طعن رقم 1042 لسنة 39 بتاريخ 03/12/1994 الدائرة الرابعة
طعن رقم 1042 لسنة 39 بتاريخ 03/12/1994 الدائرة الرابعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة :محمد عبد الرحمن سلامة و محمد أبو الوفا عبد المتعال و غبريال جاد عبد الملاك و سعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 27/1/1993 أودع الأستاذ /…………… المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الراهن، فى قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية الصادر بجلسة 23/12/1992 والقاضى بمجازاة السيد الدكتور/…… (الطاعن ) المدرس بكلية التربية بجامعة الإسكندرية – فرع دمنهور – بعقوبة العزل مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة بحسب الأحوال.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء اصليا ببراءة الطاعن من الاتهام المسند إليه، واحتياطيا بتوقيع أدنى العقوبات المقررة بالمادة 110/1 من قانون الجامعات.
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالعزل من الوظيفة مع ما يترتب على ذ لك من آثار وبمجازاته بالجزاء الذى تراه المحكمة مناسبا.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قدمت جامعة الإسكندرية المطعون ضدها بجلسة 8/6/1994 مذكرة تعقيبا على رأى هيئة مفوضى الدولة خلصت فيها إلى طلب الحكم برفض الطعن.
وبجلسة 27/4/1994 قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 1/10/1994.
ثم تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث قدمت جامعة الإسكندرية بجلسة 22/10/1994 مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن. وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن أقيم خلال المواعيد القانونية واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل أنه بناء على التحقيق الذى أجراه الدكتور/.
……….. المدرس بكلية الحقوق فى الشكوى المقدمة من الدكتور/.
……….. بكلية الطب ضد الطاعن فقد أصدر رئيس جامعة الإسكندرية قرار بإحالة الطاعن لمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لمحاكمته تأديبيا فيما اسند إليه من قيامه بإعطاء دروس خصوصية بمقابل وبالمخالفة للمادة (103) من قانون تنظيم الجامعات.
وقد تولى مجلس التأديب محاكمة الطاعن حيث أصدر بجلسة 23/12/1992 القرار المطعون فيه مقيما قضاءه على أساس ثبوت واقعة إعطاء الطاعن دروس خصوصية بمقابل لنجل الشاكى بما يعد مخالفة لنص المادة (103) من قانون تنظيم الجامعات والمقرر لها جزاء العزل بموجب نص المادة 110 من ذات القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن الطاعن لم يعط دروسا خصوصية فى نطاق عمله بالجامعة وبالتالى لا ينطبق عليه نص المادة 103 من قانون تنظيم الجامعات بحظر إعطاء عضو هيئة التدريس دروسا خصوصية وبالتالى تكون العقوبة الواردة بنص المادة 110 غير منطبقة على حالته.
وأضاف الطعن انه يترتب على تنفيذ الحكم المطعون فيه أضرارا يتعذر تداركها.
ومن حيث إن المستقر عليه ان قرارات مجالس التأديب تعد بمثابة الأحكام التأديبية وبهذه المثابة يتعين مراعاة الضمانات الجوهرية الواجب توافرها فى كل مخالفة تأديبية، فضلا عما يسرى على الأحكام عموما من قواعد أساسية يكون المقصود بها توفير ضمانات جوهرية للمتقاضين ومن تلك الضمانات ما نصت عليه المادة 175 من قانون المرافعات بأنه يجب فى جميع الأحوال ان تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعه من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا.
…
ومن حيث إن أساس البطلان المقرر بموجب النص التقدم إذا لم تودع مسودة الحكم عند النطق به هو ان المشرع يستلزم مداولة القضاة فى الحكم قبل إصداره والمداولة تشمل منطوق الحكم وأسبابه، فأسباب الحكم يجب ان يكون متفقا عليها بين القضاة وان تستقر عقيدتهم فيها على أساسها قبل النطق به، فإذا لم تودع مسودة الحكم المشتملة على الأسباب فى الميعاد الذى نص عليه القانون فمعنى ذلك انهم نطقوا بالحكم قبل ان يستظهروا أسبابه وقبل أن يتفقوا عليها بما يعيب الحكم ويبطله لخلوه من ضمانة من ضمانات سلامة مبناه فالحكم إذ يبطل فى هذه الحالة إنما يبطل فى الواقع بسبب سابق على صدوره لم يكتشف إلا بعد صدوره.
(يراجع الوسيط فى شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية للدكتور رمزى سيف طبعة 1964 ).
ومن حيث إن الثابت أن ملف المحاكمة قد جاء خلوا من مسودة قرار مجلس التأديب أو آية إشارة إلى إيداعها، كما خلت سائر الأوراق الأخرى من وجود تلك المسودة أو الإشارة إليها الأمر الذى يثبت معه عدم إيداع المسودة ويؤكد ذلك أن تقرير هيئة مفوضى الدولة أورى عدم إيداع المسودة مما يترتب عليه بطلان قرار مجلس التأديب وأن الجامعة المطعون ضدها لم تنازع فى ذلك ولم تنفه فى مذكرتيها المقدمتين منها سواء بمرحلة الفحص أو بمرحلة المرافعة ومن ثم يكون قرار مجلس التأديب قد صدر باطلا.
ومن حيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم فان قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ينص فى مادته (105) المعدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973 على ما يلى : يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوقى بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقرير إلى رئيس الجامعة.
…….
ومن حيث إن المستفاد من النص المتقدم ان رئيس الجامعة هو وحده الذى يملك تكليف أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بإجراء التحقيق، ومن ثم فإنه وليس لغير رئيس الجامعة تكليف من يقوم بإجراء التحقيق كما أنه يتعين على من يكلف بإجراء التحقيق أن يقوم به بنفسه وأنه لا يجوز له أن يكف غيره بإجرائه وإلا كان تكليفا من غير مختص يؤثر على التحقيق ذاته ويؤدى إلى بطلانه باعتباره يمثل ضمانة جوهرية مقررة عند تأديب أعضاء هيئة التدريس.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ان الشكوى المقدمة من الدكتور/…………….. إلى رئيس الجامعة والتى تمت محاكمة الطاعن عما نسب إليه فيها، قد أحالها رئيس الجامعة إلى المستشار القانونى (الذى هو عميد كلية الحقوقى بجامعة الإسكندرية) للتحقيق، إلا أن الثابت ان عميد كلية الحقوق المذكور لم يقم بإجراء التحقيق عما ورد بها بنفسه وإنما أحالها بدوره إلى الدكتور/.
…………….. المدرس بكلية الحقوق لإجراء التحقيق وان هذا الأخير قد أجرى التحقيق فيها بناء على التكليف الصادر إليه من عميد الكلية الذى هو المستشار القانونى للجامعة الدكتور/.
……………… ومن ثم يكون تكليف الدكتور/.
……….. بإجراء التحقيق لم يتم بمعرفة رئيس الجامعة الذى هو وحده السلطة المنوطة بذلك. وإنما تم تكلفته بمعرفة المستشار القانونى للجامعة الذى لا يملك ذلك مما يجعل تكليف الدكتور/……………. بإجراء التحقيق صادرا من غير السلطة المختصة بذلك بما يعيب التحقيق ويؤدى إلى بطلانه، كما يترتب على ذلك أيضا بطلان قرار الإحالة للمحاكمة الصادر بناء على ذلك التحقيق وأيضا بطلان إجراءات المحاكمة، وقرار مجلس التأديب المطعون فيه الصادر بناء على تلك المحاكمة، تطبيقا لقاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل.
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم يكون قرار مجلس التأديب المطعون قد صدر مشوبا بالبطلان للسببين الجوهريين السابق إيضاحهما تفصيلا وأن أيا منهما كاف لذلك، فمن ثم فانه يتعين الحكم بذلك.
ومن حيث إنه مما هو جدير بالإشارة ان ذلك لا يحول دون الجامعة المطعون ضدها ومحاكمة الطاعن بإجراءات صحيحة.
ومن حيث إن الحكم فى موضوع الطعن يغنى عن التعرض لطلب وقف التنفيذ.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ