طعن رقم 1030 لسنة 36 بتاريخ 09/03/1993 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 1030 لسنة 36 بتاريخ 09/03/1993 الدائرة الثالثة
طعن رقم 1030 لسنة 36 بتاريخ 09/03/1993 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / على شحاته محمد سليمان و محمد منير جويفل و الطنطاوى محمد الطنطاوى ويحيى أحمد عبد المجيد. المستشارين.

* إجراءات الطعن

فى 22/2/1990 أودع الأستاذ / جورج عزيز كامل المحامى بصفته وكيلا عن السيدة / أنهار السيد السقا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1030 لسنه 36 قضائية عليا طعنا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا فى الدعوى رقم 28 لسنة 32 قضائية بجلسة 17/1/1990 والقاضى بوقف الدعوى لحين الفصل فى الشق الجنائى.
وطلبت الطاعنة فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون ضده والقضاء بإعادة السير فى الدعوى التأديبية.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى حيث ارتأت للأسباب القائم عليها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة السير فى الدعوى التأديبية.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة وتدوول بالجلسات على النحو المثبت بالمحاضر الى أن قررت الدائرة إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 3/11/1992 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية الى أن قررت المحكمة بجلسة 29/12/1992 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن موضوع الطعن يخلص فى أنه فى 7/1/1989 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 28 لسنة 31 قضائية ضد الطاعنة وآخرين أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حيث أسندت مخالفات تأديبية وكان ما يخص الطاعنة أنها (1) أهملت فى فحص تسعة صناديق تحتوى على أدوات سنترال أوتوماتيكى فور ورودها للموقع (2) سمحت بدخول هذه الصناديق مخازن المقاول الخاصة بالموقع بالمخالفة للائحة المخازن والمشتريات (3) وافقت على صرف قيمة محتويات هذه الصناديق بما يوازى75 % من إجمالى قيمة توريد وتركيب السنترال وذلك بالمستخلص رقم 56 فى 30/4/1980 دون فحص محتواها وتأكدها من أنها مطابقة للمواصفات المطلوبة.
وبعد تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمت بجلسة 17/1/1990 بوقف الدعوى لحين الفصل فى الشق الجنائى وقد أسست المحكمة قضائها على أن أوراق الموضوع محل الدعوى التأديبية قيدت لدى النيابة العامة تحت رقم 655 فى 25/3/1987 أحوال عابدين، التى إحالته الى نيابة الزيتون حيث قيد لديها تحت رقم 2082 لسنة 1988 إدارى الزيتون، وقد أرسلت نيابة الزيتون الأوراق الى الرئاسة ( شرق القاهرة بمذكرة لإحالتها الى نيابة شمال القاهرة الكلية للاختصاص ولم يثبت من الأوراق أن ثمة تصرف فى الأوراق من جانب النيابة العامة، ولما كانت المخالفات المنسوبة الى المحالين – ومنهم الطاعنة – هى بذاتها الوقائع التى تم إبلاغ النيابة العامة عنها من جانب شركة النيل العامة للكبارى، وإذ خلت الأوراق مما يفيد صدور قرار من النيابة العامة بالتصرف ويتوقف الفصل فى الدعوى التأديبية على نتيجة الفصل فى الدعوى الجنائية فأنه يتعين القضاء بوقف الدعوى حتى يتم الفصل فى الشق الجنائى عملا بنص المادة 39 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون حيث أنها ليست طرفا فى البلاغ المقدم للنيابة العامة ولم يشملها أى تحقيق جنائى، وأن هيئة النقل العام بالقاهرة والتى تعمل بها أجرت تحقيقا فى الواقعة وانتهت الى عدم مسئوليتها وأن الدعوى الجنائية لم تظهر للوجود حتى الآن فضلا عن أن لكل دعوى مجالا خاصا به، وأن استمرار وقف الدعوى التأديبية يسبب لها أضرارا جسيمة حيث أنها ندبت لوظيفة من الدرجة العالية وامتنعت الهيئة عن ترشيحها لشغل تلك الوظيفة بسبب إحالتها للمحكمة التأديبية وطلبت إلغاء الحكم والقضاء بإعادة السير فى الدعوى التأديبية.
ومن حيث أنه يقصد بوقف الدعوى عدم سيرها لسبب أجنبى عن المركز القانونى لأطرافها وذلك حتى يزول هذا السبب أو تنقضى المهلة التى حددها قرار الوقف وأنواع الوقف ثلاثة وقف بقوة القانون، ووقف باتفاق الأطراف، ووقف بحكم المحكمة وهذا الوقف الأخير ينقسم الى نوعين أولهما الوقف الجزائى الذى تحكمه المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وثانيهما وقف الخصومة للفصل فى مسألة أوليه وتحكمه المادة 129 من القانون المذكور وللمحكمة التى تحكم بالوقف فى هذه الحالة الأخيرة سلطة فى تقدير جدية المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها، وتقدير لروم الفصل فى المسألة الأولية قبل الفصل فى الدعوى ويرجع ذلك لتقدير المحكمة تحت رقابة المحكمة التى يطعن أمامها فى الحكم بوقف الدعوى للفصل فى مسألة أولية لازمه للفصل فى الموضوع.
وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن على أن الأمر الذى تصدره المحكمة بوقف الدعوى حتى يفصل فى مساءلة أوليه يتوقف عليها الحكم فى موضوعها يقطع بعدم صلاحية الدعوى / للحكم فى موضوعها بالحالة التى هى عليها فيؤثر بذلك فى سيرها ويؤخر نظرها وهو بهذه المثابة حكم قطعى فرعى له حجية الشىء المحكوم به، ولما كان لا سبيل الى إلزام المتضرر منه بأن ينتظر حتى يزول السبب المعلق عليه الإيقاف وحتى يحكم بعد ذلك فى الموضوع، وليس من شأن الطعن فيه أن يمزق الخصومة أو يؤخر سيرها بل على العكس قد يؤدى فى حالة نجاحه الى تعجيل الفصل فيها، ولذا أجازت المادة 212 من قانون المرافعات الطعن فى الحكم الصادر بوقف الدعوى استثناء من قاعدة عدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الخصومة، ذلك أن الطعن فى الأحكام التى تصدر بوقف الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا قبل الفصل فى موضوع الدعوى جائز قانونا ومن حيث أنه من المبادئ المستقرة استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية باعتبار أن المخالفة التأديبية هى أساسا تهمة قائمة بذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية وهذا الاستقلال قائم حتى لو كان ثمة ارتباط ببن الجريمتين، ومع ذلك أجاز نص المادة 39 من قانون مجلس الدولة للمحكمة التأديبية اذا رأت أن الواقعة الواردة بأمر الإحالة محل الدعوى التأديبية هى بذاتها تشكل جريمة جنائية ويتوقف الفصل فيها تأديبيا على الفصل فى الدعوى الجنائية وجب عليها وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية وعلى أن يقوم حكم المحكمة بالوقف على وحدة الواقعة محل الدعويين، وعلى تبيان الأسباب التى تجعلها ترى أن الفصل فى الدعوى التأديبية يتوقف على الفصل فى الدعوى الجنائية على نحو يمنع الفصل فى الأولى قبل الفصل فى الأخيرة، وان حكمها بالوقف فى مثل هذه الحالة يعتبر من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة الطعن.
ومن حيث أنه وعلى فرض التسليم بأن الحكم بوقف الدعوى التأديبية المطعون عليه قد قام على الأسس السابقة التى توجب الوقف به، الا أن الطاعنة فى الطعن الماثل قد قدمت الدليل على أنها ليست طرفا فى المسألة الجنائية حيث قدمت شهادة رسمية من النيابة العامة للشرابية تفيد أنه بالاطلاع نخبين أن المحضر رقم 5 65 لسنة 87 ع عابدين مقيد برقم 4791 لسنة 1987 إدارى عابدين ثم قيده برقم 2082 لسنة 1988 إدارى الزيتون ثم أعيد قيده برقم 5004 لسنة 989 1 إدارى الشرابية والذى أعيت قيده برقم 445 لسنة 92 جنح الشرابية بتهمة اخلالها بعقد توريد ضد ………. وآخرين ولم يتم التصرف فى التحقيقات وبالنسبة للسيدة المهندسة /.
…….. فليست لها علاقة بالتحقيقات.
ومن حيث أنه متى كان ذلك يكون الحكم بوقف الدعوى التأديبية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية والتى ثبت أن الطاعنة ليست طرفا فيها قد أخطأ فى تطبيق القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه وإعادة السير فى الدعوى التأديبية.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة السير فى الدعوى التأديبية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية