طعن رقم 1063 لسنة 32 بتاريخ 18/11/1990 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/فؤاد عبد العزيز رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/حسن حسنين على ومحمد يسرى زين العابدين والطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو.

المستشارين

* إجراءات الطعن

بتاريخ 23/2/1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن المقيد برقم 1063 لسنة 32 ق عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 21 لسنة 3 قضائية بجلسة 26/12/1985 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء الأمر التنفيذي المطعون فيه من تخطي المطعون ضده في الاعارة الخارجية للعام الدراسي 80/1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصروفات وقد انتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع أولا : وبصفة أصلية بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد . وثانيا: وبصفة احتياطية رفض الدعوى مع الزام المطعون ضدها المصروفات والاتعاب عن درجتى التقاضي .

وقدمت هبئة مفوضي الدولة تقريرا في الطعن ارتأت فيه للأسباب القائم عليها الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنين المصروفات والاتعاب عن درجتى التقاضي .

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 23/4/1990 احالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وتحدد لنظره أمامها جلسة 7/10/1990 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات ذوي الشأن قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسابه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

ومن حيث إن الطعن قدم في الميعاد المقرر قانونا واستوفى اوضاعه الشكلية .

ومن حيث أنه عن موضوع المنازعة فإن وقائعها تخلص في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 21 لسنة 3 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالبا الحكم .

أولا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي رقم 1 لسنة 1980 الصادر في 6/7/1980 فيما تضمنه من رفض طلب اعارته . ثانيا : قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الأمر التنفيذي المذكور فيما تضمنه من رفض طلب اعارته وتخطيه في حركة الاعارات الخارجية للعام الدراسي 80/1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقال شرحا لدعواه أنه حاصل على دبلوم المعلمين الشعبة الخاصة عام 1967 وعين بوظيفة مدرس بوزارة التربية والتعليم في 18/10/1967 وتقدم بطلب للاعارة عام 1979 وادرج اسمه في كشوف المرشحين للاعارة بعد استيفائه كافة الشروط المطلوبة إلا أنه فوجئ بصدور الأمر التنفيذي رقم 26 في 10/7/1979 متضمنا اعارة زملاء له على الرغم من عدم استيفائهم الشروط وخلت الكشوف من اسمه وأجرت النيابة الإدارية تحقيقا في ذلك قيد برقم 500 لسنة 1979 ورشحته التحقيقات أن يكون له أولوية في العام الدراسي 80/1981 إلا أنه فوجئ للمرة الثانية بصدور الأمر التنفيذي رقم 1 لسنة 1980 باعارة المدرسين للدولة العربية منشورا في الصحف في 6/7/1980 متضمنا اعارة من يليه في الأقدمية مثل………..وبذلك يكون هذا الأمر قد تخطاه دون سند من القانون

وبجلسة 26/12/1985 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وأسست قضاءها على أن الجهة الإدارية لم تقدم الأوراق المتعلقة بموضوع الدعوى واللازمة للفصل فيها كملف الخدمة والقواعد التنظيمية للاعارات وبيان مقارن بين حالة المدعي وحالة من تخطاه في الاعارة مما يقيم قرينة لصالح المدعي من أن تخطيه في الاعارة يكون غير قائم على سند من الواقع والقانون ، وأن ما تعللت به الإدارة من أن الإعارة سلطة تقديرية لها لا يفيد .

ومن حيث إن الطعن على الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الحكم إذ قضى بقبول الدعوى شكلا قد خالف القانون حيث إن المطعون ضده علم بالقرار بواسطة الصحف في 6/7/1980 لم يقم دعواه إلا في 16/10/1980، وبالاضافة إلى خطئه حيث استند إلى أن عدم تقديم المستندات يقيم قرينه لصالح المطعون ضده ذلك أن هناك فرق بين وجود الحق وبين إقامة الدليل عليه وأن فقدان الدليل لا يعني فقدان الحق وكان على المحكمة أن تبحث في الأسباب التي أدت إلى استبعاد اسمه وهي أن المدعي انقطع عن العمل من 8/10/1980 وأعيد تعيينه في 3/3/1983 مما دعا الإدارة إلى عدم ترشيحه أو النظر في هذا الترشيح .

ومن حيث إنه عن الوجه الأول للطعن والذي ينص على الحكم قبول الدعوى شكلا بالرغم من اقامتها بعد الميعاد المقرر في المادة 24من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فإن الثابت أن الأمر التنفيذي المطعون فيه رقم 1 لسنة 1980 صدر بتاريخ 19/6/1980 وعلم به المطعون ضده في 6/7/1980 وتظلم بخطابين مسجلين بعلم الوصول الأول لوزير التعليم والثاني لمحافظ الدقهلية وحافظة المستندات المقدمة بجلسة 9/5/1985 أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وذلك بتاريخ 16/8/1980 ومتى كان ذلك وإذ لم يثبت أن الجهة الإدارية قد ردت على تظلم المطعون ضده فإن عليه أن يقيم الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ الرفض الضمني لتظلمه والذي يقع بعد ستين يوما من تاريخ تقدمه بالتظلم ، وحيث ثبت أنه أقام الدعوى بايداع عريضتها في 16/10/1980 فأنها تكون قد أقيمت في الميعاد ويكون الحكم المطعون فيه وقد ذهب إلى ذلك قد صادف صحيح حكم القانون .

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإنه ولئن كانت الموافقة على نشوء الاعارة أو استمرارها أو تجديدها هي من الملاءملات التي تترخص فيها الجهة الإدارية حسب مقتضيات ظروف العمل واعتبارات المصلحة العامة بلا معقب عليها في هذا الشأن طالما خلا قرارها من اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها إلا أنه إذا ما الزمت الجهة الإدارية نفسها بقواعد عامة موضوعية محررة ومعلنة لكافة العاملين في شكل قرار تنظيمي عام يحدد القواعد والشروط والأوضاع والإجراءات التي يتم على أساسها الإعارة فإن سلطتها في هذا الشأن تكون قد تحولت من سلطة تقديرية تدخل في مجال الملائمة والتقدير إلى سلطة مقيدة ، ومقتضى هذا ولازمة أنه عند تطبيق القواعد التي الزمت الإدارة نفسها بها على الحالات الفردية يتعين عليها الالتزام بها وعدم الخروج على ما ألزمت نفسها من القواعد وإذا حدث أثناء التطبيق مخالفة لهذه القواعد العامة كان قرارها في ذلك معيبا .

ومن حيث إن الثابت أن وزارة التعليم أصدرت القرار الوزاري رقم 8 بتاريخ 10/1/1980بشأن شروط الاعارة الخارجية وقد تضمن هذا القرار الشروط الشكلية لهذه الاعارات وأسباب اكتسابها والحرمان منها وحالاتها والقواعد التي تتبع عند الموافقة عليها ، ومن هذه القواعد ما ورد النص عليه في المادة العاشرة من هذا القرار البند (4) والذي جاء به يكون أساس الترتيب داخل كل فئة هو أقدمية الاشتغال بالتعليم وعند التساوي يفضل الأكبر سنا ، وذلك في حدود السن الموضح بالند (2) من المادة الثانية وبذلك يكون معيار التفضيل عند الموافقة على الإعارة الخارجية بالنسبة للمتقدمين للإعارة في كل فئة هو أقدمية الاشتغال بالتعليم بحيث يمنح سابق الاقدمية الأفضل أولوية على غيره من المتقدمين .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن أقدمية المطعون ضده في الاشتغال بالتعليم ترجع إلى 26/12/1969 وأن آخر من اعيروا بالأمر التنفيذي رقم 1 لسنة 1980 ترجع أقدميتهم إلى تاريخ سابق حيث ترجع أقدمية فهمي حسن عبد الوهاب إلى 1/9/1951 وأقدمية المرسى مبارك إلى 10/9/1961 وفهيم أبو المعاطي إلى 12/10/1959 وأقدمية محمد صبري عوض سليمان إلى 17/9/1969 وعليه يكون من اعيروا بالأمر التنفيذي المطعون ضده في ترتيب الاشتغال بالتعليم ولا يكون عدم اعارته بالأمر المذكور يمثل تخطى له في الاعارة وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فيكون قد جانبه الصواب ويتعين الحكم بقبول الطعن شكلا وفي موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزام المدعى المصروفات

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزمت المدعى المصروفات عن الدرجتين.

اشترك في القائمة البريدية