طعن رقم 1022 لسنة 34 بتاريخ 25/03/1995 الدائرة الثانية
طعن رقم 1022 لسنة 34 بتاريخ 25/03/1995 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت احمد الملط. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 2/3/1988 أودع السيد الأستاذ /.
…………….. المحامى بصفته وكيلا عن السيدة/.
………………………… بالتوكيل الرسمى العام رقم 41ب لسنة 1985، توثيق الوايلى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن. قيد بجدولها برقم 1022 لسنة 34 قضائية ضد السيد وزير التموين والتجارة الداخلية، فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات) بجلسة 7/1/1988 فى الدعوى رقم 7486 لسنة 38 قضائية، والقاضى بعدم قبول الدعوى لانتقاء المصلحة، وإلزام المدعية المصروفات. وطلبت الطاعنة فى ختام تقرير الطعن – ولما تضمنه من أسباب – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه إلغاء كليا وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات) للفصل فيها مجددا، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى وأعلن تقرير الطعن. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، بقبول الدعوى شكلا، وفى موضوعها بإلغاء قياس كفاية أداء المدعية عن عام 1983، المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتحددت جلسة 8/8/1994 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر، وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 28/11/1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 24/12/1994 المسائية وبها نظر، ثم بجلسة 4/2/1995 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيدة/.
………………… أقامت أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات) الدعوى رقم 7486 لسنة 38 قضائية، ضد السيد/ وزير التموين والتجارة الداخلية، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/9/1984 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بتعديل تقرير بيان أداء المدعية عن عام 1983 برفعه من مرتبة جيد إلى مرتبة ممتاز، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب. وقالت، فى بيان أسانيد دعواها، أنها أعلنت بتاريخ 23/6/1984 بصورة من بيان أدائها عن عام 1983 بمرتبة جيد، فتظلمت منه بتاريخ 4/7/1984 إلى المدعى عليه، وتلقت بتاريخ 30/7/1984 ردا يفيد عدم الاستجابة إلى تظلمها – ولما كان هذا التقرير عن أدائها يخالف ما يقضى به القانون رقم 47 لسنة 1978، بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983، فى المادة 28 من أن يوضع التقرير خلال شهرى يناير وفبراير، ويعتمد من السلطة المختصة فى شهر مارس، والمادة 30 من أن يعلن العامل بصورة من بيان أدائه بمجرد اعتماده من السلطات المختصة، وجاء خلوا من رأى رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية، الرئيس المباشر للمدعية، ولا يقوم على سبب يبرره، فتقارير كفايتها السابقة طوال مدة خدمتها بمرتبة ممتاز، ولم يقم أى دليل على أنه قد صدر منها ما يدعو إلى الهبوط بمرتبة كفايتها إلى جيد، بل الكل يشهد بامتيازها، فإذا كان ذلك وكان الدافع إلى هبوط بيان أدائها المطعون فيه تخطيها فى الترقية إلى وظيفة رئيس إدارة مركزية، خاصة أنها الأولى فى الترتيب على شاغلى وظائف مدير عام، وأنها سبق أن أقامت دعويين، طعنا على تخفيض تقرير كفايتها عام 1979 من مرتبة ممتاز إلى جيد، وعلى قرار تخطيها فى الترقية إلى درجة مدير عام، وأثناء نظر الدعوى الأولى عدلت الإدارة تقرير كفايتها ليكون بمرتبة ممتاز، وصدر الحكم فى الدعوى الثانية بإلغاء قرار تخطيها فى الترقية لدرجة مدير عام فإن بيان أدائها المطعون فيه يكون قد صدر مشوبا بعيب الانحراف فى استعمال السلطة، لذلك فهى تقيم دعواها بغية الحكم لها بطلبها.
وبجلسة 7/1/1988 حكمت محكمة القضاء الإدارى (دارة الجزاءات) بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، وألزمت المدعية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية من مواليد 1/2/1927 أى أن خدمتها انتهت طبقا للمادة 95 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، لبلوغها من الستين فى 31/1/1987، ولم يترتب على بيان قياس كفاية أداء المدعية عن عام 1983، المطعون فيه أى تخطٍ للمدعية فى الترقية أو تأثير فى الحقوق المالية أو الوظيفة لها، فمن ثم فإن مجرد طلب إلغائه وهى بالمعاش يجعل مصلحتها فى الدعوى منتفية، إذ يجب أن يتوافر شرط المصلحة فى الدعوى من وقت رفعها حتى الفصل فيها.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، لأن للمدعية مصلحة شخصية قائمة فى طلب إلغاء بيان قياس الأداء عن عام 1983، تتمثل فى رفع ما أصابها من آلام نفسية من جراء هذا التقرير، ورد اعتبارها، هذا إلى أن التقرير المطعون فيه كان سببا فى تخطيها فى الترقية إلى وظيفة رئيس إدارة مركزية، وحرمانها من المكافآت التى تمنح للعاملين بالوزارة من الحاصلين على تقرير بمرتبة ممتاز، وأدى إلى الهبوط بتقرير سنة 1984، سنة 1985 وحرمانها بالتالى من مكافآت نهاية الخدمة التى لا تصرف إلا للعاملين الحاصلين فى العامين الأخيرين على تقريرى كفاية بمرتبة ممتازة كما أن التقرير المطعون فيه كان سببا فى حرمانها من العلاوة التشجيعية.
ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضى بأن لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يجب فى المصلحة اللازمة لقبول الدعوى بأن تكون شخصية ومباشرة، إلا أنه فى مجال دعوى الإلغاء، وحيث تتصل هذه الدعوى باعتبارات المشروعية والنظام العام، فإن القاضى الإدارى لا يقف فى تفسير شرط المصلحة الشخصية عند ضرورة وجود حق يكون القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مسه – كما هو الحال بالنسبة للدعوى الحقوقية – وإنما يتسع شرط المصلحة الشخصية فى دعوى الإلغاء لكون رافعها فى مركز قانونى خاص أو فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مادام قائما مؤثرا فى مصلحة ذاتية مادية أو أدبية – تأثيرا مباشرا يتعين ان يتوفر شرط المصلحة من وقت رفع الدعوى وأن يستمر حتى يفصل فيها نهائيا.
ومن حيث إن البين من نصوص المواد 28, 37, 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983، إن قياس كيفية الأداء لشاغلى وظائف الإدارة العليا هو قرار إدارى نهائى يتضمن فى ذاته حكما على مبلغ كفايتهم الإدارية الفنية والقيادية وهو أمر يتعلق بسمعة الموظف واعتباره فى عمله، كما أنه يؤثر مآلا فى ترقياتهم وفيما يتقرر منحه من علاوات تشجيعية، وهذا الأثر أو ذلك يقيم مصلحة لهم فى الطعن بالإلغاء عليه، ومقتضى ذلك أنه إذا لم يترتب بالفعل على تقرير كفاية الأداء المطعون فيه أى تخط لصاحب الشأن فى الترقية إلى الوظيفة الأعلى أو حرمانه من العلاوات التشجيعية التى يتقرر منحها لشاغلى وظائف الإدارة العليا، فإن مصلحته فى طلب الإلغاء تظل قائمة، لما يتضمنه التقرير فى ذاته فى وصم قدراته الوظيفية، ولا يؤثر على بقاء هذه المصلحة انتهاء خدمته لبلوغ سن الإحالة إلى المعاش لأن هذا لا يعد سببا قانونيا يمتنع معه إعمال آثار حكم إلغاء تقرير كفاية الأداء المطعون فيه، وإزالة ما لحق سمعة ذى الشأن واعتباره من جراء القرار المطعون فيه، وبناء على ذلك ولئن كانت المدعية لم تقدم ما يثبت أنه ترتب على تقرير كفاية الأداء لعام 1983 (من 1/1 حتى 31/12/1983) المطعون فيه، تخطيها فى الترقية إلى الوظيفة التى تعلو وظيفة مدير عام التى تشغلها، أو حرمانها من العلاوات التشجيعية التى منحت فى الفترة اللاحقة على التقرير، أو غيرها من الآثار التى ذهبت المدعية فى تقرير طعنها إلى أن الجهة الإدارية ترتبها على تقرير الكفاية لئن كان ذلك إلا أن مصلحة المدعية فى طلب إلغائه مازالت قائمة، لإزالة ما علق من جرائه لكفايتها الوظيفية، وذلك برغم إحالتها إلى المعاش بتاريخ 1/2/1987، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا فإنه يكون قد خالف القانون حريا بالإلغاء.
ومن حيث ان الدعوى مهيأة للفصل فيها، وكان الثابت أن تقرير بيان أداء المدعية عن الفترة من 1/1/1983 حتى 31/12/1983 قد اعتمد من السلطة المختصة بتاريخ 30/5/1984 ولم تجحد الجهة الإدارية ما ذهبت إليه المدعية من أنها علمت به بتاريخ 30/7/1984فمن ثم إذ أقامت دعواها الماثلة بتاريخ 22/9/1984، فإن هذه الدعوى تكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوعها فإن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، قبل تعديله بالقانون رقم 115 لسنة 1983، كان يقضى فى المادة 28 منه بأن يكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يوليو إلى آخر يونيه وتقدم خلال شهرى سبتمبر، وأكتوبر، وتعتمد من لجنة شئون العاملين خلال شهر نوفمبر وفى المادة 37 بأنه مع مراعاة حكم المادة 16 من هذا القانون تكون الترقية إلى الوظائف العليا بالاختيار ويستهدى فى ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الإمتياز).
ونصت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار لجنة الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978، فى المادة 30 قبل تعديلها على أن (يقدم الرؤساء عن شاغلى الوظائف العليا بيانات تتعلق بالنواحى الفنية والإدارية فى مباشرة أعمالهم وذلك مرتين فى السنة للإستهداء بها عند ترشيحهم إلى الوظائف الأعلى، وتعرض هذه البيانات على السلطة المختصة لاعتمادها وتقرير إيداعها بملف العامل).
ثم صدر القانون رقم 115 لسنة 1983، بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه، وعمل به طبقا للمادة السادسة منه اعتبارا من 12/8/1983، اليوم التالى لنشره، وأصبحت المادة 28، الآنفة الذكر، تقتضى بأن (يكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر وتقدم خلال شهرى يناير وفبراير وتعتمد من السلطة المختصة خلال شهر مارس وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التى تستخدم فى شـأنهم، ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها. ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء فى شأنهم من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتم على أساساها تقدير كفاية العاملين) وقد عدلت المادة 30 من اللائحة التنفيذية بقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5546 لسنة 1983، وصار نصها (يقدم الرؤساء عن شاغلى الوظائف العليا بيانات سنوية تتعلق بالنواحى الفنية والإدارية والقيادية فى مباشرتهم لأعمالهم. وتعرض هذه البيانات على السلطة المختصة لاعتمادها وإيداعها بملف العامل).
وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 115 لسنة 1983 على أن (استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 37 والى أن يوضع أول بيان تقييم أداء عن شاغلى الوظائف العليا تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعليا استهداء بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين منهم لشغل هذه الوظائف وبما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الإمتياز.
ويعتمد فى معاملة شاغلى باقى الوظائف بالتقرير الأخير عنهم لحين وضع أول تقرير كفاية عنهم بعد العمل بهذا القانون. ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قراراً بمعادلة مراتب الكفاية المعمول بها حاليا بمراتب الكفاية المنصوص عليها فى هذا القانون).
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم من نصوص أنه إعمالا للأثر الفورى والمباشر للقانون رقم 115لسنة 1983، فإن أول بيان لتقييم أداء شاغلى وظائف الإدارة العليا يوضع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فى ى12/8/1983، يتعين أن يكون عن الفترة من أول يناير سنة 1984 حتى 31 ديسمبر 1984، ومن ثم وإذ قامت الإدارة بوضع تقرير بيان أداء عن المدعية التى تشغل وظيفة مدير عام التنظيم وترتيب الوظائف، وذلك عن الفترة من 1/1/1983 حتى 31/12/1983 فإنها تكون قد أعملت حكم القانون رقم 115 لسنة 1983 بأثر رجعى ويغدو، والحالة هذه، التقرير مخالفا للقانون، مما يتعين الحكم بإلغائه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ