طعن رقم 107 لسنة 34 بتاريخ 02/04/1991 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 107 لسنة 34 بتاريخ 02/04/1991 الدائرة الثالثة

___________________________________________

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حنا ناشد مينا حنا والدكتور / أحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور / أحمد محمود جمعه.
المستشارين.

اجراءات الطعن

بتاريخ 12/11/1987 أودع السيد الاستاذ أحمد كامل الطباخ المستشار بهيئة قضايا الدولة نائبا عن محافظ القاهرة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا (الدارئة الثالثة) تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 107 لسنة 34 قضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة المستويات أ) فى الدعوى رقم 4339 لسنة 41 قضائية المرفوعة من السيدة / …… ضد محافظ القاهرة والذى قضى بجلسة 14/9/1987 بقبول الدعوى شكلا وفى الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع ادارة الزيتون التعليمية عن انهاء خدمة المدعية (المطعون ضدها) من تاريخ انقطاعها عن العمل بدون إذن واعطائها شهادة بذلك وخلو طرفها ومده خدمتها والزمت الادارة المصروفات هذا الطلب وأحالة الشق الموضوعى لهيئة مفضوى الدولة لإعداد تقرير عنه .
وطلبت الجهة الادارية الطاعنة للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه،والقضاء أصليا بعدم قبول طلب تنفيذ القرار المطعون فيه واحتياطيا : برفض هذا الطلب ، ومن قبيل الاحتياط الكلى : رفض الدعوى ، مع الزام المطعون ضدها المصروفات فى جميع الأحوال .
وبعد أن تم اعلان تقرير الطعن للمطعون ضدها طبقا للقانون ، قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضدها – المصروفات .
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة ) جلسة 2/11/1988 وبالجلسة الثالثة المنعقدة فى 7/12/1988 قررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة ) لنظره بجلسة 10/1/1989 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الوارد بتقرير الطعن ثم أرجأت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على اسباب عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، و سماع الايضاحات ، وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن قدم فى الميعاد واستوفى باقى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فان وقائعه تتحصل حسبما هو ثابت من الأوراق فى أن السيدة / …… اقامت الدعوى رقم 4339 لسنة 41 القضائية بحصيفة اودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بتاريخ 6/6/1987 ضد محافظ القاهرة بطلب الحكم اولا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من ادارة الزيتون التعليمية بعدم اعطائها شهادة بمدة خدمتها وقرار انهاء خدمتها وكافة مسوغات تعيينها لديها ، ثانيا : وفى الموضوع الغاء هذا القرار مع الزام الجهة الادارية المصروفات وشرحا لدعواها قالت المدعية ( المطعون ضدها) انها تعمل فى وظيفة مدرسة بمدرسة خالد بن الوليد المسائية التابعة لادارة الزيتون التعليمية ، وقد انقطعت عن العمل اعتبارا من 1/9/1985 وقد طلبت من الادارة تسليمها ما يفيد انهاء خدمتها وخلو طرفها ومدة خبرتها ، غير انها امتنعت عن ذلك بالمخالفة لاحكام المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 78 ومن ثم فقد أقامت دعواها تطلب الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر .
وبجلسة 14/9/1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وقضى بقبول الدعوى شكلا ، وفى الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع ادارة الزيتون التعليمية عن انهاء خدمة المدعية اعتبارا من تاريخ انقطاعها عن العمل بدون اذن وأعطائها شهادة بذلك وخلو طرفها ومدة خدمتها ، وألزمت الادارة مصروفات هذا الطلب ، وأحالت الشق الموضوعى لهيئة مفوضى الدولة لتحضيره واعداد تقرير عنه وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لركن الجدية على أن الثابت من ظاهر الأوراق دون التعرض لاصل طلب الالغاء أن المدعية قد انقطعت عن العمل دون اذن اعتبارا من 8/9/1985 ثم استمرت منقطعة عن العامل عازفة عن الوظيفة وأنها من ثم تعتبر مقدمة لاستقالتها من الخدمة وفقا لنص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978، وان جهة الادارة لم تقدم ما يفيد اتخاذها أى اجراء تأديبى ضدها خلال الشهر التالى للانقطاع ، وانه بالتالى تعتبر خدمتها منتهية بحسب الظاهر من تاريخ الانقطاع وانه كان على جهة الادارة اصدار قرار انها خدمه المدعية وإعطاؤها شهادة تفيد ذلك وخلو طرفها ومدة خبرتها وأية بيانات وظيفية أخرى يطلبها الموظف من ملف خدمته وفقا للمادة 263 من اللائحة المالية للميزانية والحاسبات ، وان امتناع الادارة عن ذلك – يكون مخالفا للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ .
ومن حيث أن الجهة الادارية الطاعنة تؤسس طعنها الماثل بالنعى على الحكم المطعون فيه بأنه مخالف وأخطأ القانون فى تطبيقه وتأويله استناد إلى القول بأن القرار المطعون من قرارات انهاء الخدمة التى لا يقبل وقف تنفيذها لانه لا يقبل طلب الغائها قبل التظلم منها وجوبا ، وان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فيما قضى به بقبول وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، كما انها قد احالت المطعون ضدها إلى التحقيق بتاريخ 15/9/1985 بعد انقطاعها عن عملها بتاريخ 1/9/1985 ثم احالتها الى المحكمة التاديبية بتاريخ 14/10/1985 أى خلال الشهر التالى للانقطاع ، وان الحكم المطعون فيه اذ استند فى قضائه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى أن جهة الادارة لم تقدم ما يفيد اتخاذها اى اجراء تأديبى ضدها خلال الشهر التالى للانقطاع ، فان الحكم بذلك يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله .
ومن حيث أنه فيما تنعى به الجهة الادارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون فيما قضى به بقبول وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بمقولة أن هذا القرار من قرارات إنهاء الخدمة التى لا يقبل وقف تنفيذها لانه لا يقبل طلب الغائها قبل التظلم منها وجوبا، فان هذا النعى مردود ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار السلبى بالامتناع عن انهاء الخدمة وهو القرار المطعون فيه ليس من القرارات التى ورد النص عليها فى البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمتعلقة بانهاء الخدمة ، وبالتالى فانه يقبل وقف تنفيذه طبقا للمادة 49 من هذا القانون بالنظر إلى انه ليس من القرارات التى يجب التظلم منها قبل طلب الغائها .
ومن حيث انه فيما تنعى الجهة الادارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأنه اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله استنادا إلى انها قد اتخذت ضد المطعون ضدها الاجراءات التأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعها عن العمل وأنها بذلك تكون قد استعملت حقها فى عدم اعمال قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من حكم المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، فأن هذا النعى فى محلة قانونا ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد انقطعت عن العمل اعتبارا من 1/9/1985 ثم احالتها الجهة الادارية إلى التحقيق بتاريخ 15/9/1985 ثم أحالتها للمحكمة التأديبية فى 14/10/1985 أى خلال الشهر التالى للانقطاع محسوبا من اليوم السادس عشر من تاريخ الانقطاع بحسبان أن هذا الميعاد لا يبدأ إلا من تاريخ تحقق تلك القرينة القانونية المشار اليها فى ذلك اليوم يبين من ذلك أن احالة المطعون ضدها للمحكمة التأديبية قد وقعت خلال الشهر التالى للانقطاع محسوبا على هذا الاساس ، وهو الامر المستفاد من حكم المادة 98 المشار اليه والتى تنص على انه يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الآتية .
1 – اذا انقطع عن عمله بغير اذن اكثر من خمس عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمس عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول فاذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع او قدم هذه الاسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
2 – ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا فى جميع الاحوال اذا كانت قد اتخذت ضده اجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل ، ومتى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه واذ استند فى قضائه إلى أن الجهة الادارية لم تقدم ما يفيد أنها قد اتخذت ضد المطعون ضدها أى اجراء تأديبى خلال الشهر التالى للانقطاع ، فأن الحكم المطعون فيه يكون على هذا الوجه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله الامر الذى ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ .
ومن حيث انه تأسيسا على ما تقدم ، فأنه يتعين الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث انه عن المصروفات فتلتزم بها المطعون ضدها عن الدرجتين عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، والزمت المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين.

اشترك في القائمة البريدية