طعن رقم 1062 لسنة 33 بتاريخ 31/12/1994

Facebook
Twitter

طعن رقم 1062 لسنة 33 بتاريخ 31/12/1994
طعن رقم 1062 لسنة 33 بتاريخ 31/12/1994

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: عويس عبدالوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 22/2/1987 أودع الأستاذ الدكتور/.
………… المحامى بصفته وكيلاً عن السيد الأستاذ المستشار/.
…………. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن ضد السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة بصفته قيد برقم 1062 لسنة 33 ق. عليا طالباً فى ختامه الحكم بإلغاء قرار السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة رقم 824 لسنة 1976 الصادر بإنهاء خدمة الطاعن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه واعتباره كأن لم يكن وبعريضة معلنة بتاريخ 12/5/1990 قام الطاعن بتعديل طلباته لتكون بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغاً إجمالياً يعادل قيمة مرتبات الطاعن التى حرم منها منذ صدور القرار رقم 824 لسنة 1976 وحتى تاريخ العمل بالقرار رقم 85 لسنة 1988 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى وأربع تقارير تكميلية حيث ارتأت الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بصفة أصلية برفض الطعن واحتياطياً بأحقية الطاعن عن تقاضى مرتباته عن مدة الغياب من 11/7/1986 حتى 29/10/1988 مع استراداد ما قد يكون صرف من معاشات أو غيرها نتيجة سبق انهاء خدمته.
وعين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 21/5/1989 وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/11/1994 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى ببطلان عريضة الدعوى على أساس أن هذه العريضة موقعة من الأستاذ الدكتور/.
……….. المحامى وأنه تم توقيعها منه قبل مرور ثلاث سنوات على تركه الخدمة بمجلس الدولة بالمخالفة لحكم المادة 66 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماه أن يقبل بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها.
..” وتنص المادة 76 على أنه “لا يجوز للمحامى التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضريين.
.. أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماه المنصوص عليها فى هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المحامى طبقاً لأحكام هذا القانون.

ومن حيث إن المشرع قد حظر على المحامى الذى تولى وظيفة عامة أو خاصة قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة من يعمل فى مكتبه فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء خدمته فى هذه الجهة إلا أن المشرع لم يرتب فى النص المقرر للحظر جزاء ما على مخالفة الحظر وإذا كانت المادة 76 قد رتبت على مخالفة أحكام ممارسة أعمال المحاماه المنصوص عليها فى القانون هو “عدم القبول أو البطلان” بحسب الأحوال فإن مفاد هذه العبارة الأخيرة هو الرجوع إلى نص القانون الذى تمت مخالفته فى كل حالة على حدة والقضاء بما نص عليه من جزاء المخالفة ولما كانت المادة 66 لم تقرر جزاء ما على مخالفة الحظر المقرر بها فإن الدفع ببطلان عريضة الطعن لا يكون قائماً على أساس صحيح من القانون.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن قرار السيد المستشار رئيس مجلس الدولة رقم 824 لسنة 1976 والصادر بإنهاء خدمة الطاعن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه واعتباره كأن لم يكن وقال شرحاً لطعنه أنه حصل على أجازة اعتيادية قدرها شهر ونصف للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور المؤتمر العلمى الذى تنظمه الأكاديمية الأمريكية للقانون الدولى ولإجراء بعض الفحوصات الطبية عن الآلام التى يعانى منها فى العمود الفقرى وعلى أثر استعداده للعودة إلى أرض الوطن اشتدت به آلام العمود الفقرى واضطر إلى ملازمة الفراش وفق نصيحة الأطباء وقام على الفور بالإبلاغ عن مرضه ببرقية أرسلها إلى السيد المستشار أمين عام المجلس تم أتبعها ببرقية أخرى بذات المعنى وحضر إلى مصر ومعه الشهادة المرضية التى تدل على مرضه معتمدة من جهات الاختصاص فى الولايات المتحدة ومن القنصلية المصرية بمدينة نيويورك وفوجئ بصدور القرار رقم 824 لسنة 1986 بإنهاء خدمته اعتباراً من 11 من يوليو سنة 1986 بمقولة أنه انقطع عن العمل دون إذن وقد تظلم الطاعن من هذا القرار فى 27/10/1986. ولم يجب مجلس الدولة على تظلمه، وقال الطاعن أنه يطعن على هذا القرار للأسباب الآتية:
أولاً: إن القرار الطعين يهدم مبدأ دستورياً وضمانة أساسية لرجال القضاء هى عدم قابليتهم العزل ذلك أن القرار الطعين صدر من السيد المستشار رئيس مجلس الدولة منهياً خدمة أحد مستشارى المجلس وهو الأمر الذى حظره الدستور، والذى اسند إلى القانون سلطة مساءلتهم تأديبياً.
ثانياً: أن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أنه إذا اقترن انقطاع العامل بتقديم طلب إحالته إلى القومسيون الطبى فإن فى ذلك ما يكفى للإفصاح عن سبب انقطاعه وبذلك لا يكون هناك وجه افتراض أن علة انقطاعه هى الاستقالة وتنتفى القرينة التى رتبها القانون عن الانقطاع.
ثالثاً: أن الأجازة المرضية حق للعامل وليست منحة تترخص فيها الجهة الإدارية وإذا كان القانون بوجب الإخطار بالمرض فى ذات اليوم، وأن عدم التزام الموظف بذلك يقيم قرينة قانونية على أن غيابه لم يكن بسبب المرض فإن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ويدحضها ثبوت أن الموظف كان مريضاً برغم وصول الإخطار متأخراً.
رابعاً: أن لائحة القومسيون الطبية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 253 لسنة 1973 قد تناولت حكم العاملين الموجودين بالخارج والتى تحول حالتهم المرضية من العودة إلى البلاد، وأن الطاعن قد أبلغ المستشار أمين عام مجلس الدولة بمرضه الذى حل به من الخارج وحصل على شهادة طبية توجب مرضه وحصل على توثيق لهذه الشاهدة من الموثق المختص بولاية نيو جرسى واعتمدها من القنصلية المصرية ومن ثم تنتفى قرينة الاستقالة الضمنية التى صدر على أساسها القرار المطعون فيه وهو قرار لم تراع فيه الإجراءات والضمانات القانونية وينطوى على عدوان جسيم على اختصاص مجلس التأديب واختصاص رئيس الجمهورية اللذين خصهما القانون بالمشاركة بإصدار قرار الإحالة إلى المعاش أو بتوقيع عقوبة بالعزل.
وبعريضة معلنة بتاريخ 12/5/1990 قام الطاعن بتعديل طلباته فى الطعن لتكون الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى إلى الطاعن مبلغاً إجمالياً يعادل قيمة مرتبات الطاعن التى حرم منها منذ صدور القرار رقم 824 لسنة 1986 وحتى تاريخ العمل بالقرار رقم 650 لسنة 1988 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، وأشار الطاعن أنه بتاريخ 29/10/1988 أصدر السيد المستشار رئيس مجلس الدولة قراراً برقم 850 لسنة 1988 تضمن سحب القرار الأول برقم 824 لسنة 1986، وباعتبار الطاعن غير مستقيل من الخدمة لقبول الأعذار التى أبداها لغيابه عقب الأجازة الاعتيادية التى كان مصرح له بها.
ورداً على الطعن أودع الحاضر عن جهة الإدارة المدعى عليها ثلاث مذكرات بدفاعها وذلك بجلسة 29/10/1989، 30/6/1991، 17/10/1992 كما أودع مذكرة من الجهة الإدارية على الطعن حيث تضمنت هذه المذكرة دفعاً ببطلان عريضة الطعن لمخالفتها لحكم المادة 66 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 كما طلبت رفض الطعن على أساس أن الطاعن قد انقطع عن العمل عقب الأجازة المصرح له بها اعتباراً من 27/5/1986، وتنتهى فى 10/7/1986، وبذا تكون قد تحقق فى شأنه القرينة القانونية التى تفيد اعتباره مستقيلاً من اليوم التالى لانتهاء الأجازة وتعتبر خدمته منتهية بقوة القانون ولا حجة فى القول بأن اختصاص رئيس المجلس ينحسر عن انهاء خدمة عضو المجلس المنقطع عن العمل فى المدة المحددة قانوناً ذلك أن انتهاء الخدمة تم فى هذه الحالة بقوة القانون وأنه لا صحة للمزاعم التى أبداها الطاعن كدليل على مرضه إذ أن البرقيتين التى أرسلهما لمجلس الدولة للإخطار بمرضه صادرتين من بروكلين بولاية نيويورك نيو جرسى وهو ما يفيد تنازع حول مكان تواجد الشخص الواحد فى مكانين مختلفين فى ذات التاريخ، فضلاً عن أن لائحة القومسيون الطبى أوجبت الإبلاغ عن المرض خلال أربع وعشرين ساعة بينما لم يخطر الطاعن المجلس بمرضه إلا فى 17/7/1986 بعد انتهاء أجازته فى 10/7/1986.
ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تصدرها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى الذى أصدرته مشوباً بعيب أو أكثر من عيوب عدم المشروعية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وإن يحيق بصاحب الشأن ضرراً وإن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إن المادة 97 فى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن ينقطع عن عمله دون أن يرخص له فى ذلك كتابه إلا إذا كان انقطاعه بسبب مفاجئ فإذا زادت مدة الانقطاع عن سبعة أيام فى السنة حسبت المدة الزائدة من أجازته السنوية وتنص المادة 98 على أن يعتبر عضو مجلس الدولة مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله.
ومع ذلك إذا عاد العضو وقدم أسباباً تبرر انقطاعه عرضها رئيس مجلس الدولة على المجلس الخاص للشئون الإدارية فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحول”.
ومن حيث إن مفاد هذين النصين أن المشرع لم يجز أن ينقطع عضو مجلس الدولة عن عمله دون إذن كتابى إلا أن يكون الانقطاع لسبب مفاجئ ولمدة سبعة أيام فى السنة فإذا زادت المدة بحيث لا تتجاوز ثلاثين يوماً احتسبت المدة الزائدة من الأجازة السنوية، أما إذا كان الانقطاع عن العمل لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن اعتبر عضو المجلس مستقيلاً بحكم القانون فإذا عاد العضو وقدم أسباباً مبررة لهذا الانقطاع عرضها رئيس المجلس على المجلس الخاص للشئون الإدارية فإذا تبين للمجلس أن تلك الأسباب جادة اعتبر العضو غير مستقيل وتحسب مدة الغياب عندئذ من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد منح أجازة اعتيادية قدرها شهر ونصف اعتباراً من 27/5/1986 حتى 10/7/1986 وأنه لم يعد لعمله بعد انتهاء مدة الإجازة بل أخطر المجلس بمرضه ببرقيتين فى 17/7/86، 19/7/1986 من بروكلين نيويورك وغير موضح بها عنوانه فقام المجلس بإنذاره فى 5/10/1986 عن طريق سفير مصر بالولايات المتحدة الأمريكية كما أنذره على محل إقامته الأصلى بذات التاريخ بضرورة استلام عمله ولما لم يقم بذلك فقد صدر القرار رقم 824 لسنة 1986 بتاريخ 26/10/1986 بإنهاء خدمته اعتباراً من 11/7/1986 اليوم التالى لإنتهاء أجازته المصرح له بها وفى 28/10/1986 قدم الطاعن للمجلس صورة شهادة طبية مؤرخة 30/10/1986 من طبيب خاص بنيو جرسى تفيد أن الطاعن شوهد بعيادته فى 10/7/1986 وأن آخر مرة تمت فيها مناظرته كانت بتاريخ تحرير الشهادة وقد وثق على إمضاء الطبيب ومصدق على الشهادة من القنصلية المصرية.
ومن حيث إن لائحة القومسيونات الطبية الصادر بها قرار وزير الصحة رقم 252 لسنة 1974 تنص على أنه إذا طرأت على العامل الموجود خارج الجمهورية حالة مرضية تمنعه من العودة إلى البلاد وجب أن يخطر الجهة الرئاسية التابع لها مباشرة نتيجة الكشف الطبى عليه الذى يتم بمعرفة طبيين وأن يرفق بهذا الإخطار شهادة مصدقاً عليها من القنصلية المصرية أو من الإدارة الصحية الأجنبية المختصة وعلى الجهة الرئاسية إرسال النتيجة إلى القومسيون الطبى المختص للنظر فى اعتمادها.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن لم يتبع الإجراءات المنصوص عليها فى لائحة القومسيونات الطبية فهو لم يخطر الجهة الإدارية التابع لها بعنوانه حسبما تنص المادة الرابعة فى هذه اللائحة كما لم يخطرها بنتيجة الكشف عليه والذى تم فى 10/7/1986 مباشرة بل أن شهادة نتيجة هذا الكشف لم تحرر إلا فى 30/9/1986 بعد أكثر من شهرين ونصف من واقعة مرضه ولم يقدم هذه الشهادة إلى الجهة الإدارية إلا بعد صدور قرار انهاء خدمته فى 26/10/1986 فضلاً عن أن هذه الشهادة حررت من طبيب واحد وليس طبيين كما تطلبت لائحة القومسيونات الطبية، فإنه ترتيباً على ذلك يكون قرار رئيس مجلس الدولة رقم 824 لسنة 1986 بإنهاء خدمة الطاعن اعتباراً من 11/7/1986 التاريخ التالى لإنتهاء مدة أجازته المصرح له بها يكون قد صدر سليماً قائماً على سببه المبرر له وهو انقطاع الطاعن عن العمل مدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن.
ولا وجه للقول بانحسار سلطة رئيس مجلس الدولة عن إصدار القرار بإنهاء خدمة الطاعن للانقطاع عن العمل إذ أن قرار إنهاء الخدمة للانقطاع طبقاً للمادة 98 من قانون مجلس الدولة لا يعد فصلاً تأديبياً بل هو قائم على إرادة ضمنية لعضو المجلس فى هجر وظيفته وهو يتم فى الحالة المنصوص عليها فى تلك المادة بقوة القانون فقرار رئيس المجلس مجرد إجراء تنفيذى لمقتضى أعمال النص الموجود الذى اشتملت عليها المادة 98 المشار إليه والإجراءات التنفيذية هى من اختصاص رئيس مجلس الدولة بحكم وظيفته باعتباره المسئول عن حسن سير العمل وانتظامه بالهيئة القضائية القائم على شئونها.
ولا يؤثر فى صحة قرار رئيس مجلس الدولة رقم 824 لسنة 1986 بانهاء خدمة الطاعن اعتباراً من 11/7/1986 فى ضوء الظروف والسبب الذى قام عليه – صدور قرار رئيس مجلس الدولة رقم 850 لسنة 1988 والذى نص على اعتبار الطاعن “غير مستقيل وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 98 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972” والذى أشار فى ديباجته إلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية على قبول الاعتذار التى قدمها الطاعن والتى تبرر انقطاعه عن العمل عقب الأجازة الاعتيادية المصرح له بها والتى تنتهى فى 10/7/1986، ذلك أن المادة 98 بعد أن قضت فى فقرتها الأولى باعتبار عضو المجلس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن وبالتالى فالسلطة المختصة – رئيس المجلس – إصدار القرار بذلك، عادت تلك المادة فى فقرتها الثالثة وقضت بأنه إذا ما عاد عضو المجلس وأبدى أسباباً تبرر انقطاعه وارتأى المجلس الخاص للشئون الإدارية جديتها اعتبر العضو غير مستقيل وبالتالى فإن قرار رئيس مجلس الدولة بإنهاء خدمة الطاعن هو قرار معلق على شروط فسخ هو عودة العضو وتقديمه أسباباً يرى المجلس الخاص للشئون الإدارية جديتها وأنها مبررة لانقطاعه ويظل قرار رئيس مجلس الدولة بإنهاء خدمة الطاعن – فى ضوء الأسباب التى انبنى عليها – وهى إرادة الطاعن الضمنية فى ترك الوظيفة صحيحاً وقائماً إلى أن انتفت قرينة ترك الخدمة بإبداء الطاعن أسباباً قدر المجلس الخاص للشئون الإدارية حديتها فانتفت هذه القرينة.
ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك فإن قرار رئيس مجلس الدولة رقم 824 لسنة 1986 بإنهاء خدمة الطاعن اعتباراً من 11/7/1986 – فى ضوء الظروف والأسباب التى صدر استناداً لها لا يشكل ركن الخطأ اللازم توافره كركن من أركان المسئولية الإدارية الموجه للتعويض ويكون الطعن من ثم غير قائم على أساس سليم من القانون ومن ثم فهو خليق بالرفض.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ