إليه قد جاء عاما مطلقا فأوجب حساب مدد ممارسة المهنة الحرة لعضو النقابة المهنية ومن ثم يكفى فى هذا الصدد أن يكون العامل مقيدا بنقابة مهنية وأن يثبت أن ثمة مددا قضاها فى ممارسة المهنة سواء كانت هذه المدد سابقة على القيد أو لاحقة عليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن المادة 18 من القـانون رقم 11 لسنة 1975 وإذ نصت على أن يدخل فى حساب المدد الكلية المدد التى لم يسبق حسابها فى الأقدمية من مدد ممارسة المهن الحرة لأعضاء النقابات المهنية فإن دلالتها واضحة فى أن المقصود ضم المدة لعضو النقابة بعد أن يصبح عضوا والنص لا يحـتمل سوى تفسيرا واحدا مقبولا وهو أنه يشترط لضم المدة التى مارس فيها العضو النقابى العمل الحر خلالها أن يسبق هذه الممارسة قيده بالنقابة.
ومن حـيث إن المادة (15) من قـانون تصحـيح أوضـاع العاملين المدنيـين بالدولة والقطاع العـام الصـادر بالقـانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أنه يعتبر من أمضى أو يمضى من العاملين الموجـودين بالخـدمة إحـدى المدد الكلية المحددة بالجداول ومرقى فى نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتبارا من أول الشهر التالى لاستكمال هذه المدة.

فإذا كـان العامل قد رقى فعلا فى تاريخ لاحق على التاريخ المذكـور ترجـع أقدميته فى الفئة المرقى إليها إلى هذا التاريخ.

وتنص المادة (18) من القانون المشار إليه على أنه يدخل فى حساب المدد الكلية المنصوص عليها فى المادة السابقة وفى الجداول المرفقة المدد التى يسبق حسابها فى الأقدمية من المدد الآتية.

( أ ) مدة الخـدمة التى قضاها العامل فى المجـالس المحليـة أو فى المرافق العامة أو الشركات أو المشروعات أو المنشآت أو إدارات الأوقاف الخـيرية التى آلت أو تؤول ملكيتها إلى الدولة أو فى المدارس الخاصة الخاضعة لإشراف الدولة.
(ب).
…………… (ج).
………….. (د) مدد ممارسة المهن الحـرة لأعـضـاء النقابات المهنية تحتسب كاملة.
ومفاد هذين النصين أن المشرع قد اعتبر من أمضى أو يمضى من العاملين الذين يسرى فى شأنهم القانون رقم 11 لسنة 1975 إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة به مرقى فى نفس مجموعته الوظيفية اعتبارا من أول الشهر التالى لاستكمال هذه المدة فـإذا كـان العامل قد رقى فعلا فى تاريخ لاحق على التاريخ المذكور أرجعت أقدمية العامل إلى هذا التاريخ، واعتد المشرع فى حـساب المدد الكلية المحـددة بالجـداول المرفقة به المدد التى لم يسبق حـسابها للعامل التى حددها ومنها مدد ممارسة المهن الحرة لأعضاء النقابات المهنية.

ومن حـيث إن ممارسة المهن الحـرة إنما يكون وفقا للقواعد التى تقررها القوانين واللوائح والتى تنظم هذه المهن والتى تحظر ممارسة المهنة على غيـر المقيدين بالنقابة المهنية المختصة التى خولها القانون الإشراف والرقابة على المهنة وممارسيـها وهو حظر يتعلق بالنظام العام ومن ثم لا يجـوز ترتيب آثار قانونية على ممارسة مهنية قبل القيد فى النقابة المختصة واحتساب المدة التى قضيت فى ممارسة المهنة والسابقة على هذا القيد واكتساب عضوية النقابة ضمن المدد الكلية اللازمة للترقية طبقا للجـداول المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975، ولا وجـه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه يكفى طبقا لنص الفقرة (د) من المادة (18) من القانون المشار إليه أن يكون العامل مقيدا بنقابة مهنية وأن يثبت أن ثمة مددا قضاها فى ممارسة المهنة سواء كانت هذه المدد سابقة على القيد أو لاحـقة له طالما ثبت ما لا يدع مجـالا للشك فى أنه كـان يمارس المهنة خـلالها وبمراعاة أن مدد ممارسة المهنة السابقة قد أخذت فى الاعتبار عند القيد بالنقابة لا وجه لذلك إذ أن الاعتداد بأعمال معينة كـأعمال نظيرة عند القيد ببعض النقابات كنقابة المحامين إنما يكون بمقتضى نصوص قانونية تبيح ذلك وتحـدد آثار هذا الاعتداد إلا أنه ليس من شأن ذلك اعتبار عضو النقابة ممارسا للمهنة بأثر رجعى أو الارتداد بتاريخ القيد بالنقابة إلى تاريخ سابق على تاريخ صدور قرار اللجنة الموكول إليها قبول أو رفض طلب القيد.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر وقضى بأحقية المدعية فى احتساب مدة الخدمة التى قضتها فى شركتى ماكينات الخياطة سنجر والدلتا للخدمات والتوزيع ضمن المدد الكلية اللازمة للترقية طبقا للجدول الأول المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 على اعتبار أنها مدة ممارسة مهنة حرة لعضو نقابة مهنية طبقا للفقرة (د) من المادة 18 من القانون المشار إليه فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية