طعن رقم 1053 لسنة 34 بتاريخ 14/01/1995 الدائرة الثانية
طعن رقم 1053 لسنة 34 بتاريخ 14/01/1995 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد وعويس عبدالوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 5/3/1988 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد/ وزير المالية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 1053 لسنة 34 ق عليا ضد السيد/.
………….. في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) بجلسة 6/1/1988 في الدعوى رقم 796 لسنة 38 ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف المكافآت والأجور الإضافية التى تصرف لأقرانه بمصلحة الضرائب اعتباراً من يونية 1977 تاريخ ندبه لاتحاد الاشتراكى مع مراعاة التقادم الخمسى وإلزام الطرفين المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده قانوناً على الوجه المبين بالأول.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المطعون ضده في صرف المكافآت والأجور الإضافية التى تصرف لأقرانه بمصلحة الضرائب اعتباراً من يونية 1977 حتى تاريخ إلغاء الإتحاد الاشتراكى مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 28/3/1994 وقررت بجلسة 27/6/1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية، موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 27/8/1994 وتداولت نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات بجلسة 3/12/1994 قدم الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الأوراق المودعة ملف الطعن في أنه بتاريخ 21/11/1983 أقام السيد/.
…………… الدعوى رقم 796 لسنة 38 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) طالباً في ختامها الحكم بأحقيته في صرف المكافآت والأجور الإضافية والمزايا والحوافز والعلاوات الاستثنائية التى تمنح لأقرانه بمصلحة الضرائب وذلك اعتباراً من عام 1996 بالنسبة للأجور الإضافية ومن 30/7/1977 بالنسبة لما عداها على النحو المبين بالصحيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شارحاً دعواه أنه انتدب من مصلحة الضرائب للعمل بالاتحاد الاشتراكى حتى الآن ونظراً لأن العمل بالإتحاد الاشتراكى كان يقتضى اختيار العاملين على أساس ما يتمتعون به من كفاءة وقدرة وحسن سلوك والجهد المستمر، فقد صدر القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 1968 بتحمل الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها بكامل رواتب وتعويضات وأجور ومكافآت وبدلات وكافة الميزات الأخرى للمنتدبين منها لتنظيمات الإتحاد الاشتراكى طوال مدة انتدابهم أسوة بما هو متبع بالنسبة للضباط الاحتياط بالقوات المسلحة، إلا أن مصلحة الضرائب امتنعت منذ يونية 1977 عن منح المدعى ما يصرف لأقرانه بها من أجور ومكافآت وميزات نقدية وعلاوات استثنائية وذلك دون سند من واقع أو قانون وأضاف المدعى أنه قد تظلم إلى رئيس المصلحة من هذا التعسف وهو لازال متفرغاً بتنظيمات الإتحاد الاشتراكى ولجنته المركزية وتصفية وإدارة أمواله التى آلت إلى مجلس الشورى طبقاً للقانون رقم 145 لسنة 1980 وخلص المدعى إلى الحكم له بطلباته آنفة البيان.
وبجلسة 6/1/1988 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه سالف الإشارة إليه وشيدت قضاءها بعد استعراضها أحكام القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 1968 على أساس أن المنتدبين للعمل بالإتحاد الاشتراكى يحتفظون بكافة المزايا والحقوق المادية المقررة للوظيفة التى يشغلها العامل المنتدب وأن هذا الندب لا يحرمه من كافة حقوقه التى كان يتمتع بها قبل انتدابه والمدعى حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1965 وعين بمصلحة الضرائب في 13/9/1965 وندب طول الوقت بأمانة التنظيم باللجنة المركزية للإتحاد الاشتراكى اعتباراً من 9/12/1972 ثم حول ندبه إلى مجلس الشورى بعد إلغاء الإتحاد الاشتراكى ومن ثم فإنه يسرى في شأنه أحكام القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 1968 ويستحق بالتالى المكافآت والأجور الإضافية التى تصرف لأقرانه بمصلحة الضرائب اعتباراً من تاريخ وقف صرف هذه المزايا في شهر يونية 1977 مع مراعاة التقادم الخمسى.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ إن المستفاد من نص المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 1968 أن أحكام هذا القرار مقصورة على المنتدبين لعضوية تنظيمات الإتحاد الاشتراكى دون غيرها وبالتالى فإنه بإلغاء تنظيمات الإتحاد الاشتراكى يلغى تبعاً لذلك أحكام القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 1968 ولا يمتد حكم هذه المادة إلى المنتدبين لمجلس الشورى والحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1968 تنص على أن تتحمل كل من دوائر الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها كامل رواتب وتعويضات وأجور ومكافآت وبدلات وكافة المميزات الأخرى للمنتدبين منها لعضوية تنظيمات الإتحاد الاشتراكى أو العمل بها طوال مدة انتدابهم.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القرار أنه لا يجوز أن يكون ندب الموظفين لعضوية أو للعمل بالإتحاد الاشتراكى سبباً في حرمانهم من أى تعويض أو بدل أو مكافأة أو ميزة وإصدار القرار الجمهورى هو تأكيد حق الموظف المنتدب في الحصول على كافة المزايا التى يحصل عليها قبل ندبه بالإتحاد الاشتراكى وحتى لا يضار الموظف من ندبه.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن العامل الذى يندب للعمل بتنظيمات الإتحاد الاشتراكى السابق من مصالح الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها يستحق من الجهة المنتدب منها كامل ما يصدق عليه وصف رواتب أو تعويضات أو أجور أو مكافآت أو بدلات أو أية ميزة وظيفية أخرى، وذلك على وجه العموم دون تخصيص في ذلك فيستحق العامل المنتدب للإتحاد الاشتراكى هذه المميزات أيا كان نوعها ولا يجوز حرمانه منها أياً كان مسماها لأن الحرمان منها في هذه الحالة يكون بالمخالفة لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1968 باعتبار أن كل ما يصرف للعاملين من جهات عملهم الأصلية يدخل تحت مفهوم الأجور والمكافآت والبدلات والمميزات الأخرى المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار المشار إليه.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على واقعات النزاع المعروض يبين أن المطعون ضده تم ندبه طوال الوقت من مصلحة الضرائب للعمل بأمانة التنظيم باللجنة المركزية للإتحاد الاشتراكى اعتباراً من 11/5/1976 واستمر من شهر يونية 1977 ومن ثم يكون من حقه صرف هذه المزايا جميعها حسبما ودرت بالمادة الأولى سالفة البيان دون أن يمتد هذا الحق إلى ما بعد إلغاء الإتحاد الاشتراكى وصدور القانون رقم 145 لسنة 1980 في 13 يولية 1980 في شأن الأموال التى كانت مملوكة للإتحاد الاشتراكى العربى وتنظيماته وأيلولتها إلى مجلس الشورى استناداً إلى أن نص المادة الأولى من القرار رقم 48 لسنة 1968 إنما وضع لمعالجة حالة العاملين المنتدبين للعمل بالاتحاد الاشتراكى واستمر ندب المطعون ضده لمجلس الشورى فإنه لا يستحق صرف هذه المزايا طوال فترة ندبه لمجلس الشورى إنما يقتصر حقه في صرف المزايا والتعويضات المنوه عنها طوال ندبه للإتحاد الاشتراكى دون أن ينسحب صرفها إلى الجهة التى آلت إليها أموال الإتحاد الاشتراكى بعد إلغائه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ولئن أخذ بهذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف المكافآت والأجور والبدلات وكافة المزايا التى تصرف لأقرانه بمصلحة الضرائب اعتباراً من شهر يونية 1977 إلا أنه لم يقض بعدم أحقية المطعون ضده في صرف هذه المزايا المقررة بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1968 بعد إلغاء الإتحاد الاشتراكى وأيلولة أمواله لمجلس الشورى على النحو المشار إليه مما يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه على النحو متقدم الذكر.
ومن حيث إن كلاً من طرفى النزاع قد خسر بعضاً من طلباته ومن ثم يتعين إلزامهما بالمصروفات مناصفة بينهما.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المطعون ضده في صرف الأجور والمكافآت وكافة المزايا التى تصرف لأقرانه بمصلحة الضرائب اعتباراً من شهر يونية 1977 وحتى تاريخ إلغاء الإتحاد الاشتراكى مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى وألزمت طرفى الخصومة المصروفات مناصفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ