طعن رقم 1056 لسنة 36 بتاريخ 27/05/1995 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 1056 لسنة 36 بتاريخ 27/05/1995 الدائرة الثانية
طعن رقم 1056 لسنة 36 بتاريخ 27/05/1995 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضي ومحمد عبد الحميد مسعود. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الموافق السبت 24/2/1990م أودع السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 1650 لسنة 36 ق. فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات أ) بهيئة استئناف بجلسة 25/12/1989م فى الطعن رقم 11 لسنة 20 ق س والقاضى ببطلان عريضة الطعن وإلزام رافعه المصروفات. وطلب فى ختام تقرير الطعن – ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً. وفى الموضوع بإبلاغ الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات أ) للفصل فى موضوعها.
وأعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضة الدولة تقريراً مسبباً فى برأيها القانونى وارتأت فى الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحم لتفصل فيه مجدداً.
وتتحدد جلسة 11/7/1994م لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وفيها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها على أن قرت الدائرة بجلسة 23/1/1995م إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظر بجلسة 18/2/1995م وبها نظر ثم بجلسة 8/4/1995م حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدرت وأودعت مسودة المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتلخص فى أن السيد الأستاذ/………..المحامى بصفته وكيلاً عن السيدة/…………أودع بتاريخ 19/10/1985م قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة المالية عريضة دعوى قيدت برقم 23 لسنة 33 قضائياً ضد السيد وزير المالية، طلبت المدعية فى ختامها الحكم أصلياً بسحب القرار رقم 282 لسنة 1984م وإلغاء ما ترتب عليه من أثار وإعادة تسوية حالتها بالتطبيق لأحكام المواد (23)، (24)، (25) مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978م وذلك باحتساب أقدميتها على الدرجة الرابعة المكتوبة اعتباراً من 1/9/1976م مع منح علاوة من علاوات الدرجة، وأقدمية اقتراضها قدرها سنتان، وعلاوتين عنهما، وإحتياطياً: إبقائها بأقدميتها فى الدرجة الرابعة بموجب المؤهل المتوسط الذى عينت به مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت فى شرح أسانيد دعواها أنها حصلت على دبلوم المعهد الفنى التجارى دور مايو سنة 1980م المكتبية. ثم حصل على دبلوم المعهد الفنى التجارى دور مايو سنة 1980م، وطلبت تسوية حالتها به، فصدر القرار رقم 282 بتاريخ 6/4/1984 بتعينها اعتباراً من 3/6/1984م بوظيفة كاتب بالدرجة الرابعة (الفئة الثامنة) بمرتبها الثابت، مضاعفاً إليها علاوتين من علاوات الدرجة الرابعة وذلك طبقاً المادة (25) مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م، المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983م، مع منح أقدمية اعتبارياً قدرها سنتين فى الدرجة المذكورة، وزيادة مرتبها بما يعادل علاوتين بالإضافة إلى منحها علاوة من علاوات الدرجة الرابعة. فتظلمت من هذا القرار، وطلبت احتساب المادة التى قضتها بالدرجة الرابعة منذ 1/9/1976م وحى صدور القرار رقم 282 لسنة 1984 المشار إليه. وتقدمت بتظلم أخر بتاريخ 1/11/1984، وإذا لم تستجب المصلحة لطلبها، تقدمت بطلب تنازل فيه عن التسوية التى أجريت لها بالقرار المذكور، وإذ لم تستجب الجهة الإدارية لآى من طلبيها، لذلك فهى تقيم دعواها الماثلة للحكم لها بطلباتها، ناعية على القرار رقم 282 لسنة 1984، بالمخالفة لنص المادتين (23) ، (24) من القانون رقم 47 لسنة 1978م، ويعيب إساءة استعمال السلطة، إذ أعملت حكم هاتين المادتين حين أصدرت القرار رقم 523 لسنة 1983م بإعادة تعيين/………………و……………بوظيفتين من الدرجة الرابعة على أساس حصولهما على دبلوم المعهد الفنى التجارى اعتباراً من 3/1/1983م مع الاحتفاظ لهما بالأقدمية السابقة فى الدرجة الرابعة المكتبية.
وبجلسة 11/10/1987 حكمت المحكمة: أولاً: بالنسبة للطلب الأصلى قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، ثانياً: بالنسبة للطلب الإحتياطى عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وشابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك لأن الثابت من الأوراق والمستندات المرفقة بالتماس الطعن، أن السيد الأستاذ/.
……………….. المحامى، وكيل الطاعنة، وهو الذى قام بتوقيع عريضتى الدعوى والطعن، وأنه مقيد بالجدول العام بنقابة المحامين تحت رقم 20679 وبجدول المحامين المشتغلين والمقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف اعتباراً من 2/7/1973م وهو تاريخ سابق على إيداع عريضتى الدعوى والاستئناف، وذلك على النحو الثابت بالشهادة الصادرة من نقابة المحامين المؤرخة 28/2/1990م ، وإذا لم يستظهر الحكم المطعون فيه أن الموقع على عريضة الدعوى من المحامين المقبولين أمام المحكمة وأعتمد على مجرد قوله أنه لم يثبت ذلك فى الأوراق، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون وشابه الفساد فى الاستدلال الذى يتعين معه الحكم بإلغائه وإعادة الدعوى إلى ذات المحكمة للفصل فى موضوعها.
ومن حيث إن المادة (25) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972، تنص على أن يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة بعريضة موقعة من محام بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة…. وتنص المادة (37) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984م على أن للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعاً عليها منه. وإلا حكم ببطلان الصحيفة…. وتنص المادة (58) من قانون المحاماة المشار إليه على أن.
.كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها.
.. ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ومن حيث أنه ولئن كان الواضح من هذه النصوص أن الشارع أوجب أن توقع صحف الدعاوى والطعون أمام محكمة القضاء الإدارى من محام من المقررين أمامها، وأنه هدف من ذلك رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت، لأن إشراف المحامى على تحرير تلك الصحف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها، وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بتحرير تلك الصحف والطعون مما يعود بالضرر على ذوى الشأن، ومن ثم فإن البطلان الذى رتبه الشارع على مخالفة هذا الحكم يكون بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، يجوز الدفع به فى أية حالة عليها الدعوى، وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم ولئن كان ذلك إلا أنه على المحكمة أن تبين فى حكمها سند ما انتهت إليه من أن المحامى الموقع على صحيفة الدعوى أو الطعن من غير المقررين لديها، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور وبناء على ذلك وإذ لم يتضمن الحكم المطعون فيه الدليل الذى ركنت إليه المحكمة للتقرير بأن المحامى الموقع على صحيفة الطعن غير مقرر لديها، مكتفياً بالقول بأنه لم يثبت من الأوراق أنه مقيد أمام المحكمة، دون أن تطلب منه المحكمة أو من الخصوم فى الدعوى إثبات أو نفى واقعة القيد أمام المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر مشوباً بالقصور، وإذ لم تجحد هيئة قضايا الدولة ما جاء بتقرير طعن السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة من أن السيد الأستاذ/………………. المحامى، وكيل الطاعنة، هو الذى وقع صحيفة الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى، وأنه مقيد بالجدول العام بنقابة المحامين تحت رقم 20679 وبجدول المحامين المشتغلين والمقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف اعتباراً من 2/7/1973م، وهو تاريخ سابق على رفع الطعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبإعادة الطعن إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) بهيئة استئنافية للفصل فيه مجدداً وأبقت الفصل فى المصروفات للحكم الذى ينهى الخصومة فى موضوع الطعن.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الطعن إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) للفصل فيها مجدداً، وأبقت الفصل فى المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية